اريحو امي اراحكم الله - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اريحو امي اراحكم الله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-07-01, 18:58   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
دمعة مظلومة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية دمعة مظلومة
 

 

 
إحصائية العضو










B11 اريحو امي اراحكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي الكرام
اريد فتوى لسؤالي من فضلكم
مند سنة حدث سوء تفاهم بين ابي وخالي الاكبر في بيته عندما دهبنا لزيارته وعندما عدنا الى البيت كان ابي غاضبا (وهو جالس) قال لها بالحرف الواحد: انا في كامل قوايا العقلية ولست غاضبا في هده اللحظة ادا دهبتي الى بيت اخيك فانت طالق .
وهي لم تدهب الى بيت خالي مند دلك الوقت والان هو نادم على ماقاله لها
وهو الان يسمح لها بالدهاب بشرط ان يعرف راي الدين فيما قاله عن الطلاق وشكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-07-01, 19:06   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
fifi tery
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا اعرف اسفة ..............










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-01, 19:14   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
دمعة مظلومة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية دمعة مظلومة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
لا اعرف اسفة ..............
.
لا عليك اختي شكرا لك









رد مع اقتباس
قديم 2013-07-01, 19:22   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الأستاذة 19
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا يسمى طلاق المعلق وسأجيبك بحول الله لاحقا فلا تقلقي










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-01, 19:24   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الأستاذة 19
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أولا على هذا الرجل أن يحدد ما إن كان قد قصد الطلاق أو التهديد . حتى يكون الأمر أيسر له










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-01, 19:25   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
دمعة مظلومة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية دمعة مظلومة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا يسمى طلاق المعلق وسأجيبك بحول الله لاحقا فلا تقلقي
شكرا لك اختي انا في الانتظار









رد مع اقتباس
قديم 2013-07-01, 19:28   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
إكليل
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

ربي يكون في عونها لست أدري لماذا يلجأ الرجال إلى هذه المتلفظات ثم يبدأون بحلها بأسنانهم فالله سبحانه و تعالى يبغض الطلاق فكيف يستعمل ككلمة للتهديد او الوعيد لا حول ولا قوة إلا بالله










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-01, 19:32   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
دمعة مظلومة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية دمعة مظلومة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
ربي يكون في عونها لست أدري لماذا يلجأ الرجال إلى هذه المتلفظات ثم يبدأون بحلها بأسنانهم فالله سبحانه و تعالى يبغض الطلاق فكيف يستعمل ككلمة للتهديد او الوعيد لا حول ولا قوة إلا بالله
امين اختي شكرا لك









رد مع اقتباس
قديم 2013-07-01, 19:34   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الأستاذة 19
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذه فتوى خالد المصلح
السؤال:
هل يجوز لمن علّق طلاق زوجته في أمر ما أن يعود عن ذلك؟ وهل يقع الطلاق المعلق حتى ولو بعد مدة من الزمن؟

الإجابة:
ذهب جمهور العلماء من الحنفية(1) والمالكية(2) والشافعية(3) والحنابلة(4) وغيرهم إلى أنه ليس لمن علق طلاق امرأته على شيء أن يرجع في ذلك، بل إنه لازم له لا يمكنه إبطاله، لا فرق في ذلك بين ما إذا كان قاصداً وقوع الطلاق عند الشرط وبين ما إذا كان قاصداً اليمين، وذلك بأن يكون كارهاً الشرط والجزاء. وعلة ما ذهبوا إليه أن لفظ الطلاق صدر معلقاً على وصف؛ فلا رجوع فيه ولا يمكن إلغاؤه كلفظ الطلاق غير المعلق. ولأن التعليق توقيت محض لوقوع الطلاق في الحقيقة أخره إلى الوقت المعين لحاجة، بمنزلة تأجيل الدين، وبمنزلة من يؤخر الطلاق من وقت إلى وقت لغرض له في التأخير(5)، فحقيقة الطلاق المعلق أنه إيقاع مؤقت(6).

وقال بعض الحنابلة: إن لمن علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك، وإبطاله. وذلك بالتخريج على رواية جواز فسخ العتق المعلق على شرط. قال ابن مفلح في الفروع (5-103): "ولا يبطل التدبير برجوعه فيه، وإبطاله وبيعه ثم شراؤه كعتق معلق بصفة. وفيه رواية في الانتصار والواضح: له فسخه كبيعه، ويتوجه في طلاق". وقد نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله القول بأن لمن علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك، وإبطاله في الشرط المحض قال في الفروع نقلاً عنه (5-356) :" ووافق على شرط محض، كإن قدم زيد".

وعن شيخ الإسلام رحمه الله قول بالتفريق بين التعليق الذي يقصد به إيقاع الطلاق وبين التعليق الذي يقصد به اليمين، قال في مجموع الفتاوى (33-129): "إن التعليق نوعان: نوع يقصد به وقوع الجزاء إذا وقع الشرط، فهذا تعليق لازم. فإذا علق النذر أو الطلاق أو العتاق على هذا الوجه لزمه. فإذا قال لامرأته: إذا تطهرت من الحيض فأنت طالق، أو إذا تبين حملك فأنت طالق وقع بها الطلاق عند الصفة، وكذلك إذا علقه بالهلال، وكذلك لو نهاها عن أمر وقال: إن فعلته فأنت طالق، وهو إذا فعلته يريد أن يطلقها، فإنه يقع به الطلاق ونحو هذا. بخلاف مثل أن ينهاها عن فاحشة أو خيانة أو ظلم فيقول: إن فعلتيه أنت طالق. فهو وإن كان يكره طلاقها؛ لكن إذا فعلت ذلك المنكر كان طلاقها أحب إليه من أن يقيم معها على هذا الوجه. فهذا يقع به الطلاق. فقد ثبت عن الصحابة أنهم أوقعوا الطلاق المعلق بالشرط إذا كان قصده وقوعه عند الشرط كما ألزموه بالنذر، بخلاف من كان قصده اليمين. والذي قصده اليمين هو مثل الذي يكره الشرط ويكره الجزاء وإن وقع الشرط مثل أن يقول: إن سافرت معكم فنسائي طوالق، وعبيدي أحرار، ومالي صدقة، وعلي عشر حجج، وأنا بريء من دين الإسلام، ونحو ذلك، فهذا مما يعرف قطعا أنه لا يريد أن تلزمه هذه الأمور وإن وجد الشرط، فهذا هو الحالف. فيجب الفرق في جميع التعليقات ومن قصده وقوع الجزاء ومن قصده اليمين. فإذا طلق امرأته طلاقا منجزاً أو معلقاً بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها: وقع به الطلاق إذا كان حلالا وهو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه أو حامل قد تبين حملها"(7).

والذي يظهر لي أن التفريق بين صيغ التعليق في لزوم الطلاق قول وجيه له حظ من النظر، فإن كان المقصود بالتعليق اليمين فإن الطلاق غير لازم وله الرجوع وعليه كفارة يمين، أما إن كان التعليق يقصد به وقوع الطلاق إذا وقع الشرط، فهذا تعليق لازم لا يمكن إبطاله، والله أعلم.
5-1-1425هـ.
________________________________________
(1) البحر الرائق 3-367، تبيين الحقائق 2-233، حاشية ابن عابدين 3-336.
(2) الخرشي 4-67، حاشية الدسوقي 2-411.
(3) تحفة المحتاج 3-385.
(4) المغني 10-292-293، الإنصاف 8-410، كشاف القناع 5-285.
(5) الفتاوى الكبرى 4-113.
(6)مجموع الفتاوى 33-232.
(7) ينظر: مجموع الفتاوى 33-205-207 وفيه الرد على القائلين بعدم اعتبار التعليق بالشرط مطلقاً،33-221، وانظر كلامه على أقسام صيغ التعليق 33-246-253










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-01, 19:47   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
دمعة مظلومة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية دمعة مظلومة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
هذه فتوى خالد المصلح
السؤال:
هل يجوز لمن علّق طلاق زوجته في أمر ما أن يعود عن ذلك؟ وهل يقع الطلاق المعلق حتى ولو بعد مدة من الزمن؟

الإجابة:
ذهب جمهور العلماء من الحنفية(1) والمالكية(2) والشافعية(3) والحنابلة(4) وغيرهم إلى أنه ليس لمن علق طلاق امرأته على شيء أن يرجع في ذلك، بل إنه لازم له لا يمكنه إبطاله، لا فرق في ذلك بين ما إذا كان قاصداً وقوع الطلاق عند الشرط وبين ما إذا كان قاصداً اليمين، وذلك بأن يكون كارهاً الشرط والجزاء. وعلة ما ذهبوا إليه أن لفظ الطلاق صدر معلقاً على وصف؛ فلا رجوع فيه ولا يمكن إلغاؤه كلفظ الطلاق غير المعلق. ولأن التعليق توقيت محض لوقوع الطلاق في الحقيقة أخره إلى الوقت المعين لحاجة، بمنزلة تأجيل الدين، وبمنزلة من يؤخر الطلاق من وقت إلى وقت لغرض له في التأخير(5)، فحقيقة الطلاق المعلق أنه إيقاع مؤقت(6).

وقال بعض الحنابلة: إن لمن علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك، وإبطاله. وذلك بالتخريج على رواية جواز فسخ العتق المعلق على شرط. قال ابن مفلح في الفروع (5-103): "ولا يبطل التدبير برجوعه فيه، وإبطاله وبيعه ثم شراؤه كعتق معلق بصفة. وفيه رواية في الانتصار والواضح: له فسخه كبيعه، ويتوجه في طلاق". وقد نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله القول بأن لمن علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك، وإبطاله في الشرط المحض قال في الفروع نقلاً عنه (5-356) :" ووافق على شرط محض، كإن قدم زيد".

وعن شيخ الإسلام رحمه الله قول بالتفريق بين التعليق الذي يقصد به إيقاع الطلاق وبين التعليق الذي يقصد به اليمين، قال في مجموع الفتاوى (33-129): "إن التعليق نوعان: نوع يقصد به وقوع الجزاء إذا وقع الشرط، فهذا تعليق لازم. فإذا علق النذر أو الطلاق أو العتاق على هذا الوجه لزمه. فإذا قال لامرأته: إذا تطهرت من الحيض فأنت طالق، أو إذا تبين حملك فأنت طالق وقع بها الطلاق عند الصفة، وكذلك إذا علقه بالهلال، وكذلك لو نهاها عن أمر وقال: إن فعلته فأنت طالق، وهو إذا فعلته يريد أن يطلقها، فإنه يقع به الطلاق ونحو هذا. بخلاف مثل أن ينهاها عن فاحشة أو خيانة أو ظلم فيقول: إن فعلتيه أنت طالق. فهو وإن كان يكره طلاقها؛ لكن إذا فعلت ذلك المنكر كان طلاقها أحب إليه من أن يقيم معها على هذا الوجه. فهذا يقع به الطلاق. فقد ثبت عن الصحابة أنهم أوقعوا الطلاق المعلق بالشرط إذا كان قصده وقوعه عند الشرط كما ألزموه بالنذر، بخلاف من كان قصده اليمين. والذي قصده اليمين هو مثل الذي يكره الشرط ويكره الجزاء وإن وقع الشرط مثل أن يقول: إن سافرت معكم فنسائي طوالق، وعبيدي أحرار، ومالي صدقة، وعلي عشر حجج، وأنا بريء من دين الإسلام، ونحو ذلك، فهذا مما يعرف قطعا أنه لا يريد أن تلزمه هذه الأمور وإن وجد الشرط، فهذا هو الحالف. فيجب الفرق في جميع التعليقات ومن قصده وقوع الجزاء ومن قصده اليمين. فإذا طلق امرأته طلاقا منجزاً أو معلقاً بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها: وقع به الطلاق إذا كان حلالا وهو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه أو حامل قد تبين حملها"(7).

والذي يظهر لي أن التفريق بين صيغ التعليق في لزوم الطلاق قول وجيه له حظ من النظر، فإن كان المقصود بالتعليق اليمين فإن الطلاق غير لازم وله الرجوع وعليه كفارة يمين، أما إن كان التعليق يقصد به وقوع الطلاق إذا وقع الشرط، فهذا تعليق لازم لا يمكن إبطاله، والله أعلم.
5-1-1425هـ.
________________________________________
(1) البحر الرائق 3-367، تبيين الحقائق 2-233، حاشية ابن عابدين 3-336.
(2) الخرشي 4-67، حاشية الدسوقي 2-411.
(3) تحفة المحتاج 3-385.
(4) المغني 10-292-293، الإنصاف 8-410، كشاف القناع 5-285.
(5) الفتاوى الكبرى 4-113.
(6)مجموع الفتاوى 33-232.
(7) ينظر: مجموع الفتاوى 33-205-207 وفيه الرد على القائلين بعدم اعتبار التعليق بالشرط مطلقاً،33-221، وانظر كلامه على أقسام صيغ التعليق 33-246-253
بارك الله فيك اختي وجزاك الله الجنان العليا









رد مع اقتباس
قديم 2013-07-01, 20:50   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
الأستاذة 19
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أختي : أنا نقلت لك فتوى والله أعلم
.










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-01, 23:01   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
naima40
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية naima40
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

la hawla wala kouata illa billah










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-01, 23:07   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
هبة الله اريج
عضو متألق
 
الأوسمة
الفائز في مسابقة المولد النبوي 
إحصائية العضو










افتراضي

خلي بأباك يروح لامام مسجد يفتي له افضل










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-01, 23:31   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
FellaD
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا يعتبر تهديد و ليس الفظ بالطلاق و الله اعلم










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-03, 10:58   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
rayan bn
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم يعتبر كذلك










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
-فتوى- لامي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc