الفريضة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الحياة اليومية > قسم سؤال و جواب

قسم سؤال و جواب يعتني بجميع طلبات الأعضاء و الإجابة عن أسئلتهم للمواضيع التي ليس لها قسم مخصص بالمنتديات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الفريضة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-04-11, 20:59   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
منال100
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي تم ترشيح إجابة مفضلة الفريضة

توفي عمي وليس له أولاد وترك زوجة بعقد عرفي وترك أيضا أبناءلاخويه المتوفيين قبله وهم ابن وخمسةبنات لأخ وابنين وبنتين من الاخ الثاني فمن له الحق في ارثه









 


أفضل جواب - كتبه hicham43002
اذا كان الميراث عبارة عن مال فتستطيعون قسمته دون اللجوء الى اعداد الفريضة وبالتالي فالربع الذي تاخذه الزوجة يؤول الى ورثتها اذا وجدو كالاب والام والاخوة فكما علمنا فهي لا تملك اولاد
قديم 2014-04-11, 21:42   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ذكرى أبي
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ذكرى أبي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أظن أنه يجب إثبات العقد العرفي بشهود أولا
و من ثم إذا قبل هذا العقد من طرف الورثة
فالزوجة لها الثمن
و الباقي من أبناء الإخوة فتقسم بينهم كالتالي. للذكر مثل حظ الأنثيين










قديم 2014-04-11, 22:07   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
جالب الخيرات
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية جالب الخيرات
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا بدمن تثبيت الزواج العرفي أمام المحكمة........................................... .................................

إذا لم يكن له فرعا وارثا ف للزوجة 1/4 من التركة ......................................
و الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.......................................... ......










قديم 2014-04-11, 22:09   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
جالب الخيرات
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية جالب الخيرات
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا بد من تثبيت الزواج العرفي أمام المحكمة........................................... .................................

إذا لم يكن له فرعا وارثا ف للزوجة 1/4 من التركة ......................................
و الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.......................................... ......










قديم 2014-04-12, 12:07   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
منال100
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

زوجته توفيت بعده وهم كلهم يقرون بهذا الزواج لأن الزوجة كانت تعيش معهم منذ وفاة العم والآن وقد توفيت أرادوا توزيع الميراث بفريضة وهل يمكن أن يقتسموه شفاهيا دون فريضة خاصة وأن هذا الميراث هو سكن بيع وقبض ماله يعني الارث الآن عبارة عن مبلغ مالي صدقوني لحد الآن لا نعرف قيمته ولكن نحن نثق في السيد الذي يملكه لدرجة أننا لا نجادله حتى ولو قال لنا المبلغ هو دينار وكل هذا بطيب خاطر وليس خوفا










قديم 2014-04-12, 18:05   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
hicham43002
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اذا كان الميراث عبارة عن مال فتستطيعون قسمته دون اللجوء الى اعداد الفريضة وبالتالي فالربع الذي تاخذه الزوجة يؤول الى ورثتها اذا وجدو كالاب والام والاخوة فكما علمنا فهي لا تملك اولاد










قديم 2014-04-14, 20:07   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
منال100
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم على تنويري










قديم 2014-04-14, 20:47   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
جالب الخيرات
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية جالب الخيرات
 

 

 
إحصائية العضو










Cool

لا بد من تثبيت عقد الزواج و لا يكفي الإقرار فقط .............و من الأفضل قسمة التركة بعد تحرير فريضة مناسخة مع تحرير الشهادة التوثيقية لأجل نقل عقد المنزل باسم الورثة الذين سيؤول لهم هذا البيت................و كذلك حتى يتوضح الورثة .......................و حتى لا تكون هناك على الزمن البعيد أي مناوشات................................... و خاصة و أن المباع هو مسكن....................إضافة إلى هذا ماهي علاقتكم بالزوجة....................إذا لم يكن لها علاقة سوى (علاقة الزواج بعمكم) و لم يكن لها وارث................فالتركة تؤول لبيت مال المسلمين(الخزينة العمومية).......................................شك را......................










قديم 2014-04-15, 09:16   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
البيرين1
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم.من الافضل ايتها الاخت الكريمه ان تسالي امام او مختص في هده الامور بارك الله فيك










قديم 2014-04-15, 09:31   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
جالب الخيرات
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية جالب الخيرات
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hicham43002 مشاهدة المشاركة
اذا كان الميراث عبارة عن مال فتستطيعون قسمته دون اللجوء الى اعداد الفريضة وبالتالي فالربع الذي تاخذه الزوجة يؤول الى ورثتها اذا وجدو كالاب والام والاخوة فكما علمنا فهي لا تملك اولاد
إضافة إذا لم يكن لها وارث فالتركة نؤول للخزينة العمومية.........................................ش كرا.









قديم 2014-04-15, 19:09   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المسافر 09
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المسافر 09
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

في مثل هذه الحالات من الافضل سؤال اهل التخصص
امام او موثق تعطونه التفاصيل وان احتاج لطرح سؤال عليكم...يطرحه وتجدون عنده الجواب الشافي










قديم 2014-04-17, 09:07   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
YouCefo_dz
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية YouCefo_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الزوجة لها الربع
و الباقي يأخده أبناء أخيه الدكور فقط وليس للبنات شيء لأن بنت الأخ ليست من الوارثات










موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
الفريضة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc