![]() |
|
قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 31 | |||||
|
![]() اقتباس:
و تشريعاتهم قد توافق تشريعات الله في بعض الامور المواريث وهذا لا يعني انها تشريعات الله تشريعات فرنسا وامريكا وتشريعات اليهود والنصادى توافق تشريعات الله في بعض الامور كذلك لكن لا يعني انها تشريعات الله حتى قريش في الجاهلية كانت تقول نحن على ملة ابراهيم، وكانوا يسمحون بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام والتلبية والصدقة و الكثير من العبادات ولم يجعلهم ذلك على ملة ابراهيم لأنهم عبدوا غير الله https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1584932
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 32 | ||||
|
![]() اقتباس:
الخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي، |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 33 | |||
|
![]() وبما أنك لا تحسن الاستدلال 10- كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 10-1: قال -رحمه الله تعالى- كما في مجموع الفتاوى ( 1/88):" فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه – عز وجل – من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة" راجع رسالة تحذير البرية ص (04). و قد تيقنت بما مضي أن التشييع حق خالص لله عز وجل بل هو من أخصّ معاني الربوبية التي لا تتمّ إلا به و قد علمت كذلك أن هؤلاء الحكام اليوم قد نسبوا التشريع لأنفسهم ولغيرهم من هيئات ومرجعيات وعملوا بذلك وأثنوا على من سلك ذلك ووالوه وطعنوا في دين الموحدين الذين أنكروا ذلك وساموهم سوء العذاب إلا من ألقى إليهم السلم وانقاد لهم. فهم كفار بإجماع الأمة كما نص شيخ الإسلام. فهل من مدكر والذكر قد يسر. 10-2: و قال رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى (8/106):" ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله، فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى" راجع رسالة تحذير البرية ص (20). وهذا الكلام موافق تماما لكلام الإمام ابن حزم-رحمه الله تعالى- الذي نقلناه لك آنفا فصحّ أن من أسقط حدا من حدود الله أنه كافر باتفاق الأمة فكيف بمن أسقط الحكم بالشريعة الغراء وسيأتي نقل هذا الاتفاق عن ابن كثير . 10-3: و قال -رحمه الله تعالى- كما في مجموع الفتاوي (12/339): " وكما ذم المدعين الإيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب و السنة ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله كما يصيب ذلك كثيرا ممن يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهم أو إلى سياسات بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من ملوك الترك وغيرهم" راجع رسالة تحذير البرية ص (09). 10-4: و قال -رحمه الله تعالى- كما في مجموع الفتاوى (3/267):"والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء" راجع رسالة تحذير البرية ص (19).ويوضح حقيقة هذا التحليل لما حرم الله والتحريم لما أحل الله في هذه القوانين الوضعية ما قاله على جريشة في كتابه " أصول الشرعية الإسلامية" ص (18):" إن من عدل عن شرع الله إلى شرع غيره فقد عدل بشرع الله شرعا آخر ومن ثم عدل بالله آلهة وأربابا آخرين، لأن الشرع ابتداء خالص حق الله باعتباره من خصائص الربوبية و الألوهية، كذلك من لم يعدل عن شرع الله كله و لكنه عدّل فيه ... لأنه لا يملك ذلك إلا سلطة في نفس المستوى أو سلطة أعلى فمن فعل ذلك فقد جعل من نفسه ندّا لله تعالى الله عن ذلك علو كبيرا... والتحريم والتحليل للّذان أشارت إليهما الآيات الكريمة يتخذ صورة العدول أو التعديل فمن عدل عن تحريم الخمر إلى إباحتها فقد أحل ما حرم الله ووقع في الكفر والشرك وكما يكون العدول صريحا بأن يقال عن الحرام حلال فإنه يكون كذلك ضمنيا بتغيير و صرف الحكم من الحرام إلى الحلال ففي مثل الخمر جاء تحريمها بالنص والإجماع فإذا جاءت نصوص وضعية خالية من العقاب فقد غيّرت وصف الحكم وجعلته مباحا والمباح أحد أقسام الحلال ومن ثم فإنها تكون قد أحلت ما حرم الله... وإذا جاءت نصوص وضعية خالية من النص على العقاب عليه ولو في بعض أحواله فإنها تكون قد أباحته في هذه الحالات أي تكون قد أحلت ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذه صورة من صور العدول ... أما صور التعديل فإن الحكم يبقى على وصفه الأصلي فلا ينقلب من الحرام إلى الحلال و لكن مثلا يجري التعديل في العقوبة التي وضعها الله سبحانه للفعل، كأن يحتفظ النص الوضعي بتحريم الفعل ويحرمه ولكن يعدّل العقوبة المقررة له شرعا و يجعل الحبس بدلا من الجلد أو الرجم، ويمكن أن يقال إن مثل تلك النصوص الوضعية التي تتضمن تعديلا في الحكم الشرعي تتضمن كذلك عدولا، إذ وضع عقوبة مكان أخرى عدول عن العقوبة الأصلية التي شرعها الشارع الحكيم علاجا للداء و هو أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير وعلى ذلك فالعدول والتعديل هو من قبيل التحليل والتحريم الذي دمغه القرآن بالكفر والشرك وتلك أقصى صور عدم الشرعية" راجع رسالة كلمة حق ص (35) لعمر عبد الرحمن .وهذا هو ما عناه ابن حزم لما قال "...فصح أن النسيء كفر وهو عمل من الأعمال..."وقد مر بنا فتبيّن أن التحليل و التحريم قد يكون بالعمل وإن لم يصحبه اعتقاد وذلك على الوجه المبين فأين المفر يا من جعل نفسه بوقا ينفخ فيه لصالح الطواغيت الذين حرّموا ما أحل الله و أحلّوا ما حرم الله و هذا كفر بالاتفاق و حاربوا بالحديد و النار من تبرأ منهم و عاداهم في الله على ذلك مصداقا لقوله تعالى"قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق"-التوبة29-ولكن فليبشر الموحدون بالنصر ولو بعد حين ولذلك قال رب العزة بعد هذه الآيات"يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون"-التوبة(32-33)- فليتخير كل عبد أي حزب يتولى وعن أي فريق يدافع. 10-5: و قال -رحمه الله تعالى- كما في مجموع الفتاوى (28/524):" ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام أو إتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض"راجع رسالة تحذير البرية ص (19) وكلامه هنا فيمن سوغ إتباع غير شريعة- محمد صلى الله عليه وسلم- فكيف بمن ألزم الناس بالقوة بالالتزام بما في القوانين الوضعية وهي مخالفة لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه النكتة إنما يفهما من علم حقيقة التلازم بين الباطن و الظاهر المخرّج على حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة وأنه قول و عمل باطن وظاهر، فلا يجتمع إلزام الناس بغير شريعة الإسلام مع التزام شريعة الإسلام في الباطن بل لا يكون ذلك إلا عن عدم الانقياد الذي هو أصل عمل القلب ثم لو وجد تصديق مع هذا كله فهو غير نافع لأنه كتصديق اليهود الذي لم يقارنه انقياد للرسالة وقد ذكرنا حقيقة هذا الإلتزام بين الظاهر والباطن في فصل ماض فراجعه . 10-6: وقال -رحمه الله تعالى- في معرض ذكره للأسباب التي يكفر بها التاتار كما في مجموع الفتاوى ( 28/505): " وعامتهم لا يلتزمون أداء الواجبات ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله بل يحكمون بأوضاع لهم توافق الإسلام تارة و تخالفه أخرى" راجع كتاب التشريع الوضعي ص (255). 10-7: وقال -رحمه الله تعالى- كما في الصارم المسلول ( 2/81): " النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره مع أن هذا ترك محض وقد يكون سببه قوة الشّهوة" نقلا عن كتاب التشريع الوضعي ص (268)، قال صاحب كتاب التشريع الوضعي معلقا:" و تأمل قول الشيخ هنا "ترك محض" ومع ذلك كفر صاحبه فكيف بمن أضاف إلى الترك التشريع من دون الله" ص(268). 10-8: و قال -رحمه الله تعالى- كما في منهاج السنة( 5/131): " فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة..... قال: وما ذكرته يدل عليه سياق الآية" يعني قوله تعالى:" فلا وبك لا يؤمنون" الآية النساء(65)، نقلا عن كتاب التشريع الوضعي ص( 284) قال صاحب كتاب التشريع الوضعي معلقا على هذا النقل:"ويمتنع أن يوجد إلتزام باطن بحكم الشريعة مع انتفاء الالتزام الظاهر بها فإنه لا يجتمع الإيمان بوجوب حكم الله وأفضليته واعتقاد أنه العدل المطلق مع هجره أن يكون أساس حكم العبد وتحاكمه كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله تعالى –" إنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلا بل أحدهما ينافي الآخر" تحكيم القوانين ص(3)، وهذا مبني على قاعدة أهل السنة والجماعة في العلاقة بين الظاهر والباطن في الإيمان" ص (284-285). 10-9: و قال -رحمه الله تعالى-: كما في مجموع الفتاوى (25/408): " ومن حكم بحكم البندق وشرع البندق أو غيره مما يخالف شرع الله ورسوله وحكم الله ورسوله وهو يعلم ذلك فهو من جنس التاتار الذين يقدمون حكم " الياسق" على حكم الله ورسوله" نقلا عن كتاب التشريع الوضعي ص(375) وفي هذا الكلام الرّصين ما يدل بوضوح أن مجرد الحكم بغير شريعة الإسلام يعتبر تقديما لها على شريعة الإسلام وهذا الذي عناه الإمام إبن كثير- رحمه الله تعالى- لما نقل الإجماع على كفر التاتار ومن فعل فعلهم بتقديم الياسق على شريعة الإسلام وسيأتي النقل عنه. 10-10: و قال – رحمه الله تعالى- كما في مجموع الفتاوي( 11/262): " الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر" راجع رسالة تحذير البرية ص(27). ووجه الدلالة: أن الخروج عن الشرع يكون بعدم الإلتزام بأحكامه فكيف بمن شرع ما يضاد أحكامه وألزم الناس بها . 10-11: و قال-رحمه الله تعالى- كما في مجموع الفتاوي ( 35/372):" ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله و سنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا، يستحق العقوبة في الدنيا و الآخرة" راجع رسالة تحذير البرية ص(28). 10-12: وقال – رحمه الله تعالى- " أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم إلتزام شرائعه ليس بمسقط للقتال فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب" راجع كتاب الشرك في القديم والحديث ص(1008) فما بعدها. 10-13: وقال-رحمه الله تعالى-:"نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بها ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر" نقلا عن رسالة بحث مقولة كفر دون كفر ص(99). فكيف بمن عمل بشرائع القانون الوضعي الذي هو نتاج زبالة أذهان البشر، والشيخ علق الكفر على مجرد العمل دون نظر إلى اعتقاده فتنبه.
آخر تعديل ياسرون الجزائري 2014-07-29 في 12:13.
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 34 | ||||
|
![]() اقتباس:
ستُحسب عليك هذه السقطة وسأثبت لك أن استدلالك بكلام ابن تيمية في غير محلّه وأنه لا يتعارض مع قوله في "مجموع الفتاوى" (3/267): والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله". وقال في منهاج السنة (5/130): قال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ [النساء:65]؛ فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم؛ فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسولة باطناً وظاهراً، لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية". وقال في "مجموع الفتاوى" (7/312): "وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر) ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة". |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 35 | |||
|
![]() تمهيد تلاعب التكفيريين بأقوال اهل العلم
هذا التلاعب يعتمد على عدة طرق منها : أولا : بتر نصوص العلماء مثال ذلك ما نقله كثيرون من هؤلاء المكفرين للحكام بالقوانين الوضعية ''بإطلاق'' ودون تفصيل من قول شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع فتاواه (3/267): "والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرًا مرتدًّا باتفاق الفقهاء". دون أن يكملوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقصم ظهورهم (وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".انتهى كلامه رحمه الله. فهاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال في مسألة تحكيم القوانين لا التكفير مطلقا دون تفصيل ثانيا : تلاعبهم بمصطلحات أهل العلم كمثل مصطلح "التبديل" الذي يفسرونه بالتغيير فقط حسب اللغة ويتناسون المعنى الشرعي لهذا المصطلح فمصطلح "التبديل" في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله، وفي ذلك يقول ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر". قال شيخ الإسلام ابن تيمية(والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع). والحكام بالقوانين الوضعية لَمْ يبدلوا الشرع المجمع عليه، ذلك بأنَّهُم لَمْ ينسبوا هذه القوانين إلى الشريعة الإسلامية، فهاهم أولاء يصرحون بأنَّهَا نتاج العقول البشرية: بريطانية كانت، أو فرنسية. ثالثا :إعتمادهم على إطلاقات أهل العلم دون الرجوع إلى التفصيل (التقييد) في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فتجدهم يعنونون مواضعيهم ب(كفر من لم يحكم بما أنزل الله) مع أنك لو إطلعت على الفتوى التي إستندوا إليها لوجدت فيها تفصيلا لا علاقة له بالعنوان وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة التفصيل الآتي : قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر وظالماً ظلماً أصغر وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 36 | |||
|
![]() السلام عليكم.. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 37 | ||||
|
![]() وانطلاقا من التمهيد السابق يتبين لنا أن استدلاك بكلام ابن تيمية يندرج تحت إطار التلاعب بكلام العلماء بطرقه الثلاثة التي بيّنتها اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء.. اقتباس:
ألا يسمى ذلك في أحسن الأحوال كذبا على العماء ؟ |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 38 | ||||
|
![]() اقتباس:
فهو يرى كل الناس مسلمين وأن الكفر شيء خيالي تقول له بيني وبينك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة فيقول بيني وبينك كلام فلان وفلان فهما افهم منا [ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ] - يوسف 103
[ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ] - يوسف 106 + https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1636758 آخر تعديل ياسرون الجزائري 2014-07-29 في 15:00.
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 39 | |||
|
![]() كلام ابن تيمية واضح جدا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 40 | |||
|
![]() ينبغي للنّاظر في أيّ مسألة عرضت عليه أن يتحلّى بآداب و أصول تصل به إلى مراد الشّارع وحكمه في سهولة ويسر ودون تكلّف وانحراف سواء في المسلك أو في المعنى.ومجانبة الإنحراف في المسلك يتمثّل في عدم التّقدم بين يديّ الله ورسوله- صلى عليه وسلم- راجع إعلام الموقّعين (02/94)،ومجانبة الإنحراف في المعنى يحتاج إلى إحاطة الباحث عن الحقّ بأمرين هامّين هما: المقدّمة الشّرعية و يقصد بها الدّليل والمقّدمة الّنظرية ويقصد بها الواقع المخاطب بهذا الدليل . قال الإمام ابن القيّم- رحمة الله تعالى-:" ولا يتمكّن المفتى ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحقّ إلاّ بنوعين من الفهم:أحدهما: فهم الواقع و الفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والعلامات حتّى يحيط به علما و النّوع الثّاني: فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابة أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثمّ يطبّق أحدهما على الآخر" راجع إعلام الموقعين(02/165). وجاء في رسالة "حكم من بدّل شرائع الإسلام" لابن تيمية- رحمه الله تعالى– يقول صاحب المقدّمة لهذه الفتوى الهامّة: ومنها بناء الفتوى على أصلين عظيمين: العلم بالحكم الشّرعي: ويستدعي العلم والفقه عامّة، تحقيق مناط الحكم: بالتّعرف على واقع الأمر ويستدعي العلم بالأحوال السائدة"، وفيما يأتي إن شاء الله تجلية للمقدّمة الشّرعية ( الدليل) لحقيقة مسألة الحكم بالشّريعة الإسلاميّة والتّحاكم إليها أمّا الواقع (المقدّمة النّظرية) ففهمه على وجهه أيسر في مثل مسألتنا فكلّ النّاس فضلا عن طلبة العلم يعلمون ما يدين به حكّامهم وأتباعهم، هل يدينون بشريعة الإسلام حكما بها و تحاكما ودعوة إليها،أم يعملون على هدم ما بقي منها قولا وعملا،ودعوة إلى غيرها من التّشريعات والنّظم الأرضية الدّونية الّتي ما أنزل الله بها من سلطان فهي أديان أرضية تنسب إلى أهلها، ومن عمل بها وخضع لها فهو في دين أصحابها لا في دين ربّ البريّة قال –تعالى-: "كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك" – يوسف 76- أي في نظام حكم الملك فأنظمة الحكم المتّبعة عند أهلها أديان، فما وافق شريعة الدّيّان فأهلها في دين الله وما خالف منها شريعة الدّيّان فأهلها في دين الملوك والرّؤساء الّذين نسبت إليهم وعملوا بها، كما أنّ حكم الله و تشريعه يسمى دين الله كما قال –تعالى-: "ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله" أي في حكم الله، فكذلك حكم غيره وتشريعه يسمّى دينا له قال القاسمي في تفسيره(9/3575-3576):""في دين الملك" أي:شرعه وقانونه...ويستدل به على جواز تسمية قوانين ملل الكفر دينا لها" كما في كتاب التشريع الوضعي(388)، وسيأتي تفصيل ذلك عند شرح لفظ الدين من قوله تعالى:"أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدّين ما لم يأذن به الله"-الشورى21-، وهذا الواقع الذي تلبّس به السّادة المطاعون في بلدانهم اليوم وأنّهم ليسوا في دين الله وتشريعاته بل هم في دين غيره وتشريعات غيره بل أشدّ من ذلك فهم يدّعون التّشريع لأنفسهم ومرجعيات وهيئات اتّخذوها من دون الله، ودساتير القوم وقوانينهم خير شاهد على ذلك فليراجعها من شاء(راجع الملحق الأوّل من قسم الملاحق في آخر هذه الرّسالة)، بل من الدّساتير المتّبعة اليوم ما تنصّ على أنّ التّشريع حقّ للملك ومجلس الأمّة ثمّ يأتي هذا الملك في كامل وقاحتة فيقسم على احترام هذا الدستور والتزام ما فيه ومحاربة من خالفه أو خرج عنه قيد أنملة ثمّ يأتي من يدافع عنه و يذمّ من قبّحه باسم الدّين واتّباع منهج السّلف الصالح ألا قبّح الله عقولا مثل هذه ما أبعدها عن التّوحيد وحقائقه ولا يجادل في هذا الأمر وهو أوضح من الشّمس في كبد السماء ليس دونها سحاب إلاّ مكابر معاند وهذا ليس لنا فيه حيلة إلا قول الله –تعالى-: "وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما"-الفرقان63-.
آخر تعديل ياسرون الجزائري 2014-07-29 في 15:07.
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 41 | ||||
|
![]() اقتباس:
إن كنت تقصدني أنا فذلك يعني أنّك كذبت كذبتك الثانية علي مع سبق الإصرار والتعمّد ولا أملك إلاّ أن اقول لك ما لم تثبت ذلك بالدليل : حسبي الله وكيف لا تكذب علي وقد كذبت على شيخ الإسلام كما بيّنت لك بالدليل أمّا عقيدتي في ما يخصّ تكفير من لم يحكم بما انزل الله أو من استبدل شرع الله فهي نفس عقيدة ابن عثيمين وابن باز والألباني وابن القيم وابن تيمية وابن عباس وغيرهم من العلماء الأكابر .. فإن كان هؤلاء العلماء مرجئة فأنا على مذهب الإرجاء |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 42 | |||||
|
![]()
اقتباس:
اقتباس:
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 43 | ||||
|
![]() اقتباس:
بما انّك ذكرت ابن القيم رحمه الله فهذا كلامه في الحكم بغير ما أنزل الله : - قال في "مدارج السالكين" (1/336): والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. إن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ، له حكم المخطئين. - وقال في "الصلاة وحكم تاركها" ( ص 72): "وههنا أصل آخر، وهو الكفر نوعان: كفر عمل. وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً؛ من أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده: فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبيِّ، وسبه؛ يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله ، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً". فهل الشيخ ابن القيم من المرجئة ؟ |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 44 | |||
|
![]()
أنا لم أكذب على الشيخ أنت ترى الفاصلة في الكلام وتوقفت عند الفاصلة، ما بعد الفاصلة جزء آخر
مذا عن النقول الأخرى لابن تيمية؟؟ والأدلة التي نقلتها كن شجاعا ورد على كل الرسائل التي ارسلتها الخلاف بيني وبينك في أصل الدين فما هو أصل الدين عندك؟ أنت ترى أن الكفر والاسلام يجتمعان في رجل واحد والله سبحانه وتعالى يقول [ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ] - التغابن 2 انت تتهم كل من تكلم ولو بحرف واحد عن الحاكم بالخوارج وأنت لا تعرف منهم الخوارج آخر تعديل ياسرون الجزائري 2014-07-29 في 16:06.
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 45 | |||||
|
![]() اقتباس:
ابن القيم يتكلم عن الحاكم المسلم الذي ثبت إلسلامه بيقين يا غبي و أنا اتكلم عن الحاكم الذي اعلنها صراحة: ( أنا على ملة الديمقراطية والقرآن مصدر رئيسي من مصادر التشريع في البلد فلا يمكن لحكم الله ان يكون ساري المفعول الا اذا صادق عليه اعضاء البرلمان (نواب الشعب) ) اقتباس:
آخر تعديل ياسرون الجزائري 2014-07-29 في 16:15.
|
|||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
ما انزل, الله, الحكم, تغير |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc