اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وداد
واذا لجأالى القسم المدني هل يحكم له بالتعويض عادة في مثل هذه القضايا؟؟
|
نعم يا استاذة..يحكم للضحية بالتعويض بناء على حكم جزائي يحفظ حقه او ادعاء امام القاضي المدني بالتضرر من هذا الفعل فيثبته بكل طرق الاثبات المدنية ،وتنتهي "القصة" في معظم الاحوال"عمليا" الى حكم تمهيدي بتعيين خبير لتحديد الاضرار .
************************************************** ************************************************** ************************************************** ******************
QUOTE=m redha;548592]المادة 624 ق م تتقادم دعاوى التامين ب 3 سنوات
المادة 9 ق ا م المحكمة المختصة محكمة مكان وقوع الفعل الضار[/QUOTE]
يا "استاذ" رضا في مسألة الحال ،القضية جزائية اطرافها بغير الضحية والنيابة ..هناك المتهم والمسؤول المدني وشركة التأمين .
فلا نعملاو نقيد الضحية بنص المادة المادة 624 ق م لانها تخص فقط شركة التأمين في حين ان التعويض عن الضرر في حادث المرور ،يدفعه احد "الثلاثة" بالتضامن ،فان سقط الحق بالرجوع على شركة التأمين ،فالحق لم يسقط على الرجوع على المتهم او المسؤول المدني وبعدها يحيلك القانون للرجوع الى الصندوق الوطني للتعويضات...سلام