اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله-1
أخي الكريم ليس شرطا أن يكون المفتي ينتمي إلى هيئة معينة ليتسنى له الفتوى في الشرع أما في قانون الدول الوضعي فهذا يرجع إلى كل دولة ولكن حسب علمي هذا الشرط في قانون الدول غير موجود أيضا لأن الفتوى علم ولا يجوز كتم العلم عن خلق الله عز وجل ويكفي في المفتي ان تتوفر فيه شروطا .
أما عن شروط المفتي فالمفتي يتكلم عن الله ورسوله ولهذا فالأمر خطير ويجب على من لا تتوفر فيهم الشروط أن يتنزهوا عن هذا الأمر فليس القول عن الله ورسوله كالقول على أحد غيرهما.
والشروط التي يجب توفرها في المفتي كما يلي :
شروط المفتي المُجْمَع عليها:
1- الإسلام ، فلا يفتي المسلمين إلا مسلم .
2- التكليف ، وذلك بأن يكون المتولي لهذا المنصب بالغاً عاقلاً فإن الصبي لا حكم لقوله في مثل هذا لأنه مرفوع عنه القلم ، والمجنون بالأولى .
3- العلم وهو الذي يصل به إلى درجة الاجتهاد والقدرة على استنباط الأحكام من مظانها .
4- العدالة حتى تحصل الثقة بقوله .
وأما صفات المفتي فكثيرة ومن أهمها:
1ـ العلم بآيات الأحكام .
2ـ العلم بأحاديث الأحكام .
3ـ العلم باللغة العربية
4ـ العلم بأصول الفقه .
5ـ العلم بمسائل الإجماع حتى لا يخالفها .
6ـ الورع والتيسير.
7ـ الفطنة .
|
السلام عليكم
بارك الله فيك أخي