الطلاق .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الطلاق .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-18, 02:19   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانيا :

يلزم الرجل نفقة ولده ، حال الحمل ، وحال الرضاعة ، وبعدها . ولا يلزم الأمَّ ذلك ولو كانت غنية .
ويدخل في النفقة : تكاليف الولادة ، والمسكن ، والمأكل والمشرب ، والكسوة ، وأجرة الرضاع ، وما يحتاجه الولد من دواء وغيره .

فإذا وضعت المطلقة حملها ، فلا نفقة لها ولا سكنى ، لكن النفقة والسكنى لرضيعها ، ولها أن تطالب الأب بأجرة الرضاع .

وإذا كانت المطلقة هي الحاضنة للطفل ، فقد اختلف الفقهاء في سكنها : هل يلزم الأب ( والد المحضون )، أم يلزمها ويلزم من ينفق عليها ، أم يكون مشتركا ، يدفع أجرته الزوج والمطلقة ، حسب اجتهاد الحاكم ، أم إن كان لها سكن ، اكتفت به ، وإن لم يكن لها سكن لزم الأب إسكانها ؟ على أقوال مشهورة لهم .

وينظر : حاشية ابن عابدين (3/ 562)، شرح الخرشي (4/ 218) ، الموسوعة الفقهية (17/ 313).

وإذا كان الأب ملزما بتوفير مسكن لابنه الرضيع - كما سبق - ، فإن للمطلقة أن تشترط سكنها معه ما دامت حاضنة أو مرضعة له ، ولا يلزمها السكن مع أهلها ، أو استئجار مسكن لها ، ولهما أن يصطلحا على بقائها في بيت أهلها ، أو في بيت خاص بها .

ثالثا :

أجرة الرضاع على والد الرضيع اتفاقا ، ولا يملك الأب ( المطلِّق ) إجبار المطلَّقة على إرضاعه.

قال ابن قدامة رحمه الله : " رضاع الولد على الأب وحده ، وليس له إجبار أمه على رضاعه ، دنيئة كانت أو شريفة ، سواء كانت في حبال الزوجية أو مطلقة . ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافا . فأما إن كانت مع الزوج فكذلك عندنا ، وبه يقول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي "

المغني (11/ 430 ).

وقال : " الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به ، سواء كانت في حال الزوجية ، أو بعدها ، وسواء وجد الأب مرضعة متبرعة ، أو لم يجد "

انتهى من "المغني" (11/ 431 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء , كما قال تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ولا تجب النفقة إلا على الموسر ؛ فأما المعسر فلا نفقة عليه "

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/347).

ثالثا :

وأما أجرة الحضانة وهي تربية الطفل والقيام عليه ، فقد اختلف فيها الفقهاء ، ومذهب الحنابلة أن الأم لها الحق في طلب أجرة الحضانة ، ولو مع وجود متبرعة بالحضانة ، قال في منتهى الإرادات : ( وأمٌّ أولى ، ولو بأجرة مثلها ، كرضاع ) انظر : "

شرح منتهى الإرادات" (3/249).

ومذهب المالكية أنه لا أجرة على الحضانة .

وللحنفية والشافعية تفصيل في المسألة . وينظر : "الموسوعة الفقهية" (17/ 311).

رابعا :

النفقة في جميع ما سبق ، تقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر .

فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه ، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً ، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فالأمر لهما ، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي .

والحاصل :

أنه يلزمك نفقة الزوجة وحملها إلى أن تضعه ، ثم تلزمك نفقة الرضيع ، ومنها مسكنه ، ويلزمك أجرة الرضاع والحضانة للمطلقة إن طلبت ذلك ، وينبغي أن تتراضيا على تحديد النفقة وتقديرها بما يهيئ عيشا كريما للطفل ولأمه الحاضنة له .

على أننا ننصحك بأن تتأنى قبل اتخاذ هذه الخطوة ، وهذا ما يظهر لنا من سؤالك ، أنك لست عجولا ؛ فانظر في أمرك ، إن كانت هناك فرصة للإصلاح ، فهو الأولى بك ، والأصلح لطفلك الذي سيولد لك ؛ ثم لا يمنعك ذلك من الزواج بأخرى كما عزمت ، وتجمع بينهما .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 02:20   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لقد قرأت في موقع إسلامي عن أن لفظ (اسرحي) إذا قاله الزوج لزوجته صار طلاقا فأردت أن أخبر زوجي بهذا الأمر حتى لا يقع فيه خصوصا وأن هذه الكلمة دارجة عندنا في مصر مثل (اسرحي عشان أنام)

فقلت لزوجي : تصدق أني قرأت أن لفظ (اسرحي) إذا قاله الزوج لزوجته صار طلاقا

وقلت : اسمعني ولا تردد ما قلت ، ولكن اللفظ انفلت من لسانه وقال : (اسرحي) بلهجة استنكار ، وأقسم أنه لم يكن يقصد ذكر اللفظ وإنما نطقه دون عمد فهل هذا طلاق؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لفظ السراح من ألفاظ الطلاق غير الصريح عند جمهور الفقهاء ، فلا يقع به طلاق إلا مع نية الطلاق .

وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه من الطلاق الصريح ، فلو قال لزوجته : اسرحي ، وقع الطلاق ولا يقبل قوله : لم أنو الطلاق ، إلا إن دلت قرينة على أنه لم يرد الطلاق ، كما لو قال لها : اسرحي ، عقب أمرها بالتبكير لمحل الزراعة .

وأفتى ابن حجر المكي من الشافعية بأن :

" اسرحي " كناية ؛ لأنه من " سرَح " بالتخفيف ، وليس من " سرّح " بالتشديد .

وذكر الرملي في "نهاية المحتاج" (6/ 429) :

أنه لا يقبل من الزوج إذا تلفظ بالطلاق الصريح أنه لم يقصد الطلاق إلا إذا دلت قرينة على ذلك ، وذكر منها : إذا قال لها : "اسرحي عقب أمرها بالتبكير لمحل الزراعة فيقبل ظاهرا" انتهى .

وذهب المالكية إلى أنه يقع الطلاق بلفظ السراح من غير نية ؛ لأنه صريح عند بعضهم ، أو كناية ظاهرة لا تحتاج إلى نية .

والراجح ما ذهب إليه الجمهور ، فلا يقع الطلاق بقوله : السراح ، أو سرحتك أو اسرحي ، إلا إذا نوى الطلاق .

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (7/ 294) :

" قال : ( وإذا قال : قد طلقتك , أو قد فارقتك , أو قد سرحتك . لزمها الطلاق ) هذا يقتضي أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ ; الطلاق , والفراق , والسراح , وما تصرف منهن . وهذا مذهب الشافعي . وذهب أبو عبد الله بن حامد , إلى أن صريح الطلاق لفظ الطلاق وحده , وما تصرف منه لا غير . وهو مذهب أبي حنيفة , ومالك , إلا أن مالكا يوقع الطلاق به بغير نية ; لأن الكنايات الظاهرة لا تفتقر عنده إلى النية . وحجة هذا القول أن لفظ الفراق والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيرا , فلم يكونا صريحين فيه كسائر كناياته .

ووجه الأول أن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب بمعنى الفرقة بين الزوجين , فكانا صريحين فيه , كلفظ الطلاق , قال الله تعالى : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )، وقال : ( فأمسكوهن بمعروف )، وقال سبحانه : ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته )، وقال سبحانه : ( فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ). وقول ابن حامد أصح ; فإن الصريح في الشيء ما كان نصا فيه لا يحتمل غيره إلا احتمالا بعيدا , ولفظة الفراق والسراح وإن وردا في القرآن بمعنى الفرقة بين الزوجين , فقد وردا لغير ذلك المعنى وفي العرف كثيرا , قال الله تعالى : (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)" انتهى .

وأكثر الناس لا يستعملون هذا اللفظ بمعنى الطلاق ، فلا يكون من ألفاظ الطلاق الصريح عندهم .

والحاصل :

أنه لا يقع عليك طلاق بهذا اللفظ ، ما دام زوجك لم يقصد به الطلاق .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 02:21   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


قلت لزوجتي بأنها إذا قامت بأمر ما فإنها ستكون طالق لكنها لم تقم به فهل أكون قد تجاوزت الحد وهل لا تزال زوجتي زوجة لي؟

وأرجو أن تسدوني النصح


الجواب :

الحمد لله


إذا قال الرجل لزوجته : إذا فعلت كذا فأنت طالق ، فهذا من الطلاق المعلق على شرط ، فإن فعلت وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم .

وذهب بعضهم إلى التفصيل :

فإذا أراد الزوج وقوع الطلاق فعلاً عند فعل الشرط وقع الطلاق ، وإن أراد منعها من هذا الفعل ، ولم يرد الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فتلزمه الكفارة عند الحنث ولا يقع عليه طلاق . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم .

وتبين بهذا أنه إذا لم تقم زوجتك بهذا الأمر ، لم يقع شيء ، لا طلاق ولا كفارة . فإن قامت به جرى فيه الخلاف السابق .

وينبغي الوقوف عند حدود الله تعالى والحذر من استعمال ألفاظ الطلاق عند الشجار والغضب ، فإن الطلاق شرع لإنهاء العلاقة بين الزوجين ، فلا يقدم عليه الزوج إلا عن بصيرة وتعمد لإنهاء هذه العلاقة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 02:22   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

الحمد لله رُزقت بثلاث زوجات جميلات ، ولي منهن أولاد

غير أن الزوجة الثالثة طلبت مني الطلاق مؤخراً ، وحجتها في ذلك حجة لا أساس لها من الشرع

إنها تقول إنني لا أغضب لها عندما تتشاجر مع إحدى نسائي الأخريات

أنا في ذلك أتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم

وقصة عائشة رضي الله عنها عندما تشاجرت مع إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم وكسرت الإناء قصة معروفة

وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج ذلك الأمر بحكمة ولم يغضب لأيٍّ منهن

قلت لها : إن الجميع زوجاتي ، وإن ما كان من خلاف بينهن فإنه يُحل ولا يمكنني أن أغضب لواحدة فقط لمجرد أنها تشاجرت مع ضرتها

ولكنها تصر على الطلاق لا سيما بعد آخر حادث عندما كنت بعيداً عن البيت وتشاجرتْ مع إحداهن

وقالت : إنها أهانتها وأرادت الدخول إلى غرفتها

تدخل والدها في حل القضية ، وهو إمام المسجد في الحي ، ولكنها أصرت على موقفها

وتدخل أخ آخر ، وكلاهما يرى أن لا حق لها في طلب الطلاق

وجميع نسائي بما فيهن هذه يرين أنني أقوم بحقهن كزوج على أتم وجه ، ولكنها تقول إن ذلك ليس كافياً

قمت بتحذيرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلبت الطلاق دون سبب شرعي فإنها لا تشم رائحة الجنة

، ولكنها ما زالت متمسكة برأيها وتريد الطلاق

عندما رأت أني رفضت الانصياع لرأيها تركت البيت وكبَّرت القضية وتدخلت أطراف أخرى وانتهى الأمر بأن طلقتها

فهل من نصيحة لها ؟

لا سيما وأن لدي منها طفلين ولا أريدهما أن يكونا ضحية طلاق أُجبرت عليه

ولا أساس له من العقل والشرع

كما أني أكره أن يبقيا بعيداً عني .

وجزاكم الله خيراً على نصحكم .


الجواب :


الحمد لله

أولاً:

قد أحسنتَ في معاملتك لزوجاتك وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، وفعلك هذا يستحق الثناء والإشادة ، ولا تجعل مما حصل مع زوجتك الثالثة سبباً لتغيير تلك المعاملة ، وتلك الأخلاق النبيلة ، فنحن أحوج ما نكون لمعددين قدوات نقدمهم للناس ليروا فيهم القدوة الحسنة المتبعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد تكون تعجلت في طلاق زوجتك ، وقد كنت في سعة من أمرك أن تفعل ذلك ، فالمرأة معروفة عند الغضب أنها تسارع بالتلفظ بطلب الطلاق ، ولم يجعل الله تعالى الطلاق بيد الزوج إلا وهو يعلم – سبحانه - مَن خلق وما يصلح لهم من أحكام ، ولو جُعل الطلاق بيد النساء لرأيت الأسَر مفرقة والبيوت مهدمة .

أمَا وقد حصل منك ذلك فلتبادر إلى إرجاعها قبل انتهاء عدتها ، ولا يشترط وجودها في بيتك ، كما لا يشترط رضاها في الرجعة ، قال تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا) البقرة/228 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 02:23   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانياً :

أما الزوجة التي أصرَّت على الطلاق فنقول لها :

1. لا ينبغي للمرأة أن تبادر بطلب الطلاق عند حصول أدنى مشكلة ، بل عليها أن تعالج الأمور بالصبر والحكمة والتفاهم ، وإذا طلبت المرأة الطلاق من غير سبب مقبول فقد جاء في حقها هذا الوعيد الشديد :

عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) رواه الترمذي ( 1187 ) وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

2. وقد أخطأتِ في الخروج من المنزل دون إذن زوجك ودون رضاه .

وقد بوَّب البخاري رحمه الله في صحيحه قوله : " باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره " وروى حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أًَحَدِكُم إِلَى المَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير , فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، سواء أمرها أبوها ، أو أمها ، أو غير أبويها ، باتفاق الأئمة .

" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 148 ) .

وقال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله :

ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه إلا لضرورة ، أو واجب شرعي .

" الآداب الشرعيَّة " ( 3 / 375 ) .

3. وحتى مع وقوع الطلاق الرجعي يجب على الزوجة أن تعتد في بيت زوجها ، فليس لها أن تخرج بإرادتها ، وليس لزوجها أن يخرجها ، والحكمة في ذلك معروفة ، فلعلَّ الله أن يرقق القلوب ، ويزيل الإشكالات ، فترجع الزوجة لعصمة زوجها ، كما أن في خروجها فتح الباب لأهل الشر والسوء لإذكاء نار الفتنة والوقيعة بين الزوجين .

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) الطلاق/ 1 .

4. واعلمي أن الطلاق مكروه في الشرع ، ولا يحبه الله ، بل هو مما يعجب الشيطان ويفرح به ، لما في تلك الفرقة من آثار سيئة على الفرد والأسرة والمجتمع .

فعن جابر رضي اللهُ عنه : قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلّمَ : ( إِنَّ إبليسَ يضعُ عرشَهُ على الماءِ ، ثُمَّ يَبْعَثُ سراياهُ ، فَأَدناهُم مِنهُ مَنزِلَةً : أَعظَمُهُم فِتنَةً ، يَجِيءُ أَحَدُهُم فَيقُولُ : فعلتُ كَذَا وَكَذا ، فيقولُ : مَا صَنَعتَ شَيئًا ، قالَ : ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهم فَيقُولُ : مَا تَركتُهُ حتّى فَرَّقتُ بَينَه وَبَينَ امرَأَتِهِ ، قالَ : فَيُدنِيهِ مِنهُ ، ويقولُ : نِعْمَ أنتَ ، فَيَلتَزِمُهُ ) رواه مسلم ( 2813 ) .

قال الإمام ابن القيِّم رحمه الله :

فالشيطان وحزبه قد أُغرُوا بإيقاع الطلاق ، والتفريق بين الرجلِ وزوجتِه ، والطلاق إنَّما أجازته الشريعةُ للحاجة ، ومعلومٌ أنّ الحاجةَ تُقَدَّرُ بقدرِها .

" إغاثة اللهفان " ( 1 / 208 ) .

5. والمرأة بطلاقها قد تفقد النعمة التي كانت فيها ، وتنتقل إلى شيء من البؤس والشقاء ، فالزوجة في بيت زوجها ملكة ، يأتيها رزقها رغداً ، من غير تعب ولا نصب ، وهي آمنة مطمئنة ، فإذا ما طلقت فإنها قد تصير خادمة في عند أشقائها ، وقد تصبح ذليلة عند زوجة والدها ، كما أنها قد تشقى وتتعب لتحصيل لقمة عيشها ، فلتقارني بين حال الزوجة معززة مكرمة في بيت زوجها وبين حال كثيرات ممن فقدن هذه النعمة .

6. والمرأة التي تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب مقنع ينظر إليها المجتمع نظرة سيئة ، ويعرض عنها الأزواج في الغالب خشية تكرار الأمر معهم ، بخلاف المرأة التي تطلب الطلاق لسوء خلق زوجها ، ولقلة دينه : تكون محط إعجاب من العقلاء ، ومحل احترام من أهلها وأقربائها ، وتكون فرصة تزوجها من آخر كبيرة .

7. والطلاق لابد أن يكون له أثره الشيء على الأطفال فإن تربيتهم المستقيمة لا تكون في الغالب إلا بتعاون الأب والأم على تربيتهما .

وأخيراً ... فقد وهبك الله نعماً جليلة ، زوجاً يحبك ويرغب في وجودك في حياته ، وطفلين في عمر الزهور بحاجة لأبيهم مع أمهم ، وبيتاً تستقرين فيه ، وحياة هنيئة لا تشقين فيها ، فلا تضيعي كل تلك النعَم بسورة غضب ، فيضيع عليك خير عظيم ، وقد يقع منك الندم في وقت لا تستطيعين فيه تحصيل ما فاتك من تلك النعَم ، فلا تكوني كالتي نقضت غزلها بعد أن تعبت في غزله.

ونسأل الله تعالى أن يصلح قلبك ، ويهديك لما في الخير لدينك ودنياك ، وأن يجمع بينك وبين زوجك على خير .

والله الموفق









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 02:24   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


بعد الزواج اكتشف أن زوجتي تزوجت قبلي وتم طلاقها ولكن لم يدخل بها ولكنه اختلى بها أكثر من مرة والآن حدث مشاكل بعد زواجي بثلاثة أسابيع وانتهت المشكلة بطلبهم الطلاق هل يرجعون لي كل ما دفعته ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا طلقت المرأة بعد الخلوة وقبل الدخول فإنها لا تزال بكراً ، وتزوج كما تزوج الأبكار ، وقد نص على ذلك جماعة من الفقهاء .

جاء في درر الأحكام (1/ 336) :

" من طلقت بعد الخلوة الصحيحة ولم تزل بكارتها أو طلقت قبل الدخول بها تزوج كالأبكار ، وإن وجبت عليها العدة ; لأنها بكر حقيقة والحياء فيها موجود" انتهى .

وفي الفتاوى الهندية (1/ 306) :

"وأصحابنا [على المذهب الحنفي] أقاموا الخلوة الصحيحة مقام الوطء في حق بعض الأحكام دون البعض ... ولا تقام الخلوة مقام الوطء في حق زوال البكارة حتى لو خلا ببكر ثم طلقها تزوج كالأبكار" انتهى .

ونحو ذلك أيضاً في "بلغة السالك" للصاوي (4/ 354) و "الإنصاف" (8/284) .

وإن كان سبب النزاع بينكم أنك ترى أنهم خدعوك في هذا النكاح ، فيرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية للنظر في القضية .

ثانيا :

إذا طلبت الزوجة الطلاق دون تقصير من الزوج يستدعي الطلاق ، فله أن يرفض طلاقها وأن يخالعها على أن ترد إليه المهر .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 02:25   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال
:

رجل طلق زوجته ، وراجعها قبل تمام العدة ، وبعد حوالي عشر سنوات ، حصل بينهما نزاع

فطلبت الزوجة الطلاق ، وحثته على ذلك ، أكثر من خمس مرات أمام الجيران

فقام الزوج وأخذ ورقة ، وكتب فيها أنا فلان بن فلان ، قد طلقت زوجتي فلانة بنت فلان ، طلاقاً شرعياً لا رجعة فيه

وأشهد رجلين على ذلك ، وبعد مضي شهر واحد حضر الجيران ، وأصلحوا بينهما فأرجعها

فهل هذا الإرجاع صحيح ، بعد الذي كتبه في تلك الورقة؟


الجواب :


الحمد لله

"هذا فيه تفصيل ؛

إذا كان الطلاق الأول ، الذي راجعها فيه طلقة واحدة ، ثم طلق هذا الطلاق ، فإن هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة أيضاً ، فتكون ثانية ، ولو قال فيه : لا رجعة فيه

، فإن الصواب ؛ أنه في حكم الواحدة فقط ، ولو قال فيه : بائناً ، أو قال : لا رجعة فيه ، أو قال : بالثلاث ، بلفظ واحد ؛ فإن الصواب الذي نفتي به ، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث ابن عباس أن : (طلاق الثلاث ـ بلفظ واحد ـ كان يجعل واحدة ، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه ، وعلى عهد عمر رضي الله عنه ، في أول خلافته) .

تضاف الطلقة الأولى ، يكون الجمع اثنتين ، ويكون له المراجعة ، ما دامت في العدة ـ ما دامت حبلى ـ فيراجعها ما دامت في العدة ، ويبقى لها طلقة واحدة .

أما إذا كان الطلاق السابق الذي راجع فيه طلقتين

فليس له الرجوع بعد ذلك ؛ لأن هذه تكون الثالثة ، فيتم الثلاث ، وليس له الرجوع ، وهذا هو قول أهل العلم" انتهى .

سماحة الشيخ

عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1793) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 02:26   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

عقد علي ابن عمي ..وبعدها حدث حفل للزواج ..

وبقيت عنده بالبيت لمدة ثلاثة أيام فقط ..

لكن لم يحدث جماع أو تقبيل أو نحوه ..

وحدث خلاف بيننا وطلبت الطلاق منه .. هل لي عدة طلاق؟ ..

وهل يجوز يطلقني وأنا حائض ..

وهل المهر لي أو له ..

وهل يجوز له أن يعقد علي ويتزوجني مرة أخرى بعد الطلاق؟


الجواب :


الحمد لله


أولا :

إذا عقد الرجل على زوجته ودخل بها ( أي جامعها ) ، ثم طلقها ، كان الطلاق رجعيا باتفاق العلماء ، ولزمتها العدة ، واستحقت بالدخول المهر كاملا .

فإن لم يجامعها ، ولم يَخْلُ بها ، ثم طلقها ، كان طلاقا بائنا باتفاق العلماء ، ولا تجب به عدة ، ولها نصف المهر ، ولا تحل لزوجها إلا بعقد جديد . قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49، وقال سبحانه : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) البقرة/237.

وإن خلا بها بحيث لا يراهما رجل أو امرأة أو طفل مميز ، ولم يجامعها ، ثم طلقها ، فهو طلاق رجعي في مذهب الإمام أحمد ، ولها المهر كاملا ؛ لأن الخلوة تقوم مقام الدخول ، لا سيما في الصورة المسؤول عنها ، فإنك بقيت في بيته ثلاثة أيام .

وعلى هذا ؛ فإنه لو طلقك بعد هذه الخلوة كان الطلاق رجعيا ، ولزمتك العدة ، ولك المهر كاملا ، وله أن يراجعك أثناء العدة ولو لم ترضي ، وتحصل الرجعة بقوله : راجعتك ، أو بالوطء بنية الرجعة .

ثانيا :

الطلاق في حال الحيض محرم ، ولا يجوز للزوج أن يفعله ، فإن عصى الله تعالى وأقدم عليه ، فقد اختلف العلماء في وقوعه ، والراجح أنه لا يقع

ثالثا :

لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لعذر يبيح ذلك ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

والبأس : هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق .

والنصيحة لك عدم التعجل في طلب الطلاق ، ومحاولة التفاهم من زوجك ، وإنهاء هذه المشاكل في جو من الهدوء والمودة والرحمة .

نسأل الله تعالى أن يجمع بينكم في خير .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 07:01   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال:

دار شجار بيني وبين زوجي في إحدى الليالي، ثم أصبحنا اليوم الثاني وما زلت متوترة من شجار الليلة السابقة فبدأت الشجار من جديد وكنتيجة للضغط النفسي والتوتر الذي كنت فيه طلبت منه أن يطلقني مهددة إياه بأن أنتحر فقال لي لن أطلقك

لأنه يحبني، فأصرّيت ووضعت السكين أمامي، وقد سبق وأن مريت بحالة مشابهة وجرحت نفسي وأُسعفت إلى المستشفى منذ أربع سنوات، فخاف زوجي أن أكرر نفس ما فعلته في السابق فتلفظ بلفظ الطلاق ثلاث مرات مكرها وغضباناً.

ولا أدري إن كان هذا الطلاق صحيحاً أم لا؟ وهل صحيح أن هناك حديث يفيد أن الطلاق لا يقع حين الغضب؟

فإذا كان ذلك صحيحاً فإن هذا يعني أن زواجنا ما زال قائماً وأن الطلاق لا يقع لأنه ما قال الذي قال إلا مكرهاً غير قاصد، أرجوا التوضيح.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

روى ابن ماجة (2043) عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) .

صححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .

وقال الحافظ في الفتح (5/161) :

" وَهُوَ حَدِيث جَلِيل , قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ نِصْف الْإِسْلَام , لِأَنَّ الْفِعْل إِمَّا عَنْ قَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ أَوْ لَا , الثَّانِي مَا يَقَعُ عَنْ خَطَأٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ إِكْرَاهٍ ، فَهَذَا الْقِسْم مَعْفُوٌّ عَنْهُ بِاتِّفَاقٍ وَإِنَّمَا اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ : هَلْ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ الْإِثْم أَوْ الْحُكْم أَوْ هُمَا مَعًا ؟ وَظَاهِر الْحَدِيث الْأَخِير , وَمَا خَرَجَ عَنْهُ كَالْقَتْلِ فَلَهُ دَلِيل مُنْفَصِل " انتهى .

وقال الشاطبي رحمه الله :

" فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية ، وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء منها " انتهى .

"الموافقات" (3 / 9) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 07:01   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانيا:

روى البيهقي في "السنن الكبرى" (15499) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " لَيْسَ لِمُكْرَهٍ طَلاَقٌ " وصححه ابن القيم في "إعلام الموقعين" (3/38)
وهو المروى عن علي وابن الزبير وابن عمر وغيرهم من السلف رضي الله عنهم .

راجع : "مصنف ابن أبي شيبة" (5/48-49) ، "سنن البيهقي" (7/357-359) ، "مصنف عبد الرزاق" (6/407-411) .

وقد ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِ الْمُكْرَهِ إِذَا كَانَ الإِْكْرَاهُ شَدِيدًا ، كَالْقَتْل ، وَالْقَطْعِ ، وَالضَّرْبِ الْمُبَرِّحِ ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ ) وَلِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ : ( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) وَلأَِنَّهُ مُنْعَدِمُ الإِْرَادَةِ وَالْقَصْدِ ، فَكَانَ كَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ ، فَإِذَا كَانَ الإِْكْرَاهُ ضَعِيفًا ، أَوْ ثَبَتَ عَدَمُ تَأَثُّرِ الْمُكْرَهِ بِهِ ، وَقَعَ طَلاَقُهُ لِوُجُودِ الاِخْتِيَارِ " .

"الموسوعة الفقهية" (29 / 17-18) ، وينظر : أيضا : "الموسوعة الفقهية" (22 / 231) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ ، وَالْإِكْرَاهُ يَحْصُلُ إمَّا بِالتَّهْدِيدِ أَوْ بِأَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَضُرُّهُ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ بِلَا تَهْدِيدٍ .

وكَوْنُهُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ تَحَقُّقَ تَهْدِيدِهِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ ، بَلْ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَوَى الطَّرَفَانِ لَكَانَ إكْرَاهًا . وَأَمَّا إنْ خَافَ وُقُوعَ التَّهْدِيدِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُهُ فَهُوَ مُحْتَمَلٌ فِي كَلَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ . وَلَوْ أَرَادَ لِلْكُرْهِ وَإِيقَاعِ الطَّلَاقِ وَتَكَلَّمَ بِهِ وَقَعَ " انتهى .

"الفتاوى الكبرى" (5 / 489-490) .

وسئلت اللجنة الدائمة :

كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم ، فأخذت بحلقه بحضرة نسيبها وأختها وطالبته بطلاقها ، فطلقها مكرها على ذلك بقوله لها : طالقة طالقة ؟

فأجابت اللجنة :

" ذكر السائل : أنه طلق زوجته مكرها ، وذلك حينما أخذت بحلقه ، فإذا غلب على ظنه أنها جادة وخشي أن تفتك به أو تلحق به أذى يجحف به ، لا يستطيع رده إلا بإجابتها إلى ما طلبت ، وذلك بتطليقه إياها - فهذا يعتبر طلاق إكراه .

أما إذا كان فعلها معه لا يصل إلى حد الإكراه ، حيث إنه يستطع تخليص نفسه دون أن يلحقه أذى ، ومع ذلك استجاب لها وطلقها - فطلاقه واقع " انتهى ملخصا .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (20 / 42-43) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إنما يقع الطلاق إذا أراده الإنسان إرادةً حقيقية وكتبه بيده أو نطقه بلسانه مريداً له غير ملجأ إليه ولا مغلقٍ عليه ولا مكره ، فهذا الذي يقع طلاقه " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (10/359)









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 07:02   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثالثا :
ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا جاز للمكره أن يفعل شيئا ، أو يقول قولا ، حفاظا على دمه أو ماله أو عرضه ، جاز له فعل ذلك ـ أيضا ـ أو قوله ، حفاظا على دم أخيه ، أو ماله ، أو عرضه .
قال الإمام البخاري رحمه الله :
" باب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ ، إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ . وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ ، فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الْمَظَالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ ، فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ فَلاَ قَوَدَ عَلَيْهِ وَلاَ قِصَاصَ ، وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ ، أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ ، أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ ، أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ ، أَوْ تَهَبُ هِبَةً وَتَحُلُّ عُقْدَةً ، أَوْ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِى الإِسْلاَمِ . وَسِعَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ » .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" قال بن بطال ما ملخصه : مراد البخاري أن من هدد بقتل والده أو بقتل أخيه في الإسلام إن لم يفعل شيئا من المعاصي ، أو يقر على نفسه بدين ليس عليه ، أو يهب شيئا لغيره بغير طيب نفس منه ، أو يحل عقدا كالطلاق والعتاق بغير اختياره ، أنه يفعل جميع ما هدد به لينجو أبوه من القتل ، وكذا أخوه المسلم من الظلم " .

انتهى . "فتح الباري" (12/339) .

وعلى ذلك :

فإذا كان الزوج يرى الجد من الزوجة في التهديد بقتل نفسها ، وخاصة أنه سبق منها ما يدل على أنها من الممكن أن تضر بنفسها ، أو تنفذ ما تقول ، فطلقها خشية أن تنفذ وعيدها ، وهو ـ مع ذلك ـ لم يقصد إيقاع الطلاق: فالراجح أن ما حصل من زوجته هو نوع من الإكراه الذي يمنع وقوع الطلاق .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا أكره الإنسان على فعل محرم ، فهل يترتب على هذا الفعل إثم أو فدية أو كفارة ؟

الجواب :

لا يترتب ، ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم : ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النحل/106 . فإذا كان الرجل لا يؤاخذ في الإكراه على الكفر وهو أعظم المعاصي ، فعدم مؤاخذته في الإكراه على ما دونه من باب أولى .

ما تقولون في رجل أجبرته زوجته على أن يطلقها ، وقالت : إما أن تطلق وإما أن تقتل نفسها ، وهي قادرة على أن تنفذ هذا، السكين بيدها ، فطلق ، هل يقع الطلاق أو لا ؟

لا يقع الطلاق لأنه مكره .

كيف كان مكرهاً ؟

لأنها تريد أن تقتل نفسها ، وهي قادرة على أن تنفذ ، وهذا من أشد ما يكون من الإكراه ، لذلك نقول : لا يقع الطلاق ، وهكذا جميع الأحكام لا تترتب على المكره " انتهى باختصار .

"دروس وفتاوى الحرم المدني" (ص/ 134)

وسئل أيضا رحمه الله :

رجل تلبس بزوجته جنية تهدده بقتلها إن لم يطلقها ، فيضطر أن يتلفظ بالطلاق أحياناً ، فهل يقع ؟
فأجاب : " طلاقه طلاق مكره ، فلا يقع " انتهى .

"ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين" (ص/ 114) .

والخلاصة :

أن طلاق المرأة المذكور في السؤال لا يقع عليها ، لأن زوجها مكره عليه ، غير مريد له .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 07:03   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

تزوج أبي من امرأة بعد طلاق من أمي ثم طلبت منه الطلاق بعد أن مرض مرضا شديدا كان يعتبر بها عاجزاً عن تأدية جميع الحقوق الزوجية لمدة ثلاث سنوات

فطلبت زوجته الطلاق لأنها كانت قد تعبت نفسيا من العيش مع رجل مقعد ولكن أبي رفض إلا أن تتنازل عن كل حقوقها والمؤخر لكي يتم الطلاق

وهي وافقت علي ذلك لأن البديل إما إن تعيش معه أو أن تلجأ إلي القضاء لتثبت أنها تطلب الطلاق للضرر وهذا سوف يحفظ لها جميع حقوقها ولكنها اختارت أن تتنازل عن جميع حقوقها بعض ضغط أبي عليها وفعلا تم الطلاق ، وبعد الطلاق بأسبوعين توفي أبي

فهل لزوجته السابقة أي حقوق ؟

مع العلم أن نوع الطلاق كان بلا رجعة أي أن أبي لا يستطيع مراجعتها إلا بعقد جديد .


الجواب :

الحمد لله

إذا مرض الرجل وصار عاجزاً عن أداء الحقوق الزوجية فيثبت لزوجته الحق في فسخ عقد النكاح ، ويكون لها جميع حقوقها ، لأن الفسخ في هذه الحال بسبب الزوج ، وليس بسبب منها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وَحُصُولُ الضَّرَرِ لِلزَّوْجَةِ بِتَرْكِ الْوَطْءِ مُقْتَضٍ لِلْفَسْخِ بِكُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ كَانَ بِقَصْدٍ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ وَلَوْ مَعَ قُدْرَتِهِ وَعَجْزِهِ كَالنَّفَقَةِ وَأَوْلَى" انتهى .

"الفتاوى الكبرى" (5/481-482) .

وقال الشيخ ابن عثيمين عقب حكاية الخلاف في ذلك :

"والصحيح ما قاله الشيخ ؛ لأن كثيرا من النساء تريد العشرة مع الزوج ، وتريد الأولاد أكثر مما تريد من المال ، ولا يهمها المال عند هذه الأمور ..... فالصواب ما قاله الشيخ ـ رحمه الله ـ أنه إذا عجز عن الوطء لمرض وطلبت الفسخ فإنها تفسخ ، إلا إذا كان هذا المرض مما يعلم أو يغلب على الظن أنه مرض يزول بالمعالجة ، أو باختلاف الحال فليس لها فسخ ؛ لأنه ينتظر زواله " انتهى .

"الشرح الممتع" (12/154) .

وقال العدوي المالكي في "حاشيته" (2/80) :

"الطَّلَاقُ تَعْتَرِيهِ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ الْإِبَاحَةُ وَالنَّدْبُ وَالْكَرَاهَةُ وَالْحُرْمَةُ وَالْوُجُوبُ . أَمَّا الْوُجُوبُ : بِأَنْ يَلْزَمَ عَلَى عَدَمِهِ الْإِضْرَارُ بِالْمَرْأَةِ كَأَنْ لَا يَجِدَ مَا يُنْفِقُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَعْجِزَ عَنْ الْوَطْءِ مَعَ عَدَمِ رِضَاهَا بِذَلِكَ ..." انتهى .

وعلى هذا ، فإذا كانت الزوجة طلبت الطلاق من أجل تضررها بعدم قدرة زوجها على القيام بحقها في المعاشرة ، فذلك حق لها ، ولا يجوز للزوج في هذه الحالة أن يكرهها على التنازل عن حقوقها مقابل الطلاق .

أما إن كانت طلبت الطلاق من أجل أنها لا تريد أن تعيش مع رجل مقعد وليس لتضررها بترك المعاشرة ، فللزوج في هذه الحالة أن يأخذ منها مالاً أو يطلب منها التنازل عن حقوقها كلها أو بعضها مقابل الطلاق وهو ما يعرف باسم "الخُلع" .

فعليك النظر في حال زوجة أبيك ، فإن كانت طلبت الطلاق للسبب الأول فجميع حقوقها ثابتة ، ويجب أن ترد إليها .

وإن كانت طلبت الطلاق للسبب الثاني فالأمر صحيح على ما تم عليه .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 07:04   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

في هذه الأيام يقوم الكثير من الرجال باتخاذ خليلة دون الزوجة وينجبون أطفالا من غير زوجاتهم ثم يعودون فهل لي أن أسال زوجي أن يستخدم العازل الطبي لأحمي نفسي إذا ما تزوج من امرأة أخرى ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الزنا من أكبر الكبائر ، ومن أطمّ البليات ، وأشنع الرزيات ، وعاقبته في الدنيا وفي الآخرة وفي القبر عاقبة وخيمة وبيلة .

قال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) المائدة / 5

قال ابن كثير رحمه الله :

" فكما شرط الإحصان في النساء - وهي العفة عن الزنا - كذلك شرطها في الرجال - وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا - ولهذا قال : ( غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) وهم : الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ، ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم ، ( وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ) أي : ذوي العشيقات اللاتي لا يفعلون إلا معهن " انتهى .

"تفسير ابن كثير" (3/ 43)

وقال شيخ الإسلام رحمه الله :

" والمرأة إذا كان زوجها يزني بغيرها ، لا يميز بين الحلال والحرام : كان وطؤه لها من جنس وطء الزاني للمرأة التي يزني بها ، وإن لم يطأها غيره ، وإن من صور الزنا اتخاذ الأخدان " .
انتهى .

"مجموع الفتاوى" (32/ 145)

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

امرأة رأت زوجها والعياذ بالله يزني فماذا تصنع ؟

فأجاب :

" تنصحه . سيما إن كان أول مرة ، ولها منه أولاد . أما إن كان يديم فعل ذلك فتطلب الفسخ . وعلى العموم تنظر في المصالح والمفاسد ، وتراجح بينها " انتهى .

"ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين" (ص 112) .

ثانيا :

لا يحق للزوجة أن تطالب زوجها باستعمال العازل الطبي أثناء الجماع ، إلا أن يكون هناك سبب يستدعي ذلك ؛

فليس مجرد زواجه الشرعي بامرأة أخرى مما يبيح لها ذلك ، إلا إذا تبين أن الزوج نفسه مصاب بمرض ، كالإيدز أو غيره ، مما يمكن أن ينتقل إليها بواسطة الجماع ، أو تبين أن الزوجة الأخرى مصابة بمثل ذلك المرض ، أو كان الزوج على علاقة محرمة خارج الزواج ، فهنا يحق لها أن تطالبه باستخدام العازل الطبي ، دفعا للضرر المظنون وجوده فيه ، إلى أن تتبين سلامته من ذلك ؛

فإن تبين أن سليم ، ولم يكن هناك مصدر ظاهر لخطر نقل المرض عن طريقه ، فليس لها أن تطالبه بذلك ، وإن تبين أنه مصاب بمرض يضر بها ، أو يمكن انتقاله إليها عن طريق العدوى ، فلها أن تطالبه بالإبقاء على استعماله ، بل لها ـ حينئذ ـ أن تطالبه بالفسخ ، إذا كان في مرضه خطر عليها ، وكان مما يصعب علاجه أو يتعذر ، كالإيدز ونحوه .

وينظر : " الأحكام الشرعية المتعلقة بمرضى الإيدز" ، للدكتور عمر سليمان الأشقر ، ضمن : "دراسات فقهية في قضايا طبية" (1/25) وما بعدها .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 07:05   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

صديقتي فتاة منتقبة , وحدث لها بعض التعثر في دراستها

فاتهم والدها أن سبب ذلك هو ارتداء النقاب

وحلف على والدتها بالطلاق إن لم تخلعه

فما تفعل ؟ .


الجواب :

الحمد لله

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت صديقتك على الحق ، وأن يهدي والدها ويلهمه رشده .

أولاً :

يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الأجانب

أمر واجب دلَّ على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، والاعتبار الصحيح والقياس المطرد .

أولاً : أدلة القران .

الدليل الأول /

قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور / 31

وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي :

أ- أن الله تعالى أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة إليه ، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)

فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .

ب - قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمربه المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة .

ج ـ أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم قوله تعالى ( إلاماظهر منها ) بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء ) ـ . ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة ( ومنه الوجه ) ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة .

د ـ أن الله تعالى يُرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أُولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين :

1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين .

2- أن علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ، ولاريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أُولو الإربة من الرجال .

هـ - قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .

فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟

ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟

ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟

أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟

إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء .

الدليل الثاني /

قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور / 60

وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .

ومن قوله تعالى ( غير متبرجات بزينة ) دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه فنادر والنادر لا حكم له .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 07:06   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الدليل الثالث /

قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59

قال ابن عباس رضي الله عنهما :

" أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .

وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء :

إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .

والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.

الدليل الرابع /

قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 .

قال ابن كثير رحمه الله :

لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن "

ثانياً : الأدلة من السنة على وجوب تغطية الوجه .

الدليل الأول /

قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم " رواه أحمد . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح .

وجه الدلالة منه :

أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال ، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك .

فإن قيل : ليس في الحديث بيان ماينظر إليه ، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؟

فالجواب :

أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه ، وما سواه تبع لا يُقصد غالباً فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب .

الدليل الثاني :

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها " . رواه البخاري ومسلم .

فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج . وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم .

الدليل الثالث :

ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " .

وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

والدلالة من هذا الحديث من وجهين :

أحدها :

أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم على الله عز وجل .

الثاني :

أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة فكيف بزماننا !!

الدليل الرابع :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم ، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب .

فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه .

الدليل الخامس :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .

ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .

وبيان ذلك : أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .

هذه تسعة أدلة من الكتاب والسنة .

الدليل العاشر :

الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها .

وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمن مفاسده :

1ـ الفتنة ، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن .

وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد .

2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها . فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء فيقال ( أشد حياءً من العذراء في خدرها ) وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها .

3ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .

4ـ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياءٌ ولا خجل من مزاحمة الرجال ، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض ، فقد أخرج الترمذي (5272) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ " حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 929 )

انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من رسالة الحجاب بتصرف .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال و جواب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc