![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الى طلبة كفائة مهنية محاماة عنابة (مراجعة جماعية )
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
انا رح نقترح حل على وش فهمت والباقي ماعليكم الا التصحيح واعطاء رايكم بسم الله في نظري ان القضية تخص منازعة فردية لانها تخص عامل واحد اي منازعة بين عامل وبين الهيئة المستخدمة معناه اول اجراء لازم يقوم به العامل هو***الصلح** وفقا للقانون 90/04 وحسب نص المادة 27 من هدا القانون فانه يجب على مفتش العمل وفي مدة 03 ايام تقديم اخطار الى مكتب المصالحة لاجراء الصلح واستدعاء الاطرف //طبعا الاطرف المشكلين للهئة // راكم تعرفوهم.... وطبعا بما ان المصالحة هي اجراء اجباري وتعتبر اول طريق يجب سلكه من قبل اطرف النزاع فانه فانه يجب على العامل اخطار مفتش العمل بعريضة مكتوبة او باخطاره بنفسه شفويا فيقوم مفتش العمل بتحرير محضر باقوال العامل وادعاءاته وفي ظرف 03 ايام ويقدمها للاعضاء للنظر في النزاع. /كاين حالات حصوره وعدم حضوره.............طويلة شوي لكن لازن ندكروها..../ اما في حالة عدم التوصل للمصالحة وعدم الاتفاق هنا يلجا العمل الى الطريق القضائي ودلك برفع دعوى في اجل 06شهور من تاريخ التبليغ بمحضر الصلح //طبعا القسم الاجتماعي هو المختص// وطبعا الحكم الصادر عن هادا القسم يكون غير قابل للاستئناف بل قابل للطعن بالقض ودلك في الغرفة الاجتماعية على مستوى المحكمة العليا........ اانا هكدا نشوف على حساب وش فهمت ونتمنى تاخدو الموضوع بجدية وتشاركوني برايكم //// انتظر ردودكم |
||||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
(مراجعة, جماعيةà |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc