عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نصلي فيهن و أن نقبر فيهن موتانا - ثم ذكر - : و حين تتضيف الشمس للغروب ، رواه مسلم في صحيحه ، فهذه الساعة لا تصح الصلاة فيها و لا الدفن .
و الخلاف طويل جدا في ساعات النهي : هل يقدم النهي عن الصلاة ؟ أم يقدم الأمر بالصلوات التي لها أسباب كالمنسية و تحية المسجد و الاستخارة و نحوها ؟
الأول مذهب المالكية و الحنفية و الثاني مذهب الجمهور و به أخذ ابن حزم .
المهم أني اشرت لك عن موضوع الساعة التي ناقشتك فيها الأخت
و عذرا على الاختصار