![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
إستشارة قانونية فيما يخص التعليمة رقم 45 للأسلاك المشتركة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقرر رقم :............. المؤرخ في : ............................. يتضمــــــــن فتـــــــــح دورة تكوينيــــــــــــــة للالتحاق بسلك : المتصرفـــــــــــــين رتبة : متصرف · بمقتضى المرسوم رقم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال للمؤسسات والإدارات العمومية. · بمقتضى المرسوم رقم 66/145 المؤرخ في 02/06/1966 المعدل والمتمم المتعلق بإعداد ونشر بعض العقود ذات الطابع التنظيمي والفردي التي تخص وضعية الموظفين. · بموجب القانون رقم 91/05 المؤرخ في 15/01/1991 المعدل والمتمم المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية. · بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90/99 المؤرخ في 27/03/1990 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري إزاء موظفي الإدارات المركزية للولايات والبلديات وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها . · بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94/61 المؤرخ في : 07/03/1994 المتضمن تطبيق المادة 36 من القانون 91/16 المؤرخ في 14/09/1991. · بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95/132 المؤرخ في 13/05/1995 المتعلق بإنشاء النشرات الرسمية للمؤسسات والإدارات العمومية. · بمقتضى التعليمة رقم 45 المؤرخة في : 01/12/2008 المحددة تنظيم وتحديد برامج التكوين لترقية بعض الرتب التابعة للأسلاك المشتركة بالمؤسسات والإدارات العمومية. يقـــــــــــــــــــــــرر المادة الثانية : تحدد عدد المناصب المطلوبة شغلها بـ 01 منصب طبقا لمخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المالية 2008. المادة الثالثة : تحدد مدة التكوين بــ 09 أشهر تناوبيا ابتداء من شهر جانفي 2008 وهذا بجامعة التكوين المتواصل . المادة الرابعة : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الدورة التكوينية بعد نجاحهم في امتحانات الترقية الداخلية من طرف اللجنة المشكلة من : ممثل عن السلطة التي لها صلاحيات التعيين. ممثل عن اللجنة المتساوية الأعضاء إزاء السلك أو الرتبة المعنية المادة الخامسة : تشمل عملية التكوين المذكورة سالفا على المواد التالية 1- قانون إداري. 2- قانون دستوري. 3- مناجمنت عمومي. 4- مالية عامة 5- تحرير إداري ومنهجي. المادة السادسة : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في التكوين حسب درجة الاستحقاق من طرف لجنة تتشكل من : · السلطة التي لها صلاحيات التعيين أو السلطة الوصية أو ممثلها المؤهل قانونا · مدير المؤسسة المكونة · ممثل عن الأساتذة المكونين. المادة السابعة : يسري مفعول هذا المقرر ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر في سجل القرارات الإدارية. المدير |
|||
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc