طلب مساعدة جزاكم الله خيرا........ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلب مساعدة جزاكم الله خيرا........

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-05-10, 19:44   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخت نهج السلف و الاخت ألم الفراق

هذا الامر يقع فيك جل الجزائريين، سواء كانوا تجارا، ام مشترين، و هم لا يعرفون الحلم الشرعي فيه.
- التقسيط،
- تأجيل الدفع (مهما كان السبب)
- الشراء عبر وسيط
- الدفع المسبق، كأن يطلب التاجر المال مسبقا، اذا اراد الزبون شكل معين او ستيل معين.
- الشراء عبر الانترت
- تبادل الذهب
- العربون، مثلا، يأخذ البائع جزء من المبلغ، من اجل تركه للزبون حتى يجمع المال كله.


و و هناك الكثير من المعاملات المشبوهة فيما يخص الذهب

و للابتعاد عن ذلك، يجب الاخذ و الدفع في مجلس واحد،










 


رد مع اقتباس
قديم 2012-05-10, 19:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نهج السلف
عضو محترف
 
الصورة الرمزية نهج السلف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبد اللّه 16 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اخت نهج السلف و الاخت ألم الفراق

هذا الامر يقع فيك جل الجزائريين، سواء كانوا تجارا، ام مشترين، و هم لا يعرفون الحلم الشرعي فيه.
- التقسيط،
- تأجيل الدفع (مهما كان السبب)
- الشراء عبر وسيط
- الدفع المسبق، كأن يطلب التاجر المال مسبقا، اذا اراد الزبون شكل معين او ستيل معين.
- الشراء عبر الانترت
- تبادل الذهب
- العربون، مثلا، يأخذ البائع جزء من المبلغ، من اجل تركه للزبون حتى يجمع المال كله.


و و هناك الكثير من المعاملات المشبوهة فيما يخص الذهب

و للابتعاد عن ذلك، يجب الاخذ و الدفع في مجلس واحد،


و فيكم بارك الله و جزاكم خيرا

أقول الله أعلى و أعلم هل في قضية الشراء و البيع بالتقسيط التحريم مقتصر على الذهب و الفضة أم على كامل السلع التي تباع و تشترى

فيا حبذا هناك من يفيدنا و بارك الله فيكم جميعا









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-10, 20:12   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
تصفية وتربية
مشرفة القسم الاسلامي للنّساء
 
الصورة الرمزية تصفية وتربية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نهج السلف مشاهدة المشاركة
و فيكم بارك الله و جزاكم خيرا
أقول الله أعلى و أعلم هل في قضية الشراء و البيع بالتقسيط التحريم مقتصر على الذهب و الفضة أم على كامل السلع التي تباع و تشترى
فيا حبذا هناك من يفيدنا و بارك الله فيكم جميعا

أختي بالنسبة لبيع التقسيط فيما عدا الذهب والفضة فهذه فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله في المسألة:
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس مركز التربية الإسلامية في سان دوني - باريس سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1063 وتاريخ 16/ 3/ 1407 هـ والذي تسأل فيه عن حكم شراء شقة من البنك بالتقسيط ؟
وأفيدك بأن شراء الشقة من البنك بالتقسيط لا مانع منه بشرط أن لا يتم التعاقد مع البنك على شراء الشقة إلا بعد أن يشتريها البنك من مالكها الأول ، فإذا اشتراها وأصبحت ملكا له جاز شراؤها منه نقدا أو مؤجلا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
_________
لا حرج في بيع التقسيط
السؤال: إنسان اشترى سيارة جمس من آخر وهي قيمتها أربعون ألفا وقال: أبيعك إياها بسبعين ألفا تقسيطا . هل يجوز ذلك ؟ سؤال موجه إلى سماحته بعد تعليقه على ندوة الجامع الكبير بالرياض بعنوان: (الربا وخطره).

الجواب: لا حرج في ذلك ، فقد باع أصحاب بريرة رضي الله عنها ، بريرة نفسها ، باعوها إياها على أقساط في كل عام أوقية ، وهي أربعون درهما ، تسعة أقساط في عهد النبي . فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
فالتقسيط إذا كان معلوم الكمية والصفة والأجل فلا بأس به ، للحديث المذكور ، ولعموم الأدلة مثل قوله سبحانه: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فإذا اشتريت سيارة بأربعين ألفا ، أو ثلاثين ألفا أو أقل أو أكثر إلى أجل معلوم كل سنة خمسة آلاف ، أو كل سنة ثمانية آلاف ، أو كل شهر ألف ، فلا شيء في ذلك.
صور من بيع التقسيط المحرم
السؤال: حبذا يا سماحة الشيخ لو تذكرون لنا بعض صور البيع بالتقسيط المحرمة ؟ جزاكم الله خيرا نشر في مجلة (الدعوة) العدد (16541) في 21 ربيع الآخر 1419هـ. .
الجواب: إذا اشترى الإنسان شيئا مؤجلا بأقساط ثم باعه نقدا على من اشتراه منه فهذا يسمى بيع العينة ، وهو لا يجوز ، لكن إذا باعه على غيره فلا بأس؛ كأن يشتري سيارة بالتقسيط ثم يبيعها على آخر نقدا؛ ليتزوج؛ أو ليوفي دينه ، أو لشراء سكن ، فلا بأس في ذلك. أما كونه يشتري السيارة أو غيرها بالتقسيط ثم يبيعها بالنقد على صاحبها ، فهذا يسمى العينة؛ لأنها حيلة لأخذ دراهم نقدا بدراهم أكثر منها مؤجلة.
حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط
السؤال: ما حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط ؟ .
الجواب: البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة ، وهكذا التقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة؛ لقول الله سبحانه : سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ولقول النبي : رواه البخاري في (السلم) باب السلم في وزن معلوم برقم (2241) ومسلم في (المساقاة) باب السلم برقم (1604). من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ، ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أوراق في كل عام أوقية ، وهذا هو بيع التقسيط ، ولم ينكر ذلك النبي ، بل أقره ولم ينه عنه ، ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلا لما تباع به السلعة نقدا أو زائدا على ذلك بسبب الأجل ، والله ولي التوفيق .
الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة وفقه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
فأشير إلى كتاب سعادتكم رقم (بدون) وتاريخ 21/ 2/ 1412هـ الذي ذكرتم فيه أن جريدة الجزيرة تعتزم إصدار ملحق خاص عن ظاهرة البيع بالتقسيط بأسواقنا المحلية التي أخذت تتصاعد في حياتنا التجارية ، وترغبون في معرفة الحكم الشرعي في هذه الظاهرة من خلال الأسئلة التي طرحتموها ، ونذكرها مرتبة مع الإجابة عنها:
سؤال: ما هي الضوابط - في رأي سماحتكم - التي تحفظ حقوق طرفي البيع بالتقسيط ، ومن ثم حقوق ونظام وسلامة المجتمع ؟ رسالة جوابية من سماحته إلى رئيس تحرير جريدة (الجزيرة) أجاب فيها سماحته عن ثلاثة أسئلة وهذا أحدها. .
جواب: البيع إلى أجل معلوم جائز؛ لعموم قوله تعالى : سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية. والزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها ، فقد ثبت عن النبي ما يدل على جواز ذلك ، وذلك أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص ما أن يجهز جيشا يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. وينبغي معرفة ما يقتضيه الشرع في هذه المعاملة حتى لا يقع المتبايعان في العقود المحرمة ، إذ أن بعضهم يبيع ما لا يملك ، ثم يشتري السلعة بعد ذلك ويسلمها للمشتري ، وبعضهم إذا اشتراها يبيعها وهي في محل البائع قبل أن يقبضها القبض الشرعي ، وكلا الأمرين غير جائز لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام : رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) مسند حكيم بن حزام برقم (14887) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1232) وابن ماجه في (التجارات) باب النهي عن بيع ما ليس عندك برقم (2187). لا تبع ما ليس عندك ، وقال : رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6633) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1234) والنسائي في (البيوع) باب بيع ما ليس عند البائع برقم (4611). لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك . وقال : رواه البخاري في (البيوع) باب الكيل على البائع والمعطي برقم (2126) ومسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1526). من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه . وقال ابن عمر ما" كنا نشتري الطعام جزافا فيبعث إلينا رسول الله من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا" رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1526). .وثبت عنه أيضا : رواه أبو داود في (البيوع) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (3499). أنه نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . ومن هذه الأحاديث وما جاء في معناها يتضح لطالب الحق إنه لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست في ملكه ثم يذهب فيشتريها ، بل الواجب تأخير بيعها حتى يشتريها ويحوزها في ملكه ، ويتضح أيضا أن ما يفعله كثير من الناس من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى حوزة المشتري أمر لا يجوز لما فيه من مخالفة سنة الرسول ولما فيه من التلاعب بالمعاملات ، وعدم التقيد فيها بالشرع المطهر ، وفي ذلك من الفساد والشرور ، والعواقب الوخيمة ما لا يحصى













رد مع اقتباس
قديم 2012-05-10, 20:21   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نهج السلف
عضو محترف
 
الصورة الرمزية نهج السلف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ألم الفراق مشاهدة المشاركة

أختي بالنسبة لبيع التقسيط فيما عدا الذهب والفضة فهذه فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله في المسألة:
بارك الله فيك و في علمك أختي

جزاك الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-12, 09:55   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
تصفية وتربية
مشرفة القسم الاسلامي للنّساء
 
الصورة الرمزية تصفية وتربية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيّاكِ الله أختي أم سارة
طرحتُ سؤالكِ على الشيخ: أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي -حفظه الله-، فكان هذا جوابه:


الجواب على شقين:

1) أن تأخذ من صاحب الذهب عقدا أو اي شيئ من الذهب بقيمة المبلغ الذي دفعته للبائع ووصله منها.


2) إن كانت تملك المال الآن تدفع بقية المبلغ وتستلم عقدها في الحال .


قلت هذا لأنك ذكرتِ ان العقد باقي عند البائع وهذا يخفف المسألة .


وعليها ان لا تعود لذلك.

والله اعلم

_______________________
ملاحظة: سأحذف الرد حالما تطلعين على الجواب، وأرجو من الجميع عدم نشر الفتوى في أماكن أخرى لأن الشيخ لا يسمح بذلك.
وجزاكم الله خيرًا










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-10, 20:47   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
فـاطمة الزهراء
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية فـاطمة الزهراء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ألم الفراق مشاهدة المشاركة

أختي بالنسبة لبيع التقسيط فيما عدا الذهب والفضة فهذه فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله في المسألة:
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس مركز التربية الإسلامية في سان دوني - باريس سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1063 وتاريخ 16/ 3/ 1407 هـ والذي تسأل فيه عن حكم شراء شقة من البنك بالتقسيط ؟
وأفيدك بأن شراء الشقة من البنك بالتقسيط لا مانع منه بشرط أن لا يتم التعاقد مع البنك على شراء الشقة إلا بعد أن يشتريها البنك من مالكها الأول ، فإذا اشتراها وأصبحت ملكا له جاز شراؤها منه نقدا أو مؤجلا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
_________
لا حرج في بيع التقسيط
السؤال: إنسان اشترى سيارة جمس من آخر وهي قيمتها أربعون ألفا وقال: أبيعك إياها بسبعين ألفا تقسيطا . هل يجوز ذلك ؟ سؤال موجه إلى سماحته بعد تعليقه على ندوة الجامع الكبير بالرياض بعنوان: (الربا وخطره).

الجواب: لا حرج في ذلك ، فقد باع أصحاب بريرة رضي الله عنها ، بريرة نفسها ، باعوها إياها على أقساط في كل عام أوقية ، وهي أربعون درهما ، تسعة أقساط في عهد النبي . فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
فالتقسيط إذا كان معلوم الكمية والصفة والأجل فلا بأس به ، للحديث المذكور ، ولعموم الأدلة مثل قوله سبحانه: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فإذا اشتريت سيارة بأربعين ألفا ، أو ثلاثين ألفا أو أقل أو أكثر إلى أجل معلوم كل سنة خمسة آلاف ، أو كل سنة ثمانية آلاف ، أو كل شهر ألف ، فلا شيء في ذلك.
صور من بيع التقسيط المحرم
السؤال: حبذا يا سماحة الشيخ لو تذكرون لنا بعض صور البيع بالتقسيط المحرمة ؟ جزاكم الله خيرا نشر في مجلة (الدعوة) العدد (16541) في 21 ربيع الآخر 1419هـ. .
الجواب: إذا اشترى الإنسان شيئا مؤجلا بأقساط ثم باعه نقدا على من اشتراه منه فهذا يسمى بيع العينة ، وهو لا يجوز ، لكن إذا باعه على غيره فلا بأس؛ كأن يشتري سيارة بالتقسيط ثم يبيعها على آخر نقدا؛ ليتزوج؛ أو ليوفي دينه ، أو لشراء سكن ، فلا بأس في ذلك. أما كونه يشتري السيارة أو غيرها بالتقسيط ثم يبيعها بالنقد على صاحبها ، فهذا يسمى العينة؛ لأنها حيلة لأخذ دراهم نقدا بدراهم أكثر منها مؤجلة.
حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط
السؤال: ما حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط ؟ .
الجواب: البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة ، وهكذا التقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة؛ لقول الله سبحانه : سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ولقول النبي : رواه البخاري في (السلم) باب السلم في وزن معلوم برقم (2241) ومسلم في (المساقاة) باب السلم برقم (1604). من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ، ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أوراق في كل عام أوقية ، وهذا هو بيع التقسيط ، ولم ينكر ذلك النبي ، بل أقره ولم ينه عنه ، ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلا لما تباع به السلعة نقدا أو زائدا على ذلك بسبب الأجل ، والله ولي التوفيق .
الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة وفقه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
فأشير إلى كتاب سعادتكم رقم (بدون) وتاريخ 21/ 2/ 1412هـ الذي ذكرتم فيه أن جريدة الجزيرة تعتزم إصدار ملحق خاص عن ظاهرة البيع بالتقسيط بأسواقنا المحلية التي أخذت تتصاعد في حياتنا التجارية ، وترغبون في معرفة الحكم الشرعي في هذه الظاهرة من خلال الأسئلة التي طرحتموها ، ونذكرها مرتبة مع الإجابة عنها:
سؤال: ما هي الضوابط - في رأي سماحتكم - التي تحفظ حقوق طرفي البيع بالتقسيط ، ومن ثم حقوق ونظام وسلامة المجتمع ؟ رسالة جوابية من سماحته إلى رئيس تحرير جريدة (الجزيرة) أجاب فيها سماحته عن ثلاثة أسئلة وهذا أحدها. .
جواب: البيع إلى أجل معلوم جائز؛ لعموم قوله تعالى : سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية. والزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها ، فقد ثبت عن النبي ما يدل على جواز ذلك ، وذلك أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص ما أن يجهز جيشا يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. وينبغي معرفة ما يقتضيه الشرع في هذه المعاملة حتى لا يقع المتبايعان في العقود المحرمة ، إذ أن بعضهم يبيع ما لا يملك ، ثم يشتري السلعة بعد ذلك ويسلمها للمشتري ، وبعضهم إذا اشتراها يبيعها وهي في محل البائع قبل أن يقبضها القبض الشرعي ، وكلا الأمرين غير جائز لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام : رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) مسند حكيم بن حزام برقم (14887) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1232) وابن ماجه في (التجارات) باب النهي عن بيع ما ليس عندك برقم (2187). لا تبع ما ليس عندك ، وقال : رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6633) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1234) والنسائي في (البيوع) باب بيع ما ليس عند البائع برقم (4611). لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك . وقال : رواه البخاري في (البيوع) باب الكيل على البائع والمعطي برقم (2126) ومسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1526). من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه . وقال ابن عمر ما" كنا نشتري الطعام جزافا فيبعث إلينا رسول الله من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا" رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1526). .وثبت عنه أيضا : رواه أبو داود في (البيوع) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (3499). أنه نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . ومن هذه الأحاديث وما جاء في معناها يتضح لطالب الحق إنه لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست في ملكه ثم يذهب فيشتريها ، بل الواجب تأخير بيعها حتى يشتريها ويحوزها في ملكه ، ويتضح أيضا أن ما يفعله كثير من الناس من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى حوزة المشتري أمر لا يجوز لما فيه من مخالفة سنة الرسول ولما فيه من التلاعب بالمعاملات ، وعدم التقيد فيها بالشرع المطهر ، وفي ذلك من الفساد والشرور ، والعواقب الوخيمة ما لا يحصى




بارك الله فيك اختي

جعله الله في ميزان حسناتك









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-10, 20:53   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أبوعبد اللّه 16
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبوعبد اللّه 16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نهج السلف مشاهدة المشاركة
و فيكم بارك الله و جزاكم خيرا

أقول الله أعلى و أعلم هل في قضية الشراء و البيع بالتقسيط التحريم مقتصر على الذهب و الفضة أم على كامل السلع التي تباع و تشترى

فيا حبذا هناك من يفيدنا و بارك الله فيكم جميعا
انا كنت اتكلم عن الذهب
اما
التقسيط في السلع الاخرى مثل السيارة، او الثلاجة و و و
فهو جائز، مهما كان الدفع المسبق 80 او 50 بالمئة، او 0 بالمية، مع ان مبلغ الشراء كاش يكون يكون اقل بكثير من المبلغ الاجمالي عن طريق التقسيط.









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-11, 20:30   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
نهج السلف
عضو محترف
 
الصورة الرمزية نهج السلف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبد اللّه 16 مشاهدة المشاركة
انا كنت اتكلم عن الذهب
اما
التقسيط في السلع الاخرى مثل السيارة، او الثلاجة و و و
فهو جائز، مهما كان الدفع المسبق 80 او 50 بالمئة، او 0 بالمية، مع ان مبلغ الشراء كاش يكون يكون اقل بكثير من المبلغ الاجمالي عن طريق التقسيط.
بارك الله فيكم

و الحمد لله الأخت ألم الفراق قد نقلت لنا كلام في مسألة التقسيط جزاها الله خيرا









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مساعدة, الله, خيرا........, جزاكم

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc