فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة - الصفحة 13 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-16, 06:27   رقم المشاركة : 181
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي أخوها المتزوج قبل وفاة أبيها ، فمن له الحق في الميراث بعد وفاة أبيها ؟

السؤال:

توفي أبي منذ شهر وخلّف بيتاً مكتوباً باسمه ، ولي أخ توفي منذ ثمان سنوات بحادث سيارة مخلّفاً زوجة ، وأنا البنت الوحيدة في العائلة

وأمّي ما زالت حيّه وقد كانت الزوجة الوحيدة لأبي ، وهناك أيضاً أخوان لأبي وأربع أخوات . فكيف تُقسّم التركة بين كل هؤلاء ؟


الجواب:

الحمد لله

إذا كان الورثة محصورين بما جاء في السؤال ، فإن التركة تقسم بينهم كالآتي :

للبنت النصف : لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) سورة النساء/11 .

وللزوجة الثمن : لقوله تعالى: ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 .

وباقي التركة للإخوة الأشقاء ، ذكوراً وإناثاً ، للذكر مثل حظ الأنثيين

لقول الله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) النساء/176.

أما أخوك المتوفى قبل والدك فلا حظ له من التركة ؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث ؛ وبناء عليه : فلا حظ لزوجته التي توفي عنها .

وللاستزادة ينظر جواب السؤال القادم

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-16, 06:31   رقم المشاركة : 182
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يأخذ الأحفاد بقانون الوصية الواجبة شيئا من الميراث؟

السؤال

امرأة توفيت وتركت زوجا وثلاثة أبناء وبنتا ، ولها أيضا أولاد ابن رابع متوفى ، وهم ابن وبنتان . والسؤال : هل يرث أولاد الابن المتوفى ؟

وما صحة ما يسمى بالوصية الواجبة ؟ علما بأن المتوفاة ماتت ولم توص لهم بشيء ، وهل من نصيحة لأبناء المتوفى ؟


الجواب

الحمد لله

أولا :

إذا مات الإنسان فإن تركته تقسم على ورثته الأحياء فقط ، وهذا متفق عليه بين الفقهاء ، ولهذا قرر أهل العلم أن من شروط الإرث : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (3/22)

فالابن الرابع المتوفى ليس له نصيب من التركة .

وأولاده لا يرثون أيضا ، لأن الأحفاد لا يرثون من جدهم في حالة وجود أحد من أعمامهم ، بإجماع العلماء .

انظر "المغني " (9/22) ، "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية " للشيخ صالح الفوزان (ص 114-115) .

وعليه فلا شيء لأبناء الابن الذي توفي قبل موت أمه ؛ لأنهم محجوبون بوجود أعمامهم . والتركة تقسم بين الأحياء فقط ، وهم : الزوج والأبناء الثلاثة والبنت ، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث

والباقي للأبناء والبنت ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

ثانيا :

يستحب إعطاء أولاد الابن المتوفى شيئا من التركة ، إما بأن توصي لهم جدتهم قبل وفاتها بما لا يزيد عن الثلث ، وإما بأن يتبرع لهم أعمامهم وعمتهم بما يطيب خاطرهم ، لا سيما إذا كانوا محتاجين .

وقد سبق في جواب سؤال سابق بيان بطلان قانون الوصية الواجبة ، وأن المال المأخوذ به مال حرام .

ثالثا :

نصيحتنا لأبناء الابن المتوفى ، أن يتقوا الله تعالى ، وأن يحذروا من أكل المال بالباطل ، فإنه لا حق لهم في هذه التركة كما سبق

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه ) رواه أحمد (20714) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 7662.

وقال صلى الله عليه وسلم : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي بكر رضي الله عنه ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 4519 .

وليعلموا أن حكم المحكمة المخالف للشرع ، لا يبيح لهم أكل هذا المال ، ولا يجوّز لهم المطالبة به ولا مقاضاة الورثة لأجله .

ونصيحتنا لمن يتولى القضاء أن يرفض هذا القانون وأن يبرأ منه ؛ لما فيه من التعدي والاستدراك على القسمة التي قسمها الله تعالى بنفسه .

وأما الورثة من الزوج والأبناء والبنات ، فينبغي لهم التبرع بشيء من التركة لأبناء أخيهم المتوفى ، تطييبا لخاطرهم ، وحفظا على المودة والألفة بينهم ، لا سيما إذا كانوا فقراء .

نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-16, 06:36   رقم المشاركة : 183
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أعطى ولده مالا ليؤسس عملاً يعيش منه ، فهل يدخل هذا المال في التركة بعد وفاة الأب ؟

السؤال:

مات أبي رحمه الله ونحن الورثة : ابن وبنتان وزوجة ، قبل 15عاما أعطى والدي لأخي مبلغا من المال لكي يؤسس لنفسه عملا يعيش منه ، وقد تحقق ذلك والحمد لله

فهل يدخل ذلك المبلغ في التركة ؟ ، وماذا عن الأرباح ؟

وقد قال تعالى : ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، ماذا تعني هذه الآية الكريمة ؟

وقد علمت من أخي بأنه لن يصرف علينا بعد تقسيم التركة ، فهل يحق له ذلك ؟

كما ترك لنا والدنا منزلا مكونا من خمسة طوابق ، تحتوي على خمس عشرة شقة ، وشقة رئيسية غير مؤجرة ، نقيم فيها في حال سافرنا لليمن للزيارة

وكنا نعاني كثيرا في حياة أبي بسبب زيارة بعض الأقارب السيئين لنا ، ولكنا كنا نتحملهم من أجل والدنا ، والآن بعد وفاة أبي رحمه الله أخي يريد أن يخرج أحد المستأجرين من أحد الشقق ليسكن فيها هو وأسرته

فهل يحق له ذلك ؟ علما بأنه أراد أن يسكن أسرته في الشقة الرئيسية ، ولكني رفضت ؛ لأني كثيرا ما أسافر لليمن وأكثر من عشت فيها ، ولأن أقارب زوجة أخي في اليمن أيضا

وسوف يقومون بالكثير من الزيارات لها ، وأنا لا أطيق رؤيتهم لكثرة مشاكلهم ، وفساد أخلاق بعضهم ، فما رأيكم ؟
أرجو أن تشيروا علينا ببعض الحلول ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا :

وفاة الإنسان تعني انتقال تركته إلى ملك ورثته ، كل بحسب نصيبه الذي قسمه الله تعالى له ، ولا يحتسب من التركة ما دفعه الوالد في حياته لأحد أبنائه

إذا كان له سبب أو موجب يقتضي تخصيص بالعطاء عن باقي إخوته ، كمثل مساعدة الابن على تأسيس عمل يتعيش منه ، إذا لم يكن له مهنة تكفيه ، أو كسب خاص به يليق بمثله ، أو احتاج إلى علاج

أو تعليم ، ونحو ذلك من الحاجات ؛ فقد اتفق الفقهاء في مثل هذه الأحوال على جواز تخصيص الولد المحتاج بالعطية ، ولا يجب على الوالد أن يعطي إخوته غير المحتاجين كما أعطى المحتاج

وإنما يجب عليه أن يعطي المحتاج منهم ، لأجل حاجته ، أو يواسيه ، كما واسى الأول .

ولا يجب على من أخذ من الأبناء شيئا من ذلك لحاجته ، أن يرجع فيتقاسم تلك الأموال مع إخوانه ، ومن باب أولى أرباح تلك الأموال

لأن هذه الأرباح متولدة من رأس المال ، الذي قبضه على صورة مشروعة ، ومن جهده الخاص به هو .

يقول ابن قدامة رحمه الله :

" إن خص [الوالدُ] بعضَهم لمعنى يقتضي تخصيصه ، مثل اختصاصه بحاجة ، أو زمانة ، أو عمى ، أو كثرة عائلة ، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل ، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه

أو بدعته ، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ، أو ينفقه فيها ، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك... لحديث أبي بكر رضي الله عنه

ولأن بعضهم اختص بمعنى يقتضي العطية ، فجاز أن يختص بها ، كما لو اختص بالقرابة " .

انتهى من " المغني " (6/53) .

أما حديث أبي بكر رضي الله عنه فحاصله أنه قد نحل ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ( جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية ) دون بقية إخوانها .

رواه مالك في " الموطأ " (رقم/806) وغيره بسند غاية في الصحة ، عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة .

ثانيا :

في سؤالكم هذا تأخذ الزوجة الثمن ، والباقي يقسم بين الابن والبنتين على قاعدة : للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيكون حاصل المسألة أن تقسم التركة –

سواء كانت مالا منقولا أم عقارا - إلى اثنين وثلاثين سهما ، تأخذ الزوجة أربعة أسهم ، وحصة الابن أربعة عشر سهما ، وحصة كل بنت سبعة أسهم فقط ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12.

وقال عز وجل : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11

يقول العلامة السعدي رحمه الله

: " أي : الأولاد للصلب ، والأولاد للابن ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، إن لم يكن معهم صاحب فرض ، أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلك ، وقد أجمع العلماء على ذلك، وأنه -مع وجود أولاد الصلب- فالميراث لهم "

انتهى من " تيسير الكريم الرحمن " (ص/166) .

وهذا التقسيم يلحق جميع التركة ، سواء الشقة التي كانت مخصصة للعائلة ، أم غيرها من الشقق والأموال المؤجرة ، وذلك يعني أنه ليس من حق أحد من الورثة الاستئثار بالتصرف في أي شقة

بل هي شراكة بين الجميع ، كل بحسب حصته .

وأنتم الآن بالخيار : إما أن تقتسموا هذه الأملاك ، على الصفة السابقة ، وتقدر كل شقة بقيمتها ، من حيث قيمة الشقة ، وإيجارها ونحو ذلك مما يعرفه أهل الخبرة ، ويأخذ كل نصيبه .

أو تبقى العمارة شركة بينكم ، كما هو الحال عليه الآن ؛ وحينئذ : فإذا أراد الابن العيش في إحداها فإما أن يدفع أجرتها لشركائه فيها من بقية الورثة بحسب حصصهم منها

أو يسامحوه في تلك الأجرة عن طيب نفس ورضا . ولا ينبغي لأحد الورثة أن يرفض تأجيرها مطلقا فيعطل على بقية الورثة الانتفاع بها ، إلا أن تصطلحوا جميعا على ذلك .

وإذا لم يمكن أن تحلوا الأمر بينكم ، بصفة ودية كما ننصح به ، فوسطوا بينكم العقلاء الأمناء من أهل الدين والعقل ، وسداد الرأي ، فإن بقي بينكم أمر لم تقدروا على حله : أمكن اللجوء إلى القضاء لفض النزاع .

وفي جميع الأحوال فإن الحوار والتفاهم وتوسيط أهل الخير هو السبيل الوحيد لتجاوز الخلاف ، والوصول إلى حل يرضى به الجميع ، مع الالتزام بالحكم الشرعي .

ثالثا :

لا يجب على الأخ أن ينفق على أخته إذا كانت تملك كفايتها من المال ، فإن لم تكن كذلك ، ولم تكن متزوجة ، وليس لها ابن أو أب أحياء : وجب على أخيها أن ينفق عليها

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-16, 06:40   رقم المشاركة : 184
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: ترك والدهم متعلقات خاصة بجدهم ، وأعمامهم يطالبون بها ؟

السؤال:

توفي والدي رحمه الله ، ووجدنا لديه كتبا وأوراقا تخص جدي رحمه الله ، وبعض الأغراض كـ ساعة ونظارة ، ولم يطالبهُ بها أحد من أعمامي في حياته

وبعد وفاة والدي رحمه الله طالبنا أعمامي بهذه الأغراض ، كونها تخص والدهم ، ونحن نرغب بالاحتفاظ بها

فهل تعتبر من نصيب ورثة جدي ، أم هي لورثة والدي رحمهم الله ؟


الجواب :

الحمد لله

إن كان أعمامك لم يعلموا بشأن هذه المتعلقات الخاصة بالجد ، وإنما احتفظ بها الوالد لنفسه ، فهذا تعد منه ، واستيلاء على مال الورثة ، على وجه لا يحق له ، عفا الله عنه .

والواجب عليكم الآن أن تردوا الحق إلى أهله ، وتمكنوا أعمامكم من اقتسام هذه الأشياء ، بحسب القسمة الشرعية للمواريث ، مع اعتبار نصيب والدكم فيها ، أو وضعها حيث يرى الورثة جميعا بالتراضي .

وأما إن كانت عند الوالد بعلم من باقي إخوته ؛ فينظر : فإن كانوا قد تنازلوا لوالدكم عنها ، فليس لهم الحق في طلبها بعد وفاة الوالد .

وإن لم يكونوا قد تنازلوا عنها للوالد ، وإنما تركوها عنده أمانة ، أو لينتفع هو في خاصة نفسه بها ، كان من حقهم أن يطلبوها منكم الآن ، لأنها حقهم .

وإن تردد الأمر ، أو لم تعرفوا على أي وجه كانت عند والدكم ، فالأصل بقاؤها على ملك الورثة ، خاصة مع طلبهم لها الآن ؛ فلا تنتقل إلى ملك أبيكم إلا ببينة شرعية

مع وجوب تغليب حسن الظن بالوالد ، فربما فعل ذلك تأولا منه أن هذه الأشياء لا تستحق القسمة ، أو لغير ذلك من الأعذار ، رحمه الله وعفا عنه .

وليعلم أن قسمة المواريث هي حد من حدود الله ، لا يحق لأحد تجاوزه ، أو الاعتداء عليه ؛ قال الله تعالى ، بعد أن ذكر أهل المواريث

وما لهم من حقوق : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) سورة النساء/31 .

قال الشيخ السعدي ـ رحمه الله ـ

: " تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها ، ولا القصور عنها "

انتهى من "تفسير القرآن الكريم" (1/170) .

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ) رواه أبو داود (2870) والترمذي (2121)وصححه الشيخ الألباني.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا ) البخاري(2398) ومسلم(1619).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-16, 06:42   رقم المشاركة : 185
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟

السؤال:

توفي عن : زوجة ، وأم ، وأبناء أخ ؟

الجواب:

الحمد لله


إذا توفي شخص عن زوجة وأم وأبناء أخ فقسمة التركة كالآتي :

للزوجة الربع ؛ لعدم وجود فرع وارث ، قال تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/ 12.

وللأم الثلث ؛ لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة ، قال تعالى: ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ) النساء/11.

وينظر: " المغني" ، لابن قدامة (6/169) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وترث السدس إن كان للميت فرع وارث ، أو كان له عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ) النساء/الآية11

ولا فرق بين أن يكون الأخوة ذكوراً أو إناثاً ، أو مختلفين : أشقاء أو لأب أو لأم، ولا بين أن يكونوا وارثين أو محجوبين بالأب ، كما هو ظاهر الآية الكريمة

لأن الله فرض للأم الثلث مع الأب ثم قال : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ) ، فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها

والأخوة لا يرثون مع الأب ومع ذلك فجعل للأم السدس في هذه الحال ، وهذا هو قول جمهور العلماء…"

انتهى من "تسهيل الفرائض"(1/19) .

وما تبقى من التركة فهو لأبناء الأخ ـ الذكور منهم فقط ـ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6746) ومسلم(1615).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-16, 06:47   رقم المشاركة : 186
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: مسألة في الميراث , وحكم عقد الإجارة إذا مات أحد العاقدين

السؤال:

لدي ثلاثة أعمام ، وثلاث عمات : أبي واثنان من أعمامي وجدتي يسكنون في عمارة جدي رحمه الله من 10 سنوات ، كل واحد له شقة ، وجدتي لها شقة

وواحد من أعمامي وعماتي الثلاثة متزوجات يسكنون في شقق خاصة بهم ، توفيت جدتي ، مع العلم أن لجدي عمارة ثانية مستأجرة .

فكيف يوزع الميراث بين أبي وأعمامي وعماتي ؟ وهل تباع العمارتان ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كان الجد قد توفي وترك عمارتين , وترك من الورثة : زوجة وأولادا بعضهم من البنين والآخر من البنات , وعلى هذا فإن التركة تقسم هكذا:

أولا :

تستحق جدتك التي هي زوجة الميت ثُمُن التركة ؛ لوجود الفرع الوارث , قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/ 12 .

ثانيا :

باقي التركة يستحقه أولاد الميت الذين هم أبوك وأعمامك وعماتك , فيقسم بينهم للذَّكَر مثل حظ الأنثيين ؛ لقول تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/ من الآية 11 .

ثم ذكرت أن جدتك قد توفيت بعد ذلك , فإن كانت لم تأخذ نصيبها قبل موتها , كما هو الظاهر من السؤال ، وإنما كانت تسكن فقط في البيت ,

فحينئذ يخرج لها نصيبها كما لو كانت حية , ثم يوزع مع ممتلكاتها الأخرى على ورثتها الشرعيين .

فإن لم يكن لها ورثة سوى أبنائها المذكورين في سؤالك : والدك ، وأعمامك ، وعماتك ، ضم نصيبها ، وأموالها الأخرى إن كان لها ، مع تركة جدك ، وقسم الجميع على الورثة .

وتركة جدِّك التي تتمثل في هذين البيتين يتم تقسيمها على الورثة كل حسب نصيبه , ويتم ذلك بواسطة أهل الخبرة بالتقويم

ولا بد من مراعاة حال العقارات الموروثة من حيث الموقع والسعة والتميز وغير ذلك مما يؤثر على قيمة العقار وثمنه ، فلا يختص أحد من الورثة بمكان أكبر من غيره

أو أحدث ، أو يقع في مكان أرقى من الآخر ، ونحو ذلك ، بل يجب العدل في كل شيء أثناء القسمة .

والبيت المؤجر يورث أيضا كما هو وينتقل نصيب كل واحد من الورثة إليه بحيث ينتفع بالأجرة إلى تمام مدة الإجارة ؛ لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن عقد الإجارة لا ينتهي بموت العاقد بل ينتقل لورثته

, جاء في " شرح الزركشي على مختصر الخرقي " (4 / 233) :

" وإذا مات المكري والمكتري أو أحدهما فالإجارة بحالها ولا انفساخ ؛ لأن الإجارة عقد لازم ، فلا تنفسخ بتلف العاقد مع سلامة المعقود عليه " انتهى

, وفي صحيح البخاري (3 / 94) :

" باب : إذا استأجر أرضا، فمات أحدهما , وقال ابن سيرين: " ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل " ، وقال الحكم ، والحسن ، وإياس بن معاوية : " تمضى الإجارة إلى أجلها " ،

وقال ابن عمر

" أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر " ، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر " ولم يذكر أن أبا بكر

وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى .

فإن تنازع الورثة في شيء أثناء القسمة فعليهم أن يلجأوا للقضاء الشرعي , وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن كيفية تقسيم الدور والمنقولات الموروثة ؟

كالسيارات وآلة الحرفة ونحوهما عند التراضي وعند عدم التراضي بين الورثة ، فأجابوا : " تقسم بينهم حسب الميراث الشرعي بواسطة أهل الخبرة بالتقويم

وإن تراضوا بينهم في القسمة وهم راشدون فلا بأس ، وإن تنازعوا فمرد النزاع المحكمة الشرعية "

انتهى من الفتوى رقم : (5177) , من" فتاوى اللجنة الدائمة " .

وإن رفض بعض الورثة التقسيم ، جاز للباقين اللجوء إلى القاضي الشرعي ليلزمه بالقسمة

, جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (33 / 215)

: " الشركاء قد يرغبون جميعا في قسمة المال المشترك ، أو يرغب بعضهم ويوافق الباقون على أصل القسمة وعلى كيفية تنفيذها ، فلا تكون بهم حاجة إلى اللجوء إلى القضاء

وتسمى القسمة حينئذ قسمة تراض , وقد يرغب واحد أو أكثر ويأبى غيره ، فإذا لجأ الراغب إلى القضاء، فإن القاضي يتولى قسمة المال وفق الأصول المقررة شرعا

وتكون القسمة حينئذ قسمة إجبار ، فقسمة التراضي: هي التي تكون باتفاق الشركاء ، وقسمة الإجبار: هي التي تكون بواسطة القضاء ، لعدم اتفاق الشركاء" انتهى.

أما سؤالك عن بيع هاتين العمارتين فهذا ليس بشرط في التقسيم ؛ لأنه يمكن تقسيمهما على الورثة بحيث ينتفع كل وارث بنصيبه , وهذا بخلاف الشيء اليسير الذي لا يمكن تقسيمه ,

أو يمكن تقسيمه ولكنه إذا قسم لم يقدر كل فرد على الانتفاع بحظه منه فإنه حينئذ يباع ويقسم ثمنه ,

قال شيخ الإسلام رحمه الله

: " كَلُّ مَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ : فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ ؛ وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْبَيْعِ ، وَحَكَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ذَلِكَ إجْمَاعًا " .

انتهى من "مجموع الفتاوى" (28 /96) .

وخلاصة الأمر في قسمة هذه التركة :

أولا : أن يعرف كل وراث نصيبه ، بحسب القسمة الشرعية .

ثانيا : أن يتم تعديل نصيب كل واحد ، وتعديل القسمة بينهم ، مع الاستعانة بأهل الخبرة في التقويم ، ويأخذ كل وارث نصيبه ، مع ما له أو عليه من حقوق الآخرين ، إذا كان ذلك ممكنا .

ثالثا : أن تباع العمارتان ، ويحصل كل وارث على نصيبه من الثمن ، بحسب القسمة الشرعية .

رابعا : أن يبقى الحال في العمارتين على ما هو عليه ، مع تقدير ما تستحقه كل شقة من التي يسكنها بعض الورثة من الأجرة ، بحسب سعر السوق في مكانكم

ثم يضم ذلك إلى إيجار العمارة الأخرى ، ويعاد تقسيم المحصول كله على الورثة الشرعيين .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-16, 06:52   رقم المشاركة : 187
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

كيف يُعطى بنات المتوفي نصيبهن من الميراث بعد وفاة أبيهن بخمس عشرة سنة؟

السؤال :

لو أن أباً مات وترك تركة فلم تُعطَ بناته نصيبهن من تلك التركة حتى مضى 1

5 عاماً ، فعلى أي أساس تُقسّم التركة الآن ؟

هل على اعتبار قيمتها يوم أن مات (قبل 15 عاماً ) أم قيمتها الحالية اليوم ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

يجب إعطاء كل ذي حق حقه من الميراث حسب شريعة الله تعالى في القسمة ، وتنتقل ملكية التركة للورثة بمجرد موت المورث

جاء في "الموسوعة الفقهية" (24 /76)

: " اتَّفَق الفُقهَاء عَلَى أَنَّ التَّرِكَةَ تَنْتَقِل إِلَى الْوَارِثِ إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا دُيُونٌ مِنْ حِينِ وَفَاةِ الْمَيِّتِ " انتهى .

وقال ابن عثيمين رحمه الله :

" المال ينتقل إلى الورثة بعد موت المورث " .

انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (12/360) .

ثانيا :

إذا كانت بنات المتوفى قد منعن من الحصول على حقهن في الميراث ، طيلة هذه المدة :

فإن كان في التركة مال نقدي ، أخذن حقهن في المال ، كما تركه المورث ؛ إلا أن يكون المستولي على المال قد تاجر فيه ، أو استثمره ، فلهن الحق في أخذ نصيبهن من ربح المال ، بقدر ما ينالهن من التركة .

وإن كان في التركة عقار ، أو أرض : فإنهن يأخذن نصيبهن من ذلك ، بحسب القسمة الشرعية ؛ فإن لم يمكن قسمة ذلك على جميع الورثة

واحتاجوا إلى أن يبيعوه ، أو يبيع بعض الورثة شيئا من نصيبه : فإنه يأخذ نصيبه بسعره الآن ، ولو كان قد زاد عن سعره يوم الغصب

أو كان له نماء ، مثل الحيوان ، أو الزرع ونحو ذلك ، سواء كان ذلك النماء متصلا بالأصل ، أو منفصلا عنه .

قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :

" (فَصْلٌ: يَضْمَنُ) ذُو الْيَدِ الْعَادِيَةِ (الْأَصْلَ وَزَوَائِدَهُ الْمُنْفَصِلَةَ) كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ (وَالْمُتَّصِلَةِ كَالسَّمْنِ وَتَعَلُّمُ الصَّنْعَةِ بِإِثْبَاتِ الْيَدِ عُدْوَانًا عَلَى الْأَصْلِ) مُبَاشَرَةً ، وَعَلَى الزَّوَائِدِ تَسَبُّبًا إذْ إثْبَاتُهَا عَلَى الْأَصْلِ سَبَبٌ لِإِثْبَاتِهَا عَلَى زَوَائِدِهِ "
.
انتهى من "أسنى المطالب" (2/340) .

فإن تلف شيء من ذلك ، بحيث نقص من قيمته عن وقت غصبه : لزم الغاصب ( واضع اليد ) أن يعطي صاحب الحق حقه ، ومعه قيمة ما نقص من حقه ( أرش النقص ) .

قال الحصني رحمه الله :

" وَاعْلَم أَنه كَمَا يجب رد الْمَغْصُوب ، كَذَلِك يجب أرش نَقصه ، وَلَا فرق بَين نقص الصّفة وَنقص الْعين .

مِثَال نقص الصّفة : بِأَن غصب دَابَّة سَمِينَة ، فهزلت ، ثمَّ سمنت : فَإِنَّهُ يردهَا وَأرش السّمن الأول ؛ لِأَن الثَّانِي غير الأول ... وَيُقَاس بِهَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ .

وَأما نقص الْعين : بِأَن غصب زَوجي خف قيمتهمَا عشرَة دَرَاهِم ، فَضَاعَ أَحدهمَا وَصَارَ قيمَة الْبَاقِي دِرْهَمَيْنِ : لزمَه قيمَة التَّالِف ، وَهُوَ خَمْسَة ، وَأرش النَّقْص ، وَهُوَ ثَلَاثَة ؛ فَيلْزمهُ ثَمَانِيَة ؛ لِأَن الْأَرْش حصل بِالتَّفْرِيقِ الْحَاصِل عِنْده .. " .

انتهى من "كفاية الأخيار" (1/283)

وينظر : "أسنى المطالب" (2/344)

"مطالب أولي النهى" (4/10) وما بعدها .

ويلحق بالنقص الحاصل في العين ، أو صفتها : نقص سعرها ، لكساد سوقها ، عن يوم غصب العين : فإن الغاصب يضمن ذلك على القول الراجح .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" هذا الغاصب حال بين المالك وملكه حتى نزل السعر ؛ فهو ظالم ، ونقص السعر في الواقع نقص صفة ؛ لأن السعر قيمة السلعة ، والقيمة تعتبر صفة في الواقع . ولهذا كان القول الصحيح : أنه إذا نقص السعر فإن الغاصب يضمن النقص، فنقول: رد العين إلى صاحبها ومعها نقص السعر.. " .

انتهى من "الشرح الممتع" (10/163)

وينظر : "كفاية الأخيار" (1/283) .

والواجب على من وقع في شيء من هذا المظالم ، أو غصب حق ذي الحق ، أو تأخيره عنه زمنا يتضرر به ، أو يفوت فيه منفعة المال على مالكه : أن يرد الحق إلى صاحبه ، ويتوب إلى الله تعالى من إثم ذلك :

روى البخاري (2449) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ) .

راجع للفائدة جواب السؤال القادم

والله تعالى أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-19, 06:06   رقم المشاركة : 188
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

مات الأب والأم وقبل قسمة التركة مات أحد الأبناء وترك زوجة وبنات

السؤال :

سؤالي بخصوص تقسيم ملك بين أبي وإخوته وأخواته . أبي هو الأكبر ولديه أربعة إخوة وجميعهم متزوجون وحياتهم مستقرة ولديهم أطفال

وقد توفي أحد إخوته وترك وراءه أسرة تتألف من ثلاث بنات وزوجة. وكذلك فإن أخوات أبي البنات خمسة وجميعهن يعشن حياة مستقرة سوى أخت واحدة فقدت زوجها وابنتها

. والآن فإن تقسيم التركة قد أصبح مشكلة لأنهم لا يوافقون علي التقسيم بالطريقة الإسلامية ، فجدي وجدتي لم يتركا أي صك أو وصية تقول بتقسيم أي الممتلكات كما يقولون هم .

كما أن جدي وجدتي قد ماتا قبل أن يستقر أبناؤهم في حياتهم وقد تحمل الإخوة مسئولية البنات جميعا فقد كان عليهم أن يزوجوهن ويؤمنوا لهم حياة سعيدة وقد تمت زيجاتهم بطرق محترمة جدا. وقبل هذه المشكلة بيع أحد ممتلكاتنا وقمنا بإعطاء كل أخت نصيبها بالتساوي لأنهن كن يحتجنها لحياتهن

. والآن عندما تمت تسوية الجزء الأكبر من الممتلكات أخبرناهم أنه يجب اتباع شرع الله في تقسيم الممتلكات وهو الأمر الذي جعلهم يعارضوننا ويؤذوننا .

أرجو أن تظهروا لنا رأيكم القيم وأن ترشدونا كيف يمكن أن نصلح تقسم هذه الممتلكات حيث إننا لم نرتكب أي جناية تعارض طريق الله تعالي .


الجواب :

الحمد لله


أولا :

تقسيم التركة كما أمر الله : فرض لازم لا يجوز العدول عنه ؛ لأن الله سبحانه تولى ذلك بنفسه ، وتوعد من خالفه

فقد قال سبحانه بعد بيان المواريث : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13، 14

فالواجب نصح جميع الورثة بتحكيم الشرع ، ولزوم القسمة التي قسمها الله ، والحذر من مخالفة ذلك .

ثانيا :

من أراد تقسيم التركة فعليه أن يعرف الورثة الأحياء الموجودين عند موت المورث .

فإن كان للجدة تركة ، فلينظر فيمن كان حيا عند وفاتها ، زوجها ، والدها ، والدتها ، أبناؤها.

وأما الجد فإن كان قد توفي بعد وفاة زوجته (الجدة ) فإن ورثته هم : خمسة أبناء ، وخمس بنات . فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإن كانت الجدة حية عند وفاة الجد ، فإنها تأخذ الثمن من تركة زوجها ، ثم يقسم الباقي على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .

وبهذا يُعرف نصيب والدك ، ونصيب كل أخ وأخت له .

ثم إذا توفي أحد الأبناء ، فإن تركته تقسم على ورثته الأحياء .

وقد ذكرت أنه ترك ثلاث بنات وزوجة ، إضافة إلى إخوانه الأربعة وأخواته الخمس .

فتركته - التي هي جميع ما تركه من مال ، مع نصيبه من تركة أبيه ، ومن تركة أمه - تقسم كما يلي :

للزوجة : الثمن .

وللبنات : الثلثان .

والباقي للإخوة والأخوات ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإذا أشكل الأمر عليك فراجع أهل العلم في بلدك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-19, 06:11   رقم المشاركة : 189
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي والدهم ثم توفيت أختهم الكبرى قبل قسمة التركة

السؤال

أرجو من سماحتكم إعانتي في إيجاد حل لمسألة تقسيم الميراث في عائلتي حتّى ينال كل منّا نصيبه الشرعي .

• توفّي والدي رحمه الله سنة 2000 ميلادي تاركاً أبويه وزوجته و6 من الأولاد ( 2 ذكور و 4 إناث ) ثمّ توفّيت ابنته الكبرى سنة 2010 م .

• بعد وفاة والدي تمّ ترميم المنزل وتوسيعه ( من سنة 2002 الى سنة 2007 ) وشارك في ذلك البعض من الورثة بدفع مبالغ ماليّة ( لم يعد بالإمكان حصرها ) وشارك

آخرون بالمجهود البدني في حين أنّ البعض الآخر لم يشارك بشيء .

• يحاول بقيّة الورثة في هذه الأيام قسمة الميراث ، فكيف يمكننا تحديد نصيب كل فرد - أم المتوفى وزوجته وأولاده ( 2 ذكور و3 إناث ) - مع العلم أنّ الجدّة ترفض أخذ نصيب من ميراث ابنها المتوفى .

• توفيّت أختي سنة 2010 مخلّفة سيّارة وثلاث قطع أرض صالحة للبناء وآلات خياطة ، استعمل أحد الورثة السيّارة دون الاستئذان من بقيّة الورثة وتعرّض لحادث مرور بيعت بعده السيّارة بثمن بخس مقارنة بقيمتها قبل الحادث .

• كيف يتم تقسيم ( المنابت ) ! بين ورثة المغفور لها إن شاء الله وهم أمها و 5 إخوة ( 2 ذكور و 3 إناث ) .

• اشترت أمّي قطعة أرض صالحة للبناء سنة 1990 م بمبلغ قدره 300 دينار تلقته هبة من والدها ثمّ وهبتها لابنها سنة 2001 م عن طريق عقد بيع سجّل فيه أنّ ثمن الأرض 1000 دينار

عند تقسيم الميراث طالب بقيّة الورثة - الأخ والأخوات الثلاث - بنصيبهم في هذه الهبة أو باحتسابها ضمن ميراث الأب ، كيف يمكن للابن صاحب قطعة الأرض عن طريق عقد بيع مسجّل بالسجلات البلديّة منذ 2001 م التصرّف في هذه المسألة بما يرضي الله ؟ .

وبارك الله فيكم و جزاكم الله خيراً .


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

ميراث كل ميت يقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته ، ومن مات منهم بعد ذلك لم يسقط حقه في الميراث ، ثم تقسم تركته على ورثته الأحياء وقت وفاته ... وهكذا .

وقد ذكرت أن الوالد لما توفي ترك أبويه ، وزوجته وابنين ، وأربع بنات ، ثم ماتت البنت الكبرى ، وتساءلت عن توزيع تركة الأب على أمه وزوجته وابنين وثلاث بنات

فلم تذكر من الورثة أباه (جدك) وابنته الكبرى (أختك) وهما من ورثته أبيك ، ولا يسقط نصيبهم بوفاتهم قبل قسمة التركة .

وعلى هذا ، فتركة الأب تقسم كالتالي :

للأم (جدتك) السدس .

وللأب (جدك) السدس .

لقول الله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11 .

ولزوجته (والدتك) الثمن .

لقول الله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .

والباقي يأخذه الأولاد ، وفيهم البنت الكبرى التي توفيت بعد ذلك ، ويكون للذكر ضعف الأنثى ، لقول الله تعالى : (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) النساء/11 .

وأما مساهمة بعض الورثةِ في ترميم المنزلِ وتوسيعه بمجهودٍ مالي وبعضهم بمجهود بدني ، فمن ساهم منهم بشيء تبرُّعاً : فلا يحل له المطالبة بشيء

ومن ساهم منه دَيْناً على أن يسترده من الميراث : فيقدَّر أجرة مجهوده ، ومقدار ما بذل من مال ، ويُعطى له من الميراث.

ويقدِّر أهل الخبرة أجرة المجهود البدني فتُعطى لصاحب الحق .

وأما الأموال فما دمتم لا تستطيعون تحديدها ، فليس أمامكم إلا التصالح والتراضي فيما بينكم ، فيتم تحديد هذه المبالغ بنوع من الاجتهاد في تقديرها

ويتراضى عليها الورثة ، وتكون ديناً لأصحابها ، يأخذونه من التركة قبل قسمة الميراث .

ثانياً :

أما تنازل الأم (جدتكم) عن نصيبها من الميراث ، فينبغي أن يعلم أن التركة تدخل في ملك الورثة بدون اختيارهم ، فينبغي إخبار الجدة أنها صارت مالكة لسدس التركة

ولها أن تتصرف فيه كما تشاء ، فإما أن تنتفع به ، أو تتصدق به ، أو ترده على الورثة ، فلا بد من الائتمار بأمرها في هذا ، ولا يجوز التصرف فيه من غير أن تحدد هي كيفية التصرف .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"وإذا تنازل جميع الورثة أو بعضهم وكانوا راشدين عن نصيبهم من التركة : فهو لمن تنازلوا له" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 16 / 442 ) .

ثالثاً :

أما ميراث أختك التي توفيت فيقسم على ورثتها ، وقد ذكرت أنهم : أمها ، وأخوان وثلاث أخوات ، ولم تذكر شيئاً عن الجد (أبو والدك) فإن كان موجوداً وقت وفاتها ، قسمت تركتها كالتالي :

لأمها السدس .

وللجد الباقي ، على الصحيح من أقوال أهل العلم الذين يمنعون الإخوة من الميراث إذا وجد الجد .

أما إذا كان الجد قد توفي قبلها ، فالورثة هم من ذكرتهم ، ونصيبهم من التركة كالتالي :

للأم السدس ، لقول الله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/11 .

والباقي للإخوة ، ويكون للذكر ضعف الأنثى

لقول الله تعالى : (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) النساء/176 .

وينبغي أن يعلم أن تركة هذه الأخت المتوفاة تشمل أموالها وممتلكاتها ويضاف إليها نصيبها الذي ورثته من أبيها .
وأما استخدام بعض الورثة السيارة بدون إذن الباقين

فلا يجوز ذلك ، ويكون عليه ضمان ما نقص من قيمتها بسبب استعماله ، فمن كان من الورثة راضياً باستعماله السيارة فلا شيء له

ومن كان غير راضٍ حسب له ما نقص من نصيبه بسبب حادث السيارة وأخذه ممن جرى منه الحادث .

رابعاً :

أما قطعة الأرض التي وهبتها الأم لأحد أبنائها .

فلا يجوز للأب أو الأم تخصيص أحد أولاده بهدية دون سائر إخوانه .

وقال ابن حزم رحمه الله :

ولا يحل لأحد أن يهب ولا أن يتصدق على أحدٍ من ولده إلا حتى يعطي أو يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك .
ولا يحل أن يفضل ذكراً على أنثى , ولا أنثى على ذكر , فإن فعل : فهو مفسوخ مردود أبداً ولا بد .

انتهى من " المحلى " ( 8 / 95 ) .

وعلى هذا ، فعلى هذا الابن أن يرد تلك الأرض إلى أمه ، وتعود ملكاً لها ، أو يتم تقسيمها على جميع أولادها بالعدل ، ويكون للذكر ضعف نصيب الأنثى .

والله أعلم.










رد مع اقتباس
قديم 2018-08-19, 06:16   رقم المشاركة : 190
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: توفيت امرأة وتركت ثلاث بنات وأبناء بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة وأبناء أخ شقيق

السؤال :

توفيت امرأة وتركت 3 بنات وأحفاد من بنت متوفاة (ذكور و إناث) وأخ شقيق وأخت شقيقة وأبناء أخ شقيق متوفاة.


الجواب :


الحمد لله

إذا توفيت المرأة وتركت ثلاث بنات ، وأخاً وأختاً شقيقين ، وأبناءَ أخ شقيق ، وأبناء وبنات بنت متوفاة ، فإن تقسيم الميراث يكون على النحو الآتي:

للبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .

وللأخ الشقيق والأخت الشقيقة الباقي تعصيبا للذكر مثل حظّ الأنثيين

لقول الله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) النساء/176.

ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق ؛ لأنهم محبوبون بعمهم .

ولا شيء - كذلك - لأود البنت المتوفاة ؛ لأن أولاد البنات لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب ، فهم من ذوي الأرحام .
فالمسألة من : ثلاثة ، للبنات منها : اثنين ، وللأخ والأخت الشقيقة : واحد .

وبما أن نصيب البنات لا ينقسم عليهنّ قسمة صحيحة - إذ أن سهمهنّ 2 ، وعدد رؤوسهنّ 3 - ، وكذلك الشأن بالنسبة للأخ والأخت ، - عدد رؤوسهما 3

وسهمهم 1 ، - فتصحح المسألة إلى 9 ، وتصبح القسمة الصحيحة كالآتي :

للبنات : ثلثيّ التسعة = 6 ، لكل بنت منها 2 .

وللأخ الشقيق والأخت الشقيقة = الباقي ، وهو 3 ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فللأخ 2 ، وللأخت 1 .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-19, 06:19   رقم المشاركة : 191
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي وترك أخاً وأختاً من الأم وأولادَ أخ شقيق وخالاً

السؤال:

توفي رجل ولا يوجد أب أو ام أو ولد أو زوجة ..... لديه أخوات من الم ( أخ وأخت ) .

..أولاد أخ شقيق توفي قبله ( رجل وامرأتان ) وله خال ... وترك قيراط ونصف ... فكيف توزع التركة


الجواب :

الحمد لله


إذا مات الإنسان وليس له أولاد ، ولم يكن له مع ذلك أب أو جد ، فمسألته تسمى بـ ( الكلالة ) : وهي في الذي مات وليس له والد ولا ولد .

وقد جاء ذكر الكلالة في القرآن في قوله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ

مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ) النساء / 176

وقال تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) النساء / 12 .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله

: " والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع ، كما قال الناظم :

ويسألونك عن الكلالة ... هي انقطاع النسل لا محالة

لا والد يبقى ولا مولود ... فانقطع الأبناء والجدود "

انتهى من " أضواء البيان " ( 1 / 228 ).

فعلى هذا ، إذا كان ذلك الميت ليس له والد ولا ولد ، وكان الباقي من الورثة ما ذكرت ، فميراثهم يكون على النحو التالي :

- الأخ والأخت لأم لهما : الثلث فرضا

لقوله تعالى : ( .. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء / 12 .

وقد سبق أن بينا أن الإخوة لأم سواء أخذوا بالفرض أو الرد ، فإنهم يقتسمون التركة بينهم بالتساوي ، للأنثى مثل حظ الذكر , وكذلك أولادهم يقتسمون حظهم بينهم بالتساوي للأنثى مثل الذكر. -

ابن الأخ الشقيق : له باقي المال ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6746) ومسلم (1615) .

ابنتا الأخ الشقيق : لا يرثن شيئاً من الميراث ؛ لأنهن من ذوي الأرحام .

فالمسألة من 3 ، للأخ والأخت لأمّ ثلثها ، وهو 1 ، والباقي 2 لابن الأخ الشقيق .

ولا شيء للخال ؛ لأنه من ذوى أرحام الميت .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-19, 06:27   رقم المشاركة : 192
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا ظهر المفقود رجع إليه ماله وزوجته

السؤال :

إذا حكم القاضي بموت المفقود بعد غياب طويل ، ومن بعد ذلك قام الورثة بتقسيم الإرث ، وزوجته قد تزوجت ، فماذا يمكن للمفقود الفعل بعد عودته ؟


الجواب :


الحمد لله


إذا ظهر المفقود حيا بعد أن حكم القاضي الشرعي باعتباره ميتا ، وكانت زوجته قد تزوجت ودخل بها زوجها الثاني ، فللفقهاء في هذه المسألة أقوال مختلفة

: القول الأول : هي زوجة للأول الذي كان مفقودا ثم ظهر ، وينفسخ نكاحها من الثاني ، وترجع إلى الأول بعد أن تعتد ، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة مع فروق يسيرة في التفاصيل

أما الحنفية فقد قال أبو حنيفة رحمه الله :

" في المفقود لا تتزوج امرأته حتى يأتيها الخبر بطلاق أو وفاة ، فتعتد ، ثم تتزوج ، فإن تزوجت امرأة المفقود ثم قدم فرق بينهما وبين زوجها الآخر ، فإن كان قد دخل بها كان لها الصداق بما استحل من فرجها " . انتهى

من " الحجة على أهل المدينة " (4/49-52) .

ويقول الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله :

" إذا نعي إلى المرأة زوجها فاعتدت وتزوجت وولدت ، ثم جاء زوجها الأول ، فهي امرأته ؛ لأنها كانت منكوحته ، ولم يعترض على النكاح شيء من أسباب الفرقة

فبقيت على النكاح السابق ، ولكن لا يقربها حتى تنقضي عدتها من الثاني " انتهى

من " بدائع الصنائع " (3/215)

وقد وقع " للموسوعة الفقهية الكويتية " (38/279

) خطأ في نقل مذهب الحنفية في هذه المسألة .

أما الشافعية فيقول الخطيب الشربيني رحمه الله

: " إذا بان حيا بعد أن نكحت فالزوج باق على زوجيته ، لكن لا يطؤها حتى تعتد من الثاني " انتهى

من " مغني المحتاج " (5/99) .

ويقول البهوتي الحنبلي رحمه الله :

" إن كان عود الأول بعد دخول الثاني بها ، خُيِّر الأول : بين أخذها منه ، فتكون امرأته بالعقد الأول ، ولو لم يطلق الثاني ، نصا

لأن نكاحه كان باطلا في الباطن ، ويطأ الأول بعد عدة الثاني . وبين تركها مع الثاني ؛ لقول عمر وعثمان وعلي ، وقضى به ابن الزبير ، ولم يعرف لهم مخالف ، فكان كالإجماع . وإذا لم يخترها الأول : كانت مع الثاني

من غير تجديد عقد في الأشهر ؛ لأن الصحابة لم ينقل عنهم تجديد عقد ، واختار الموفق التجديد ، وهو القياس "

انتهى من " كشاف القناع " (5/422) .

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الصواب في هذه المسألة : أن الزوج الأول بالخيار مطلقاً ، سواء قبل وطء الثاني أو بعده ، فإن أبقاها للثاني فهي له ، ويأخذ منه صداقه ، ولا يرجع الثاني عليها بشيء ، وإن أخذها فهي له "

انتهى من " الشرح الممتع " (13/379) .

القول الثاني :

تبقى الزوجة للزوج الثاني ، ولا سبيل للأول عليها

وهو مذهب مالك بن أنس رحمه الله حيث يقول :

" إن تزوجت بعد انقضاء عدتها ، فدخل بها زوجها ، أو لم يدخل بها ، فلا سبيل لزوجها الأول إليها ،

قال مالك : وذلك الأمر عندنا ، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها "

انتهى من " الموطأ " (2/575) .

ولكن المالكية اختاروا تقييد الأمر بالدخول

فيقول الحطاب المالكي رحمه الله :

" فإن جاء المفقود ، أو تبين أنه حي ، أو أنه مات بعد دخول الثاني بها : فإنها فاتت بدخوله بها " .

انتهى من " مواهب الجليل " (4/157) ،

وانظر " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير " (2/480) .

واستدل الجمهور على قولهم بأدلة عدة : الدليل الأول : ما روي من طرق عدة من قضاء عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا

ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ، وقد ورد ذلك عنهم بأسانيد عدة ، صححها كثير من العلماء

من أراد التوسع فيها فليرجع إلى كتاب " أقضية الخلفاء الراشدين " (1/267-276).

وأنكر مالك رحمه الله الأثر عن عمر بن الخطاب ، فقال :

" أدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال : يخير زوجها الأول إذا جاء

في صداقها أو في امرأته ... وبلغني أن عمر بن الخطاب قال : في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ، ثم يراجعها ، فلا يبلغها رجعته

وقد بلغها طلاقه إياها ، فتزوجت أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها ، فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها ، قال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود "

انتهى من " الموطأ " (2/575) .

ولكن أجاب ابن عبد البر رحمه الله عن إنكار الإمام مالك أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : " هو عن عمر منقول بنقل العدول من رواية أهل الحجاز وأهل العراق "

. انتهى من " الاستذكار " (6/131)

وتوسع في نقل الأسانيد والآثار . الدليل الثاني : القياس ، فظهور المفقود دل على أن فسخ نكاح زوجته وقع خطأ ، وأنها باقية على ذمة زوجها الأول . لذلك قال محمد بن الحسن رحمه الله –

في مناقشة مذهب أهل المدينة في المسألة -: " كيف امرأة الأول إذا تزوجت صارت امرأة الآخر ، أرأيتم في الحال الذي تزوجت فيها أكانت امرأة أول ،

فإن قالوا : نعم ، قيل لهم : فقد تزوجت ولها زوج ، وكيف حلت لغير زوجها وحرمت على زوجها بتزوجها غيره ، هذا مما لا ينبغي لكم ولا لغيركم أن يُشْكِل خطؤه عليه .

.. وهذا أحب القولين إلينا ، وأشبههما بالكتاب والسنة " .

انتهى باختصار من " الحجة على أهل المدينة " (4/52-58) .

ثانيا : أما أمواله فقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب إرجاع أعيان أمواله التي تقاسمها الورثة ، واختلفوا فيما تلف منها ، وذهب ، وتم إنفاقه :

هل يضمنه من أنفقه أم لا يضمنه ؟

على قولين : الجمهور قالوا بالضمان ، وخالف الحنفية فقالوا بعدم الضمان .

ينظر " الموسوعة الفقهية " (38/280)

يقول البهوتي الحنبلي رحمه الله :

" إن قدم المفقود بعد قسم المال : أخذ ما وجده من المال بعينه بيد الوارث ، أو غيره ؛ لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه ، ورجع على من أخذ الباقي ، بعد الموجود ، بِمِثْل مِثْلِيٍّ ، وقِيمةِ مُتَقَوِّم ؛ لتَعذُّر رده بعينه "

انتهى من " كشاف القناع " (4/466) .

وحاصل ما سبق كله أن المفقود إذا ظهر فإنه يسترجع زوجته وماله ، في قول جماهير العلماء .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-19, 06:33   رقم المشاركة : 193
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف يقتسمون البيت الذي ورثوه ، وقد سعوا في تكميله فأنفق بعضهم في البناء وبعضهم في التشطيب ؟

السؤال:

رجل ترك بيتا ، عبارة عن طابقين ، كل طابق شقة غير كاملة التشطيب . الورثة : الزوجة ، وأربعة من الذكور ، وبنتان . قام الابن الأول والأم بتشطيب الطابق الأول

وتزوج فيه . وقام الابن الثالث بتشطيب الطابق الثاني ، وتزوج فيه ، وعاش هو والأم . ثم قام الابن الثاني ببناء شقة فوق البيت ، بدون مساعدة من أحد . ثم قامت الأم ببناء شقة فوق البيت

حتى يسكن فيها الابن الرابع ولا تحدث مشكلة ، وقام الابن الرابع ببعض التشطيب . وللعلم : البنت الكبيرة تزوجت في حياة الأب ، والصغرى بعد الوفاة . وللعلم : كل ما قامت به الأم من بناء : كان من معاش الزوج .

فكيف يوزع هذا البيت ، بما فيه الشقة التي بناها الابن الثاني ، والشقة التي قامت الأم ببنائها ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

اتفق أهل العلم على أن ملكية التركة تنتقل للورثة بمجرد موت المورث

جاء في "الموسوعة الفقهية" (24 /76) :

" اتَّفَق الفُقهَاء عَلَى أَنَّ التَّرِكَةَ تَنْتَقِل إِلَى الْوَارِثِ إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا دُيُونٌ مِنْ حِينِ وَفَاةِ الْمَيِّتِ " انتهى .

ثانيا :

إذا مات الرجل وخلف زوجة وأربعة أبناء وبنتين ولم يترك وارثا غيرهم ، فإن لزوجته الثمن فرضا ؛ لوجود الفرع الوارث

قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء / 12 .

والباقي للأبناء والبنتين تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء / 11 .

ثالثا :

إذا تراضى الورثة على قسمةٍ ما فيما بينهم واتفقوا عليها فلا حرج في ذلك ، وتسمى قسمة التراضي ، وإن اختلفوا فسبيلهم المحاكم الشرعية .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

كيف تقسم الدور والمنقولات الموروثة ؟ كالسيارات وآلة الحرفة ونحوهما عند التراضي وعند عدم التراضي بين الورثة ، وكيف يقسم محل للبيع مؤجر (

أي : الميت كان يستأجره من آخر ) إذا قلنا بتوريث عقد الإيجار ، هذا مع العلم أن الورثة لا يمكنهم الانتفاع بهذه الأمور على المشاع فيما بينهم .

فأجابوا : " تقسم بينهم حسب الميراث الشرعي بواسطة أهل الخبرة بالتقويم ، وإن تراضوا بينهم في القسمة وهم راشدون فلا بأس ، وإن تنازعوا فمرد النزاع المحكمة الشرعية "

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (16 /459) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (33 /215) :

" قَدْ يَرْغَبُ الشُّرَكَاء جَمِيعًا فِي قِسْمَةِ الْمَال الْمُشْتَرَكِ ، أَوْ يَرْغَبُ بَعْضُهُمْ وَيُوَافِقُ الْبَاقُونَ عَلَى أَصْل الْقِسْمَةِ وَعَلَى كَيْفِيَّةِ تَنْفِيذِهَا ، فَلاَ تَكُونُ بِهِمْ حَاجَةٌ إِلَى اللُّجُوءِ إِلَى الْقَضَاءِ ، وَتُسَمَّى الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ قِسْمَةَ تَرَاضٍ .

وَقَدْ يَرْغَبُ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ ، وَيَأْبَى غَيْرُهُ ، فَإِذَا لَجَأَ الرَّاغِبُ إِلَى الْقَضَاءِ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَتَوَلَّى قِسْمَةَ الْمَال وَفْقَ الأْصُول الْمُقَرَّرَةِ شَرْعًا ، وَتَكُونُ الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ قِسْمَةَ إِجْبَارٍ .

فَقِسْمَةُ التَّرَاضِي : هِيَ الَّتِي تَكُونُ بِاتِّفَاقِ الشُّرَكَاءِ .

وَقِسْمَةُ الإْجْبَارِ : هِيَ الَّتِي تَكُونُ بِوَاسِطَةِ الْقَضَاءِ ، لِعَدَمِ اتِّفَاقِ الشُّرَكَاءِ " انتهى .

فعلى ما تقدم :

إذا تراضيتم على قسمة فيما بينكم فالحمد لله ، والأمر على ما تراضيتم عليه ، بأي صورة كان .

وإذا اختلفتم فسبيلكم المحكمة الشرعية تفصل بينكم .

فإن لم توجد المحكمة الشرعية ، أو رفضتم تصعيد الأمر إلى المحاكم ، فإن البيت يُقَوَّم على الحالة التي هو عليها الآن ، بكل طوابقه وتشطيباته

ثم يُردّ إلى كل واحد من الورثة ما أنفقه في البناء أو التشطيب ، أو يحسب له رصيدا زائدا على نصيبه ؛ فلا تحسب له قيمة الشقة التي هو فيها كاملة

حتى ولو بناها على جهة الاستقلال ، لأن قيمة الشقة يدخل فيها نصيبها من قيمة الأرض ، ولا يحسب له أيضا ما أنفقه ، كما أنفقه ؛ لأن قيمة البناء الذي بناه

أو التشطيب : غالبا ما تنخفض بالاستعمال ، وهو قد أنفقه أصلا لمنفعته .

وما تبقى من قيمة المنزل ، يقسم بين الورثة جميعا ، على ما تقدم .

ومثل ذلك : ما أنفقته الأم في البناء أو التشطيب ، فإما أن يرد إلى ملكها ، تتصرف فيه بما شاءت ، وإما أن يجعل في التركة ، فيقسم بين الجميع بحسب أنصبائهم .

وفي هذه الحالة إما أن يباع البيت ويأخذ كل واحد نصيبه من الميراث وما أنفقه في البناء أو التشطيب ، وإما أن يبقى كل واحد في شقته التي بناها على أن يدفع ما يلزمه دفعه للورثة الآخرين

أو يكون دينا في ذمته لهم ، إن رضي صاحب الحق منهم بذلك .

راجع للفائدة جواب السؤال سابق بعنوان

بنى طابقاً فوق بيت والده فكيف يتم تقسيم الميراث؟

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-19, 06:35   رقم المشاركة : 194
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات الابن قبل توزيع تركة الأب ، فهل للأحفاد نصيب من الميراث ؟

السؤال:

هل يرث ورثة أخي المتوفى وهو أخ لي من أبي بعد وفاة أبي في الميراث ؟

علماً بأن أخي من أبي قد توفى بعد وفاة أبي ، فهل يرث أبناؤه معنا في ميراث أبينا أم لا ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا مات الشخص وله أبناء ، ثم مات واحد من الأبناء قبل قسمة التركة ، فإن نصيب ذلك الابن من ميراث والده لا يسقط بموته ، بل تقسم تركة والدكم بين جميع ورثته

بمن فيهم هذا الأخ الذي توفي ، كأنه حي ؛ ثم يعطى نصيب أخيكم هذا لورثته : زوجته ، وأبنائه ، وهكذا سائر ورثته الشرعيين ، بحسب صورة المسألة .

وينظر للفائدة جواب سؤال سابق بعنوان

توفي والدهم ثم توفيت أختهم الكبرى قبل قسمة التركة

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-19, 06:40   رقم المشاركة : 195
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا مات المورّث انتقل إرثه إلى الورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ أن يعطِّل قسمة الميراث .

السؤال :

والد زوجي توفى منذ 27 سنة ، ووالدته طلبت من أولادها عدم توزيع الإرث حتى تزوج بناتها ، وبالفعل زوجت بناتها منذ سنوات . والآن أولادها طلبوا الميراث ، فهي رفضت

ولها ابن تخصه بالميراث دون الآخرين يباشر أمور الأرض وعقار يملكونه ، هذه الأم وابنها يملكون الميراث ، ويتصرفون في أرباحه دون باقي الورثة . منذ شهر توفى زوجي : تاركا شقة الزوجية

تمليك ، وعليها أقساط ومتأخرات لم ندفعها بعد. السؤال الآن : هل لوالدة زوجي حق في هذه الشقة التي نقطن بها ؟ مع العلم أنها لم تعط لزوجي ميراثه حتى الآن،

من أرض وعقار يتم تأجيره والاستفادة منه على مر هذه السنوات ، وهي لا تسأل عن حاجتي أنا وأولادي الخمسة ، وهم لا زالوا في مراحل دراسية مختلفة ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

تقدم في جواب سؤال جواب سابق بعنوان

تمنعهم أمهم من أخذ نصيبهم من تركة والدهم ، ومسائل في العدل في العطية

بيان أنه إذا مات المورّث فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ؛ فللأم نصيبها من ميراث ابنها ، ولابنها نصيبه من ميراث أبيه ، يستحقه من حين وفاة أبيه

ولا يجوز للأم منع أحد الورثة من استيفاء حقه من الإرث الذي يستحقه بكتاب الله ، بحجة تزويج بناتها ، أو نحو ذلك من الأعذار التي تعود في نهايتها إلى أكل حق صاحب الحق .

ثم إنه يجب ـ أيضا ـ على الآباء والأمهات أن يعدلوا بين أولادهم في العطية ، ولا يخصوا أحدا منهم بعطية دون أحد دون مسوغ شرعي .

يراجع لذلك جوابسؤال سابق بعنوان

هل يعطي بعض أولاده دون الآخرين إذا كان فقيراً ؟

ثانيا :

حق الأم في تركة ابنها ، إن كان ما تركه هو الشقة فقط ، فهو يتعلق بالشقة على حالها يوم مات ، وليس بعد سداد الأقساط ؛ فإن كانت قيمة الشقة ـ كاملة

يوم مات الزوج : مائة ألف ـ مثلا ـ وقد بقي من أقساطها : خمسون ألفا ، فالميراث الذي تركه قيمته خمسون ألفا ، فقط .
ثم إن لك أن تمنعيها من الحصول على نصيبها في تركة ابنها ؛ فإن كان نصيبها أقل من نصيب ابنها في تركة والده ، استوفيتم نصيبها ، ويتبقى لورثة ابنها في ذمتها : باقي الحق .

وإن كان مساويا ، فقد حصلتم على حقكم .

وإن كان نصيبها من ابنها ، أكثر من نصيب ابنها الذي منعته من الحصول عليه ، فالواجب عليكم رد الباقي عليها ، فتخصموا منه ما لكم ، ثم تردوا عليها ما تبقى .

والذي ننصح به الترفق في هذا الأمر ، وأن يتدخل في حل إشكاله أحد ممن يتصف بالدين ، والعقل ، والإنصاف ؛ ليسعى في رد الحق على أهله ، , والخروج من تبعة الظلم والعدوان .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc