هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس) - الصفحة 11 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-01-10, 12:44   رقم المشاركة : 151
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة free_voice مشاهدة المشاركة
ماهي الشروط القانونية لقبول طلب الخلع ؟؟؟

"و أظن أن المقام غير مناسب لكني جدا مصر : ألف مبروك أخ محب الله التميز "

لخلع حق للزوجة مثل حق الطلاق للرجل
لا اعتقد هناك شروط قانونية
لكن فيها مقابل مالي اي تعويض للزوج
يخضع لسلطة القاضي التقديرية








 


قديم 2011-01-11, 14:46   رقم المشاركة : 152
معلومات العضو
futur officier
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة free_voice مشاهدة المشاركة
ماهي الشروط القانونية لقبول طلب الخلع ؟؟؟

"و أظن أن المقام غير مناسب لكني جدا مصر : ألف مبروك أخ محب الله التميز "
الشرط الوحيد هون اثباث الزواع بعقد
وبعدها تباشرالدعوة من اجل طلب الخلع و لو بدون رضا الزوج وادا استحال الاتفاق على مقابل الخلع يفصل القاضي في دلك حسب تقديره
رد الاستاد من نقابة تلمسان









قديم 2011-01-12, 19:20   رقم المشاركة : 153
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يجوز للزوجة مخالعة الزوج دون رضا هذا الأخير و القاضي يعاين مدى تعسفها و تظليمها لتقدير مقابل الخلع (في حالة عدم اتفاق الطرفين يحكم بصداق المثل الذي يختلف من ناحية إلى أخرى)










قديم 2011-01-12, 22:57   رقم المشاركة : 154
معلومات العضو
emires
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد منكم تلخيص دروس السنة الثانية تسير واقتصاد لمادة القانون










قديم 2011-01-12, 22:59   رقم المشاركة : 155
معلومات العضو
emires
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2011-01-13, 00:21   رقم المشاركة : 156
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة boudra مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا عامل عادي سابق ومتعاقد في إحدى الشركات الأجنبية(orascom) مشروع المحمول بقسنطينة لمدة أربع(04) سنوات على التوالي و دون انقطاع، متزوج و لي طفلين إحداهما في المدرسة ،ولكن للأسف تم إنهاء عقدي منذ 10جويلية2010م بسبب نقص المشاريع والظروف التي نجمت عن كرة القدم بين البلدين، لكن هذا لم يمنع من استمرار نشاط الشركة كونهم ابقوا على عدد معين من العمال بحكم الوساطة(المعرفة)،واتصلت بمدير المشروع بالعاصمة الذي وعدني بالرجوع إلى عملي بمجرد انتعاش الخدمة ولكن مؤخرا قاموا بإدماج ذوي الوساطة الذين لهم تأثير على تسريح المشاريع بإدارة jezzy.

المهم في كل هذا هو إفادتي بالمعلومات القانونية في قضية رفع دعوى قضائية لدى العدالة مرورا بمفتشية العمل،حتى لا يضيع حقي إن أمكن ذلك ،مع العلم أن هناك جماعة من الزملاء في شركة أخرىhayat com تم إيقافهم جميعا فقاموا برفع دعوى جماعية وطالبوا بالإدراج مع عقد غير محددcdi وفق توجيهات المحامي الذي أكد لهم امكانية التعويض le prix à vie et primes annuelle اذارفضت شركتهم الموافقة على مطلبهم مع التأكيد أن الشركة لازالت تنشط بإقليم العاصمة،وأنا بدوري تقدمت برسالة إلى مدير المشروع وطالبته بالعودة مع انتظار أسبوع لتقديم شكوى إلى مفتشية العمل بقسنطينة مقر سكناي،و أؤكد لكم أنني أمضيت على نهاية عقدي حتى يمكنني أخذ كل حقوقي كأجر العطلة والأجر الشهري وكذا شهادة العمل المحددة من 14/08/2006م الى10/07/2010م أي 04سنوات دون انقطاع.

كما أحيطكم علما أنه لا يتم تسليمنا نسخ العقود ولا يتم في عديد المرات امضا ء عقودنا بحكم عملنا البعيد،كما أني أعمل كهربائي طيلة مدة عقدي ومتحصل على مؤهل لذلك شهادة تقني سامي في الإلكترونيك سنة أولى جامعي ولكنهم رفضوا طلب ترقيتي إلى كهربائي و تركوني برتبة عامل عادي.رغم وجود زملاء جدد تم تجنيدهم ككهربائيين وهم لا علاقة لهم بالكهرباء، في الأخير تقبلوا مني كل التقدير والإحترام وأجركم على الله الذي لا يضيع عنده أجر العاملين وشكرا جزيلا على ما تقدمونه من خير كثير في هذا المجال والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم حيّاك الله
لم أتبين سؤالك ولم أفهم إنشغالك
إن كان على حصولك على التقاضي ، نعم تستطيع مقاضاة هذه الشركة باتباع الاجراءات المتاحة قانونا مرورا بمكتب المصالحة وانتهاء بالمحكمة

وهل إنهاء عقد العمل كان من جانب واحد أم كان بالتراضي
إن كان من جانب واحد فلك مقاضاتهم حسبما وضحت لك
أما إن كان بالتراضي فأكيد هناك وثيقة ممضاة من الطرفين محدد فيها ما اتفقتم عليه من تعويضات ، هذه الوثيقة تكون لها إمكانية التنفيذ لدى المحضر القضائي دون اللجوء الى التقاضي

أقول هذا والله أعلم









قديم 2011-01-13, 00:25   رقم المشاركة : 157
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adel19180 مشاهدة المشاركة
سلام الله عليكم
أربد أن أوضح لكم وضعيتي
كما قلت سابقا أنا أحوز قطعة أرض منذ 30 سنة لكن المشكل ليس لديا وثيقة الا عقد ملكية على الشيوع لفرزها يتطلب ذلك اجراءات لا تنتهي و انتم تعرفون هذا جيدا .
و كما تعلمون أردت اختيار الطريق المختضر في تسوية القطعة و مواجهة خصمي فليس هناك ما هو أيسر من الدفع بالحيازة.....لكن:
كيف أتحصل على وثيقة تثبث حيازتي لتلك القطعة أي ما هي الأجراءات اللازمة و هل الوقت فاتني في الحصول عليها و الدفع بها في مواجهة الخصوم.
أرجو ردا سريعا أخوتي فأنا في أمس الحاجة لنصائحكم.
و ألف شكر
أولا الحيازة واقعة مادية لا تحتاج الى إثباتها بوثيقة
ثانيا ما دمت تحوز هذه القطعة حيازة هادئة وعلنية ومستمرة منذ 30 سنة أنصحك بالدفع بالتقادم المكسب وستحكم المحكمة به بإذن الله

أقول هذا والله أعلم









قديم 2011-01-13, 00:35   رقم المشاركة : 158
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahdi276 مشاهدة المشاركة
سؤالي الي الاخ محب الله عمر .............. اثبت الخبير العقاري الحالي ما يلي ( بناء خصمي خارج المخطط علي ملكية مشتركة نتج عنه حجب الهواء والضوء لمساحة 4/10 امتار ) اريد النصوص والمواد للاحتجاج بها للمطالبة بهدم البناء المخالف للقانون .................

سؤالي الثاني / اذا رفعت قضية مدنية ضد الخبير العقاري السابق ( عدم القيام بالخبرة ) فهل يجوز الاكراه البدني عليه عند الحكم عليه بالتعويض؟؟؟ ............. انتضر اجابتك .................. وبارك الله فيك.
ما دام القضية فيها خبرة كما تقول والخبير أثبت الاعتداء ،، في هذه الحالة عليك بارجاع الخبرة واعادة السير في الدعوى وطلب هدم البناء لمخالفته كما يصوغ لك طلب التعويض
والنزاع مدني والمحكمة ستتدبر أمر النصوص القانونية من القانون المدني والنصوص الملحقة به ولا تحمل همها أنت

ثانيا الاكراه البدني هو إجراء يتم اللجوء اليه بعد استنفاد كل إجراءات التنفيذ الطوعية والجبرية
فإذا حكمت لك المحكمة بتعويض مادي ولم تصل مع الخبير الى تنفيذ الحكم واستنفدت كل الطرق يجوز لك طلب توقيع الاكراه البدني من طرف وكيل الجمهورية
وللإفادة فبعض النيابات ترفض توقيع الاكراه البدني بحجة أن الجزائر موقعة لمعاهدة دولية تمنع توقيع الاكراه البدني على الافراد بسبب حكم بتسديد دين ، وذهبوا في ذلك الى أن التعويض عبارة عن دين وأن المعاهدة الدولية أقوى من القانون

أقول هذا والله أعلم









قديم 2011-01-13, 00:44   رقم المشاركة : 159
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة vionedjma مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته. و بعد ان تتطهر فمك بالصلاة على ااطهر و اشرف خلق

الله محمد عليه افضل الصلاة و السلام. ازف تحياتي الى الاستاذ محب الله عمر بارك الله فيه عل هذه المجهودات الجبارة و

جعل لكل حرف بعشرات الحسنات في ميزانه و والديه. فعلا انه جعل لهذه الصفحة صبغة خاصة و مميزة بلمساته القانونية.

انا طالبة جامعية في مرحلة البحث الدائم و المستمر ، لأنه دائما ما يكون الجديد، فاثناء بحثي في موضوع بعنوان الديوان

الوطني لحماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، تعرضت للاشكالية التي تتضمن الاتي:

* الى اي مدى يمكن اعتبار ان توافر شروط المصنف تؤدي الى حماية حقوق المؤلف؟

لمن لديه الاجابة عن هذه الاشكالية رجاءا ان لا يحرمنا من مشاركته فيها. ليس لشئ الا لتعم الفائدة على الجميع خاصة و

نحن على ابواب الامتحانات و المسابقات.

تقبلوا مني فائق الاحترام و التقدير. مع تمنياتي بالتوفيق للجميع. وا ن يجعل استاذنا محب الله عمر ذخرا لهذا المنتدى الرائع،

امين
أختي الكريمة حياك الله
أنت على ما أعتقد تريدين بحثا وافيا في الموضوع
أسمحيلي والله لا أستطيع لكثرة مشاغلي
لكن أجيبك جوابا جد مختصر حول جوهر سؤالك:
الى اي مدى يمكن اعتبار ان توافر شروط المصنف تؤدي الى حماية حقوق المؤلف؟
جوابي هو لحماية حقوق المؤلف يجب توفر شرط تسجيل المصنف والاعتراف به
أقول ذلك والله أعلم









قديم 2011-01-13, 00:46   رقم المشاركة : 160
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انا مشاهدة المشاركة
السلام عليكم


هناك حادث سير وقع اثر اصطدام سيارتين ادى الى وفاة سيدة

هذه السيدة ليس لديها ورثة و ريثها الوحيدة هو شقيقها ، هل يمكن ان يأخذ التعويضات من شركة التأمين ؟؟

و كيف يتم حسابها ؟؟

جزاكم الله كل خير
حسب القانون المعمول به ليس لشقيقها الحق في التعويض لا مادي ولا معنوي
له الحق فقط في مصاريف الجنازة
والله أعلم









قديم 2011-01-13, 00:47   رقم المشاركة : 161
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حليم2222 مشاهدة المشاركة
حسب ملحق القانون رقم 31/88 المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم
فإن الأشخاص المعنيين بالتعويض في حالة وفاة ضحية بالغة هم الزوج أو الزوجات، الأبناء القصر، الأب و الأم، و الأشخاص الآخرون تحت الكفالة بمفهوم الضمان الإجتماعي. و عليه أظن أنه لا يحق لأخ الضحية المتوفاة الحصول على التعويضات.
شكرا على التعقيب









قديم 2011-01-13, 00:53   رقم المشاركة : 162
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ramzimila مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
لقد طردت من عملي من دون اي سبب .كنت ازاول عملي مع مؤسسة خاصة لمة عام و نصف ولكني طردت من عملي من دون اي سبب لا يوجد بيننا اي غقد عمل سوى شهادات العمل و كشوف الرواتب
ارجو ان تفيدوني ب حالتي القانونية
و شكرا
عليك بالاتصال بمفتشية العمل وطرح الموضوع وإفادتهم بعنوان المؤسسة ومسيرها
ولا تحمل هما فعلاقة العمل تثبت بأي طريقة
إن توصلت مفتشية العمل الى حل يرضي الطرفين فذاك ما تبغي وفي حالة العكس سيمنح لك محضر عدم الصلح يخول لك رفع دعوى أمام القسم الاجتماعي للمحكمة المختصة فلا تترك مدة 6 أشهر تفوتك من يوم تسلمك محضر مفتشية العمل
وفي عريضتك أطلب إعادة الادماج تحت غرامة تهديدية
وسيتحقق لك أحد الأمر بإذن الله إما إعادة الادماج وإما التعويض عن الطرد التعسفي

والله أعلم









قديم 2011-01-13, 00:55   رقم المشاركة : 163
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حليم2222 مشاهدة المشاركة
إذهب أولا إلى مفتش العمل و اعرض عليه الأمر و بعدها لكل حادث حديث
ألف شكر على التعقيب









قديم 2011-01-13, 00:59   رقم المشاركة : 164
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maitre lila مشاهدة المشاركة
صدر حكم يقضي بفك الرابطة الزوجية وحدد نفقة العدة فيما أجل الحكم فيما يخص توابع العصمة واسناد الحضانة بعد اجراء تحقيق حول سلوك الام التي يدعي طليقها انها سيئة الاخلاق وليست مؤهلة لحضانة الاولاد
بعد اجراء التحقيق صدر الحكم بعدم المصادقة عليه لصالح المدعى عليها حيث حكم لها بتوابع العصمة فيما لم يحكم باسناد الحضانة لعدم تقديمها للبطاقة العائلية...
الان اجل الاستئناف انتهى و الام تريد المطالبة بالحضانة+ بيت لممارسة الحضانة او بدل ايجار .... مع العلم ان الولاد حاليا مع والدهم
هل يحق لها رفع دعوى جديدة امام المحمكة ؟؟؟؟؟
نعم يجوز لها رفع دعوى متى شاءت
خاصة وأن الرفض كان بسبب عدم تقديم وثيقة كما وضحت
فالرفض في هذه الحالة لعدم التأسيس
ولا يمكن التحجج بسبق الفصل
أكرر يجوز لها مباشرة التقاضي من جديد ورفع دعوى في المحكمة الابتدائية

والله أعلم









قديم 2011-01-13, 01:01   رقم المشاركة : 165
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حليم2222 مشاهدة المشاركة
نعم يحق لها رفع دعوى جديدة للمطالبة بما لم يفصل فيه في الحكم الأصلى ، هذا إضافة إلى أنه لا يمكن الإحتجاج بسبق الفصل في هذه المسائل.
شكرا جزيلا على المتابعة والاهتمام









 

الكلمات الدلالية (Tags)
استشارات،قانونية،قضائية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc