![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
طلب مساعدة جزاكم الله خيرا........
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
أختي بالنسبة لبيع التقسيط فيما عدا الذهب والفضة فهذه فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله في المسألة: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس مركز التربية الإسلامية في سان دوني - باريس سلمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1063 وتاريخ 16/ 3/ 1407 هـ والذي تسأل فيه عن حكم شراء شقة من البنك بالتقسيط ؟ وأفيدك بأن شراء الشقة من البنك بالتقسيط لا مانع منه بشرط أن لا يتم التعاقد مع البنك على شراء الشقة إلا بعد أن يشتريها البنك من مالكها الأول ، فإذا اشتراها وأصبحت ملكا له جاز شراؤها منه نقدا أو مؤجلا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد _________ لا حرج في بيع التقسيط السؤال: إنسان اشترى سيارة جمس من آخر وهي قيمتها أربعون ألفا وقال: أبيعك إياها بسبعين ألفا تقسيطا . هل يجوز ذلك ؟ سؤال موجه إلى سماحته بعد تعليقه على ندوة الجامع الكبير بالرياض بعنوان: (الربا وخطره). الجواب: لا حرج في ذلك ، فقد باع أصحاب بريرة رضي الله عنها ، بريرة نفسها ، باعوها إياها على أقساط في كل عام أوقية ، وهي أربعون درهما ، تسعة أقساط في عهد النبي ![]() فالتقسيط إذا كان معلوم الكمية والصفة والأجل فلا بأس به ، للحديث المذكور ، ولعموم الأدلة مثل قوله سبحانه: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فإذا اشتريت سيارة بأربعين ألفا ، أو ثلاثين ألفا أو أقل أو أكثر إلى أجل معلوم كل سنة خمسة آلاف ، أو كل سنة ثمانية آلاف ، أو كل شهر ألف ، فلا شيء في ذلك. صور من بيع التقسيط المحرم السؤال: حبذا يا سماحة الشيخ لو تذكرون لنا بعض صور البيع بالتقسيط المحرمة ؟ جزاكم الله خيرا نشر في مجلة (الدعوة) العدد (16541) في 21 ربيع الآخر 1419هـ. . الجواب: إذا اشترى الإنسان شيئا مؤجلا بأقساط ثم باعه نقدا على من اشتراه منه فهذا يسمى بيع العينة ، وهو لا يجوز ، لكن إذا باعه على غيره فلا بأس؛ كأن يشتري سيارة بالتقسيط ثم يبيعها على آخر نقدا؛ ليتزوج؛ أو ليوفي دينه ، أو لشراء سكن ، فلا بأس في ذلك. أما كونه يشتري السيارة أو غيرها بالتقسيط ثم يبيعها بالنقد على صاحبها ، فهذا يسمى العينة؛ لأنها حيلة لأخذ دراهم نقدا بدراهم أكثر منها مؤجلة. حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط السؤال: ما حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط ؟ . الجواب: البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة ، وهكذا التقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة؛ لقول الله سبحانه : سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ولقول النبي ![]() ![]() الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة وفقه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد: فأشير إلى كتاب سعادتكم رقم (بدون) وتاريخ 21/ 2/ 1412هـ الذي ذكرتم فيه أن جريدة الجزيرة تعتزم إصدار ملحق خاص عن ظاهرة البيع بالتقسيط بأسواقنا المحلية التي أخذت تتصاعد في حياتنا التجارية ، وترغبون في معرفة الحكم الشرعي في هذه الظاهرة من خلال الأسئلة التي طرحتموها ، ونذكرها مرتبة مع الإجابة عنها: سؤال: ما هي الضوابط - في رأي سماحتكم - التي تحفظ حقوق طرفي البيع بالتقسيط ، ومن ثم حقوق ونظام وسلامة المجتمع ؟ رسالة جوابية من سماحته إلى رئيس تحرير جريدة (الجزيرة) أجاب فيها سماحته عن ثلاثة أسئلة وهذا أحدها. . جواب: البيع إلى أجل معلوم جائز؛ لعموم قوله تعالى : سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية. والزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها ، فقد ثبت عن النبي ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مساعدة, الله, خيرا........, جزاكم |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc