![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() افيدوني من فضلكم عن موضوع الضبط الاداري
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() إليك هذا الرابط الرائع وبه كل شيء خاص بالقانون الاداري والمنازعات والمدني وغيرها |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() مششككككوووووووووووووووووووووووووور أخي الله يجازيك كل خير |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() الضبط الإداري |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() المطلب الثاني : أنواع الضبط الإداري |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() المطلب الثاني : وسائل وأساليب الضبط الإداري تمارس هيئات الضبط الإداري اختصاصها في إقامة النظام العام ووقاية من أي تهديد , وذلك عن طريق ما تملكه من وسائل و سلطات تخولها اتخاذ تدابير ضبطية و تتمثل في القرارات التنظيمية و القرارات الفردية والتنفيذ الجبري ( اللجوء إلى القوة المادية ) إذا توفرت شروط إعمالها *الوسائل المادية : ويقصد بها الإمكانية المادية المتاحة للإدارة بغرض ممارسة مهام الضبط كالسيارات والشاحنة وعلى العموم كل آلة أو عتاد تمكن الإدارة من ممارسة مهامها . *الوسائل البشرية : وتتمثل في أعوان الضبط الإداري المكلفين بتنفيذ القوانين والتنظيمات كرحال الدرك والشرطة العامة والشرطة البلدية . *الوسائل القانونية : لا تتم ممارسة إجراءات الضبط من جانب الإدارة إلا وفقا لما حدده القانون وبالكيفية التي رسمها وبالضمانات التي كفلها , فرئس الجمهورية عندما يمارس بعض الإجراءات الضبطية إنما يستند في ممارسة لهده الصلاحية على الدستور , وكذلك يباشر الوالي إجراءات الضبط من منطق القانون الولاية . مهما تعددت هيئات الضبط إلا أن الوسائل القانونية يمكن حصرها فيما يلي : 1) إصدار القرارات أو لوائح الضبط : وهي عبارة عن قرارات تنظيمية تصدر عن الإدارة في شكل مراسيم أو قرارات يكون موضوعها ممارسة الحريات العامة و ينجم عن مخالفتها جزاءات تحددها النصوص , وتتخذ القرارات بدورها أشكالا كثيرة منها الحظر أو المنع والترخيص...الخ 2) استخدام القوة : الأصل هو امتثال الأفراد لقرارات الإدارة وخضوعهم إليها , غير انه وفي حالات معينة يجوز استعمال القوة لمنع نشاط معين لم يخضع منظموه للقوانين و التنظيمات كما لو أراد الأفراد إقامة مسيرة معينة ولم يقدموا طلبا للإدارة بذلك أو كان طلبهم قد رفض , وتعتمد الإدارة في اللجوء إلى للقوة على إمكانيتها المادية والبشرية لصد كل نشاط يؤدي إلى المساس بالنظام العام . المطلب الثالث : حدود الضبط الإداري ان ترك سلطات الضبط أو البوليس الإداري بدون حدود يؤدي إلى المساس بحقوق وحريات الأشخاص وهنا يظهر واضحا الصراع ضرورات النشاط الإداري و نشطات الأشخاص الواجب احترامها فهو الصراع التقليدي بين السلطة و الحرية . وبتالي فان سلطات الضبط ليست مطلقة أي بدون حدود بل هي مقيدة بعدة قيود تحقق في مجموعها عملية التوازن بين سلطات الضبط الإداري الهادفة إلى إقامة النظام العمومي والمحافظة عليه وبين مقتضيات حماية الحقوق و الحريات (1) . .../.... |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية : في الظروف العادية تتقيد سلطات الضبط الإداري باحترام مبداء المشروعية من ناحية وخضوعها لرقابة القضاء من ناحية أخرى . 1) احترام مبدا المشروعية : ويقصد به بمبد المشروعية خضوع سلطة الضبط الإداري للقانون في كل ما يصدر عنها منة تصر وفات وما تتخذه من أعمال وقرارات وفي جميع مظاهر النشاط إلى تقوم به . ويترتب على ذلك بطلان أي تصرف أو إجراء تتخذه سلطة الإدارة يخالف القانون أو يخرج على قواعده الملزمة. 2) خضوع سلطات الضبط الإداري للرقابة : تمارس هده الرقابة أما أمام القاضي الذي يبث في المسائل الإدارية سابقا أمام القاضي الإداري حاليا أما أمام القاضي الذي يبث في المسائل العادية سابقا القاضي العادي حاليا . * اتساع سلطة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية : كثيرا ما تحدث ظروف استثنائية غير عادية , مثل الحرب أو الكوارث الطبيعية أو انتشار وباء لا تكفي السلطات الممنوحة للإدارة في الظروف العادية لمواجهتها , مما يتطلب إعطائها سلطات أوسع لمواجهة هذه الظروف, ويراقب القضاء الإداري سلطة الضبط في أثناء الظروف الاستثنائية بطريقة مختلفة عن رقابته لها في ظل الظروف العادية . وفي الجزائر فإن دستور 1963 اكتفى بالنص في المادة 59 فقط على السلطات المتعلقة بالسلطات الاستثنائية حيث جاء فيها ما يلي ’ في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية . ويجمع المجلس الوطني وجوبا’ أما دستور سنة 1976 فقد نص على عدة حالات في المواد من 119 إلى 123 والتي تميز بين الحالات التالية : حالة الطواري , حالة الحصار , الحالة الاستثنائية وحالة الحرب. أما دستور 1989 فقد أعاد تبني هذه الحالة في مواده من 86 إلى 91 وقد احتفظ دستور سنة 1996 في مواده من 91 إلى 96 بنفس الحالات . وسائل الضبط الإداري. يجب أن تكون الوسائل التي استخدمتها سلطات وهيئات الضبط الإداري مشروعة ، وفى القيود التي استقر القضاء على ضرورة اتباعها واستخدام الإدارة لوسائل الضبط الإداري لا يجوز أن يترتب على استعمال هذه الوسائل تعطيل التحريات العامة بشكل مطلق لان ذلك يعد إلغاء لهذه الحريات ، والحفاظ على النظام العام لا يلتزم غالباً هذا الإلغاء وإنما يكتف بتقيدها . ومن ثم يجب أن يكون الحظر نسبياً ، إي إن يكون قاصراً على زمان أو مكان معينين. وعلى ذلك تكون القرارات الإدارية التي تصدرها سلطة الضبط الإداري بمنع ممارسة نشاط عام منعاً عاماً ومطلقاً غير مشروعة . ( ) |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() رابعاً: ملائمة قرارات الضبط الإداري. لا يكفى أن يكون قرار الضبط الإداري جائزا قانوناً أو انه قد صدر بناءً على أسباب جدية ، إنما تتسع رقابة القضاء لبحث مدى اختيار الإدارة الوسيلة الملائمة للتدخل ، فيجب أن لا تلجأ إلى استخدام وسائل قاسية أو لا تتلائم مع خطورة الظروف التي صدر فيها. ومن الضروري أن نبين أن سلطة القضاء في الرقابة على الملائمة هي استثناء على القاعدة العامة في الرقابة على أعمال الإدارة فالأصل هو استقلال الإدارة في تقدير ملائمة قراراتها ، لكن بالنظر لخطورة قرارات الضبط على الحقوق والحريات فان القضاء يبسط رقابته على الملائمة . ( ) وفى هذا المجال لا يجوز مثلاً لرجال الأمن أن يستخدموا إطلاق النار لتفريق تظاهره في الوقت الذي كان استخدام الغاز المسيل للدموع أو خراطيم المياه كافياً لتحقيق هذا الغرض. المطلب الثاني: حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية. قد تطرأ ظروف استثنائية تهدد سلامة الدولة كالحروب والكوارث الطبيعية ، وتجعلها عاجزة عن توفير وحماية النظام العام باستخدام القواعد والإجراءات السابق بيانها . وفى هذه الحالة لابد أن تتسع سلطات هيئات الضبط لمواجهة هذه الظروف من خلال تمكينها من اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لمواجهة الظرف الاستثنائي. على أن الظرف الاستثنائي أيا كانت صورته حرباً أو كوارث طبيعية لا يجعل الإدارة في منأى من رقابة القضاء بشكل مطلق ، فلا يعدو أن يكون الأمر توسعاً لقواعد المشروعية ، فالإدارة تبقى مسؤولة في ظل الظروف الاستثنائية على أساس الخطأ الذي وقع منها، غير أن الخطأ في حالة الظروف الاستثنائية يقاس يميزان آخر غير أن ذلك الذي يقاس به الخطأ في الظروف العادية. أولاً : التنظيم القانوني لسلطة الضبط في الظروف الاستثنائية. وحيث أن نظام الظروف الاستثنائية من شأنه المساس المباشر بحقوق وحريات الأفراد التي يكفلها الدستور ، فلابد أن يتدخل المشرع لتحديد ما إذا كان الظرف استثنائياً أو لا, ويتم ذلك باتباع أسلوبين : الأول أن تصدر قوانين تنظيم سلطات الإدارة في الظروف الاستثنائية بعد وقوعها ، ويتسم هذا الأسلوب بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم لأنه يحرم السلطة التنفيذية من اللجوء إلى سلطات الظروف الاستثنائية إلا بعد موافقة السلطة التشريعية ، ويعيبه أن هناك من الظروف الاستثنائية ما يقع بشكل مفاجئ لا يحتمل استصدار تلك التشريعات بالإجراءات الطويلة المعتادة ( ) , بينما يتمخض الأسلوب الثاني عن وجود قوانين منظمة سلفاً لمعالجة الظروف الاستثنائية قبل قيامها ويرخص الدستور للسلطة التنفيذية بإعلان حالة الظروف الاستثنائية والعمل بمقتضى هذه القوانين . ولا يخفى ما لهذا الأسلوب من عيوب تتمثل في احتمال إساءة الإدارة سلطتها في إعلان حالة الظروف الاستثنائية في غير أوقاتها للاستفادة مما يمنحه لها المشرع من صلاحيات في تقييد حريات الأفراد وحقوقهم. وقد اخذ المشرع الفرنسي بالأسلوب الأخير إذا منحت المادة السادسة عشرة من دستور الجمهورية الخامسة الصادر عام 1958 رئيس الجمهورية الفرنسية سلطات واسعة من اجل مواجهه الظروف الاستثنائية. الخاتمة رغما كل القيود التي يفردها الضبط الإداري أو البوليس الإداري على حريات الأفراد فإنه في النهاية يقوم على خدمة هؤلاء الأفراد بالحفاظ له على النظام العام الذي تعود فائدته على الجميع فلما كانت مصلحة الفرد في مصلحة الجماعة هنا يمكن أن نقول أن الضبط الإداري نعمة على الفرد , فحدود حريات الفرد تنتهي عند بداية حريات الآخرين , فالضبط الإداري هو عصب السير الحسن لنظام العام . المراجع 1- الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله – القانون الإداري –المعارف الإسكندرية 2- الدكتور جمال مطلق الذنيات – الوجيز في القانون الإداري –الدار العلمية الدولية عمان 2003 3- الدكتور عمار بوضياف – الوجيز في القانون الإداري – دار ريحانة الجزائر 4- الأستاذ ناصر لباد – القانون الإداري – الطبعة الأولى 2004 ****************************** ****************************** منقول للأمانة ، الموضوع الأصلي من طرف : Prof/Adm:Smail M |
|||
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc