الجريمة الجمركية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الجريمة الجمركية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-21, 14:42   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

? الجنحة من الدرجة الأولى :
- المادة 10 من الأمر 05/06 و التي تنص :" يعاقب على تهريب المحروقات أو الوقود من سنة واحدة إلى خمس سنوات و بغرامة تساوي خمس مرات قيمة البضاعة المصادرة"
-و عندما ترتكب أفعال التهريب من طرف ثلاثة أشخاص فأكثر تكون عقوبة الحبس من سنتين إلى عشرة سنوات و غرامة تساوي عشرة مرات قيمة البضاعة المصادرة.
- عندما تكشف البضائع المهربة داخل السيارة لغرض التهريب تكون عقوبة الحبس من سنتين (02) إلى عشرة سنوات و غرامة تساوي عشر(10) مرات قيمة البضاعة المصادرة.
? الجنحة من الدرجة الثانية:
- المادة 11 من الأمر 05/06 :" يعاقب بالحبس من سنتين (02) إلى عشرة(10)سنوات و بغرامة تساوي عشرة مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة و وسيلة النقل ، كل شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزن معداً يستعمل في التهريب أو وسيلة نقل مهيأة خصيصاً لغرض التهريب"
? الجنحة من الدرجة الثالثة :
- المادة 12 من الأمر 05/06 :" يعاقب على أفعال التهريب التي يرتكب بإستعمال أي وسيلة نقل بالحبس من عشرة (10) سنوات إلى عشرين(20) سنة و بغرامة تساوي عشر(10) سنوات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة و وسيلة النقل".
? الجنحة من الدرجة الرابعة :
- المادة 13 من الأمر 05/06 :" يعاقب بالحبس من عشر(10) سنوات إلى عشرين سنة و بغرامة تساوي عشر(10)مرات قيمة البضاعة المصادرة على أفعال التهريب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري "
? الجنحة من الدرجة الخامسة :
- المادة 14 من الأمر 05/06 :" يعاقب على تـهريب الأسلحة بالسجن المؤبد"
الجنحة من الدرجة السادسة :
- المادة 15 من الأمر 05/06 :"عندما تكون أفعال التهريب على درجة من الخطورة يهدد الأمن الوطني أو الإقتصاد الوطني أو الصحة العمومية تكون عقوبة السجن المؤبد"
- المادة 16 من الأمر 05/06 :" المصادرة تكون لصالح الدولة ،البضائع المهربة و البضائع المستعملة لإخفاء التهريب و وسائل النقل إن وجدت في الحالات المنصوص عليها في المواد 10-11-12-13-14-15 من هذا الأمر.

- المبحث الثاني : طرق إثبات الجرائم الجمركية:
- نصت المادة 258 على أنه:" فضلاً عن المعاينات التي تتم بواسطة المحاضر يمكن إثبات المخالفات الجمركية و متابعاتـها بجميع الطرق القانونية، حتى و إن لم يتم أي حجز ـ و أن البضائع التي تم التصريح بها لم تكن محلاً لأي ملاحظة خلال عملية الفحص. و يمكن أن تستعمل كذلك بصفة صحيحة المعلومات و الشهادات و المحاضر و غيرها من الوثائق الأخرى التي تسلمها أو تضعها سلطات البلدان الأجنبية كوسائل إثبات.
-و بالتالي فيمكن إثبات المخالفات الجمركية و متابعتها بجميع الطرق القانونية إلا أن الطريقة الأفضل و ذات القوة الثبوتية الخاصة هي طريقة المحاضر و هما محضر الحجز و محضر المعاينة:

- المطلب الأول: محضر الحجز
* المحضر هو سند رسمي صادر عن هيئة مختصة قانوناً ، مدونة وفق الشروط الشكلية المحددة قانوناً.
- الفرع الأول : الأشخاص المؤهلين لتحرير محضر الحجز:
@ أعوان الجمارك مهما كانت رتبتهم.
@ ضباط الشرطة القضائية، و هم حسب المادة 15 من قانون الإجراءات
المدنية :
à رؤوساء المجالس الشعبية البلدية
à ضباط الدرك الوطني
à محافظي الشرطة
à ضباط الشرطة
à الرتباء و رجال الدرك الوطني الذين أمضوا ثلاث سنوات خدمة
في الدرك الوطني، و تم تعينهم بموجب قرار مشترك بين وزير العدل و وزير الدفاع الوطن بعد موافقة لجنة خاصة.
à مفتشي الأمن الوطني الذين أمضوا ثلاث سنوات خدمة بهذه الصفة ،
و تم تعينهم بموجب قرار مشترك بين وزير العدل و موافقة لجنة خاصة.
à ضباط و ضباط الصف في الأمن العسكري الذين عينوا خصيصاً بموجب
قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و وزير العدل.
@ أعوان الشرطة القضائية : و هم حسب المادة 19 قانون الإجراءات المدنية :
à موظفي مصالح الشرطة.
à الرتباء و رجال الدرك الوطني
à أشخاص الأمن العسكري الذين ليس لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.
@ أعوان مصلحة الضرائب.
@ أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ
@ الأعوان المكلفين بالتحريات الإقتصادية و المنافسة و الأسعار و الجودة و قمع الغش.
- لقد أضاف التعديل 98/10 إلى قائمة المؤهلين لتحرير محضر الحجز أعوان مصلحة الضرائب و حراس الشواطئ و أعوان المنافسة و الأسعار في حين أنه حذف الموظفين و الأعوان المنوط بهم قانوناً بعض مهام الشرطة القضائية أي حذف الفقرة 03 من المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية..
- و لهذا فإن التعديل جاء ليوسع من قائمة الأشخاص المؤهلين لتحرير محضر الحجز في الوقت الذي كان مطلوباً منه التقليص من هذه القائمة و ذلك إحتراماً لمبدأ الإختصاص.
- الفرع الثاني : موضوع الحجز و مكانه
- و يقصد بموضوع الحجز تلك البضائع التي يمكن أن تحجز أي محل الحجز ولقد حددت المادة 241 الفقرة 02 ما يلي :
@ البضائع الخاضعة للمصادرة : إلا أنه نجد هناك حالتين لا يمكن هذه البضاعة محل
للحجز و هما :
à عندما يجري الحجز في المنزل ، لا تنقل البضائع غير المحظورة عند الإستيراد أو
التصدير،إذا ما قدم المخالف كفالة تغطي قيمتها و ذلك حسب نص المادة 248 فقرة 01 من قانون الجمارك.










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc