اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناشر الخير
" الخلافة في قريش ،و الحكم في الأنصار ،و الدعوة في الحبشة، و الهجرة في المسلمين و المهاجرين بعد " .
" السلسلة الصحيحة " 4 / 467
باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش)
قوله صلى الله عليه و سلم: ( الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم ) وفي رواية:" الناس تبع لقريش في الخير والشر" وفي رواية:" لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان"، وفي رواية البخاري "ما بقي منهم اثنان".
قال الننوي في شرح صحيح مسلم : هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الاجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة.
وقال ابن القيم في حادي الأرواح (1/289):
و لا نشهد على أحد من أهل القبلة انه في النار لذنب عمله و لا لكبيرة أتاها إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء في حديث ولا بنص الشهادة، و لا نشهد لأحد انه في الجنة بصالح عمله و لا لخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء على ما روي و لا بنص الشهادة، و الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان و ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها و لا نخرج عليهم و لا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.ا.هـ
|
هذا لا خلاف فيه ألبتة بيننا لأنه من شروط الإمام أن يكون الإمام(=ولي الأمر=الخليفة) قرشيا لكن بحثنا لا يتعلق بشروط الإمامة إنما عن متى تسقط الطاعة؟.
والسؤال الذي تطرحه أو يطرحه غيرك هو:
هل تجب الطاعة-في غير المعصية طبعا- لولي الأمر الذي لم يستوفي شروط الإمامة(كأن يكون غير قرشي أو وصل للحكم بالتغلب والقوة)) الجواب:
نعم.
قال أبوذر - رضي الله عنه - ( م : 4732 ) :
( أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع , وإن كان عبداً مجدّع الأطراف ) .
وجاء في حديث أم الحصين - رضي الله عنها - تفسير هذا بما يُشعر بالتغلُّب ( م : 4793 ) :
« إن أُمّر عليكم عبدٌ مُجدّع . . . يقودكم بكتاب الله : فاسمعوا وأطيعوا » .
وقد أجمع العلماء على طاعة الحاكم المتغلِّب ؛ وإجماعهم هذا مطلق لا تقييد فيه :
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/9 ، تحت الحديث رقم : 7053 ) :
« قال ابن بطال . . . أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلَّب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه . . . » انتهى .
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر السنية 7/239 ) :
« الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلّب على بلدٍ أو بلدان ؛ لـه حكم الإمام في جميع الأشياء » انتهى .
وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله - ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/168 ) :
« وأهل العلم . . . متّفقون على طاعة من تغلّب عليهم في المعروف , يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته ؛ لا يختلف في ذلك اثنان . . . » انتهى .
وقد نقل الشاطبي في (( الاعتصام ))) كلاماً للغزاليهذا نصه:
(( أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة، أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة، وأذعنت له الرقاب، بأن خلا الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشروط وجب الاستمرار [ على الإمامة المعقودة إن قامت له الشوكة ]إمامته.ن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون في خلع الأول إلي تعرض لإثارة فتن، واضطراب الأمور، لم يجز لهم خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم الطاعة له، والحكم بنفوذ ولايته وصحةإمامته.... )