انا محامي في خدمتكم - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

انا محامي في خدمتكم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-10-11, 13:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
rim9999
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
انا جارتي غاضبة عند دار اهلها علما انها داقت المر من زوجها انها تبلغ 26 سنة لها 3 اولاد و لم تعد تحتمل ظلم زوجها و قطعه لصلة الرحم و كدا سوء المعاملة و ضربها بعنف
تود الكتابة الي وكيل الجمهورية ارجو ان تدلوني على مثال لعريضة و مادا تكتب

جازاكم الله خير









 


آخر تعديل محبة الحبيب 2010-10-22 في 23:16.
قديم 2010-10-11, 23:19   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عبد القادر قيره
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي استفسار

أرجو ردكم أستاذنا الكريم .
نحن ثلاثة زملاء نسكن عمارة من ثلاثة طوابق هي سكنات وظيفية ،حيث اشغل أنا الطابق الأرضي ويقابل باب شقتي مباشرةعلى بعد مترين فراغ السلالم ، يقوم جاري الذي يقطن الطابق الأول باستغلال هذا الفراغ بوضع خرداوات من قطع غيار وبعض الأشياء الأخرى ، ورغم احتجاجي إلا أنه يتمادى في سلوكه معتقدا أن له الحق فيما يقوم به . أرجو منكم إفادتي فيما يجب القيام به وشكرا .










قديم 2010-11-05, 13:19   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
lili 74
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 ساعدني انه عاجل جدا جد اجدا

بتاريخ 05-01-2009 ابرم المسمى ابراهيم عقد زواج عرفي بالمسماة ليلى بمدينــــة عنابة بحضور شهود و بصداق مقدر بــ 50.000 دج و مقياس ذهبي .و تم الدخول يوم الغد أي ب ـ06-01-2009 و لم يبرم عقـد الـزواج الرسـمي امام ضابـط الحـالة المدنيـة الا بتاريـــــخ 01-05-2009 .
و بتاريخ 01-10-2009 انجبت الزوجة ولدا بالمستشفى , و عند تسجيله رفض الموظف الحالة المدنية تسجيله.

1- لماذا تم رفض موظف الحالة المدنية تسجيل المولود ؟
2- حرر ما تراه مناسبا لفائدة موكلك ابراهيم










قديم 2011-06-05, 16:19   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
alrghorba
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته اما بعد فقد بحثت و سألت لكن لم يعطيني احد الاجابة ارجو ان اخدها هنا

هل سن 18سنة مسموح به للزواج المختلط جزاءري فرنسي عندما يمون الزواج في الجزاءر وشكرا مسبقاااااااااااا










قديم 2011-07-02, 19:03   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
soltane-samir
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية soltane-samir
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي السلام

هل رد الاعتبار يمحي السوابق العدلية من الصحيفة كما لو لم تكن بتاتا










قديم 2011-07-17, 23:36   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
حليم2222
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة soltane-samir مشاهدة المشاركة
هل رد الاعتبار يمحي السوابق العدلية من الصحيفة كما لو لم تكن بتاتا
نعم فلا تصبح لك صحيفة









قديم 2011-07-11, 16:09   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
zahroura
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 مادا تفغل............؟

ز وج صديقتي تنازل عن كل املاكه لاخته بدون علمهاحتى البيت الدي تعيش فيه مع ابناءهاهل يمكن استرجاع املاك اولادها علما انها غير مطلقة وزوجها حي وبتنازل عرفي ولايملكون عقود رسمية ....ومادا تفعل؟










قديم 2011-08-13, 10:58   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ratiba84
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 ارجو الرد بسرعة فانا في حيرة من امري

انا امراة متزوجة مند2008 زوجي كل ما يتشاجر معي يطردني و انا لا اغادر البيت لكن في المرة الاخيرة قام بظربي و طردي فاتصلت باهلي و اخدوني الى بيت اهلي
فتصل بي واراد ان يعيدني بدون ان يتحدث مع اهلي و لكنني رفضت فقال انه سوف يرفع علي قضية و يعيدني بالغصب عن اهلي و هددني بانه سوف يعدبني و يرميني
السوال
ماهي وضعيتي قانونية
مادا يتوجب علي
و هل يستطيع ان ينفد ما قاله










قديم 2011-08-18, 00:17   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
احلام سمية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

استادي الكريم ارجوا مساعدتك في توضيح لي بعض الامور القانونية
والد امي في عهد الاستعمار كان يعمل في ارض فلاحية لاحد الفرنسيين بحيث يسكن فيها مع عائلته وبعد خروج فرنسا بقيت الارض لجدي وبعد وفاة حدي قامت البلدية سنة1989 بعملية احصاء الاراضي (ressensement) انا لا اعرف مادا تعني هده العملية لكن خالي قام بصنع الوثائق لهده الارض ووضع ان المستفيدين من الارض كل خالات واخوال الا امي وخالتي لانهما كانتا متزوجتين والان امي عندما تطالب بحقها في الارض قالو لها ان ليس لديها الحق في الميراث وانها ترث فقط من حق جدتي المتوفية بعد ان تقسم الارض
لان الارض لم تكن لوالدها رغم انهم عند قسمت الارض بينهم قسمت على انها ميرات اي المراة تاخد نصف حق الرجل
السؤال هل لامي الحق في الارض اللتي كانت لوالدها









قديم 2012-08-27, 17:34   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
Rizk
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 طلب مساعدة

لدي جاري رفع عليا قضية استعجالية في القسم العقاري يطلب من خلالها وقف الاشغال وقد تم الحكم بذلك كأمر تحفظي
وكذلك رفع دعوى في الموضوع يطلب من خلالها تعيين خبير عقاري وقد حكمت المحكمة الابتدائية بذلك ملزمته بدفع التسبيق
غير أنه استعمل الحيلة ولم يدفع التسبيق إلاا بعد أن رفعت ضده أمر على دين عريضة لتحديد المدة ورغم دفع التسبيق إلا انه لم يتصل بالخبير معللا بذلك ان القانون لم يحدد له مدة للاتصال بالخبير ولم يلزمه بذلك مستغلا الامر الاستعجالي القاضي بوقف الاشغال لانه هذا مايريد فقط وليس له مصلحة في ذلك
ارجو ان تفيدوني بحل لهذه القضية لابطال الامر الاستعجالي الذي مر عليه عام واربعة اشهر
هل هناك اجتهاد قضائي يبين مدة سريان الامر الاستعجالي - الاجراء التحفظي

كما ان المدعي لم يبلغني بالامر الاستعجالي القاضي بوقف الاشغال عن طريق المحضر القضائي هل اواصل الاشغال مع العلم اان االنطق بالأمر كان حضوري










قديم 2010-10-10, 23:31   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1

اطلب المساعدة من اجل تحرير دعوي اود التعرف الشكل الامثل " من وقائع وطلبات"
شكراا
مجلسقضاء البليدة القليعة في 2008.04.20
الغرفة الإدارية

عريضةافتتاح دعوى

لفائدة : سيدعلي ,موظف عون إدارةرئيسي "معاون إداري سابقا"
, , القليعة. و.تيبازة. 42400
مدعي
ضد:
المؤسسة العموميةالاستشفائية بالقليعة ممثلا بمديره(القطاع الصحي للقليعة سابقا) مؤسسة عمومية ذات طابع إداري , القليعة.ولاية تيبازة. 42400
مدعى عليه

هلا يتفضل المجلس الموقرالنظر في الدعوى
من حيث الشكل:
حيث إن الدعــوى الحالية مستوفــية للشــروط والأوضـــــاع المنــصوص عليها قانون الإجراءات المدنية, مما يجعلها مقبولة شكلا.
1-حيث أن وضعية المدعي عبدالاهويسيدعلي القانونية والوظيفية مع المؤسسة العمومية الاستشفائية في حالة مجهولة و هذا راجع لإحجام الإدارة عنتسوية وضعيته بعد عودته من عطلة مرضية طويلة المدى وبعد التقسيم للقطاع الصحيللقليعة إلى مؤسستين وفقا للتقسيم الإداري الجديد للصحة العمومية, حيث لا يوجدهناك أي قرار قانوني مكتوب و مشروع مسلمله من الجهة التي كانت لها اختصاص تعيينه في منصبه يقرر تسريحه أو توقيفه عن العمل.
و حيث أن المادة 166 من قانونالوظيفة العمومية الصادر بموجب الأمر 06-03 تنص على أنه يجب أن يخطر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر منالسلطة التي لها صلاحيات التعيين، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعيـن (45) يوماابتداء من تاريخ معاينة الخطأ.
يسقط الخطأالمنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.
حيث أنه لا يوجد أي دليل يثبت وجود خطأ و حتى و إن وجد فإن الإدارة لمتحترم المادة 166 من الأمر 06-03 و بذلك يسقط الخطأ هذا إن وجد, و هذا ثابت من خلال عدم تبليغ المدعي بأي انعقاد لمجلس ٍتأديبي ٍ ضده كما هو مشترط في المادة 168 من الأمر 03-06: يجب على الموظف الذي يحال على اللجنةالإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا، إلاّ إذا حالتقوة قاهرة دون ذلك.
ويبلّغ بتاريخمثوله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بالبريدالموصى عليه مع وصل استلام.
حيث أن المدعي و في خرق لهذهالقاعدة التي هي من النظام العام لتعلقها بحق الدفاع المعترف به دستوريا تشرعيا وتنظيميا, لم يستلم أي تبليغ للمثول أمام مجلس التأديبي هذاالأخير الذي ليس هناك أي دليل يثبت انعقاده في الآجال المحددة, و هذا خرق لقاعدة من النظام العام لتعلقها بحق الدفاعالمعترف به دستوريا,
تشرعيا و تنظيميا. و بالتالي يفهم أننا في حالة عدم تسويةوضعيته الوظيفية, و أن الإدارة تتعسف من خلال خرقها للقانون في استمرارها في عدمتسوية هذه
الوضعية المجهولة بشكل نهائي.
وعليه يلتمسالمدعي من هيئة المحكمة الموقرة إلزام الإدارة بتسوية وضعية المدعي و ذلك بإعادةإدماجه في منصب عمله الأصلي كــ: عون إدارة رئيسي "معاون إداريسابقا" و احتفاظه بكل الامتيازات المكتسبة.
2- حيث أن المدعي تعرض لاعتداءعلى شرفه في من طرف تحريضا من أعضاء من النقابة الذي يمكن إثباته بشهادة شهود هذا الذي يعتبر اعتداء مادي
من الإدارةعلى حق أساسي من حقوق الفرد وهذا بتصرفها كشخص طبيعي خارجة عن اختصاصها الأصليوخارقة للقانون, الاعتداء المادي الذي هو معترف به قضائيا إذ قررتالغرفةالإدارية للمحكمة العليا في قضية " حاجبن علي" ضد والي ولاية الجزائر(1) انه في حالةالاعتداءالمادي لا يشترط من المدعي في هذه الحالة الحصول على قرار إداري سابق وبالتالييستطيع أن يذهب مباشرة للقاضي المختص, إذا نفذت الإدارة قرارمنعدم فترتكب اعتداء مادياً,كما أن تحرش الإدارة المعنوي في عدة مناسبات وهذا في:
ـ التعيين في مناصب أقل شانلرتبتي كعون إدارة رئيسي "معاون إداري سابقا" ولم يراعي كفاءتي المهنيةوآدابي الحميدة.
ـ لم يحترم حقي في الحماية منأي شكل من الاهانة, القذف, التهديد, الضغوط, التحرشات والاستفزازات رغم العديد منالتظلمات الكتابية بعد الاعتداء علي
شخصي من طرف عون حراسة في 07.08.2004
ـ لم يراعي قوانين طب العمل لميقم بواجبه لدعوتي إلى فحوص طبية بعد الغياب المتكررة بسبب المرض علما أني أتابعالعلاج اثر مرضي الشبه مزمن منذ 1990 ومتابعة العلاج عند طبيب أعصاب.
ـ تسليط في حقي قاسية مخالفةللإجراءات التأديبية المعمول بها ـ لم يجب علي العديد منالتظلمات لحقوق مشروعة وأحداث خطيرة
ـ رفض طلب تعييني في منصبيالأصلي رغم تجربة لأكثر من 8 سنوات
ـ لم يحرك ساكنا اثري الشكوى المقدمة إليه أثرمنعي من مهامي من طرف رئيس العيادة في 18.12.2004
ـ لم يصلني جواب من الوصاية رغمالتظلمات العديدة
و امتناعها عن تقديم الوثائق "فيالآجال" العادية لتعويض مصاريف العلاج والأجر اثر العطل المرضية طويلة المدى رغمالعودة الفعلية للعمل ووضع شروط غير قانونية.
كل هذا الذي كان سبب في إرهاقالمدعي و هذا ثابت من خلال الشهادات المرفقة رقم .........

كما أن المدعي دون عمل منذ09.01.2008 و لم يتلقى مستحقاته منذ جانفي 2008 و ذلك بسبب تعنت الإدارة عن تسويةوضعيته رغم التظلمات التي تقدم بها أمامهاالمدعي و عدم ردها عليها مما تسبب له في ضرر معنوي و كذا أضرار مادية لوجوده بدوندخل و نفقاته المتعددة العلاجية بسبب الإرهاق متسبب فيه من الإدارة .
وعليه يلتمس المدعي من هيئةالمحكمة الموقرة الحكم على المؤسسة العمومية الاستشفائية بإلزامها بدفعتعويض عن الضرر المعنوي و المادي الثابت.

لهـــــــــــذهالأسبـــــــــــــــــــــاب:
يلتمس العارض من هيئة المجلس الموقر :
1- إلزام المدعي عليه إعادةإدراج المدعي في منصبه الأصلي بمكتب الشؤونالاقتصادية
2 إلزام المدعي عليه بتسليمشهادة الرواتب وشهادة التصريح بالعودة إلى العمل
3 . إلزام المدعي عليه بتعويضالضرر المادي و المعنوي بمبلغ 900000,00 دج

معسائر التحفظات
المحامي










قديم 2010-10-11, 23:25   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
missoumovic
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

س1:شخص رفع دعوى على شخص اخر بسبب الضرب والجرح العمدي 'تاجلت الجلسة الاولى بسبب غياب محامي المدعي فكم له الحق في عدد الجلسات المؤجلة مع العلم بان المدعي يفعل ذلك متعمدا من اجل بقاء المدعى عليه في السجن لاطول فترة ممكنة؟
س2:كم تقدر مدة العقوبة بالنسبة للضرب والجرح العمدي مع العلم ان الطبيب الشرعي اعطى في الشهادة50يوما فالضرب كان بالسكين والسكين سكين الضحية وهناك شهود على ذلك؟
وشكرا وعذرا على الاطالة.










قديم 2010-10-13, 21:32   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ridaa1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1 استشارة

في يوم عرس كانت سيارة تجري ليلا في الشارع فرمى احدهم مجهول حجر عليها فأصاب راكبها بكسر في فكه وجرح ونقل الى المستشفى واستفاد من شهادة مرضية من الطبيب الشرعي مدتها 35 يوما ثم رفع قضية ضد ثلاثة من الشباب اعمارهم حوالي 19 سنة ولم يحدد بالضبط من رمى الحجر . المحكمة ارسلت استدعاء لكل واحد منهم بصفته متهم بتهمة الضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح الابيض لكن السؤال :
1 هل القاضي سيدين الشباب دون دليل ؟
2 ماهو الحكم الذي يمكن ان ينالوه في حالة الادانة خاصة ان كلهم يدرسون وليس لديهم سوابق ؟










قديم 2010-10-13, 21:42   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
حميدة فرح
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية حميدة فرح
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم والله ارجوا المساعدة فانا بامس الحاجة اليها اريد المشاركة في الكابا بوهران ولكن لاادري متى ارجوا الافادة جزاك الله الف خير










قديم 2010-10-14, 22:00   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
youcef algérien
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا كنت شغال مع مؤسسة خاصة لكن صاحبها لم يدفعلي حقي
فاضرت الى العمل في عقود ما قبل التشغيل
فلما طلبته بحقوقي المالية قال لي حتى انت كنت تعمل في الحكومة
هل القانون يسمح لي بالعمل في المؤسسة و في عقود ما قبل التشغيل
وشكرا










 

الكلمات الدلالية (Tags)
محامي, خدمتكم

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc