منبر الوساطة القضائية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

منبر الوساطة القضائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-03-19, 18:47   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صحيح ما تفضلت به أخي الكريم

ما الصلح إلا نتيجة و ثمرة طيبة لتدخل الوسيط بغية إرضاء الأطراف المتنازعة و التوفيق بينها و تقريب وجهات النظر حتى يتم تفادي اللجوء إلى القضاء و تخفيف العبء عنه لكثرة القضايا المعروضة أمامه.









 


قديم 2010-03-20, 11:49   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

والكلمة الطيبة صدقة ،
وإنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها واشتد الحماس لها ، ونرجو أن تتكاثف جهود الجميع من أجل إثراء هذا الموضوع والتحسيس به على جميع المستويات، قناعة منا بنجاعته في وأد النزاعات التي تمزق كيان المجتمع.
إن الوسيط القضائي يعتبر وافدا جديدا على أسرة أعوان القضاء، من أجل المساهمة في تفعيل دور القضاء الجزائري وترقيته بما يحقق العدالة والسلم الاجتماعي.
وإن كان دور بقية أعوان القضاء يعتبر علاجيا بعد رفع النزاع أمام القضاء ، فإن دور الوسيط القضائي يعتبر وقائيا بأتم معنى الكلمة للحيلولة دون حوث النزاع ، والوقاية خير من العلاج كما قيل.
نظرة تاريخية عن الوساطة القضائية.تعتبر الوساطة القضائية والصلح والتحكيم من أقدم الأساليب القضائية البديلة لحل النزاعات فقد عملت بها قبائل العرب قبل مجيء الإسلام ، وواقعة تنازع قبائل قريش حول أحقية التشرف بوضع الحجر الأسود في مكانه عند بناء الكعبة المشرفة ليست منا ببعيد.
فعندها احتكم الخصوم إذ ذاك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وكان يلقب بالصادق الأمين ، ورضي الجميع بالحل الذي اقترحه عليهم.
وبعد مجيء الإسلام الذي أبقى على الصلح بين الأطراف المتنازعة كأداة قضائية فعالة في وأد المنازعات ، وأحاطه بجملة من الضوابط جعلت منه أهم الدعائم التي يرتكز عليها القضاء في الإسلام ، والشواهد في القرآن الكريم والسنة المطهرة في هذا الباب أكثر من أن تحصى، وقد قال صلى الله عليه وسلم : والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا).
بل ارتقى الإسلام بالصلح إلى مرتبة تجعله من أعظم العبادات وأجلها ويفوق ثوابه درجة الصلاة والصيام والزكاة فقال صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والزكاة ، قالوا بلى يا رسول الله، قال : إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين).
ومع تطور مفهوم الدولة الحديثة وتوسع نطاق القانون وتشعب القضايا وأمام عجز الأنظمة القضائية في مواجهة القضايا المتراكمة والمستعصية ، عمدت مختلف الدول إلى تطوير أساليب تتماشى ومتطلبات هذا التطور ، واعتمدت الوساطة القضائية إلى جانب التحكيم والصلح والتوفيق كوسيلة لفض النزاعات.
فقد كانت مطبقة في العهد القديم في فرنسا بمفهوم المصالحة ، واستخدمت من جديد بعد الثورة الفرنسية عام 1789 ، وظهر أول قانون يتضمن هذا الموضوع في 3/1/1973 وتبعه قانون 24/12/1976 الذي تم بموجبه تعيين وسيط الجمهورية.
وقد ظهرت الوساطة أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال 1977 كرد فعل على الاستياء العام من التعقيدات الإجرائية للعمل القضائي وطول أمده الذي يفوق في بعض الأحيان أجل المتقاضي في حد ذاته ،
فعلى إثر نزاع أمام القضاء الأمريكي دام أكثر من 3 سنوات ، اهتدى أطراف النزاع إلى فكرة تشكيل لجنة مصغرة ممن لهم معرفة ودراية بتفاصيل النزاع يرأسها شخص محايد .
وبعد جولتين من المفاوضات تم حل النزاع ، ومنذ هذا التاريخ ظهر ما يسمى بالوسيلة البديلة لحل المنازعات.
وقد عرفت الوساطة القضائية إقبالا واهتماما متزايدا في أوساط الباحثين، والممارسين في المجال القضائي والقانوني والسياسي في أغلب دول العالم ، وسارعت النظم القانونية الداخلية والدولية إلى تخصيص ندوات وملتقيات دراسية حولها ، و أصبحت موضوع مجموعة من الرسائل الجامعية، ليتم بعد ذلك اعتمادها كأداة مساعدة ومكملة لتطوير أجهزة القضاء مستفيدين من مزاياها في خفض التكاليف والحفاظ على السرية والسرعة في حسم النزاع ،إضافة إلى المرونة من حيث الإجراءات في التنفيذ ، وكل ذلك جعلها تلعب دورا رياديا في التخفيف من العبء الذي تعانيه المحاكم، وترتقي بجهاز القضاء إلى ما يروم إليه من تحقيق العدالة التي نصت عليها الدساتير.
أما في بريطانيا فإن الدراسات المختصة تعزو سبب عزوف المتقاضين عن اللجوء للقضاء إلى ما يتحمله الأطراف من تكاليف باهضة تفوق في بعض الأحيان الحق المطلوب ذاته.
أما بالنسبة للدول العربية فإن الوساطة القضائية لم تعرف سبيلها إلى المنظومة القانونية القضائية إلا في السنوات الأخيرة .
فقد سعت معظم التشريعات العربية وفي مقدمتها الجزائر إلى تحديث المنظومة القضائية في إطار دعم الموجود وإيجاد المفقود باستحداث الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات ، وجاء القانون 08-09 المعدل والمتمم ليمثل ثمرة الجهود المبذولة في هذا الشأن.










قديم 2010-03-21, 06:16   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

نرجو من جميع الإخوة تزويدنا بالمعلومات المتعلقة بعدد الوسطاء القضائيين على مستوى كل مجلس قضائي، حتى يتسنى لنا استكمال البحث حول هذا الموضوع.
وشكرا.










قديم 2010-03-22, 17:54   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المطلب الثالث : الوساطة القضائية في التشريع الجزائري.
تبنى التشريع القضائي الجزائري نظام الوساطة القضائية من خلال القانون 08-09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم في الكتاب الخامس منه تحت عنوان الطرق البديلة لحل النزاعات وفي الفصل الثاني من الباب الأول الوساطة ونص عليها في 12 مادة من 994-1005.وتضمنت نصوصها :
المواد : 994،995،996 مجال إعمال الوساطة ومدتها.
المواد : 997،998 أشخاص الوساطة وشروط الوسيط.
المواد : 999، 1000، 1001، 1002 إجراءات سير الوساطة.
المواد : 1003،1004،1005 سند الوساطة وواجبات الوسيط.
كما تضمن المرسوم 09-100 المؤرخ في 10/03/2009 المحدد لكيفيات وشروط تعيين الوسيط القضائي واشتمل على 16 مادة .
وإجمالا وحسب نص المادتين 2 و3يمكن حصر الشروط الواجب توفرها في الوسيط فيما يلي :
- يمكن لكل شخص طبيعي أن يكون وسيطا إذا توفرت لديه :
* النزاهة والكفاءة والقدرة على حل النزاعات بالنظر إلى المكانة الاجتماعية.
* ألا يكون قد حكم عليه بسبب جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير عمدية.
* قد حكم عليه كمسير بجنحة الإفلاس ولم يرد اعتباره.










قديم 2010-03-22, 18:06   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ونطرح الإشكال التالي على الإخوة :
من هي الجمعيات التي يسمح لها بممارسة مهنة الوسيط القضائي ؟
هل هي الجمعيات القائمة حاليا والمعتمدة ولها هدف تعمل على تحقيقه سواء كانت خيرية أو رياضية أو غير ذلك ،
وبالتالي فإنها إذا مارست مهمة غير تلك المحددة في قانونها الأساسي فتكون بذلك قد ارتكبت مخالفة واضحة لقانونها الأساسي ، مما يستوجب حلها طبقا لقانون الجمعيات ( 90-31 ).
أم المقصود بها تلك التي تنشأ أساسا من أجل هذه المهمة ،فتحدد في قانونها الأساسي بأنها جمعية هدفها الوساطة لا غير ؟
نطلب من جميع القانونيين إثراء هذا الموضوع لحل هذا اللغز .
وشكرا.










قديم 2010-05-12, 22:01   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Mh04

نرجو من الإخوة التواصل مع المنبر نظرا لأهمية الموضوع.
وشكرا










قديم 2010-05-14, 11:41   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

والصلح خير،
انتظروا بإدن الله تعالى مشاركاتنا قريبا،وهي دات أهمية بالغة.
شكرا.










قديم 2010-07-01, 11:53   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

نثمن كل الجهود الرامية إلى إثراء هذا الموضوع الهام..










قديم 2010-07-12, 14:37   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يمكن لكل فرد أن يلجأ للوساطة القضائية لحل أي نزاع مدني ، وذلك عن طريق الوسيط القضائي الذي يتخذ جميع الإجراءات القانونية لنجاح العملية.










قديم 2010-07-12, 14:40   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

كما يمكن اللجوء للوساطة حتى قبل رفع الدعوى أمام القضاء، وهو إجراء وقائي لحل النزاع ، والوسيط يقوم بباقي الإجراءات.










قديم 2010-07-19, 06:45   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

في المدة الأخيرة تم تعيين وسيط قضائي في من أجل القيام بمهمة الوساطة بين الخصوم ،
وفي هذا الصدد ننوه بسلوك الأساتذة المحامين في إنجاح عملية الوساطة، وهو سلوك إن دل على شيء فإنما يدل على أصالة المجتمع الجزائري بمختلف شرائحه.
وهو سلوك قل ما نجده لدى الكثير من الناس اليوم.










قديم 2010-07-20, 06:47   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا بد أن يكون الوسيط على قدر كاف من الثقافة القانونية فضلا على تمتعه بشهادة في المجال القانوني ، وذلك ما يحقق للأطراف ويضمن لهم حلا يتسم بالمصداقية وصحة الإجراءات.










قديم 2010-03-25, 21:18   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

النجاح صعب والأصعب منه المحافظة عليه ،
أهمية الوساطة القضائية وخصائصها.
إن الهدف الأساس لجهاز القضاء يكمن في تأمين السلام الاجتماعي وتحقيق العدالة، من خلال الوصول إلى حل يكون نتاج إرادة المتقاضين الشخصية بعد انتقالهم من مقاعد الخصوم بقاعة الجلسات العلنية حيث الترقب والتوجس والانتظار، إلى مقاعد الحكم بغرفة المشورة حيث السرية و التحاور لبناء الحيثيات وإصدار القرار، بما يحافظ على خصوصية النزاع فيثمر بذلك تهدئة التوترات بينهم، ويولد لديهم شعورا بالمسؤولية أضمن لتنفيذ الحكم لأنهم اختاروا العدالة بأنفسهم بدل الخضوع لها.
وحصر دور القاضي في رقابة شروط تنفيذ الوساطة دون التعقيب على الموضوع أو التحقق من عدالته لا يعتبر انتقاصا من سلطته أو تعديا على اختصاصه، وإنما يجعله يقوم بدور رئيسي في إيجاد الحلول البديلة والتي أصبحت مصدرا للشرعية في القضاء بوجه عام.
ويمكننا تحديد أهمية الوساطة باعتبارها أداة قانونية لحسم النزاع بشكل متميز من خلال :
- المساهمة في الحفاظ على الروابط الاجتماعية من خلال خصوصية النزاع وسريته.
- الحفاظ على المكاسب المشتركة للأطراف على أساس الرضائية.
- توفير إطار قانوني يضمن التنفيذ التلقائي للاتفاق.
- إشاعة ثقافة الحوار والسلم الاجتماعي من خلال مشاركة الأطراف في الحكم.
- توفير الوقت وتقليص النفقات على الخصوم .
- تبسيط الإجراءات ومرونتها وتقليل المخاطر.
وللتدليل على نجاعة الصلح والوساطة كوسائل بديلة لحل النزاعات ، فقد أثبت الواقع العملي خلال حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر وفق ما ذكره الدكتور أبو القاسم سعد الله في كتابه تاريخ الجزائر الثقافي ( دار الغرب الإسلامي بيروت 1998 ج4 ص 431.
أنه من بين 2209 قضية بمدينة الجزائر تم حل 961 منها على يد القاضي الشرعي.
وفي مدينة عنابة تم حل 168 قضية من بين 169 أي بنسبة مائة بالمائة تقريبا.
وفي سكيكدة 744 قضية من بين 837 وكلها عن طريق الصلح.
و في الدول المتقدمة ونظرا لكثرة استعمال الوساطة لما تحققه من مزايا متعددة فقد جعل منها الأصل واللجوء إلى القضاء مجرد استثناء.
بل إن معظم المنظمات الدولية وخاصة منها الاقتصادية وعلى رأسها الشركات المتعددة الجنسية استفادت إلى حد كبير من مزايا الوساطة لحل المنازعات في مجال الإستثمار بما يحقق مصالح الدول الكبرى من جهة ويفسح المجال واسعا أمام القضاء الأجنبي على حساب القضاء الوطني للدول.










قديم 2010-03-31, 21:02   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أين أبطال القانون ؟










قديم 2010-04-07, 22:39   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
takkouki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أهمية الوساطة القضائية وخصائصها.
إن الهدف الأساس لجهاز القضاء يكمن في تأمين السلام الاجتماعي وتحقيق العدالة، من خلال الوصول إلى حل يكون نتاج إرادة المتقاضين الشخصية بعد انتقالهم من مقاعد الخصوم بقاعة الجلسات العلنية حيث الترقب والتوجس والانتظار، إلى مقاعد الحكم بغرفة المشورة حيث السرية و التحاور لبناء الحيثيات وإصدار القرار، بما يحافظ على خصوصية النزاع فيثمر بذلك تهدئة التوترات بينهم، ويولد لديهم شعورا بالمسؤولية أضمن لتنفيذ الحكم لأنهم اختاروا العدالة بأنفسهم بدل الخضوع لها.
وحصر دور القاضي في رقابة شروط تنفيذ الوساطة دون التعقيب على الموضوع أو التحقق من عدالته لا يعتبر انتقاصا من سلطته أو تعديا على اختصاصه، وإنما يجعله يقوم بدور رئيسي في إيجاد الحلول البديلة والتي أصبحت مصدرا للشرعية في القضاء بوجه عام.
ويمكننا تحديد أهمية الوساطة باعتبارها أداة قانونية لحسم النزاع بشكل متميز من خلال :
- المساهمة في الحفاظ على الروابط الاجتماعية من خلال خصوصية النزاع وسريته.
- الحفاظ على المكاسب المشتركة للأطراف على أساس الرضائية.
- توفير إطار قانوني يضمن التنفيذ التلقائي للاتفاق.
- إشاعة ثقافة الحوار والسلم الاجتماعي من خلال مشاركة الأطراف في الحكم.
- توفير الوقت وتقليص النفقات على الخصوم .
- تبسيط الإجراءات ومرونتها وتقليل المخاطر.
وللتدليل على نجاعة الصلح والوساطة كوسائل بديلة لحل النزاعات ، فقد أثبت الواقع العملي خلال حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر وفق ما ذكره الدكتور أبو القاسم سعد الله في كتابه تاريخ الجزائر الثقافي ( دار الغرب الإسلامي بيروت 1998 ج4 ص 431.
أنه من بين 2209 قضية بمدينة الجزائر تم حل 961 منها على يد القاضي الشرعي.
وفي مدينة عنابة تم حل 168 قضية من بين 169 أي بنسبة مائة بالمائة تقريبا.
وفي سكيكدة 744 قضية من بين 837 وكلها عن طريق الصلح.
و في الدول المتقدمة ونظرا لكثرة استعمال الوساطة لما تحققه من مزايا متعددة فقد جعل منها الأصل واللجوء إلى القضاء مجرد استثناء.
بل إن معظم المنظمات الدولية وخاصة منها الاقتصادية وعلى رأسها الشركات المتعددة الجنسية استفادت إلى حد كبير من مزايا الوساطة لحل المنازعات في مجال الإستثمار بما يحقق مصالح الدول الكبرى من جهة ويفسح المجال واسعا أمام القضاء الأجنبي على حساب القضاء الوطني للدول.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
منبر ، الوساطة،القضائية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:56

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc