|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
شرح معنى الخدمة الفعلية في قانون الوظيفة العمومية
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
المادة 127 : يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية : 1 - القيام بالخدمة. 2 - الانتداب. 3 - خارج الإطار. 4 - الإحالة على الاستيداع. 5 - الخدمة الوطنية. تحدد القوانين الأساسية الخاصة نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و3 و4 أعلاه. هذه الوضعيات الخمس هي الوضعيات المسموح بها للموظف والمادة 128 توضح الوضعية الأولى المقصودة بالموضوع وهي الخدمة الفعلية للموظف وما عدا هاته الحالات التي حددتها المادة 128 فليست بخدمة فعلية الفصل الأول: القيام بالخدمة: المادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا الأمر. المادة 129 : ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف : 1- الموجود في عطلة سنوية. 2- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني. 3- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة. 4- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر. 5- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط. 6- الذي استدعي في إطار الاحتياط. 7- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى. المادة 10 : زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين، تنشأ مناصب عليا. المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيـفـي. وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية فـي المؤسـسـات والإدارات العمومية. المادة 15 : تـنشأ وظائف عليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات والإدارات العمومية. تتمثل الوظيفـة العليـا للدولـة فــي ممارسـة مسـؤوليـة باســم الـدولـة قصـد المساهمـة مباشـرة فــي تصـور وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية. الفصل الثاني : وضعية الانتداب المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها. الانتـداب قابـل للإلغـاء. الفصل الثالث : وضعية خارج الإطار المادة 140 : وضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعــد استنفاد حقوقـه في الانتداب، في إطار أحكام المادة 135 أعلاه، في وظيفة لا يحكمها هذا القانون الأساسي. الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل. وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد. غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع. الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية". يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد. ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية. هذا باختصار كل المواد القانونية الخاصة بوضعيات الموظف المختلفة حتى يتسنى لإخواننا المطالبة بحقوققهم ضمن القوانين والتشريعات المعمول بها والخلاصة : أن فترة الخدمة الفعلية هي الفترة التي يمارس فيها الموظف مهامه في مؤسسته وطبقا للمهام المطابقة لرتبته أما وضعية الخدمة الوطنية والإستيداع والإنتداب فليست بخدمة فعلية أما الإستيداع فيفقد صاحبه حقوق الأقدميةفي الترقية و في التقاعد بمعنى فترة الإستيداع لا تحتسب أما الإنتداب فيواصل صاحبه الإستفادة من الأقدمية والترقية في الدرجات والتقاعد أما الخدمة الوطنية فيستفيد صاحبها في الترقية في الدرجات وفي التقاعد فقط يعني لا يستفيد من الأقدمية
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | |||
|
السلام عليكم |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | |||
|
السلام عليكم |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
فترة الخدمة الفعلية تبدأ من تاريخ التربص أما الفترات قبل هذا التاريخ فيستفاد منها في الدرجات او التقاعد أما الترقية في رتبة أعلى فلا تحتسب الأقدمية وكذلك الإدماج
لأن قانون الوظيف العمومي يشترط فترة التربص لكل موظف تم توظيفه و يبدأ احتساب خبرته المهنية بالنسبة للترقية في الرتب أو الإدماج على أساس تاريخ التربص أما الفترة السابقة لهذا التاريخ فيستفيد منها في الدرجات والتقاعد فقط بشرط اعتماد أقدمية لهذه الفترة |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
وهذا الذي أعتقده والله أعلم |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
السلام عليكم. اقتباس:
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 7 | |||
|
أخي الإشكالية الموجودة اليوم تخص بعض الفئات منهم مساعدو التربية فهؤلاء كانوا يناضلون بعد توقيفهم من التعليم لانهم كانوا معلمين في أيام المأساة الوطنية وتم بعد ذلك إدماجهم كمساعدين واستلموا مقررات الإدماج في أوت 2002 ولما قرؤوها وجدوا فيها عبارة يدمج كمساعد تربوي ابتداء من 1/1/2002 يعني من اول جانفي الماضي بالنسبة لهم وتم تنصيبهم بعد ذلك في 1 سبتمبر 2002 |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 9 | |||
|
أدمجوا بتاريخ1.1.2002 وبقوا بدون تنصيب أي في بطالة إن صح التعبير لأنه في مقرر الإدماج الذي سلم لهم فيه مادة تقول يسري قانون الإدماج بدون أثر رجعي .
نصبوا في 1.9.2002 أما الترسيم فقد رسموا في أفريل 2003 ملاحظة: الفترة من 1.1.2002 إلى غاية 1.9.2002 تم اعتمادها في الأقدمية للترقية في الدرجات. |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
للاسف هذه أخطاء الإدارة ولا يزال يدفع ثمنها الموظفون الذين لا حول لهم ولاقوة امام هذه الإدارة المتميعة والغريب أن هذه الأخطاء دائما ما يتحملها الموظف عوض الإدارة التي ارتكبتها فحسب تاريخ تثبيت هؤلاء يبدو أن المدة ما بين الإدماج والتعيين قد اسقطت من الخدمة الفعلية واحتسبت الأقدمية من تاريخ التعيين بصفة فعلية في المنصب بمعنى اسقط حق هؤلاء في هذه الفترة واستفادتهم من القانون الجديد بسبب أخطاء الإدارة آنذاك ولكن لا يمكن تصحيح هذا الخطا بعد هذه المدة من الزمن لأن الحق يسقط بعدم المطالبة به بعد مدة فما كان من هؤلاء المتضررين إلا المطالبة بحقوقهم آنذاك
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
اقتباس:
والله أعلم |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 12 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 13 | |||
|
لماذا لاتحتسب فترة الخدمة الوطنية في التقاعد المسبق ؟انها ضرورة المصلحة التي اقتضت للموظف ان يلتحق بالخدمة الوطنية وليس بمحض ارادته .افيدونا يرحمكم الله .وكيف لموظف لم يقض فترة الخدمة الوطنية ان يستفيد من الاقدمية ويحرم الذي ادى هذه الخدمة منها وهما في نفس الوضعية.اي اديا فترة خدمة تقاعد مسبق 32 سنة. ايعقل ان يعاقب الذي ادى الخدمة الوطنية ؟ماعسانا ان نقول في دولة القانون ...حسبنا الله ونعم الوكيل . |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
اقتباس:
مادمت مقتنع بأنه حق دافع عن حقك أذهب الى القضاء حتى تحصل على حقك يقال هناك من رفع عليهم قضية وحكمت المحكمة لصالحه قانون الخدمة وقانون الوظيف العمومي صريح : الخدمة الوطنية تحتسب في التقاعد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
|
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| معنى،الخدمة, الفعلية |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc