|
|
|||||||
| أرشيف منتديات الاسرة و المجتمع هنا توضع المواضيع القديمة والمفيدة |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
اشتراط المرأة على زوجها عدم نكاح أخرىاجاب عليها فضيلة الشيخ أ.د. خالد المشيقح التاريخ 11/1/1425 السؤال هل يصح اشتراط عدم الزواج من ثانية إلا بعد إذن الأولى في عقد النكاح ؟ الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: يجوز للزوجة في عقد نكاحها أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها إلا بإذنها،وشرطها صحيح؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أحق الشروط أن توفوا به مااستحللتم به الفروج ) ،أخرجه البخاري ومسلم ، وأيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون على شروطهم )،أخرجه أبو داود والحاكم وسنده صحيح ، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة: من الآية1) ويكون الزوج قد أسقط حقاً من حقوقه وهو التزوج بثانية ،ولا بأس أن يتنازل الزوج عن حق من حقوقه عند عقد النكاح.
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | |||
|
اللهم أمين جزاكم الله خيرا وهذا ماوجدناه ايضا رقم الفتوى: 149477 التصنيف: الاشتراط في النكاح السؤال تزوجت من رجل مطلق ليس له أولاد، لكنه لم يوثق الطلاق على شرط ألا يتزوج علي، وقد وافق. وبعد ذلك طالبه أهله بالرجوع إلى طليقته لأنها قريبته، وهو قال لهم إنه لا يريد، ومتى أرادوا توثيق عقد الطلاق فهو سيوثقه. فهل هذا الوضع حلال؟ و ماذا عليه أن يفعل؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا عبرة بعدم توثيق الطلاق، وهو يعتبر نافذا ولو لم يوثقه، كما سبق في الفتوى رقم: 63381. كما أن نكاحكما يعتبر صحيحا إذا كان قد توفرت شروط صحته، ولا تأثير عليه بعدم توثيق الطلاق ولا بما ذكرته من الشرط، ويصح استمراره ولو استمر الحال على ما أنتم عليه. وبخصوص اشتراطك على زوجك ألا يتزوج عليك فلا يجب الوفاء به عند الجمهور، بل يستحب فقط خلافا للحنابلة الذين يرون وجوب الوفاء بالشرط إذا كان يعود بالنفع على الزوجة، وعلى مذهب الجمهور فلا يحق لك طلب فسخ النكاح إذا تزوج عليك زوجك أو ارتجع زوجته السابقة. أما على مذهب الحنابلة فيجب الوفاء بهذا الشرط،ويحق لك طلب فسخ النكاح إذا تزوج عليك. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 59904. والله أعلم. اسلام ويب -مركز الفتوى- |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 4 | |||
|
والله اخى شخصيا ضد ان اشترط على زوج المستقبل اى امر يدخل فى القدر فهل اضمن حياتى كى اشترط |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
شكرا اختي...........................هو لو قسنا امور الشرع بالطاقات لقلنا اننا نعجز حتى على الصلاة في وقتها لهذا سمي بجهاد النفس على طاعة الله.................................والزوج اذا رأى انه في زيادة طاعة الله اذا تزوج ثانية فانت كذلك في جهاد النفس الامارة يالسوء وانت الزوجة الاولى ................والله اعلم |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
وكذلك عشرة الزوج وطاعته اخى الكريم البشر يختلفون فى مشاعرهم وقدراتهم واحتياجاتهم فان كان الله فد منحها رخصة وليس فرضا فهذا لان البشر يختلفون وكما قلت لك هناك من النساء من تريد التعدد لا بل تبحث عنه وتفضله وهناك من الرجال من لا يريد اكثر من زوجة واحدة باى حال الامر ليس فرضا كى اجاهد نفسى ولا مجال للمقارنة مع الفرائض او الصلاة لن استطيع ان ارتب نفسى واعيش مع رجل يغيب عندما احتاج اليه ويحظر عندما قد لا انتظره رجل حاظر غائب ياتى يوما ويغيب يومين واكون فى غيابه رجلا او ياتى وتغيب مشاعره يؤذينى واصبر ثم يجرحنى وابتسم اجاهد نفسى وهو لا يجاهد نفسه اما الظروف فامر اخر بمعنى قد تضطرنى الظروف وقد افعل ذلك زهدا وارضاء لله ورسوله وتضحية وانا اعلم ان الامر يؤذينى واصبر واحتسب فى الاخرة انما الزوجين اذا كل واحد بهما جاهد نفسه وبذل ما فى وسعه لاسعاد الاخر فهذا ايضا طاعة لله سبحانه والله اعلم |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
اقتباس:
اختي جزاكي الله خيراعلى ماقدمت لكن كون المسلمين يتوجب عليهم الوقوف عند شروطهم واحترامها هل هذا الشرط الذي يحرم حلالا وهو جواز التعدد يجب الوقوف عنده اذا شترط |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 10 | |||
|
بارك الله فيك ............وهذا ما أردت السؤال عنه
|
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
اقتباس:
جزاكم الله مثله تم تدارك ذلك في الفتوى الموالية أخي في الله وبخصوص اشتراطك على زوجك ألا يتزوج عليك فلا يجب الوفاء به عند الجمهور، بل يستحب فقط خلافا للحنابلة الذين يرون وجوب الوفاء بالشرط إذا كان يعود بالنفع على الزوجة، وعلى مذهب الجمهور فلا يحق لك طلب فسخ النكاح إذا تزوج عليك زوجك أو ارتجع زوجته السابقة. أما على مذهب الحنابلة فيجب الوفاء بهذا الشرط،ويحق لك طلب فسخ النكاح إذا تزوج عليك. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 59904. والله أعلم. اسلام ويب -مركز الفتوى- |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
اقتباس:
بارك الله فيكي اختي وجعله الله في ميزان حسناتكم |
||||
|
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| حقها, ؟؟؟؟؟ |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc