أريد التنبيه على نقاط باختصار وإيجاز يوضحان هذه المسألة إن شاء الله تعالى:
1- يحرم زواج المسلم بالكافرة، لقول الله تعالى: (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن).
2- يُستثنى من هذا التحريم: أهل الكتاب -يهودا ونصارى-، لقول الله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم).
3- يُشترط في الزواج بأهل الكتاب أن تكون الكتابية عفيفة، غير متخذة للأخذان والأصحاب.
فمن أراد أن يتزوج بالكتابية:
1- فليطلب كتابية عفيفة، وهذا لا يكاد يوجد، لكثرة الشر عند الكفار، فلا تكاد تجد كافرة إلا وعندها من الأصحاب ما لا يُحصى، ولما كثُرَ الشرُّ كان التركُ مُـتَعَيِّـنًا.
2- لم يقل أحد من أهل العلم إنه يجوز للرجل أن يتزوج بالكتابية ثم بعد ذلك يؤول الأمر إلى أن يَـتَـنَـصَّرَ أولادُهُ، وهذا يكون إذا أقام المسلم مع الكتابية في بلادها (بلاد الكفر) !!!!
وعلى كل، ينبغي النظر إلى واقع الحال، ولا تُعزل هذه المسألة عن ملابساتها.
والله الموفق والهادي لا إله إلا هو....