سؤال حول المادة 368 من قانون العقوبات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال حول المادة 368 من قانون العقوبات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-06-23, 13:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
lotfi30
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 سؤال حول المادة 368 من قانون العقوبات

السلام عليكم إخواني
عندي أستفسار في ما يخص معنى المادة 368 من ق العقوبات التي تنص لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الاشخاص المبينين فيما بعد و لا يخول إلا الحق في التعويض المدني :
1 - الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع .
2 - الفروع إضرارا بأصولهم .
3 - أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر .

و عليه سؤالي هو : هل معنى هذا أن القضية مدنية بحثة و لا ينظرها القاضي الجزائي ؟ بمعنى الدفع بعدم الإختصاص الموضوعي .

هل يعتبر دفعا شكليا أم موضوعيا أمام القاضي الجزائي ؟
هل بعد رفع شكوى الطرف المضرور يحتم نظر الدعوى الجزائية و الحكم بالتعويضات فقط؟

أرجو الإفادة لأني في امس الحاجة لها .
تحياتي الخالصة لكم و دمتم ذخرا لنا









 


 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc