ماجيستار الاحكام القضائية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ماجيستار الاحكام القضائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-09-22, 13:28   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

امتحان في مقياس طرق التنفيذ
السؤال الأول
الأصل في السند التنفيذي بذاته أنه يكون قابلا للتنفيذ بذاته دونما الحاجة لصدور حكم بشأنه ،بالنظر إلى المسألة أو الوقائع التي يتضمنها ،فيفترض بأن مايتضمنه صحيح وموجود قانونا وواقعا ،إلا أنه رغم ذالك قد يلجأ صاحبه إلى المحكمة لاستصدار حكم بشأنه ،الأمر الذي يزيد من قوته ،فينفذ عنه صدوره وذالك لانتفاء احتمال إلغاءه او تغيير الحكم نتيجة الطعن فيه ،نظرا لما يتضمنه السند
فما هي مقتضيات التنفيذ في هذه الحالة ،ولماذا هذا الخروج عن المألوف في التنفيذ؟
السؤال الثاني:
التنفيذ مرتبط أساسا بناحيتين موضوعية وإجرائية ،وتعد هذه الأخيرة الركيزة التي يقوم عليها التنفيذ ،وفي مخالفتها يعد الأمر خرقا للقانون ،مما يترتب عليه صحة التنفيذ من عدمه
المطلوب إشرح ذالك ،ولماذا هذا التشدد الواضح في شأن احترام إجراءات التنفيذ ؟
السؤال الثالث:
أجب بنعم أو لا
1-لايجوز حجز حق المؤلف بوصفه حق من الحقوق الشخصية .
2-شتم وسب المحضر القضائي أثناء التنفيذ يحرر بشأنه المحضر القضائي محضر يسمى محضر إشكال في التنفيذ
3-الأمر بتعيين خبير وتقدير مصاريف خبرته الصادر من المحكمة لايجوز تنفيذه إلا بعد الطعن فيه.
4-القرارات الصادرة من المحكمة العليا لاتنفذ لأنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع .









 


قديم 2010-09-22, 13:36   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمات التنفيد في ق الاجرءات المدنية والادارية الجديداذا بقي المدين متعنتا عن الوفاء فانه يلجؤ الدائن الى اخر اجرءا امامه الا وهو التنفيد الجبري من اهم الاجرءات القانونية التي عالجعها قانون الاجرءات المدنية والادارية الجديد وعدل معظم اجرءاته
ومن خلال هذا الموضوع سوف اقوم بتلخيص مقدمات المنصوص عليها في المادة612 من قاقنون الاجرءات المدنية والادارية الجديد التي تسبق عملية التنفيد الجبري الذي يبدا بالحجز وتنهي بتوزيع الاموال على الدائنين

اولا : التبليغ بالسند التنفيدي: ويقصد به الاجرءا الذي يقوم به الدائن بعد حصوله على السند التنفيدي من المحكمة ويكون هذا التبليغ حسب اجرءات المادة 406 وما بعدها والفائدة من التبليغ هو اعدار المدين للوفاء تطبيقا للقاعدة العامة في انه لا يمكن اجبارالمدين للوفاء قبل الاعذار واعطائه الفرصة ليتدبر امره قبل توقيع الحجز ومن التبليغ كذلك يتحقق من ان السند التنفيدي صحيح ويدل على نية الدائن في المطالبة الجدية

ثانيا :تقديم مهلة 15 يوما من يوم التبليغ : ويقصد به تقديم مدة معينة قبل القيام باجرءات الحجز على امواله اذ من خلال هذه المدة قد يستطيع فيها تدبير المبلغ المدين به هذا في الحلات العادية اما اذا كان السند تنفيدي مشمولا بنفاد معجل او كان امرا استعجاليا فيكون الحجز مباشرتا بع التبليغ الرسمي دون احترام اجال 15 يوما


اذا هدان هما اجرءات التي تسبق اجرءات التنفيد الجبري وتهدف هده المقدمات الى التحقق من ار كان التنفيد الجبري من سبب ومحل وصفة اطراف التنفيد










قديم 2010-09-22, 16:02   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عادل بومهدي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عادل بومهدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ركزوا على موضوع الاشكال في تنفيذ الاحكام القضائية










قديم 2010-09-22, 18:18   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يجازيك اخي عادل
و مرحبا بكل الاقتراحات و المشاركات و معا للنجاح ان شاء الله
و ربي يوفق الجميع










قديم 2010-09-22, 18:43   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
من فضلكم اين سيجرى ماجيستير الاحكام القضائية.و ما هو اجل التسجيل و هل للتسجيل شروط
بالتوفيق للجميع ان شاء الله










قديم 2010-09-22, 21:44   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aqua rosa مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
من فضلكم اين سيجرى ماجيستير الاحكام القضائية.و ما هو اجل التسجيل و هل للتسجيل شروط
بالتوفيق للجميع ان شاء الله
و عليكم السلام
ماجيستار الاحكام القضائية ستجري في بن عكون
التسجيلات بدات من 16 سبتمبر الي غاية 30 سبتمبر
من 9 صباحا الي غاية 2 زوالا
عدا الجمعة و السبت

المسابقة تجري يوم الخميس 14 اكتوبر
من 13-16سا
و الشروط واضحة طبعا الليسانس في العلوم القانونية
و ربي يوفقني اجمعين يا رب









قديم 2010-09-22, 20:00   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
avocat1984
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية avocat1984
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أوووه مارسي شهيـرة فدتينا بززززززززززاف

أنا نقدر انساهم مي ليكور لدرتيهم من القانون القديم و الا قانون الجديد ؟

أنا نقدر انساهم امليح معاكم في التنفيذ لخاطر أنا راني في الجانب التطبيقي (مساعد محضر قضائي) و سجلت في بن كنون هاد العام وربي اينجح الجميع .

ننصـح اتراجعو من كتاب تاع عبد النور بربارة كتاب قيم بزاف و يشرح التنفيذ بإسهاب كبير من الناحية المدنية و من الناحية الجزائية .

من السبت ان شاء الله انساهم معاكم في اثراء الموضوع لخاطر راني مشغول ... معا للنجاح










قديم 2010-09-22, 21:47   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة avocat1984 مشاهدة المشاركة
أوووه مارسي شهيـرة فدتينا بززززززززززاف

أنا نقدر انساهم مي ليكور لدرتيهم من القانون القديم و الا قانون الجديد ؟

أنا نقدر انساهم امليح معاكم في التنفيذ لخاطر أنا راني في الجانب التطبيقي (مساعد محضر قضائي) و سجلت في بن كنون هاد العام وربي اينجح الجميع .

ننصـح اتراجعو من كتاب تاع عبد النور بربارة كتاب قيم بزاف و يشرح التنفيذ بإسهاب كبير من الناحية المدنية و من الناحية الجزائية .

من السبت ان شاء الله انساهم معاكم في اثراء الموضوع لخاطر راني مشغول ... معا للنجاح

اشكرك اخي و اقدر مساهماتك كثيرا و ان شاء الله معا لاثراء هدا الموضوع الهام
اما الدروس فبالنسبة للتلخيص كان من القانون القديم ملخص محاضرات في مادة طرق التنفيذ ، ألقيت على طلبة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة للسنة الجامعية 2001/2002 .في بن عكنون
و اما الدروس فهي من القانون الجديد
اود حقا المناقشة و المقارنة بين القانون القديم و الجديد في الاجراءات و اشكالية التنفيد كما اقترح الاخ
ان شاء الله ربي يوفقنا يا رب جميعا و اللي علينا نديروه









قديم 2010-09-23, 18:58   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
avocat1984
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية avocat1984
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شهيرة1 مشاهدة المشاركة
اشكرك اخي و اقدر مساهماتك كثيرا و ان شاء الله معا لاثراء هدا الموضوع الهام
اما الدروس فبالنسبة للتلخيص كان من القانون القديم ملخص محاضرات في مادة طرق التنفيذ ، ألقيت على طلبة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة للسنة الجامعية 2001/2002 .في بن عكنون
و اما الدروس فهي من القانون الجديد
اود حقا المناقشة و المقارنة بين القانون القديم و الجديد في الاجراءات و اشكالية التنفيد كما اقترح الاخ
ان شاء الله ربي يوفقنا يا رب جميعا و اللي علينا نديروه
مارســي اخــو انتوما قريتـو طرق التنفيـذ في capa

احنا في 2006 اقرينا قانون العمل و الضمان الاجتماعي









قديم 2010-09-23, 19:09   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
avocat1984
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية avocat1984
 

 

 
إحصائية العضو










B1










قديم 2010-09-22, 22:01   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
yazidfrt
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية yazidfrt
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




شكرا أخي بالتوفيق والنجاح للجميع










قديم 2010-09-23, 09:47   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ادعولي اكون قاضية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله مع اني غير مهتمة با المسابقة الا اني من الممكن ان افيدكم بدروس قانوا الاجراءات المدنية والادارية فقد قمت بتلخيص كتاب الاستاذ بربارة تحت عنوان شرح قانوا الاجراءات المدنية والادارية والذي تصمن في كثير من الاحيان مقارنة بين القانون القديم والجديد الا انني سوف اجد صعوبة في الكتابة ولكن سوف اقايصكم تعبي با الدعوات فلا تنسونا
بدعواتكم










قديم 2010-09-23, 10:37   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ادعولي اكون قاضية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سوف نبدا على بركة الله
الاحكام التمهيدية في ق.ا.م.ا
1/ازدواجية القضاء=م3و4ق رقم 05/11 والتي اكدت ازدواجية القضاء المكرس بموجب م152من دستور1996
2/بدء سريان ق الاجراءات الجديد=من المبادئ الاساسية هو مبدا الاثر الفوري للقوانين وعدم رجعيتها ولكن استثناء لقاعدة القانون لا يسري الا على ماياتي في المستقبل وانها لاتطبق ق في تراب الجمهورية الا من يوم نشره في الجريدة الرسمية فان النص الجديد تضمن
1/تظل احكامق.ا.م سارية فيما يتعلق با الاجال التي بدا سريانهافي ظله
2/لايبدا سريان ق الجديدالابعدسنة من نشره في الجريدة الرسميةم1062
3/الغاء ق.ا.م مقيد بسريان مفعول القانون الجديد
با النسبة للمبادئ الخمسة الموالية لسريان ق.ا.م من حيث الزمان فقد تصمنتها م3 من القانون الجديد وتشمل
3/حق التقاضي=وهوا يكفله الدستور بموجب م140وهو انه يجيز لكل مدعي بحق التوجه للقضاء المختص
4/المساواة اما القضاء=وهو خضوع الكل لمعاملة متساوية ودون اية تفرقة وبلا تمييز بينهم لاي سبب كان
5/حق الدفاع=فا للاطراف حق الدفاع سواء كانوا مدعين او مدعى عليهم اومتدخلين طالما لهم صفة الخصم في الدعوى
6/الوجاهية=وهوا الزام يقع على الخصوم والقاضي على حد سواءوتكون باتخاذ كافة الاجراءات في مواجهة الخصوم بطريق يمكنهم العلم بها سواء عن طريق اجرائها في حصورهم كاالطلبات والدفوع اوا اجراءات التحقيق اوعن طريق اعلانهم بها او تمكينهم من الاطلاع عليها ومناقشتها
7/الفصل في الدعاوى ضمن اجال معقولة=وهو واجب يجب على القاضي احترامه عملا باحكام م10 من ق.ع 04/11 المتضمن ق الاساسي للقضاء
8/الصلح=وتاكيد المشرع على هذا البدا هو تمديد للعمل بهذا المبدا الذي تتضمنه م17 من ق.ا.م التي تقر بجواز مصالحة الاطراف في اي مرحلة كانت عليها الدعوى
9/اعتبار التشكيلة مسالة تنظيم =فا احكام المحاكم تصدر بقاض فرد وامام الاستئناف تصدر قراراتها بتشكيلة مكونة من 3قضاة مالم ينص ق على خلاف ذلك والمحكمة العليا بوصفها جهة نقض تفصل في القضايا ب اكثر من 3قضاة كما تفصل في القضايا الي تتطلب موقفا اجتهاديا بكل الغرف مجتمعة
10/مبدا التقاضي على درجتين
11/العلنية=والاصل في الجلسات ان تتم علانية وذلك لاضفاء الثقة والطمانينة ويمكن للمحكمة من تلقاء نفسها او بطلب من احد الخصوم عقد الجلسة في صورة سرية بغرفة المشورة محافضة على النظام العام او مراعاة الاداب او حرمة الاسرة في اية دعوى تنظرها
12/العربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء= م8 التي تجعل من تحرير العرائض والاستشارات وكل عمل يصدر عن الجهات القضائية من احكام وقرارات يتم با اللغة العربية وهذا المبدا يكون المشرع قد اعتمده دون القانون القديم
13/الكتابة=م9 وذلك ان الاصل في اجراءات التقاضي هي الكتابة وبحيث يقدم الخصوم طلباتهم كتابيا ويرد الخصوم بنفس الشكل
14/الاستعانة بمحام امام الاستئناف والنقض =وقد كان النقض فقط هوا المشمول بهذا الالزام قبل صدور القانون الجديد ثم اصبح التمثيل شرطا شكليا لقبول الطعن في ظل القانون الجديد
15/تسبيب الاحكام القضائية =ويمتد التسبيب الى الاوامر سواء القضائية او ذات الطابع الولائي
16/مراعاة الوقار الواجب للعدالة=وهوا الحفاظ على الاحترام الواجب للعدالة وكل الاطراف ملزمون با الهدوء في الجلسة










قديم 2010-09-23, 10:39   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ادعولي اكون قاضية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

وسوف نلتقي غدا مع الدعوى وكل شروطها واجراءاتها .تمنياتي با التوفيق










قديم 2010-09-23, 18:14   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
rahmani28k
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم نرجو من الاخوئ في هذا المنتدى المساعدة بالدروس لانني واحد من المشاركين في هذا الماجيستير واسال من الله التوفيق ومنكم الدعاء واسال من الله ان يجعل الجنة دارا لكل من ساعدنا في هذا العمل وبارك الله فيكم -نود كتاب الاستاذ باربار










 

الكلمات الدلالية (Tags)
ماجيستار, ماجستير, الادكاء, القضائية, تحظير, تنفيذ

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc