مواضيع مسابقات المتصرفين - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مواضيع مسابقات المتصرفين

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-15, 20:53   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
عادل الجلفاوي
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية عادل الجلفاوي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااا









 


قديم 2008-11-17, 11:24   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
aziz050
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية aziz050
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51

التنمية والبيئة
مند سنوات أصبحت ميادين المحافظة على الموارد الطبيعية و البيئية ضمن سياسات الحكومة الجزائرية، إلي درجة انه تم وضع تقرير وطني في 2001 حول حالة ومستقبل البيئة.
المحافظة علي البيئة هي من الانشغالات الأساسية في عصرنا، وفي إطار انجاز أهداف التنمية للألفية فقد التزمت الجزائر بادمج،( وذالك الى غاية 2015) مباديء ا لتنمية المستمدة ضمن السياسات الوطنية مع تغيير مجرى الاتجاه الحالي و المتمثل في إتلاف المواد الطبيعية.

لهذا فان الوضعية في البلاد جعلت من هذا الهدف تحديا كبيرا يجب رفعه لأنه لوحظ فقر مستمر للتنوع البيئي. هذه الظواهر نتجت عن التفاعل المشترك بين التغيرات المناخية الاستغلال للمواد وصعوبة تطبيق قوانين البيئة المعروفة بأبعادها التقدمية.

في الوقت الحالي، يتبين ان مفهوم البيئة أخذ في الحسبان ضمن ا لسياسات المنتهجة. فقد شرعت الجزائر في وضع إستراتيجية وطنية للبيئة من اجل المحافظة علي المواد الطبيعية الضعيفة والمحدودة. وقعت الجزائر علي النصوص الدولية لأساسية، منها اتفاقيات إطار للأمم المتحدة (حول التنوع، البيئي التغيرات المناخية والتصحر) ومجموعة البروتوكولات المتعلقة بها منها بروتوكل كييتو على سبيل المثال.
عدد كبير من الوكالات ظهرت إلي الوجود منها المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستمدة الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية والمعهد الوطني للتكوين في ميدان البيئة. ان كل هذه الوكالات تنشط تحت رعاية وزارة تهيئة العمران، البيئة و السياحة وذلك لضمان محيط مستديم.

الإرادة الواضحة للحكومة الجزائرية تتجسد ضمن مخطط إطار الأمم المتحدة للتعاون والتنمية( 2007-2011) والذي يرتقب إلي غاية 2011 من كل الهيئات الوطنية والسكان تدعيم شراكتها في تسييرها بصفة دائمة للمحيط وخاصة في الاستعمال المستمر للموارد وتسيير الأخطار والوقاية من الكوارث.
https://www.dz.undp.org/arabe/energie/energie.html









قديم 2008-11-17, 11:30   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
aziz050
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية aziz050
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51

التحديات الكبرى للالفية الثالثة في الجزائر
الهدف الأول
تقليص حالات الفقر القسوة و المجاعة

خلال السنوات الأخيرة و بفضل انعاش التطور الاقتصادي فقد تم القضاء على حالات الفقر القسوة فمثلا في استعمالنا لمعيار دولار يوميا فان نسبة الأشخاص اللذين يعيشون في حالة فقر قسوة انتقل من 1,9%في سنة 1988 إلى % 0,8 في سنة 2000 وعند استعملنا للحد الأدنى لدولارين يوميا فان حجم الفقراء ينخفض بحوالي نصف ما بين السنة 2000 و 2004 بلانتقال من %12.1 إلي %6.8 غير أن بعض المؤشرات الاجتماعية بقيت محل انشغال.
فرغم الانجازات المحققة فان نسبة البطالة خاصة في أوساط الشباب والمرشحين الجدد للعمل تبقى مرتفعة. بالاضافة فان المعطيات المجتمعة تحجب الفوارق بين الأوساط و النواحي والتي تكشف الفوارق في الحصول على عمل و ونوعية الخدمات الاجتماعية. أما أهم جيوب الفقر فهي موجدة في المناطق الريفية و ضواحي المدن الكبرى.

الهدف الثاني:
ضمان الدراسة في الطور الابتدائي للجميع
الجزائر تمكنت من ضمان الدراسة لكل الأطفال في الطور الابتدائي. فبالنسبة للسنة الدراسية
2003- 2004 فان النسبة الحقيقية للتمدرس بلغت %97 بحيث %99 للذكور و %94 للأنات. بفضل السياسات المنتهجة كل المؤشرات توضح بأن الهدف يمكن تحقيقه قبل سنة 2015 مع فارق طفيف في الزمن بالنسبة للبنات.

الهدف الثالث:
ترقية العدالة بين الجنسين و استقلالية المرأة

هناك نتائج معتبرة تحصل عليها في تطور وضيعة المرأة في الجزائر ونتيجة التزام سياسي مدعم لصالح حقوق المرأة. إعادة النظر الأخيرة في قانون العائلة و الجنسية نتج عنه تقدم ملموس لصالح حقوق المرأة. يتضح جليا عدم وجود تمييز ضد النساء فيما يخص الحصول علي المصالح العمومية الموارد أو المسؤولية لكن مازلت هناك بعض الممارسات الاجتماعية و الثقافية تشكل العراقيل الأساسية لإضفاء العدالة و الانصاف في العلاقات بين الجنسين. فمثلا في قطاع التربية فإنّ الانصاف بين الجنسين أصبحت أمر مكتسب في كلّ الأطوار من التعليم الإبتدائي، الثانوي و الجامعي بينما نسبة النساء ضمن فئة الطبقة العاملة، فهي تقدر بـ15% فقط، إضافة فان التمثيل السياسي للنساء في الحكومة أو البرلمان يبقى محدود.
إذا كانت جميع مشاريع برنامج الأمم المتحدة للتنمية تعبر عن إحساس و انشغالات
الهدف الرابع:
تخفيض نسبة وفيات الطفولة

عرفت صحّة الطفولة تطورات محسوسة لكنّ تبقى غير كافية. من سنة 1990 إلى 2004، فإنّ نسبة الوفيات للأطفال (أقل من سنة واحدة) تقلص بـ 16 نقطة، بحيث انتقل من %46,89 إلى %30,4 . يرجع هذا الإنخفاض إلى تقهقر في عدد الوفيات بعد الولادة بينما تبقى الوفيات قبل الولادة أو شهر واحد بعدها محل قلق. هناك فوارق كبيرة بين الذكور و الإناث، و على حساب الإناث كما يمكن تسجيل فوارق شاسعة حسب الأوساط و خاصة بين الريف و الوسط الحضري.
جهود كبيرة ما زالت منتظرة لتحقيق هدف تقليص ثلثي الوفيات للأطفال الذين أعمارهم لا تتجاوز خمس سنوات في إطار نظام الأمم المتحدة، دور السلطات الوطنية في مجال تقليص وفيات الطفولة يلقى دعم خاص من طرف المنظمة العالمية للصحّة و اليونيسسف.
الهدف الخامس:
تخفيض وفيات الأمهات:

لا تزال وفيات الأمومة و الطفولة مشكلاً عويصًا للصحّة العمومية في الجزائر. فبالرغم من الجهود التي بدلت منذ 1970 في ميدان صحّة الأم و الطفل، فإنّ نسب وفيات الأمهات في مرحلة بعد الولادة تبقى مرتفعة بصفة غير عادية.رغم أنّ هناك إتجاه نحوالتحسن، نلاحظ أنّ في 2004، تم تسجيل 99,5 وفيات بالنسبة 100.000 ولادة حيّة بينما أكثر 90% من الولادات تتّم في وسط مدعم بوسائل طبية. وفيات الأمهات تشكل لوحدها 10% من مجموع وفيات النساء اللواتي أعمارهن يتراوح ما بين 15 إلى 49 سنة. كما تمتاز الوفيات بفوارق جهوية واسعة على سبيل المثال: نسبة وفيات الأمومة تصل إلى 230 لمجموع 100.000 بأدرار.

الهدف السادس:
القضاء على داء السيدا رغم ضعف نظام مراقبة الأمراض الجنسية و داء السيدا فان كلّ المؤشرات تأكد على ارتفاع نسبة انتشار فيروس فقدان المناعة. حسب توقعات منظمة الأمم المتحدة للسيدا و المنظمة العالمية للصحة العمومية يتضح أن نسبة تواجود فيروس السيدا في الجزائر عند الكهل تصل الى 0,1% هذا ما يوضح بأنّ 09.50 شخص مصاب بداء السيدا. تحليل لحالات حاملي الفيروس و التي تبقى ناقصة، توضح أنّ انتشار داء السيدا لا يمكن استبعاده لسبب وجود مؤشرات مساعدة منها الانتقال المحلي بنسبة 43,08% من الحالات و عن طريق العلاقات الجنسية بنسبة 40,63%.اضافة الى التزايد المتواصل لعدد النساء الحاملات لداء السيدا.
النتائج الشاملة للتحقيقات التي أنجزت في 2000 على مستوى خمس مدن كبرى توضح أنّ الداء انتشر في ولاية وهران 1,70% و تمنراست 2%. من مجموع 20 إمرأة مصابة بالسيدا اثنتين من أصل جزائري. هذا ما يؤكد أنّ مهنة ممارسة الجنس تبقى أهم العناصر المساعدة في انتقال و انتشار السيدا .


الهدف السابع:
ضمان بينة مستدامة

حماية البيئة و الكوارث الطبيعية تشكل التحديات الكبرى لتطور البلاد، نلاحظ نوع من الإنقراض في التنوع البيئي و شحة في الموارد المائية.
نلاحظ أنّ محيط الحياة خاصة في الوسط الحضري يفتقد إلى قلة التحكم في السكن و مشاكل التلوث.
التعاون البرامج الأممية يصب في تحقيق و إنجاز أهداف التنمية الألفية التي توجد بصفة دقيقة في مجالات التعاون الطاقة البيئة، الوقاية من الكوارث الطبيعية.

أخطار الكوارث الطبيعية تبقى مرتفعة بنسبة عامة، و التمركز المكثف للسكان و النشاطات على الساحل ساهمت في تدعيم عناصر الأخطار الطبيعية و الصناعي، الجزائر التي وقعت على اتفاقية دولية حول البيئة، هيئت تدريجيًا الإطار القانوني و ذلك للإجابة عن الإلتزامات الموقعة.
تمّ وضع استراتيجيات فعلية لتسيير المحيط و الموارد الطبيعية. كما وضعت الجزائر أيضًا آليات ضرورية للتسيير الأحسن لأخطار الطبيعية، الصناعية أو التكنولوجية التي تواجهها الجزائر.

الهدف الثامن:
وضع شراكة عالمية للتنمية

لا يمكن تحقيق أهداف التنمية للألفية إلاّ إذا تمّ وضع شراكة عالمية للتنمية داخل كلّ بلد و بين البلدان. صندوق الأمم المتحدة للتنمية بمعية الوكالات الأخرى لنظام الأمم المتحدة المعتمدة في الجزائر تعمل من أجل ترقية أهداف التنمية للألفية لدى أصحاب القرار في الجزائر و كذلك السكان بالإضافة. برنامج الأمم المتحدة للتنمية يساهم في متابعة أهداف التنمية .
لهذا فإنّ برنامج الأمم المتحدة للتنمية ساهم في إعداد التقرير الأول الوطني حول أهداف الألفية الذي نشر في 2006 من طرف الحكومة الجزائرية.









قديم 2008-11-22, 22:32   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
amigoo
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية amigoo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك فيك ياخي الكريم
لكن اود ان تفيدنا بمواضيع الاقتصاد خاصة النظام المالي والنقدي في الجزائر
ارجوا الرد










قديم 2008-11-23, 12:28   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
رقة الحياة
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل هناك مسابقات المتصرفيين ارجو الرد










قديم 2008-12-07, 10:12   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
kookoo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية kookoo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

mrcccccccccccccccccccce










قديم 2008-12-17, 10:42   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
zizou19dz
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك يا ×ي على هذه المعلومات القيمة وجعلها الله في ميزان حسناتك










قديم 2008-12-19, 22:48   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
ahmed mammeri
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hourse الوجيز في القانون الاداري

هذه مساهم من الطالب مصباح دوح *ورقلة* وأتمنى التوفيق للجميع










قديم 2008-12-19, 22:55   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
ahmed mammeri
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي تابع

الوجيز في القانون الإداري
الدكتور مازن ليلو راضي
أستاذ القانون العام المشارك

(ربنا آتنا من لدنك رحمةً وهيىء لنا من أمرنا رشـداً))
الآية (10) سورة الكهف
إلى والدي ووالدتي ... آية للوفـاء وعرفاناً بالجميل ...
إلى رفاق دربي ... زوجتي وأولادي ...


مقدمة عامة
تنقسم القواعد القانونية التي تنظم كل مجتمع إنساني إلى قواعد قانونية تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد ، وقد أصطلح على تسميتها بالقانون الخاص ومن فروعه القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات . أما النوع الأخر من القواعد فينظم العلاقات التي تنشأ بين الدول أو بين الدولة وهيأتها العامة من ناحية والأفراد من ناحية أخرى عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة .
وقد أصطلح على هذا النوع من القواعد القانونية بالقانون العام ، ومن فروعه القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .
ومن المعروف أن القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي – تمييزاً له عن القانون العام الخارجي الذي ينظم العلاقات بين الدول – والذي يهتم بسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة من خلال الإمتيازات الاستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري .
وعلى ذلك فإن القانون الإداري يختلف اختلافا جوهريا عن القانون الخاص لاختلاف العلاقات القانونية التي يحكمها ، واختلاف الوسائل التي تستخدمها السلطات الإدارية في أدائها لوظيفتها من الوسائل قانونية ومادية وبشرية .
وقد ساهم التطور الكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وازدياد نشاط الدولة وتدخلها في هذه المجالات وعدم كفاءتها بدورها السابق في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي ، في تضاعف دور القانون الإداري ومساهمة في وضع الوسائل المناسبة لإدارة دفة نشاط السلطة العامة .
وفي هذه الدراسة نتشرف بتقديم المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الإداري ، والذي يمثل المنهج الدراسي للمرحلة الثانية في كليات القانون.
وقد اتبعنا في هذه الدراسة خطة البحث التالية:-
الباب التمهيدي :طبيعة القانون الإداري .
الباب الأول : التنظيم الإداري .
الباب الثاني : نشاط الإدارة العامة .
الباب الثالث: الوظيفة العامة .
لباب الرابع: القرارات الإدارية .
الباب الخامس:العقود الإدارية .
الباب التمهيدي
طبيعة القانون الإداري

لابد قبل البحث في موضوع القانون الإداري أن نتبين بعض المسائل التي تلقي الضوء على هذا القانون من حيث طبيعته , فنبين التعريف بالقانون الإداري ونشأته في دولته الأم فرنسا ثم في مصر التي كان لها دور الريادة في العالم العربي وبعد ذلك في العراق , ثم نذكر خصائص ومصادر هذا القانون.
ولعل من أهم ما سنبحثه في هذا الباب أساس القانون الإداري ونطاق تطبيقه ومعيار اختصاص القضاء الإداري , ومن خلال هذا الموضوع نبين المعيار الذي نستطيع أن نقرر فيه أن نشاط الإدارة يدخل ضمن نطاق هذا القانون ويختص به القضاء الإداري أم لا .
وعلى ذلك سنقسم هذا الباب إلى فصول خمس :
الفصل الأول : التعريف بالقانون الإداري .
الفصل الثاني : نشأة القانون الإداري .
الفصل الثالث : خصائص ومصادر القانون الإداري .
الفصل الرابع : أساس القانون الإداري .

الفصل الأول
التعريف بالقانون الإداري

درج أغلب الفقهاء على تعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقاً وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.( )
بينما عرفه آخرون بأنه فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة , أو قانون الإدارة العامة Administration Publique أو قانون السلطة الإدارية Pouvoir Administratif . ( )
في حين عرفه البعض بأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة . ( )
ونجد هنا أنه من المناسب أن نبين أن القانون يقسم إلى قسمين رئيسيين , قانون عام وقانون خاص , القانون العام هو القانون الذي ينظم نشاط الدولة وسلطاتها العامة , ويحكم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها العامة طرفاً فيها , وتظهر فيها الدولة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية لا مقابل لها في علاقات الأفراد .
أما القانون الخاص فينظم نشاط الأفراد ويحكم العلاقات بينهم أو بينهم وبين الدولة أو إحدى هيئاتها عندما تظهر بمظهر الأفراد العاديين أي ليس بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية .
ويشتمل كل قسم من هذين القسمين على عدة فروع فيشتمل القانون العام على القانون العام الخارجي ويتضمن القانون الدولي العام , والقانون العام الداخلي ويتضمن القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .
في حين ينقسم القانون الخاص إلى القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات المدينة وغيرها من القوانين الأخرى .
وكما بينا فأن القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يحكم نشاط الإدارة العامة وهو موجود في كل دولة أياً كان مستواها وتطورها الحضاري .
وفي هذا المجال يسود مفهومان للإدارة العامة المفهوم العضوي أو الشكلي, والمفهوم الموضوعي أو الوظيفي .
المفهوم العضوي : يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة العامة , فيعرف الإدارة العامة بأنها السلطة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية , وجميع الهيئات التابعة لها .
بينما يهتم المفهوم الموضوعي بالجانب الوظيفي , فيعرف الإدارة العامة بأنها النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لإشباع الحاجات العامة.
وتبعاً لذلك فإن القانون الإداري بمعناه العضوي هو القانون الذي يحكم السلطة الإدارية أو الأجهزة الإدارية في الدولة , بينما يمكننا أن نعرف القانون الإداري بمعناه الموضوعي بأنه القانون الذي يحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة .
وقد اختلف الفقه في ترجيح أحد المفهومين إلا أن الاتجاه الحديث يقوم على الجمع بينهما ويعرف القانون الإداري بأنه : " القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة " .

علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى :
من المهم أن نبين استقلال القانون الإداري عن فروع القانون الأخرى من خلال بيان علاقته بهذه القوانين وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بينها ثم بيان علاقته بعلم الإدارة العامة.
1. العلاقة بين القانون الإداري والقانون الدستوري
أوضحنا أن القانون الإداري هو القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة .
أما القانون الدستوري : فهو القانون الأعلى والأساس في الدولة , والذي ينظم القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة والسلطات العامة فيها والعلاقة بينهما وحقوق وحريات الأفراد , والضمانات التي تكفلها .
وعلى هذا فإن القانون الإداري وثيق الصلة بالقانون الدستوري , فإذا كان القانون الإداري يحكم السلطة الإدارية المركزية وغير المركزية , فإن القانون الدستوري هو القانون الأساسي والذي يسمو على كافة القوانين الأخرى التي يجب أن تتقيد به وتحترم نصوصه .
وبمعنى آخر يضع القانون الدستوري الأحكام الكلية أو العامة للسلطة التنفيذية , بينما يضع القانون الإداري القواعد التفصيلية التي تكفل تشغيل الأجهزة الإدارية وأدائها لوظيفتها , فالقانون الإداري يكون بذلك امتداداً للقانون الدستوري . ( )
وهو ما أبرزه الفقيه (بارتلمي) في معرض تمييزه بين القانون الإداري والقانون الدستوري فقال : " أن القانون الدستوري يبين لنا كيف شيدت الآلة الحكومية , أما القانون الإداري فيبين كيف تسير هذه الآلة وكيف تقوم كل قطعة منها بوظيفتها " . ( )
وبسبب تداخل كل من القانونين لتعلقهما بالشؤون الداخلية للمجتمع كونهما يمثلان فرعين من فروع القانون العام الداخلي , نجد أن الفقه الإنجليزي لا يفرق بين القانون الدستوري والقانون الإداري ويدرس موضوعات القانونين معاً .
ومع أن الفقه الفرنسي في معضمه يميز بينهما , فإن جانباً في الفقه ذهب إلى انتقاد محاولات التمييز بين القانون الإداري والقانون الإداري , ودعى إلى دراستهما معاً , وتزعم هذا الاتجاه الفقيه دوجي Dugui وجيزJeze , وبوتارBonnaed . ( )
ويمكن إجمال أوجه التمييز بين القانونين بالآتي :-
أ - من حيث الموضوع :- يبحث القانون الدستوري في التنظيم السياسي للدولة من حيث تكوين سلطات الدولة الثلاث والعلاقة بينهما , في حين يبحث القانون الإداري في أعمال السلطة التنفيذية الإدارية منها دون الحكومية .
ب- من حيث تدرج القوانين :- يحتل القانون الدستوري قمة الهرم القانوني في الدولة لأنه يقرر المبادئ الأساسية التي لا يمكن أن تتعداها القوانين الأخرى بما فيها القانون الإداري الذي يحكم بعض المسائل المتفرعة في المبادئ التي أقرها الدستور .

2- علاقة القانون الإداري بالقانون المالي
القانون المالي هو مجموعة القواعد القانونية الخاصة بإدارة الأموال العامة في الدولة, وهو مكمل للقانون الإداري الذي يتعلق بتنظيم الأجهزة والهيئات الإدارية , ويوضح النظام القانوني الذي يحكم الأموال العامة والحماية القانونية المقررة لهذه الأموال , وكيفية الانتفاع بها , ومن موضوعات هذا القانون كل ما يدخل ضمن إعداد الميزانية العامة في الدولة وسياسة وأنواع الضرائب المفروضة والأشراف والرقابة عليها .
3- علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة العامة
يتميز القانون الإداري عن علم الإدارة العامة من حيث زاوية اهتمام كل منهما فالقانون الإداري يبحث في التنظيم القانوني للجهاز الإداري ووظيفة كل عنصر في عناصره وعلاقته بالأفراد , بينما تبحث الإدارة العامة في النواحي الفنية والتنظيمية للجهاز الإداري ويمكن تعريفها بأنها ذلك العلم الذي يهتم بدراسة تنظيم وتوجيه وتنسيق نشاط المنظمة الإدارية لتحقيق أهدافها العامة على أكمل وجه .
وكما بينا تشتمل الإدارة العامة على مفهومين , مفهوم عضوي , يهتم بدراسة هيكل المنظمات الإدارية وفروعها , دون البحث في طبيعة النشاط الصادر منها , ومفهوم موضوعي يهتم بدراسة النشاط الإداري لهذه المنظمات بصرف النظر عن شكل المنظمة التي صدر النشاط عنها .
ويظهر الاختلاف بين الإدارة العامة والقانون الإداري من خلال طريقة دراسة الموضوع الإداري محل البحث , فالقانون الإداري عندما يبحث في تعريف القرار الإداري فإنه يركز عليه كعمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة للسلطة الإدارية ويتضمن أثراً قانونياً , كذلك يبحث في مشروعية القرار الإداري وشروط صحته ونفاذه , وكيفية الطعن بالإلغاء والتعويض ضد القرارات غير المشروعة .
في حين يعرف علم الإدارة العامة القرار الإداري في خلال البحث في الكيفية العلمية والواقعية التي صدر على أساسها القرار وعملية صنعه والمراحل المختلفة التي مرت بها تلك العملية واكتشاف العيوب والمشاكل التي قد تعيق هذه العملية واقتراح سبل إصلاحها . ( )
وفي مجال الوظيفة العامة يبحث القانون الإداري في المركز القانوني للموظف العام وطبيعة علاقته بالدولة وشروط تعيينه وحقوقه وواجباته والعقوبات التأديبية التي يمكن إيقاعها عليه وضماناته تجاهها , ويبحث في طرق انتهاء علاقته الوظيفية , وما إلى ذلك من أمور تنظمها في الغالب نصوص قانونية .
أما الإدارة العامة فتبحث الوظيفة العامة من ناحيتين , الناحية التنظيمية فيدرس علم الإدارة العامة طبيعة الوظيفة العامة وأسس ترتيب الوظائف العامة , وتحديد اختصاص ومواصفات كل وظيفة .
والناحية البشرية حيث تبحث الإدارة العامة عن أفضل نظام إداري لتطبيقه على العاملين في المنظمة الإدارية , وتعرض لطرق اختيارهم ,ووسائل رفع كفاءتهم وتدريبهم , والارتفاع بمستوى أدائهم , كما تهتم الإدارة العامة بالحوافز المادية والمعنوية لموظفي الدولة ودراسة مشاكلهم الوظيفية والنفسية , والبحث في سبل إصلاحها . ( )
ومن الجدير بالذكر أن الإدارة العامة تخضع من حيث الأصل إلى قواعد متميزة عن قواعد القانون الخاص , إلا أنها قد تنزل في أحيان أخرى عن استخدام هذه القواعد فتنزل منزلة الأفراد , وتطبق قواعد لقانون الخاص , والقانون الإداري بمعناه الواسع يعني "قانون الإدارة" أياً كانت القواعد القانونية التي تحكمها قواعد القانون الخاص أم قواعد قانونية متميزة عنها "قواعد القانون العام" , والقانون الإداري بهذا المعنى موجود في كل مجتمع سواء اخذ بمبدأ الازدواج القانون أم لم يأخذ .
أما القانون الإداري بمعناه الفني أو الضيق فينحصر دوره بما يطبق على الإدارة من قواعد قانونية متميزة ومغايرة لقواعد القانون الخاص ولا يوجد بهذا المعنى إلا في الدول إلى تأخذ بنظام الازدواج القانوني .
ومع أوجه الاختلاف بين القانون الإداري والإدارة العامة فإن بينهما الكثير من أوجه التقارب , من حيث أنها يتعلقان بالبحث في موضوع واحد هو الجهاز الإداري في الدولة وأن انحصرت دراسة كل منها بجانب من جوانبه , حتى أننا نجد أنه في الدول التي لا تأخذ بالازدواج القانوني "النظم الانجلوسكسونية " تشتمل دراسة الإدارة العامة على النواحي القانونية التي يحكمها من حيث الأصل القانون الإداري بالإضافة إلى دراسة الناحية الفنية والتنظيمية .

الفصل الثاني
نشأة القانون الإداري وتطوره
تعد فرنسا مهد القانون الإداري ومنها انتشر إلى الدول الأخرى , ويرجع الفضل في ظهور هذا القانون إلى عوامل تاريخية تأتي في مقدمتها الأفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية عام 1789 م , التي قامت على أساس الفصل بين السلطات، ومن مقتضياته منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية .
وأدى هذا الاتجاه إلى وجود نظام القضاء المزدوج الذي كان مهداً لنشؤ الازدواج القانوني وظهور القانون الإداري .

المبحث الأول
نشؤ القانون الإداري في فرنسا

كانت سلطات الحكم قبل الثورة الفرنسية مركزة في يد الملك حيث ساد نظام الملكية المطلقة , ولم تكن الدولة تخضع للمساءلة أو الرقابة أمام القضاء بواسطة دعاوى الأفراد , وهي إن تعاملت مع الأفراد خضعت معاملاتها للقانون المدني . ( )
وفي هذه الفترة كانت توجد محاكم قضائية تدعى البرلمانات Parlements أنشئت لتكون ممثلة للملك في وظائفه القضائية , وكانت الدعاوى تستأنف أمامها ما لم سند الملك ذلك الاختصاص إلى جهة أخرى , كما وجدت محاكم مختصة ببعض المنازعات الإدارية . ( )
وقد كانت البرلمانات تمارس سيطرة رجعية على الإدارة وتتدخل في شؤونها وتعارض وتعرقل كل حركة إصلاحية ( ) مما حدى برجال الثورة الفرنسية إلى منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية , من خلال تبنيهم لمبدأ الفصل بين السلطات .

1. مرحلة الإدارة القاضية : Administration Juge
تأكيداً لاتجاه الثورة الفرنسية في الفصل بين السلطات صدر قانون 16-24 أغسطس 1790 , الذي نص على إلغاء المحاكم القضائية ( البرلمانات ) وإنشاء ما يسمى بالإدارة القاضية أو الوزير القاضي كمرحلة أولى قبل إنشاء مجلس الدولة الفرنسي , ومنع القضاء العادي من النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها و أصبحت الهيئات الإدارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل بهذه المنازعات .
وفي مرحلة الإدارة القاضية كان على الأفراد اللجوء إلى الإدارة نفسها للتظلم إليها وتقديم الشكوى , فكانت الإدارة هي الخصم والحكم في الوقت ذاته وكان هذا الأمر مقبولاً إلى حد ما في ذلك الوقت بسبب السمعة السيئة لقضاء البرلمانات التعسفية .

2. إنشاء مجلس الدولة الفرنسي :
بنشوء مجلس الدولة في 12 ديسمبر 1797 في عهد نابليون بونابرت وضعت اللبنة الأولى للقضاء الإداري الفرنسي مع أن اختصاص المجلس كان أو الأمر استشارياً يتطلب تصديق القنصل .
وفي الوقت ذاته تم إنشاء محاكم أو مجالس الأقاليم Les Conseils de Préfecture التي كانت تصدر أحكاماً لا تحتاج إلى تصديق سلطة إدارية عليا ، إلا أن أحكامها تستأنف أمام مجلس الدولة الذي كانت أحكامه تعرض على القنصل.
فقد كان عمل المجلس يقتصر على فحص المنازعات الإدارية وإعداد مشروعات الأحكام , فلم يكن يملك سلطة القضاء وإصدار الأحكام , ولذا سمى قضاؤه في هذه المرحلة " القضاء المقيد" أو المحجوز Justice Retenue وقد استمرت هذه المرحلة إلى عام 1872 حيث أصبح قضاؤه مفوضاً .

3. مرحلة القضاء المفوض Justice délégúee
في 24 مايو 1872 صدر قانون منح مجلس الدولة الفرنسي اختصاص البت نهائياً في المنازعات الإدارية دون تعقب جهة أخرى .
ومع أن هذا القانون خول المجلس سلطة البت النهائي في المنازعات الإدارية فإنه أبقي على اختصاص الإدارة القاضية فلا يملك الأفراد اللجوء إلى مجلس الدولة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون , وفيما عدا ذلك تختص به الإدارة القاضية , مما أوجد ازدواجاً قضائياً , واستمر هذا الوضع حتى تاريخ 13ديسمبر 1889 عندما قبل مجلس الدولة دعوى قدمها أحد الأفراد مباشرة من دون المرور على الإدارة في قضية Cadot وترتب على حكمه فيها أن أصبح مجلس الدولة صاحب الاختصاص العام في المنازعات الإدارية .
وبسبب تراكم العديد من القضايا أمام مجلس الدولة حدد المشرع اختصاص مجلس الدولة على سبيل الحصر بموجب المرسوم الصادر في 30 سبتمبر 1953 , وأصبحت المحاكم الإدارية التي كانت تسمى مجالس الأقاليم صاحبة الاختصاص العام في المنازعات الإدارية .
ثم أعقب ذلك بعض المراسيم التي تضمنت الإصلاحات منها المراسيم الأربعة الصادرة في 30 يوليو 1963 المتعلقة بتحديد النظام الأساسي للعاملين في المجلس وتنظيمه الداخلي ونشاطه الداخلي , وتم تعديل هذا التنظيم بثلاثة مراسيم أخرى في 26 أغسطس 1975 م , وبمرسوم في 15 يناير 1980 , وآخر في 16 ديسمبر 1987 لإصلاح القضاء الإداري أنشأ بموجبه المحاكم الإدارية الاستئنافية ووسع نطاق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة .
وقد أصبح مجلس الدولة خلال تاريخه الطويل قاضي المنازعات الإدارية دون منازع, وساهم في إرساء مبادئ القانون الإداري وقواعده المتميزة عن قواعد القانون الخاص وابتدع الحلول المناسبة لمقتضيات حسن سير الإدارة العامة, وأكد على وجود واستقلال القانون الإداري .

المبحث الثاني
نشوء القانون الإداري في مصر

قبل نشوء مجلس الدولة في مصر عام 1946 لم تعرف مصر القضاء الإداري , وقد كانت المحاكم المختلطة والأهلية السائدة قبل هذا التاريخ في النظام القضائي المصري تطبق بعض القوانين على المنازعات بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة , ولم يكن من بينها القانون الإداري .
وقد ذهب جانب من الفقه الإداري المصري إلى أن أساس القانون الإداري ومبادئه قد بدأت تظهر من خلال أحكام المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية , بينما خالف جانب آخر منهم, وذهب إلى أن مبادئ القانون الإداري لم تنشأ حقيقة إلا من خلال أحكام مجلس الدولة بعد أن إنشاؤه عام 1946 . ( )
وكان مجلس الدولة وقت إنشاؤه يتمتع بصلاحيات محددة وبمحكمة قضاء إداري واحدة , ثم ما لبث أن توسعت اختصاصاته إذ صدر القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي وسع اختصاصاته ثم أنشأت المحاكم الإدارية بالقانون رقم 147 لسنة 1954 , وبعد ذلك في عام 1955 تم إنشاء المحكمة الإدارية العليا لتكون في قمة القسم القضائي بمجلس الدولة .
ثم صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة , وقد مر مجلس الدولة بتطورات عدة حتى صدر القانون الحالي رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته .
ووفقاً لهذا القانون يعد مجلس الدولة هيئة قضائية ملحقة بوزير العدل , ويتكون من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ومن مندوبين مساعدين .
هذا ولم تؤثر تبعية المجلس لوزير العدل في استقلاله في ممارسة وظيفته إذ لا تتعدى هذه التبعية منح الوزير الأشراف الإداري وضمان حسن سير العمل الوظيفي , وهو ما أكدته المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1972 " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة " .
ولم يولد المجلس قوياً منذ نشأته فقد كان القضاء الإداري صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية وكانت اختصاصات مجلس الدولة محددة على سبيل الحصر في القوانين التي سبقت القانون الحالي .
ففي ظل القانون رقم 112 لسنة 1946 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1949 كان القضاء العادي ينفرد بنظر دعاوى مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية ويختص بالاشتراك مع المجلس في نظر طلبات التعويض عن القرارات الإدارية ، ويترتب على رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية وإذا ما رفعت دعوى الإلغاء أو التعويض إلى مجلس الدولة عدم جواز رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية فإنه يمتنع رفعها أمام مجلس الدولة .
كما كانت المحاكم العادية تنفرد بنظر المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية حتى صدور القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي منح المجلس النظر في منازعات عقود الالتزام والأشغال العامة وعقود التوريد بالاشتراك مع المحاكم العادية .
وفي ظل القانونين 165 لسنة 1955 و 55 لسنة 1959 استمرت المحاكم العادية تنفرد بالنظر في دعوى مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية في الوقت الذي استقل به مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالتعويض عن القرارات الإدارية والعقود الإدارية .
وبصدور القانون 47 لسنة 1972 أصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بالنظر في المنازعات الإدارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فقد ورد في المادة 172 من القانون رقم 47 لسنة 1972 " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية ، وفي الدعاوى لتأديبية ويحدد اختصاصاته الأخرى " .
وبذلك أصبح مجلس الدولة قاضي القانون العام المختص بالفصل في المنازعات الإدارية والتأديبية وساهم بإرساء مبادئ القانون الإداري , وكان له دور رائد في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من عسف الإدارة وإلغاء قراراتها المعيبة والتعويض عنها .

الفصل الثالث
خصائص ومصادر القانون الإداري

نبين في هذا الجزء من الدراسة الخصائص التي يتميز بها القانون الإداري والمصادر التي يستمد منها أحكامه وذلك في مبحثين .

المبحث الأول
خصائص القانون الإداري
يتميز القانون الإداري ببعض الخصائص منها أنه قانون سريع التطور ، وقانون غير مقنن , وأنه من صنع القضاء .
أولاً : قانون سريع التطور .
يستم القانون الإداري بأنه قانون يتطور بسرعة تفوق التطور الاعتيادي في القوانين الأخرى ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة المواضيع التي يعالجها ، فقواعد القانون الخاص تتميز بالثبات والاستقرار ، وقد ثمر فترة طويلة قبل أن ينالها التعديل أو التغيير ، ويعود ذلك إلى أن العلاقات التي ينظمها القانون الخاص بفروعه المختلفة " قانون مدني ، قانون تجاري ، قانون مرافعات " تتعلق بقواعد عامة تتطلب قدراً من الاستقرار مع ترك الحرية للأفراد من تسيير الأمور الأخرى ذات الطابع المتغير في حدود القواعد العامة المنصوص عليها على عكس القانون الإداري الذي يعالج مواضيع ذات طبيعة خاصة لتعلقها بالمصلحة العامة وحسن تسيير وإدارة المرافق العامة وجانب من أحكامه غير مستمدة من نصوص تشريعية وإنما من أحكام القضاء وخاصة القضاء الإداري الذي يتميز بأنه قضاء يبتدع الحلول للمنازعات الإدارية ولا يتقيد بأحكام القانون الخاص إنما يسعى إلى خلق ما يتلائم مع ظروف كل منازعة على حده تماشياً مع سرعة تطور العمل الإداري ومقتضيات سير المرافق العامة .
ولعل من أسباب سرعة تطور القانون الإداري أنه يتأثر بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة وهي عوامل متغيرة باستمرار وغير مستقرة نسبياً ، فاتساع نشاط الدولة ونزعتها التدخلية وانتشار الحروب والازمات الاقتصادية وظهور المرافق العامة الاقتصادية , وما إلى ذلك من ظواهر اقتصادية وسياسية وإدارية ، وضرورة استيعاب القانون الإداري لهذه المتغيرات ومواجهتها أدى بالضرورة إلى التطور المستمر في أحكامه .

ثانياً : قانون من صنع القضاء .
يتميز القانون الإداري أيضاً بأنه قانون قضائي نشأ عن طريق المبادئ والقواعد الإدارية التي خلقها القضاء ، وقد ساعد على ذلك عدم تقنين أغلب قواعد القانون الإداري فكان لابد للقضاء أن ينهض بهذه المهمة من خلال وضع أسسه ونظرياته .
وإذا كان التشريع ينهض في الحقيقة ببعض مواضيع القانون الإداري خاصة ما يتعلق ببعض النصوص الدستورية والتشريعية واللائحية التي تحكم جوانب مهمة من علاقات الإدارية العامة مثل قانون الخدمة المدنية ولائحة العقود الإدارية ، فأن التشريع لا زال قاصراً عن مجالات أخرى كثيرة من قبل قواعد القرار الإداري وقواعد المسؤولية الإدارية وشروط الطعن بالإلغاء , وما إلى ذلك من مجالات لازال القضاء يمثل المصدر الرسمي الرئيس لأحكامه .
وقد كشف مجلس الدولة الفرنسي عن النظريات والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري وأستلم عنه القضاء الإداري في مصر العديد من أحكامه ، حتى أصبح دور المشرع في كثير من الأحيان مقتصراً على تسجيل ما توصل إليه القضاء الإداري من أحكام . ( )
ودور القضاء الإداري في هذا المجال كان متميزاً عن دور القضاء العادي ، الذي ينحصر بتطبيق القانون على المنازعة دون أن يتعداه لخلق الحلول المناسبة التي تتفق مع طبيعة منازعات القانون الإداري ، الأمر الذي أضفى على قواعد القانون الإداري الطابع العملي الذي يتماشى مع ظروف واحتياجات المرافق العامة ومقتضيات سيرها الحسن وتطورها المستمر .
ومع ذلك يتقيد القضاء في أداء مهامه وابتداعه لمبادئ وقواعد القانون الإداري يعدم مخالفة النصوص التشريعية القائمة على أساس أن القضاء أنما يعبر عن إرادة مفترضة للمشرع , أما إذا أفصح عن إرادته تلك بنصوص تشريعية فأنه يلتزم بتطبيق تلك النصوص في أحكامه . ( )

ثالثاً : قانون غير مقنن .
يقصد بالتقنين أن يصدر المشرع مجموعة تشريعية تضم المبادئ والقواعد العامة والتفصيلية المتعلقة بفرع من فروع القانون كما هو الحال في مدونة القانون المدني أو مدونة قانون العقوبات .
ولا يخفى ما لتدوين القواعد العامة والتفصيلة لقانون ما من أهمية من حيث إضفائه الثبات والاستقرار على نصوص التشريع وسهولة الرجوع إلى أحكامه .
وقد نشأ القانون الإداري في فتره انتشرت فيها حركة التقنين في أعقاب الثورة الفرنسية وتم تدوين قواعد القانون المدني في مدونة نابليون . ( )
إلا أن القانون الإداري لم تشمله هذه الحركة رغم رسوخ مبادئه واكتمال نظرياته ويرجع عدم تقنينه إلى سرعة تطوره وتفرع وسعة مجالاته مما يجعل من الصعوبة جمع أحكامه في مدونه واحدة خاصة وان أحكامه في الغالب ذات طبيعة قضائية ، ولا يخفى ما في أحكام القضاء الإداري من مرونة تتأثر بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد في المجتمع .
وإذا كان عدم التقنين يعني عدم جمع إحكام القانون الإداري في مجموعة أو مدونة واحدة فإن ذلك لا ينفي وجود تقنينات جزئية لبعض موضوعات القانون الإداري ، من ذلك وجود تشريعات خاصة بالموظفين وتشريعات خاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة وقوانين خاصة بالتنظيم الإداري أو القضاء الإداري إلى غير ذلك من مواضيع يتعذر جمعها في تقنين شامل .

المبحث الثاني
مصادر القانون الإداري
تشتمل مصادر القانون الإداري على مصادر القانون بصورة عامة ، وهي عادة أربعة مصادر " التشريع – العرف – القضاء – الفقه " .
وإذا كان التشريع والعرف يعدان المصدران الرسميان للقوانين الأخرى ، بينما يمثل القضاء والفقه المصدران التفسيريان للقواعد القانونية ، فإن القانون الإداري يمنح القضاء دوراً هاماً , بل يعده أهم مصادر القانون الإداري على الإطلاق ، ويكون مع التشريع والعرف مصدراً رسمياً للقانون الإداري , بينما يبقى الفقه مصدراً تفسيراً له .
وفيما يلي نعرض لهذه المصادر وبشيء من التفصيل .
أولاً : التشريع .
يقصد بالتشريع كمصدر للقانون الإداري مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة من السلطة المختصة في الدولة ، وقد تكون هذه السلطة سلطة تأسيسة فيكون التشريع دستورياً، أما إذا كانت السلطة تشريعية فيكون التشريع عادياً ويطلق عليه اصطلاح القانون ، وأخيراً إذا كانت هذه السلطة تنفيذية فإننا نكون أمام ما يمكن تسميته بالتشريعات الفرعية أو اللوائح ، ويتميز التشريع عن غير من المصادر الأخرى بوضوحه وتحديده وسهولة تعديله .
1. التشريع الدستوري :-
تعد التشريعات الدستورية المصدر الأساسي والرسمي للقانون الإداري ، وتقع التشريعات الدستورية الدستورية في قمة الهرم القانوني ، وتسمو على القواعد القانوينة الأخرى جميعاً ، فهي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وعلاقتها بالمواطنين ، وتتضمن التشريعات الدستورية بعض الموضوعات المتعلقة بالقانون الإداري ، كتنظيم الجهاز الإداري في الدولة ونشاطه وحقوق الأفراد وحرياتهم .
ويتوجب على الإدارة بوصفها جهاز السلطة التنفيذية أن تلتزم بالمبادئ التي جاء بها الدستور ولا يحق لها مخالفتها وإلا عدت أعمالها مخالفة لمبدأ المشروعية مما يعرضها للإلغاء والتعويض عما تسببه من أضرار .
والقواعد الدستورية يقصد بها مجموعة القواعد المكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق دستورية فحسب فمن الممكن أن تكون تلك القواعد غير مكتوبة في ظل دستور عرفي يتمتع بسمو القواعد الدستورية المكتوبة ذاتها .
كذلك تتمتع إعلانات الحقوق ما تضمنته هذه الإعلانات في حقوق وحريات الأفراد بقوة النصوص الدستورية فلا يجوز مخالفتها .

2. التشريع العادي .
يأتي التشريع العادي أو القانون بالمرتبة الثانية بعد الدستور ، من حيث التدرج التشريعي باعتباره صادراً من الهيئة التشريعية المعبرة عن الإرادة العامة وهي صاحبة الاختصاص في ذلك .
والإدارة بوصفها السلطة التنفيذية تخضع لأحكام القوانين فإذا خالفت حكم القانون أو صدر عمل إداري استناداً إلى قانون غير دستوري وجب إلغاء ذلك العمل . ( )
3. التشريع الفرعي أو اللوائح .
يطلق على القواعد القانوينة التي تصدرها السلطة التنفيذية التشريع الفرعي ، وتسمى في مصر اللوائح الإدارية ، وهي قواعد عامة مجردة واجبة الاحترام تلي التشريع العادي في مرتبتها في سلم التدرج القانوني , وتخضع لرقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة باعتبارها قرارات إدارية يجب أن تكون متفقة مع القانون .

أ / اللوائح التنفيذية :
تصدر الوزارات بصفتها الهيئة لتنفيذية في الدوله اللوائح التنفيذية المتعلقة بتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطه التشريعيه لتوضيح ما يكتنفها من غموض وتسهيل تطبيقها .
ب/ اللوائح التنظيمية .
تمارس الاداره أيضاً اختصاص إصدار اللوائح التنظيمية التي تتعدى تنفيذ القوانين إلى تنظيم بعض الأمور التي يتطرق إليها القانون فتقترب وظيفتها من التشريع , ومن ذلك قيامها بما يتعلق بتنظيم الجهات الإدارية ونظام العمل بها وشؤونها الإدارية والمالية , وهو من صميم عملا الوزاره بصفتها المختصة بتنظيم الجهاز الإداري في الدولة .
ج/ اللوائح الضبطية أو البوليسية .
تختص الهيئة التنفيذية بإصدار لوائح الضبط الإداري المتعلقة بالمحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكنية العامة من ذلك اللوائح الخاصة بمكافحة الضوضاء أو غلق المحال المضرة بالصحة العامة .
د/ اللوائح التفويضية .
تصدر الهيئة التنفيذية هذا النوع من اللوائح بتفويض من الهيئة التشريعية التي يمثلها البرلمان في العراق في موضوعات تدخل أصلاً ضمن اختصاصه ، ومن ذلك اختصاصها بإصدار اللوائح الخاصة بإنشاء وتنظيم المؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة لممارسة الاختصاصات ذات الطبيعة الاستراتيجية وتحديد أهدافها واختصاصاتها .
ﻫ/ لوائح الضرورة .
تصادف الهيئة التنفيذية في بعض الأوقات ظروفاً استثنائية تجبرها على إصدار لوائح إدارية تضمن حماية النظام العام وحسن سير المرافق العامة لتعذر صدروها من الهيئة التشريعية المختصة فعلاً بإصدارها ، لغيبتها أو لحصولها في غير فترة انعقادها على أن تعرض على الهيئة التشريعية خلال مدة معينة لكي تقرها .
ثانياً : العرف :-
العرف الإداري هو مجموعة القواعد التي درجت الإدارة على إتباعها في أداء وظيفتها في مجال معين من نشاطها وتستمر فتصبح ملزمة لها ، وتعد مخالفتها مخالفة للمشروعية وتؤدي إلى أبطال تصرفاتها بالطرق المقررة قانوناً .
ويأتي العرف الإداري في مرتبة أدني من مرتبة القواعد القانونية المكتوبة مما يستلزم إلا يخالف نصاً من نصوص القانون فهو مصدر تكميلي للقانون يفسر ويكمل ما نقص منه ولكي يصبح سلوك الإدارة عرفاً إدارياً و مصدراً من مصادر القانون الإداري ، يجب أن يتوافر فيه ركنان : ركن مادي و ركن معنوي .

1. الركن المادي :
ويتمثل الركن المادي باعتياد جهة الإدارة على إتباع سلوك معين في نشاط معين وقد يكون هذا الاعتياد ايجابياً يظهر في صورة القيام بعمل ، كما يمكن أن يكون سلبياً في صورة الامتناع عن القيام بعمل ما ،على أن يكون هذا العمل أو الامتناع بشكل ثابت ومستقر ويتكرر في الحالات المماثلة بشرط أن يمضى الزمن الكافي لاستقراره ، وتقدير ما إذا كانت هذه المدة كافيه لوجود العرف من عدمه أمر مرجعه إلى القضاء .

2. الركن المعنوي :
أما الركن المعنوي فهو اعتقاد الإدارة والأفراد بإلزامية القاعدة المتبعة وضرورة احترامها وعدم مخالفتها واعتبار ذلك مخالفة قانونية تتطلب الجزاء ، وبهذا المعنى تكون القرارات الإدارية التي تصدر مخالفة للعرف الإداري غير مشروعة وعرضه للإلغاء إذا طعن في مشروعيتها أمام القضاء .
إلى جانب ذلك يجب أن يكون العرف الإداري عاماً تطبقه الإدارة بشكل منتظم ومستمر بلا انقطاع في جميع الحالات المماثلة وان يكون مشروعاً وغير مخالف لنص قانوني أو لائحي .
ومن الجدير بالذكر أن التزام الإدارة باحترام العرف لا يحرمها من أمكان تعديله أو تغييره نهائياً إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة فالإدارة تملك تنظيم القاعدة التي يحكمها العرف بيد أن قيام العرف الجديد يتطلب توفر الركنين السابقين فلا يتكون بمجرد مخالفة الإدارة للعرف المطبق . ( )
أما إذا خالفت الإدارة العرف في حالة فردية خاصة دون أن تستهدف تعديله أو تغييره بدافع المصلحة العامة فإن قرارها أو إجراءها المخالف للعرف يكون باطلاً لمخالفته مبدأ المشروعية . ( )
ومع ذلك فأن دور العرف كمصدر رسمي للقانون الإداري أقل أهمية من المصادر الرسمية أخرى لصعوبة الاستدلال على القاعدة العرفية من جهة , ولأن الإدارة في الغالب تلجأ إلى اللوائح كوسيلة لتنظيم نشاطها الإداري من جهة أخرى .
ثالثاً : القضاء .
الأصل في وظيفة القاضي تطبيق القوانين والفصل في المنازعات المعروضة أمامه ، وهو ملزم قانوناً بالفصل في المنازعة الداخلة في اختصاصه وإلا اعتبر منكراً للعدالة ، لذلك رسم المشرع للقاضي الأسلوب الذي يسلكه لفض المنازعة إذا لم يجد في القواعد القانونية حلاً للمنازعة .
وعلى ذلك لا يعد القضاء مصدراً رسمياً للقانون لدوره المتعلق بتطبيق النصوص التشريعية وتفسيرها وإزالة غموضها وإزالة التعارض المحتمل بينها ، ولا يتعدى القاضي هذا الأمر ليصل إلى حد خلق قواعد قانونية خارج نصوص التشريع . ( )
إلا أن الطبيعة الخاصة لقواعد القانون الإداري من حيث عدم تقنينه وظروف نشأته وتعدد مجالات نشاطه ، أدى إلى أن يتجاوز القضاء الإداري دور القضاء العادي ليتماشى مع متطلبات الحياة الإدارية فيعمد إلى خلق مبادئ وأحكام القانون الإداري ،

بقية اجزاء الكتاب على الرابط: https://www.ao-academy.org/wesima_art...60815-550.html

الوجيز في القانون الإداري... الدكتور مازن ليلو راضي 2
الوجيز في القانون الإداري... الدكتور مازن ليلو راضي 3
الوجيز في القانون الإداري... الدكتور مازن ليلو راضي 4
الوجيز في القانون الإداري... الدكتور مازن ليلو راضي 5
الوجيز في القانون الإداري... الدكتور مازن ليلو راضي 6
الوجيز في القانون الإداري... الدكتور مازن ليلو راضي 7
الوجيز في القانون الإداري... الدكتور مازن ليلو راضي 8
الوجيز في القانون الإداري... الدكتور مازن ليلو راضي 9
الوجيز في القانون الإداري... الدكتور مازن ليلو راضي 10
الوجيز في القانون الإداري... الدكتور مازن ليلو راضي 11
الوجيز في القانون الإداري... الدكتور مازن ليلو راضي 12
منقول










قديم 2008-12-19, 23:06   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
ahmed mammeri
عضو جديد
 
إحصائية العضو










M001

العولمة :
المفهوم، والعلاقة بالمفاهيم الاجتماعية، في ظل التطور التاريخي

أ/ عبدالله أحمد المصراتي
أستاذ بقسم علم الاجتماع بجامعة
المرج للأقسام- ليبيا
قبل البدء في الحديث عن مفهوم العولمة Globalizationلابد من الإشارة إلى أن أغلب المحولات الاجتهادية الرامية تبيان مفهوم ودلالة ظاهرة العولمة لم تبلغ مبتغاها ومرامها الأساسي بعد، فالبعض من تلك الاجتهادات اقتصرت على وصف هذه الظاهرة على أنها عملية أمركة العالم، أي نشر الثقافة الأمريكية بحيث تغلب على الثقافات المجتمعية الأخرى(1)، ويرها البعض الآخر على انها الوجه الآخر للهيمنة الإمبريالية على العالم تحت الزعامة المنفردة للولايات الأمريكية، فهي ابشع واحدث صور الهيمنة الاستعمارية(2)، وثمة من ينظر إليها بمنظور أوسع، ملخصه أن العولمة تمثل عملية رسملة العالم، أي أن العولمة عملية يراد منها نشر مبادئ النظام الاقتصادي الرأسمالي وفرضه على عامة الأساليب الاقتصادية التي تتبعها المجتمعات الأخرى(العولمة الاقتصادية)(3)، في حين يذهب فريق ثالث للقول بأن العولمة ظاهرة تنحو بالمجتمعات الإنسانية قاطبة نحو التجانس(التشابه) الثقافي وتكوُّن الشخصية العالمية ذات الطابع الانفتاحي على ما حولها من مجتمعات وثقافات مختلفة (العولمة الثقافية و ثقافة العولمة)(4)، ويعول أنصار هذا الفريق على جملة التطورات الهائلة الحادثة في قطاع الاتصالات والمواصلات بين المجتمعات الإنسانية المختلفة والتي أسهمت بشكل كبير في نشر ثقافات المجتمعات بخاصة المتقدمة والتي ترنو المجتمعات النامية بلوغ مستوى تطورها الصناعي والاقتصادي والعلمي، وعموما يبدو أن منظار هؤلاء للعولمة أوسع نطاقا مما سبق عرضها .

هذا من جهة تباين المفكرين من حيث اتساع أو ضيق نظرتهم للعولمة، ومن جهة ثانية، يبدو الاختلاف في المؤشرات الكمية والكيفية والتي تنم على الدخول في عصر العولمة، فنجد الاقتصاديين يرون أن الشركات والمصارف العملاقة متعددة، ومتعدية الجنسية، والهادفة إلى الربح الفاحش، وذات المبادئ الرأسمالية هي من أبرز المؤشرات على هذا العصر الجديد، في حين يرى السياسيون أن ظاهرة ضعف نظام الدولة القومية في العالم وانتشار التيارات المطالبة بالحرية والديموقراطية هي المؤشر الحقيقي على عصر العولمة، أما الاجتماعيون فنجدهم يركزون على عمليات التجانس الثقافي المتوقع حدوثها بين أقطار العالم، وتبلور الشخصية العالمية، وتمركز مصادر القوة في الجوانب الاقتصادية والمالية، معتبرين ذلك من مؤشرات عصر العولمة، هذا ويذهب الإعلاميون للتأكيد على أن التطور في وسائل الاتصال والإعلام بوجه الخصوص هي من دواعي الدخول في عصر المعلومات .

هذا، يبدو الاختلاف بين العلماء والمفكرين، من جهة ثالثة، في الزاوي التي يركز عليها كل فريق منهم، فالبعض يذهب حين تحديد ماهية مفهوم العولمة للتركيز على الآثار السلبية(5) أو المضعفات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعولمة، والتي بات العالم بأسره يعاني من ويلاتها بما في ذلك دول العالم الغني، والتي عادت ما يُنسب لها منشأ العولمة. إن أصحاب هذا المذهب يمثلون الفريق المعارض أو النابذ للعولمة. في مقابل هذا الفريق نجد فريق ثان يؤكد على بعض الإيجابيات التي تتضمنها ظاهرة العولمة والتي من أبرزها الانفتاح على العالم والتبادل الثقافي والاقتصادي التجاري، وشيوع مبادئ الديموقراطية بالمنظور الغربي، أي القائمة على التعددية الحزبية، وتأكيد قيم احترام الإنسان وتقدير آدميته وحقه في الحياة الكريمة . في مقابل هذين الفريقين نجد فريق ثالث يقف موقفا متحفظا من التغيرات العالمية الجديدة (مؤشرات عصر العولمة)، هادفا، هذا الفريق، تجنب مساوئ العولمة والتي منها مثلا انتشار الجريمة المنظمة والجرائم الحديثة والفساد الإداري وجرائم المخدرات والعنف والإرهاب والانحلال الخلقي، وضعف قدرة النظام الداخلي على الإمساك بزمام الأمور بالدولة(انهيار الدولة القومية) وأزمة المديونة للعديد من المجتمعات النامية، وارتفاع معدلات الهجرة وازدياد عدد من هم تحت خط الفقر(6)..الخ، كذلك يهدفون استثمار مميزات العولمة أو محاسنها والتي من أهمها التطور الحادث في مجال التقانة (التكنولوجيا) وبخاصة في مجال التصنيع والإعلام والاتصال واستخدام الطاقة ... الخ، ويرى متزعمو هذا الفريق أن النجاة من مضعفات العولمة تتمثل فيما يُصطلح عليه (بالفضاء الجغرافي، والمجال الحيوي)، وتتلخص هذه الفكرة في ضرورة أن تتكتل الدول القزمية ذات المجال الجغرافي المتقارب في مجال حيوي يناسبها تجنبا لجبروت الدول العملاقة والاتحادات الكبيرة، وهذا ما يضمن لها مكانتها بين الدول والتكتلات الأخرى القائمة في الغالب على أساس من المصلحة والتبادل الاقتصادية والتجاري .

عموما يحاول "محسن الخضيري"(7) في كتابه "العولمة" 2000 تعريف مفهوم العولمة والوقوف على أهم جوانبه فيقول : أن العولمة مفهوم "يعبر عن حالة من تجاوز الحدود الراهنة للدول إلى آفاق أوسع وارحب تشمل العالم بأسره"، أي بمعنى أن العولمة تمثل الانفتاح على العالم والتأثير الثقافي المتبادل بين أقطاره المختلفة . ومن أهم مؤشرات العولمة التي يطرحها "الخضيري" الآتي :
1.حرية حركة السلع والخدمات والأفكار والتبادل الفوري دون حواجز أو حدود .
2. تحول العالم إثر التطور التقني والتيار المعلوماتي إلى قرية كونية صغيرة بل كوخ إلكتروني .
3. ظهور نفوذ وسطوة الشركات متعددة ومتعدية الجنسيات وفوق القومية .
4. بروز تيارات فكرية منادية باحترام حقوق الإنسان وآدميته ورفع الاستعباد والجور والطغيان والتعسف وكل أشكال الهيمنة والقهر .

ومن جهة ثانية يورد "الخضيري" أن للعولمة جوانبها المتعددة، منها السياسي والمتجلي في انهيار الدولة القومية، وسيادة فكرة الديمقراطية والمطالبة بحقوق الإنسان ، ومنها الاقتصادي المتمثلة في الأسواق الحرة والشركات متعددة الجنسيات ومتعدية الحدود، ومنها الاجتماعي والثقافي المتمثل في الاتجاه نحو التجانس الثقافي، وانفتاح الأنظمة الاجتماعية وبخاصة نظام التدرج الاجتماعي ونظام الأسرة ، والجوانب التكنولوجية أو التقنية المتمثلة في التقانة وبخاصة الصناعية والحربية والكمبيوتر ووسائل الاتصال التي تستخدم تقنيات الأقمار الصناعية .

ومهم يكن من أمر هذه المحاولات، فلا يبدو للباحث هنا أنها توضح المفهوم توضيحا يُقبل وفق المنطق العلم منهجي؛ فالمفاهيم العلمية Concepts scientism أدوات ذات أهمية علمية كبيرة في تواصل جمهور العلماء وتفاهمهم والتعبير عن طروحاتهم، فهي تستخدم للتعبير عن مكنون الأفكار وشرح النظريات العلمية المفسرة للظواهر محل اهتمام الفرع العلمي الذي ينتمي إليه هذا أو ذاك العالم(8) . ومن هنا فإن تعريف المفاهيم أمر غاية في الأهمية في أي مجال علمي . والحقيقة أن أغلب مفاهيم العلوم السلوكية وبخاصة الاجتماعية تتداخل في معناها وتحتاج جهدا ذهنيا كبيرا للفصل بينها من حيث ما تشير إليه، ومن بين الأساليب الناجعة لهذا الغرض هو مقارنة هذه المفاهيم ببعض لوضع الفواصل بين ما تشير إليه، وأني أعتقد أن هذا الأسلوب سيساعد كثير في توضيح فهم مدلول كل مفهوم بما في ذلك المفاهيم حديثة الاستخدام كمفهوم العولمة .

مفهوم العولمة وعلاقته بالمفاهيم الاجتماعية الأخرى
قبل اتباع هذه الآلية في تعريف وتحديد ماهية مفهوم العولمة لابد من الوضع في الاعتبار بعض النقاط الآتية :
1. أن العولمة ظاهرة عالمية نشأت إثر تراكم عوامل عدة منها الاقتصادي ومنها الاجتماعي الثقافي ومنها السياسي ومنها العلمي التقني فهي ليست محض صدفة .
2. أن العولمة تشير إلى مرحلة من مراحل التطور التاريخي للمجتمعات الإنسانية وكانت بدايتها الأولى مع دخول العالم عصر حرب النجوم وسباق التسلح .
3. أنه ليس ثمة دولة بعينها مسؤولة عن تطور هذه الظاهرة العالمية والتي تمثل مرحلة تطور زادت معها درجة تعقيد الحياة الاجتماعية .
4. أن للعولمة أثارها الإيجابية وكذلك لها مضعفات سلبية لم تنجو منها حتى تلك الدول التي تدعي أنها المسؤولة عن نشؤ ظاهرة العولمة في العالم .
5. أن الشركات المتعددة الجنسيات والمتعدية الحدود، والثورة المعلوماتية، والتطورات الهائلة في مجالات عدة من أهمها الفلك والطب والكمبيوتر ليست إلا نتاج تراكم المعرفة العلمية ولم تكن في منشأها نتاج صدفة، وهي من أبرز مؤشرات العولمة .

على هذا النحو تكون العولمة عبارة عن مرحلة من مراحل التطور التاريخي للمجتمعات الإنسانية أسهمت في إحداثها مجموعة من العوامل وبرزت لها العديد من المؤشرات الكيفية والكمية وهي تمثل ظواهر برزت بشكل أوضح بعد دخول العالم مرحلة التصنيع المتقدم .
وفق هذا التصور تكون العولمة ضرب من التغير الاجتماعي Social change الحادث على المجتمعات الإنسانية، فالعولمة لا تعدو أن تكون نقلة من النقلات التي تخطوها المجتمعات الإنسانية نحو مزيد من التعقيد الاجتماعي المادي، والاعتماد على التقانة المعقدة، وإن الفارق الجوهري ما بين التغير الاجتماعي والعولمة يكمن باعتقادينا في أن التغير يشير إلى أي نوع من أنواع التبدل أو التحول الحادث على تركيبة المجتمع سواء كان هذا التغير إيجابيا أو سلبيا تقدميا أو انتكاسيا سريعا أو بطئا عميقا أو سطحيا ..الخ، أما العولمة فهي حالة من التغير تشير إلى تحول المجتمعات الإنسانية نحو مزيد من التعقيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتقاني . بمفهوم أيسر، التغير هو مفهوم أشمل من العولمة إذ الأخير يستظل بمظلة الأول أو يدخل تحت صنوفه . لاحظ هنا أن الفارق ما بين مفهومي العولمة والتغير مثله مثل الفارق بين مفهومي التحديث الاجتماعي والتغير الاجتماعي، فهما من نفس الفئة ولكن لا يشيران إلى نفس الشيء، فالتحديث هو عبارة عن تغير، ولكنه تغير إيجابي عادة ما يكون مقصودا من قبل الجهات المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع(9). كذا مفهوم العولمة فهو يشير أيضا إلى ضرب من التغير الاجتماعي العام والذي ينم عن ازدياد درجة التعقيد الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، غير أنه لم يكن مقصودا بالدرجة التي قُصد بها إحداث التحديث الاجتماعي بالمجتمع . هذا ناهيك عن أن العولمة تشير إلى التغير على مستوى العالم الإنساني، أما التحديث فهو يشير إلى التغير على مستوى المجتمع الواحد، وللدلالة على هذه التفرقة ما بين مفهومي التحديث والعولمة (وهى فروق كمية أكثر من كونها فروق نوعية ) نجد البعض من المنتمين إلى علم الاجتماع بالدرجة الأولى يشيرون إلى عصر العولمة بأنه "عصر ما بعد التحديث الاجتماعي" أو "مرحلة ما بعد التصنيع"(10) ، وهذا ما يشير بوضوح إلى أن هذه المرحلة الجديدة ما هي إلا امتداد للمرحلة القديمة والتي تمثل التحديث الاجتماعي .
[CENTER][التطور التاريخي لظاهرة العولمة/CENTER]
قد يسهم سرد تاريخ تطور المجتمعات الإنسانية في فهم مفهوم العولمة وكشف حقيقة التصورات الخاطئة التي وقع فيها الكثير من متناولي هذا المفهوم . لقد كانت المجتمعات الإنسانية تعيش في شكل تكتلات مستقلة عن بعضها البعض، وذلك بعد استئناس الحيوان واعتماد الزراعة البسيطة في أسلوب المعيشة، ومع الاستمرار في التطور دخلت المجتمعات مرحلة الإقطاع (مُلاك المزارع) ولقد زادت التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعد اكتشاف العالم الجديد فابتُكرت أول الآلات الصناعية وكانت تلك النقطة مرحلة دخول المجتمعات الإنسانية مرحلة الصناعية (الثورة الصناعية)، وهذه المرحلة تمثل بدايات التحديث الاجتماعي في المجتمعات المتقدمة، بدأت ثقافة التحديث الاجتماعي والسياسي منذ ذلك الوقت في الانتشار بأرجاء العالم بعد التطور النسبي في وسائل الاتصال والمواصلات عبر المجتمعات .
لم يقف التطور والتعقيد بتركيبة المجتمعات الإنسانية عند هذه النقطة - بالرغم من وجود بعض المفكرين الذين أدعو أن هذه المرحلة(الرأسمالية الحديثة) من التطور تمثل نهاية الحركية التاريخية (الديناميكية) التي تمر بها المجتمعات الإنسانية عبر تاريخها الطويل، ومن أمثال هؤلاء الياباني "فوكوياما(11)"- بل زاد التطور بدرجات أكبر مما كان يتوقعه البعض في مجالات عدة منها الاتصالات والمواصلات والبحث العلمي في مجال الوراثة والفلك، والصناعات التقنية وفي مجال صناعة الإنسان الآلي (الروبوت)... الخ، كما تطورت أساليب استخدام الطاقة، الأمر الذي ترتب عليه التغير في المبادئ الاقتصادية والسياسية والتركيبات الاجتماعية لأبنية تلك المجتمعات على نحو ما نشهد في العالم اليوم .
هذه المرحلة هي باختصار مرحلة العولمة (أي جملة التطورات المعقدة التي طرأت على تركيبة المجتمعات الإنسانية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية إثر بزوغ جملة من المتغيرات جراء خروج العالم من مرحلة التحديث الاجتماعي ودخوله في مرحلة ما بعد التصنيع الثقيل والاتجار الحر، والحرب النووية ) .
بالتوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيق









قديم 2008-12-19, 23:16   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
ahmed mammeri
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ربي ايعينك يا amigooooooooooooo










قديم 2008-12-28, 17:37   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
sara77
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليك اخي عزيز اشكرك جزيل الشكر على المعلومات القيمة في خصوص المواد الممتحنة في مسابقات التوظيف وانا في هده الايام المقبلة على امتحان اتمنى ان تدعو لي بالنجاح والتوفيق










قديم 2008-12-28, 17:51   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
sara77
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بمتاسبة السنة الهجرية الجدبدة 1430 اتمنى لجميع القائمين على منتديات الجلفة بالتوفيق والنجاح والمزيد من النجاحات في البحث العلمي بمساعدة الجميع في جميع المجالات.










قديم 2008-12-29, 09:07   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
aziz050
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية aziz050
 

 

 
إحصائية العضو










Icon24

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sara77 مشاهدة المشاركة
السلام عليك اخي عزيز اشكرك جزيل الشكر على المعلومات القيمة في خصوص المواد الممتحنة في مسابقات التوظيف وانا في هده الايام المقبلة على امتحان اتمنى ان تدعو لي بالنجاح والتوفيق
bonne chance inchallah









قديم 2009-01-06, 17:02   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
azzeddine6300
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بوركت يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااخي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
ضبط

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc