![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() موضوع: رد:
إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية نموذج لطعن أمام اللجنة الولائية للطعون عند إنزال عقوبة من الدرجة 3أو 4 على الموظف: السيد (ة):................ الموظف بمؤسسة....... العنوان:................. إلى السيد الرئيس وأعضاء اللجنة المجتمعين للبث في الطعون الولائية الموضوع:طعن في القرار رقم....الصادر عن مدير التربية لولاية......بتاريخ.......... بموجب هذا الطعن يتشرف الطاعن أن يتقدم أمام وقار سيادتكم بناءا على أحكام المادتين 67 و175 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 والمتضمن قانون الوظيفة العمومية من أجل الطعن في القرار التأديبي الصادر عن مديرية التربية لولاية........تحت رقم.........بتاريخ.......... والمتضمن إنزال عقوبة تأديبية من الدرجة (3أو4) –وثيقة رقم 01 (نسخة من القرار التأديبي ) - ساردا الوقائع والحقائق القانونية الآتي تقصيها: الطعن في القرار من حيث الشكل : -حيث أن الطاعن لم يتم تبليغه بالاستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 168 والتي توجب في فحواها أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول ، فالتبليغ بالاستدعاء( كان شفويا أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي أو لم يحترم آجال 15 يوما) .. مما يتعين معه إبطال القرار التأديبي من حيث الشكل.. –وثيقة رقم 02 (نسخة من الاستدعاء ) - -حيث وفضلا عن ذلك، لم يتم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قبل 15 يوما من انعقاد مجلس التأديب حسب مانصت عليه المادة 167 من قانون الوظيف العمومي.. كما لم يتم إعلامه وتمكينه من حق الاستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود - حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيف العمومي-..مما يتعين معه كذلك إبطال القرار التأديبي شكلا . -حيث وناهيك عن ذلك ،لم يتم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيفة العمومية ،كما أن اللجنة المتساوية الأعضاء( لم تجتمع وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع من أعضائها أو تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين ) ، مما يتعين معه مجددا إبطال القرار التأديبي شكلا. -حيث وعلى صعيد آخر،فعدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 طبقا لنص المادة 73 من هذا القانون التي جاء ضمن فحواها أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2006 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..مما يتعين معه قانونا بطلان إجراءاتها ومنها القرار المطعون ضده.. الطعن في القرار من حيث الموضوع: -حيث أن القرار الذي صادر في حق الطاعن والقاضي بإنزال عقوبة تأديبية (من الدرجة الثالثة والمتضمنة عقوبة النقل الإجباري ) جاءا بناءا على أحكام المادة 180 من قانون الوظيفة العمومية والتي حددت الأخطاء المهنية على سبيل الحصر وفقا لما يلي: " 1- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية. 2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه. 3-رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول 4-إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية 5-استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة. " سرده فإن الطاعن يناشد لجنتكم الموقرة رفض المزاعم الواردة في القرار التأديبي بناءا على تقرير الإحالة من طرف مدير مؤسسة......لافتقارها للتأسيس القانوني والتي الغرض منها إلحاق الضرر بالطاعن ليس إلا،ومن ثم إبطال القرار المطعون ضده وإرجاع الطاعن لمنصبه الأصلي. لهذه الأسباب ومن أجلها -بناءا على ماتم سرده أعلاه -إعمالا بأحكام المواد 57 من الدستور الجزائري / المواد 36، 180،175،172،169،168،167،73،67 من الأمر رقم 06/03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية /القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب. -إشهادا بالوثائق المرفقة. يلتمس الطاعن (ة) من لجنتكم الموقرة: التصريح بقبول الطعن لموافاته الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد 67 و175 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2066 ،ومن ثم القول والقرار بمايلي: -إبطال القرار التأديبي الصادر عن مديرية التربية لولاية ......تحت رقم:.......بتاريخ................لمخالفته للإجراءات الجوهرية شكلا ،وانعدام تأسيسه القانوني موضوعا ومن ثم إرجاع الطاعن إلى منصب عمله الأصلي. حرر ب................في..................... الطاعــــــــــــــــــــــــن: .................................................. .............................................. حــــــــافــــظة الـــــــــوثائـــــــــــق: (نكتبها على ملف "chemise " ونضع فيه الوثائق المستند عليها مع ترقيمه) وثيقة رقم 01: نسخة من القرار التأديبي وثيقة رقم 02: نسخة من استدعاء المثول أمام المجلس التأديبي وثيقة رقم 03: نسخة من تقرير المدير( وإذا لم يمكن فهو على كل حال ستتطلع عليه لجنة الطعن في ملف الموظف) وثيقة رقم 04: نسخة من وثيقة رقم 05:.....نسخة من النصوص القانونية ويمكن هنا إرفاق نسخ عن الجرائد الرسمية المتضمنة النصوص القانونية المستند عليها... وثيقة رقم 06:......يمكن إدراج كذلك أي وثيقة يراها الطاعن ضرورية للفصل في طعنه. الطاعـــــــــــــــن: .................................................. ............................................... ملاحظة: يتوجب على الطاعن إدراج طعنه ووثائق ملفه على عدة نسخ ، ويجب عليه الحرص على دفع طعنه بيده مع ضرورة تأشير اللجنة على نسخة بختم الوصول والتاريخ والاحتفاظ بهذه النسخة، أو إرساله عن طريق البريد المضمون والإحتفاظ بالإشعار بالوصول. موضوع: رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية ملاحظة: الطـــــــــــــــــــعــــــــــــــــن: -إجباري -يكون في العقوبات من الدرجة 4و3 -يقدم أمام اللجنة الولائية للطعن. التـــــــــــــــــــظــــــــــلــــــــــم: -جوازي أي اختياري -يكون عند إنزال عقوبة من الدرجة1أو 2 أو ضد أي قرار صادر عن -يقدم أمام الجهة الذي أصدرته وهي مديرية شكرا على هذا الموضوع القيم ولكن هناك توضيح بخصوص بعض المسائل : 1/- الطعن أمام اللجنة الولائية للطعون ماهو إلا نوع من أنواع التظلم الإداري الذي أصبح اختياري طبقا للمادة 830 من القانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهذا ما يستفاد من العبارة الواردة في المادة 175 " ان يقدم تظلما امام لجنة الطعن " . 2/- الطعن أمام هذه اللجنة ليس إجباريوإنما اختياري ، باعتباره تظلما إدارياأمام لجنة خاصة .كماأنالأمر رقم 03/06 جعله طعنا اختياريا باستعمال عبارة " يمكنالموظف" في المادة 175 منه وليس عبارة "يجب". 3/- القرار الذي يتم الطعن فيه هو القرار الصادر من السلطة المختصة بالتعيين " قرار مدير التربية " ، وليس قرار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ، لان هذه الأخيرة لا تصدر قرارا وإنمارأيا ملزما للسلطة الإداريرا
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() المرأة تريد حلا من أهل الاختصاص وليس فتوى كما قالت أو حكما ،لأننا أحيانا نضطر إلى التوقف عن العمل لسبب من الأسباب القاهرة ربما لعدم التفاهم مع المسؤول أو لشيء وعدم تقديم عطلة مرضية يتسبب في فقدان المهنة بشرط أن لا يتقاضى من صندوق الضمان أي أجرة ، المهم أعينوا أختكم لأنها استشارتكم ولا داع للحكم . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() السيد طبيب و زملائه يحررون له شهادات طبية زورا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() لكle prof |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]()
معاذ الله ان اكون من المتشفين، وادعو الله ان يفرج كربتكم وييسر امركم.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() لي عندوا حل يقولو او ليسكت كان على دين نفهموه و نحن عاقلون و مثقفون ونعرفو حلال و حرام |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() وما المانع في ذلك شكيب خليل كان وزير للدولة ويتقاضى ثلاث رواتب علنا........راتب وزير.....وراتب من شركة سوناطراك كمسؤول.......وراتب ثالث من امريكا كشريك في التنقيب البترولي.......نحن تباعون.....ولسنا بداعون...نحن أتعس خلف لأ فسد سلف |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
ماهو, مهنتين, الحل, زوجي |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc