عاجل جد جد للاخوة الشباب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عاجل جد جد للاخوة الشباب

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-08, 19:23   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nassma
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة assia21 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك الاخ inconnu.inconnu منطق صائب

أما بالنسبة للأخ bouhouia لكل من أصابه ضرر اللجوء الى القضاء لانصافه

و لن ازيد شيئا عما ذكرته من كلام الانشاء سابقا و ما دام أن مرادك هو اللجوء الى القضاء لأنك اردت اخذ حقك بالقانون

يمكن ان ترفع دعوى في القضاء المدني مؤسسا دعواك على الضرر

لا يمكن أن ترفعها جزائيا لأن الخطيبة لم يعقد قرانها قانونا

تحياتي



االطريق الجزائي الدعوي العمومية .لا علاقة لعد القران ان تم او لم يتم بل الموضوع المتابعة بتهمة منصوص علها بالبنود في قانون العقوبات .وهي القذف .تشويه سمعة .للسيد المضرور رافع الدعوى .
وعلاقة القرابة تؤخد بعين الاعتبار في جرائم منصوص عليها على سبيل الحصر لا اجتهاد وليست هذه النقطة في قضية الحال
لان الضرر المعنوي dommage moral
لم تنص الارادة التشريعية الجزائرية في التفنين المدني على التعويض الادبي مع انها نصت عليه في غير المدني المادة 4/3 من قانون الاجراءات الجزائية ( تقبل دعوى المسؤولية عن كافة اوجه الضرر سواء المادية او الجسمانية او الادبية .....) ومن هنا تقبل دعوى المسؤولية عن قبول الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية يكون عن كل انواع الضرر سواء اكان الضرر مادي او جسما او معنويا ....ولكن لا يعتي خروج اختصاص من المحاكم المدنية بالتعذويض
والتعويض المنصوص عليه في المادة 131 في تنظيم المسؤولية عن الاعمال الشخصية او مسؤولية الشخص عن فعله
نرجوا منكم توضيح كيف يرفع الدعوى للمدني واساس الدعوى اذن مع النص القانوني

لاننا امام دعوى مدنية تبعية اذا اردت سلك الطريق المدني ,وهي عندما تقع جريمة --القذف هنا --والسيد كما يقول لديه الشهود والاثباتات ---الى جانب الضرر العام يترتب عليها ضرر خاص يصيب الشخص المضرور من الجريمة بحيث ينشا لهذا الاخير الحق في المطالبة من تسبب في الجريمة بالتعويض عن طريق رفع دعوى مدنية تبعية اما امام الجنائي وهو المستحب
لااسباب التالية
هو قدرة القاضي الجنائي على تقدير التعويض بما انه هو قاضي الموضوع
اسرع للوقت من انتظار المدني
انه هناك جهاز قضائي اشرف على التحقيق








 


قديم 2008-11-08, 19:42   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
بنت سكيكدة
مراقب سابق
 
الصورة الرمزية بنت سكيكدة
 

 

 
الأوسمة
**وسام تقدير** وسام التميز وسام النوايا الحسنة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nassma مشاهدة المشاركة
االطريق الجزائي الدعوي العمومية .لا علاقة لعد القران ان تم او لم يتم بل الموضوع المتابعة بتهمة منصوص علها بالبنود في قانون العقوبات .وهي القذف .تشويه سمعة .للسيد المضرور رافع الدعوى .
ما قصدته هو جريمة تعدد الأزواج لأنها اركانها غير قائمة و بالطبع فحقه مكفول جزائيا بالنسبة لجريمة للقذف و تشويه السمعة و السب و الشتم ان وجد

للأخ المضرور أن يسلك الطريق الجزائي لسرعة الإجراءات وقصر المواعيد والأهم من ذلك كله هو الحبس الإكراهي و له ان يسلك الطريق المدني في حال اراد التعويض عن الأضرار التي لحقته طبقا لنص المادة 124 من القانون المدني و لكـــــــــن

إقامة الدعوى بذات الحق المدعى به أمام المحاكم المدنية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.

أرجو انو الفكرة تكون واضحة

تحياتي









قديم 2008-11-09, 13:51   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
nassma
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة assia21 مشاهدة المشاركة
ما قصدته هو جريمة تعدد الأزواج لأنها اركانها غير قائمة و بالطبع فحقه مكفول جزائيا بالنسبة لجريمة للقذف و تشويه السمعة و السب و الشتم ان وجد

للأخ المضرور أن يسلك الطريق الجزائي لسرعة الإجراءات وقصر المواعيد والأهم من ذلك كله هو الحبس الإكراهي و له ان يسلك الطريق المدني في حال اراد التعويض عن الأضرار التي لحقته طبقا لنص المادة 124 من القانون المدني و لكـــــــــن

إقامة الدعوى بذات الحق المدعى به أمام المحاكم المدنية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.

أرجو انو الفكرة تكون واضحة

تحياتي






شكرا اسيا على المروو الكريم والماخلة المفيدة
هذا اكيد اذا سلك الطريق المدني يعتبر تنازل ضمني عن الجزائي
اريد معرفة
تاسيس الدعوى المدنية اذن بالتفصيل
على اساس المادة 124
اذا تكرمتي
بالرد والمناقشة
تحياتي









قديم 2008-11-09, 13:20   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nassma مشاهدة المشاركة
االطريق الجزائي الدعوي العمومية .لا علاقة لعد القران ان تم او لم يتم بل الموضوع المتابعة بتهمة منصوص علها بالبنود في قانون العقوبات .وهي القذف .تشويه سمعة .للسيد المضرور رافع الدعوى .
وعلاقة القرابة تؤخد بعين الاعتبار في جرائم منصوص عليها على سبيل الحصر لا اجتهاد وليست هذه النقطة في قضية الحال
لان الضرر المعنوي dommage moral
لم تنص الارادة التشريعية الجزائرية في التفنين المدني على التعويض الادبي مع انها نصت عليه في غير المدني المادة 4/3 من قانون الاجراءات الجزائية ( تقبل دعوى المسؤولية عن كافة اوجه الضرر سواء المادية او الجسمانية او الادبية .....) ومن هنا تقبل دعوى المسؤولية عن قبول الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية يكون عن كل انواع الضرر سواء اكان الضرر مادي او جسما او معنويا ....ولكن لا يعتي خروج اختصاص من المحاكم المدنية بالتعذويض
والتعويض المنصوص عليه في المادة 131 في تنظيم المسؤولية عن الاعمال الشخصية او مسؤولية الشخص عن فعله
نرجوا منكم توضيح كيف يرفع الدعوى للمدني واساس الدعوى اذن مع النص القانوني

لاننا امام دعوى مدنية تبعية اذا اردت سلك الطريق المدني ,وهي عندما تقع جريمة --القذف هنا --والسيد كما يقول لديه الشهود والاثباتات ---الى جانب الضرر العام يترتب عليها ضرر خاص يصيب الشخص المضرور من الجريمة بحيث ينشا لهذا الاخير الحق في المطالبة من تسبب في الجريمة بالتعويض عن طريق رفع دعوى مدنية تبعية اما امام الجنائي وهو المستحب
لااسباب التالية
هو قدرة القاضي الجنائي على تقدير التعويض بما انه هو قاضي الموضوع
اسرع للوقت من انتظار المدني
انه هناك جهاز قضائي اشرف على التحقيق

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد
فبعد هذا الكلام الطيب والذي يبشر بالخير أن شاءالله ويبعث على التفاؤل وعلى أننا أصحاب حق والله وحده يشهد بذالك
وانطلاقا من كما سبق الذكر من حيثيات القضية سيباشر صديقي رفع القضية أمام القاضي الجنائي في اقرب فرصة والله المستعان
كما لا تفوتني اجتهادات الإخوة والأخوات الذين سهروا على تنويرنا وتوجيهنا إلى ما فيه الخير للامه
والسلام ختام









 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc