كل ما يتعلق بالإدارة. - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كل ما يتعلق بالإدارة.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-03, 19:04   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
malheur3
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤالي الثاني يتعلق بالتعديلات الخاصة بالمدة الدنيا للترقية والتي تم تعديلها الى 2 سنةو 6 اشهر - المرسوم التنفيذي 304-07 فهل هذا معناه انه تم توحيدها كلها من الدرجة الثانية الى غاية الثانية عشر وهل ديتم العمل بها حاليا بالنسبة لجميع القطاعات حتى التي لم تصدر قوانينهم الاساسية بعدوشكرا.









 


قديم 2008-11-05, 16:58   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
الصومالي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8

أنا موظف في سلك المتصرفين الإداريين مصالح الولاية منذ 05 سنوات و لقد وصلني إشعار أول أمس 2/11/2008 بفوزي في ماجستير قانون إداري ماهي إجراءات الأصلح لي من أجل مواصلة دراسة علما أن الجامعة تبعد عن مقر عملي ب 400 كلم ذهابا و 400إيابا و أني ملزمبحضور 03 حصص في الأسبوع حسب إستعمال الزمان للسنة النظرية أفدني من حيث - إنتداب - علما ان الدراسات توافق الوظيفة - الإستيداع .....
أريد جوابا عاجلا و يراعي هذه الظروف...










قديم 2008-11-05, 19:26   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصومالي مشاهدة المشاركة
أخي الفاضل أتقدم باستشارتكم بخصوص مايلي :
أني موظف بسلك المتصرفين الإداريين منذ 2003 مرسم و مثبت ، بمصالح الدائرة مديرية الإدارة المحلية ، وقد فزت يوم أمس بمنصب للدراسة ماجستير قانون إداري
أستفسر حول :
- ماهي الوضعية الملائمة و الأصلح لي التي تفيدني بها و أحيطك علما أن مكان عملي يبعد عن الجامعة ب 400كلم و الدراسة النظرية في الماجستير ستدوم سنة كاملة و حصص التطبيقية 03 حصص في الأسبوع . أفدني من حيث الوضعيات - إنتداب - تحويل - إستيداع هذا الأخير لا أرغب فيه لأني متزوج وشكرا وأنتظر الجواب عاجلا...


أخي الفاضل
أهنئك على فوزك وأتمنى لك التوفيق
بخصوص الوضعيات
بالنسبة للانتداب: لا اعتقد أن الادارة ستوافق على طلبك لأن الانتداب للدراسة يجب أن يكون لصالح الادارة، أي كأن تنتدب للدراسة في المدرسة الوطنية للإدارة، او لاجراء تكوين يؤهلك لشغل رتبة أعلى من الرتبة المشغولة حاليا.
ثانيا: التحويل قد يكون ملائما لحالتك ، اذا وافقت ادارتك الاصلية ووجدت المنصب في الادارة المستقبلة.
الاستيداع: كما يقولون آخر الدواء الكي، هو آخر علاج وربما يكون العلاج الوحيد في ظل تعنت المسيرين
اذا كنت موظفا في نفس ولاية مقر الجامعة فيمكنك الاستفادة من غيابات اسبوعية لغرض الدراسة طبقا للقانون.
واذا لم تصلح لك أي حل من هذه الحلول: يبقى أمامك حل واحد ، غير قانوني بطبيعة الحال، ولكن اضطرت اليه الا وهو الاجازات المرضية.









قديم 2008-11-05, 19:39   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة malheur3 مشاهدة المشاركة
سؤالي الثاني يتعلق بالتعديلات الخاصة بالمدة الدنيا للترقية والتي تم تعديلها الى 2 سنةو 6 اشهر - المرسوم التنفيذي 304-07 فهل هذا معناه انه تم توحيدها كلها من الدرجة الثانية الى غاية الثانية عشر وهل ديتم العمل بها حاليا بالنسبة لجميع القطاعات حتى التي لم تصدر قوانينهم الاساسية بعدوشكرا.


أخي الكريم
مدد الترقية المنصوص عليها في المرسوم المذكور موحدة من الدرجة 0 الى الدرجة 12
وبطبيعة الحال يتم العمل بها في جميع القطاعات
لأنه لو تذكر، اذا كنت قد شاركت في عملية الادماج العامة التي تمت خلال هذه السنة بأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008 ، حيث أن الوظيف العمومي اشترط ترقية جميع الموظفين الذين يثبتون أقدمية 3 سنوات الى الدرجة اللاحقة
على أساس أن 3 سنوات هي المدة المتوسطة وفق المرسوم السابق ( 2.5 / 3/ 3.5)
كما أن الادماج لم يفرق بين من صدر قانونه الاساسي وبين من لم يصدر ، لأنه كان ضروريا من أجل أن يتم دفع الاجور الجديدة لجميع عمال الوظيف العمومي.










قديم 2008-11-05, 19:42   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
YASMINE27
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية YASMINE27
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الفاضل أريد عن موضوع الأقدمية فان موظف برتبة متصرف إداري بالولاية ، منذ 09 أشهر وقبلها اشتغلت بالمحكمة مدة سنتين في إطار عقود ما قبل التشغيل فهل تحتسب مهلة سنتين في الأقدمية لانه قيل لي أن من توظف بالمحكمة في إطار عقود ما قبل التشغيل لا تحتسب فقي الأقدمية هل هذا صحيح ؟
2-بالنسبة لمهلة التربص هل هي 09 أشهر أم سنة طبقا للقانون الجديد ؟
3-هل يمكن المشاركة في مسابقة القضاء بدون ترخيص علما أن من شروط المشاركة في هذه المسابقة بالنسبة للموظفين تقديم وثيقة تثبت ترخيص الإدارة المعنية وأن تتعهد بانتداب الموظف في حالةنجاحه النهائي و ان الموظف في مرحلةالتربص لا يمكن أن ينتدب طبقا لقانون الوظيفة العامة.
أتمنى أن أجد الأجوبةالكافية لتساؤلاتي
تحية خاصة










قديم 2008-11-06, 10:20   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
malheur3
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليك ورحمة الله وبركاته:
طلبي هذه المرة و اتمنى الا اكون ازعجتك يتعلق باجتماعات اللجنة المتساوية الاعضاء في البلدية :
فهل عندما يتراس رئيس المجلس الشعبي البلدي الاجتماع شخصيا يجب الا يحضر احد الاعضاء ممثلي الادارة وذلك باعتبار رئيس المجلس مزدوج الوظيفة_ اداري وسياسي - فقد اعيدت لي من مفتشية الوظيفة العمومية محاضر اجتماع اللجنة المتساوية الاعضاء والتحفظ كان كالتالي:* عدم احترام التساوي في الاجتماع* رغم انه كان 2 ممثلي ادارة مقابل 2 ممثلي العمال وكلهم دائمون. اتمنى فقط توضيح في هذه النقطة.
2/ استفساري الثاني هو هل يمكن للاعوان المتعاقدين المشاركة في مسابقات التوظيف الخارجية/متعاقدون في اطار المرسوم الرئاسي07-308 المحدد لكيفيات توظيف الاعوان المتعاقدين وحقوقهم....النظام التاديبي المطبق عليهم.والحالة مثلا عون خدمة مستوى ثالث يريد المشاركة في مسابقة على اساس الاختبارات لتوظيف عون ادارة البلدية.
3/وردت الى مصالحنا تعليمة خاصة بامتيازات ابناء الشهداء واراملهم والمجاهدين تتلخص في زيادة نقاط استدلالية هي الفارق بين الرقم الاستدلالي الادنى الموافق للصنفين
الذين يعلوين صنف المعني والرقم الاستدلالي الادنى للصنف الموافق لرتبة المعني. لكن التعليمة لم توضح تاريخ بداية سريان الاثر المالي هل من 01/01/2008 ام من تاريخ التوقيع على القرار.اذا كانت لديك افادة ارجو تقديم يد العون .
4/ هل ممكن اخي touati افادتي بنص المنشور المتعلق بتعويض الخبرة .او رقم جريدة رسمية تحمل معلومات واضحة في هذا الشان.خاصة احتساب الاقدمية كاملة او نصفها.
5/ هل تحتسب خبرة الاطباء البياطرة في نشاطهم الخاص * ليس في الادارات * وتنقط في المسابقة على اساس الشهادة
الف شكر سيـــــــــــــــــــــــــــــــدي المحترم وبالتوفيق










قديم 2008-11-06, 10:22   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
malheur3
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

نسيت ان اشكرك اخ تواتي على توضيحاتك بشان الترقية في الدرجات ...ف1000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000 شكر
ودمت عضوا فعالا .










قديم 2008-11-06, 10:56   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة YASMINE27 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الفاضل أريد عن موضوع الأقدمية فان موظف برتبة متصرف إداري بالولاية ، منذ 09 أشهر وقبلها اشتغلت بالمحكمة مدة سنتين في إطار عقود ما قبل التشغيل فهل تحتسب مهلة سنتين في الأقدمية لانه قيل لي أن من توظف بالمحكمة في إطار عقود ما قبل التشغيل لا تحتسب فقي الأقدمية هل هذا صحيح ؟
2-بالنسبة لمهلة التربص هل هي 09 أشهر أم سنة طبقا للقانون الجديد ؟
3-هل يمكن المشاركة في مسابقة القضاء بدون ترخيص علما أن من شروط المشاركة في هذه المسابقة بالنسبة للموظفين تقديم وثيقة تثبت ترخيص الإدارة المعنية وأن تتعهد بانتداب الموظف في حالةنجاحه النهائي و ان الموظف في مرحلةالتربص لا يمكن أن ينتدب طبقا لقانون الوظيفة العامة.
أتمنى أن أجد الأجوبةالكافية لتساؤلاتي
تحية خاصة
أولا ماذا تقصدين بالأقدمية؟؟ أي عن أقدمية تتحدثين
ثانيا: بالنسبة لمدة الترسيم الفاصل فيها هو : السنة المالية التي تمت فيها عملية التوظيف،
فإذا كانت exercice 2007 فإن الترسيم يكون على تسعة أشهر وليس سنة
لأنك توظفت وفق القانون القديم، ويكون ملفك قد تأشر في المراقبة المالية في أجل أقصاه 31/12/2007
كما أن أجل السنة خاص فقط بالذين وظفوا بعد 01/01/2008 ، وصدرت قوانينهم الأساسية.
صحيح أن القانون الاساسي للوظيفة العمومية صدر سنة 2006 ونص على مدة موحدة للترسيم هي سنة
ولكنه نص أيضا على أنه تبقى جميع النصوص التطبيقية سارية المفعول الى حين صدور النصوص الجديدة.

اما بالنسبة لعقود ما قبل التشغيل فإنها تحتسب في أي أقدمية مهما كانت لأنها ملائمة لرتبة متصرف (ليسانس)
اما بخصوص المشاركة بدون رخصة، فاذا أدرجت في ملفك شهادة وظيفة، فمن الطبيعي أن يرفض ملفك اذا لم ترفقي معه الرخصة.
الموظف لا يمكنه الانتداب في حالة التربص ، ولا يمكنك الانتداب ولو كنت مرسمة للتكوين كقاضي
لأن من شروط الانتداب للتكوين، أي يكون في مصلحة الادارة، أي يعود للعمل فيها بعد حصوله على الشهادة برتبة أعلى.
كأن تكوني موظفة بالمجلس القضائي (رتبة لا تنتمي للأسلاك المشتركة)وتنتدبين للدراسة كقاضية، هذه الحالة ممكنة









قديم 2008-11-06, 11:02   رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة malheur3 مشاهدة المشاركة
السلام عليك ورحمة الله وبركاته:
طلبي هذه المرة و اتمنى الا اكون ازعجتك يتعلق باجتماعات اللجنة المتساوية الاعضاء في البلدية :
فهل عندما يتراس رئيس المجلس الشعبي البلدي الاجتماع شخصيا يجب الا يحضر احد الاعضاء ممثلي الادارة وذلك باعتبار رئيس المجلس مزدوج الوظيفة_ اداري وسياسي - فقد اعيدت لي من مفتشية الوظيفة العمومية محاضر اجتماع اللجنة المتساوية الاعضاء والتحفظ كان كالتالي:* عدم احترام التساوي في الاجتماع* رغم انه كان 2 ممثلي ادارة مقابل 2 ممثلي العمال وكلهم دائمون. اتمنى فقط توضيح في هذه النقطة.
2/ استفساري الثاني هو هل يمكن للاعوان المتعاقدين المشاركة في مسابقات التوظيف الخارجية/متعاقدون في اطار المرسوم الرئاسي07-308 المحدد لكيفيات توظيف الاعوان المتعاقدين وحقوقهم....النظام التاديبي المطبق عليهم.والحالة مثلا عون خدمة مستوى ثالث يريد المشاركة في مسابقة على اساس الاختبارات لتوظيف عون ادارة البلدية.
3/وردت الى مصالحنا تعليمة خاصة بامتيازات ابناء الشهداء واراملهم والمجاهدين تتلخص في زيادة نقاط استدلالية هي الفارق بين الرقم الاستدلالي الادنى الموافق للصنفين
الذين يعلوين صنف المعني والرقم الاستدلالي الادنى للصنف الموافق لرتبة المعني. لكن التعليمة لم توضح تاريخ بداية سريان الاثر المالي هل من 01/01/2008 ام من تاريخ التوقيع على القرار.اذا كانت لديك افادة ارجو تقديم يد العون .
4/ هل ممكن اخي touati افادتي بنص المنشور المتعلق بتعويض الخبرة .او رقم جريدة رسمية تحمل معلومات واضحة في هذا الشان.خاصة احتساب الاقدمية كاملة او نصفها.
5/ هل تحتسب خبرة الاطباء البياطرة في نشاطهم الخاص * ليس في الادارات * وتنقط في المسابقة على اساس الشهادة
الف شكر سيـــــــــــــــــــــــــــــــدي المحترم وبالتوفيق


الأخ BONHEUR
أولا غير اسمك لأن هذا الاسم يصيب بالاحباط
1-ما أعلمه هو ان رئيس المجلس الشعبي البلدي يعتبر من اعضاء الادارة ولا علاقة لعضويته بالوظيفة الانتخابية
هو الآن مكلف بتسيير البلدية بغض النظر عن الطريقة التي ورد بها
أي ننظر الى المهام
وبالتالي يعتبر من ممثلي الادارة

2-في نفس الادارة بطبيعة الحال لا يمكن لأن التعليمة التي وردت في هذا الشأن منعت كل من يرد اسمه في القائمة الاسمية للادارة (l'etat nominatif)من المشاركة سواء متعاقد أو مؤقت.

3-..... سأتمم لك لاحقا









قديم 2008-11-06, 15:36   رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
YASMINE27
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية YASMINE27
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا الأخ ادريس على التوضيح.
والأقدمية أقصدبها تلك التي تحتسب للترقية بدرجة واحدة فكما اعلم أنا الترقية تكونبعد 03 سنوات فهل تحتسب مدة سنتين التي اشتغلت فيها في إطار عقود ما قبل التشغيل بالمحكمة مع السنة التي توظفت فيها بالولاية .
وهل صحيح ان من اشتغل بالمحكمة لا يتم احتساب هذه المدة .

شكراعلى الرد مرة اخرى .










قديم 2008-11-06, 17:25   رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
malheur3
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا الاخ touati dz على اجابتك وحتى على ملاحظتك يشان الاسم وما دامت النصيحة منك فبك اهلا لكن للاسف وجدت تغيير كل البانات عدا الاسم وان لم اتمكن في الايام القليلة القادة ساعيد التسجيل في المنتدى باسم جديد.
انا سعيد بتواجدي في المنتدى للتعلم والاستفادة من امثالك سيدي المحترم . لان احمل من الاسئلة الكثير . فشكرا على اجابتك سيدي .وبالمناسبة اتمنى افادتي حول التساؤل التالي ففي الايام القادمة سيتم تنظيم مسابقة للالتحاق برتبة ملحق بلدي * على اساس شهادات اليسانس * في الادارة التي اشتغل فيها.
وقد نصحت الامين العام للبلدية بتعيين زميلة لنا - رتبة مكتصرف بلدي * بان تكون الممتحنة لان الادارة لا تتوفر على رتبة ملحق بلدي .لكن الامين العام رد بانه سيتم تعيين موظف رتبة ملحق بلدي من مؤسسة اخرى بحجة ان الرتبة مختلفة/ كما اننا في قرار فتح المسابقة تم تحديد اختصاصات وفق التشريع المعمول به لكنه ابلغ رئيس المجلس بان تخصص ليسانس علم النفس فرع علم النفس العيادي يمكنه المشاركة في المسابقة / رغم انه لم يتم ذكره في القرار* للعلم القرارات كانت من اعدادي * ولم اتصادف بان هذا التخصص يمكنه المشاركة.
فهل ممكطن سيدي العزيز افادتي بالموضوع و1000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000 شكر ونهاية عطلة سعيدة.










قديم 2008-11-06, 19:22   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
الصومالي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B1

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة touati_dz مشاهدة المشاركة


أخي الفاضل
أهنئك على فوزك وأتمنى لك التوفيق
بخصوص الوضعيات
بالنسبة للانتداب: لا اعتقد أن الادارة ستوافق على طلبك لأن الانتداب للدراسة يجب أن يكون لصالح الادارة، أي كأن تنتدب للدراسة في المدرسة الوطنية للإدارة، او لاجراء تكوين يؤهلك لشغل رتبة أعلى من الرتبة المشغولة حاليا.
ثانيا: التحويل قد يكون ملائما لحالتك ، اذا وافقت ادارتك الاصلية ووجدت المنصب في الادارة المستقبلة.
الاستيداع: كما يقولون آخر الدواء الكي، هو آخر علاج وربما يكون العلاج الوحيد في ظل تعنت المسيرين
اذا كنت موظفا في نفس ولاية مقر الجامعة فيمكنك الاستفادة من غيابات اسبوعية لغرض الدراسة طبقا للقانون.
واذا لم تصلح لك أي حل من هذه الحلول: يبقى أمامك حل واحد ، غير قانوني بطبيعة الحال، ولكن اضطرت اليه الا وهو الاجازات المرضية.
أشكرك أخي تواتي على الإستفاضة في الشرح و أؤكد لك ان مقر العمل يبعد بـ 400 كلم عن الجامعة وأن الدراسة النظريةستدوم سنة جامعية و السنة حقيقة في الجامعة ماهي إلا 8 اشهر و أن التخصص هو القانون الإداري و انا تابع للجماعات المحلية ( مصالح الولاية -الدائرة )









قديم 2008-11-06, 20:42   رقم المشاركة : 88
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة malheur3 مشاهدة المشاركة
السلام عليك ورحمة الله وبركاته:
طلبي هذه المرة و اتمنى الا اكون ازعجتك يتعلق باجتماعات اللجنة المتساوية الاعضاء في البلدية :
فهل عندما يتراس رئيس المجلس الشعبي البلدي الاجتماع شخصيا يجب الا يحضر احد الاعضاء ممثلي الادارة وذلك باعتبار رئيس المجلس مزدوج الوظيفة_ اداري وسياسي - فقد اعيدت لي من مفتشية الوظيفة العمومية محاضر اجتماع اللجنة المتساوية الاعضاء والتحفظ كان كالتالي:* عدم احترام التساوي في الاجتماع* رغم انه كان 2 ممثلي ادارة مقابل 2 ممثلي العمال وكلهم دائمون. اتمنى فقط توضيح في هذه النقطة.
2/ استفساري الثاني هو هل يمكن للاعوان المتعاقدين المشاركة في مسابقات التوظيف الخارجية/متعاقدون في اطار المرسوم الرئاسي07-308 المحدد لكيفيات توظيف الاعوان المتعاقدين وحقوقهم....النظام التاديبي المطبق عليهم.والحالة مثلا عون خدمة مستوى ثالث يريد المشاركة في مسابقة على اساس الاختبارات لتوظيف عون ادارة البلدية.
3/وردت الى مصالحنا تعليمة خاصة بامتيازات ابناء الشهداء واراملهم والمجاهدين تتلخص في زيادة نقاط استدلالية هي الفارق بين الرقم الاستدلالي الادنى الموافق للصنفين
الذين يعلوين صنف المعني والرقم الاستدلالي الادنى للصنف الموافق لرتبة المعني. لكن التعليمة لم توضح تاريخ بداية سريان الاثر المالي هل من 01/01/2008 ام من تاريخ التوقيع على القرار.اذا كانت لديك افادة ارجو تقديم يد العون .
4/ هل ممكن اخي touati افادتي بنص المنشور المتعلق بتعويض الخبرة .او رقم جريدة رسمية تحمل معلومات واضحة في هذا الشان.خاصة احتساب الاقدمية كاملة او نصفها.
5/ هل تحتسب خبرة الاطباء البياطرة في نشاطهم الخاص * ليس في الادارات * وتنقط في المسابقة على اساس الشهادة
الف شكر سيـــــــــــــــــــــــــــــــدي المحترم وبالتوفيق
أتمم ما بدأته سابقا
3-بالنسبة لتاريخ سريان مفعول الزيادة ، الأصل أن القانون يسري فور صدوره الا اذا نص صراحة على تاريخ معين
ومادامت التعليمة لم توضح فيسري القرار ابتداء من تاريخ صدور التعليمة اذا كان بعد 01/01/2008
وقرار الزيادة لا يخضع لرقابة قبلية أي لا يحتاج لتأشيرة المراقبة المالية المسبقة ، فقط توجه نسخة للرقابة اللاحقة لمصالح الوظيف العمومي.
4-المنشور المتعلق بالخبرة ليس لدي نسخة منه ولكني اعلم أن هناك مرسوم صدر في سنة 1985 ، ومنشور صدر في 1989 يوضحان بالتفصيل تعويض الخبرة.
5-اا كانت هذا النشاط قانوني وصاحبه مؤمن لدى الضمان الاجتماعي أو صندوق غير الأجراء casnos فما المانع من احتسابها
خاصة أن الخبرة التي تحتسب لا فرق فيها بين القطاع العام او الخاص المهم وجود التأمين دليل على جدية وصدق الشهادة المثبتة للخبرة.









قديم 2008-11-06, 21:00   رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasmine27 مشاهدة المشاركة
شكرا الأخ ادريس على التوضيح.
والأقدمية أقصدبها تلك التي تحتسب للترقية بدرجة واحدة فكما اعلم أنا الترقية تكونبعد 03 سنوات فهل تحتسب مدة سنتين التي اشتغلت فيها في إطار عقود ما قبل التشغيل بالمحكمة مع السنة التي توظفت فيها بالولاية .
وهل صحيح ان من اشتغل بالمحكمة لا يتم احتساب هذه المدة .

شكراعلى الرد مرة اخرى .

الأخت فيما يخص الترقية من درجة الى درجة فيمكن احتساب أية أقدمية في هذا الشأن
وخصوصا أقدمية عقود ما قبل التشغيل
ويجب عليك الآن تقديم طلب اعتماد اقدمية مرفوق بنخسة من شهادة العمل المثبتة لعقود ما قبل التشغيل
الى مصلحة المستخدمين، الذي تعد مشروع قرار يتضمن اعتماد اقدمية خاص بك ويرسل للتأشيرة في المراقبة المالية
ثم يمضى بعد الفيزا ويدخل حيز التطبيق وتحتسب لك اقدمية ما قبل التشغيل كاملة كما هي دون انتقاص
اي يصبح رصيدك في الاقدمية سنتين + الاقدمية في الرتبة الحالية:
مثلا: اذا كانت اقدميتك الأن في الرتبة سنة يضاف اليها سنتين (لما قبل التشغيل) المجموع ثلاث سنوات
تؤهلك للترقية للدرجة الأولى، مباشرة
عليك تقصي الأمر والنظر مع مصلحة الموظفين.









قديم 2008-11-06, 22:50   رقم المشاركة : 90
معلومات العضو
امانة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم من فضلك ايها الأستاذ المحترم هل بامكانك مساعدتي في بحثي المتعلق : بأعمال الدولة في التشريع الجزائري.ارجوا ان تزودني ان امكن بالمراجع التي يمكنني الاعتماد عليها.فانا احتاجه بصفة عاجلة.واشكرك مسبقا.










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc