كل من يريد إستفسار حول الميراث؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كل من يريد إستفسار حول الميراث؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-07-19, 15:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hocine96
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية hocine96
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

وَلِكُلٍّ مِنَ الأَبِ وَالجَدِّ السُّدُسُ بِالفَرْضِ مَعَ ذُكُورِ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ، وَيَرِثَانِ بِالتَّعْصِيبِ مَعَ عَدَمِ الوَلَدِ وَوَلَدِ الابْنِ، وَبِالفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مَعَ إِنَاثِهِمَا.............
قوله: «ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما» ، «الجد» أي: الذي ليس بينه وبين الميت أنثى؛ لأن الذي بينه وبين الميت أنثى لا يرث.
فللجد والأب ثلاث حالات :
الأولى : أن يوجد ذكور من الفروع، الثانية : أن يوجد إناث من الفروع، الثالثة : ألا يوجد أحد من الفروع.
ففي الحال الثالثة: إذا لم يكن مع أحدهما أحد من الفروع فإنه يرث بالتعصيب ولا يرث بالفرض.
مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأب، للزوجة الربع وللأب الباقي؛ لأنه عاصب.
هلك عن أخ شقيق وأب، للأب كل المال؛ لأنه عاصب والعاصب يرث بلا تقدير، وفي الحال الثانية: إذا كان مع الأب أو الجد إناث فقط من الفروع، فإنه يرث بالفرض وبالتعصيب، مثاله: هلك هالك عن بنتين وأب، للبنتين الثلثان والباقي نقول: للأب السدس فرضاً والباقي بالتعصيب.
هل يصح أن أقول: والباقي للأب؟
الجواب: لو كان الذي يسأل عامياً، وقال: توفي رجل عن بنتين وأب، يحسن أن أقول: للبنتين الثلثان وللأب الباقي؛ لأنك لو قلت له: للبنتين الثلثان وللأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً، أشغلته، ما معنى هذا الكلام؟!
ولماذا حافظنا على أن نقول: السدس فرضاً والباقي تعصيباً؟ للآية الكريمة، قال الله تعالى: {{وَلأَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}} [النساء: 11] ، والمراد هنا بالولد الذكر والأنثى؛ لأن الولد في اللغة وفي الشرع ـ أيضاً ـ يطلق على الذكر والأنثى، فإذا كان الله يقول: له السدس إن كان له ولد، فيجب أن نقول: له السدس فرضاً، وكيف نقول: الباقي تعصيباً؟ نقول ذلك؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»[(89)]، ألحقنا الفرائض بأهلها للبنتين الثلثان وللأب السدس بقي سدس، يأخذه أولى رجل ذكر وهو الأب؛ فلذلك نحافظ على لفظ النص في هذا الباب، والجد مثل الأب تماماً، ولهذا قال: «ولكل من الأب والجد السدس بالفرض... إلخ» .
فالأب والجد سواء، يرثان بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، وبهما تارة.

فَصْلٌ

وَالجَدُّ لأَبٍ وَإِنْ عَلاَ مَعَ وَلَدِ أبوين أَوْ أَبٍ كَأَخٍ مِنْهُمْ،...........
هذا الفصل عقده المؤلف لميراث الجد مع الإخوة، واعلم أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون مع الجدّ، وحينئذٍ كل هذا الفصل الذي ذكره المؤلف لا حاجة إليه، وهذا القول ـ أعني أن الإخوة لا يرثون مع الجد ـ هو ظاهر الأدلة، وهو ـ أيضاً ـ مروي عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ وثلاثة عشر من الصحابة[(90)]، وهؤلاء لا شك أن قولهم حجة لا سيما أنه موافق للأدلة، فالله ـ تعالى ـ سمَّى الجد أباً، قال الله تعالى يخاطب هذه الأمة: {{مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ}} [الحج: 78] ، وقال تعالى: {{وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ}} [يوسف: 38] ، يقول هذا يوسف، ويعقوب أبوه، وإسحاق جده، وإبراهيم جد أبيه ـ عليهم الصلاة والسلام ـ.
ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في ميراث الجدة والإخوة؟! لأنها مسائل تفصيل وتنويع فتحتاج إلى دليل، والله ـ عزّ وجل ـ يقول: {{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}} [الأنعام: 119] ، ويقول ـ عزّ وجل ـ: {{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ}} [النحل: 89] ، وإذا كان الله ـ تعالى ـ ذكر أحوال الأم وهي ثلاثة فقط، فكيف لا يذكر أحوال الجد وهي خمسة؟! وهذا من أكبر الأدلة على ضعف هذا القول، إذن الصحيح هو أن الجد بمنزلة الأب، لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدة، وهي مسألة العمريتين فإنه ليس كالأب، فزوجة وأم وجد، للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للجد، وزوج وأم وجد، للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد، فهذه المسألة يخالف فيها الجدُ الأبَ فليس كالأب، والفرق ظاهر أن الجد أبعد من الأم مرتبة، ولا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب، فنعطي الأم فرضها كاملاً ونقول: للجد ما بقي، بخلاف الأم مع الأب فهم سواء.
قوله: «والجدُّ لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب» ، الأخُ من الأم يسقط مع الجد، ولهذا قال: «مع ولد أبوين أو أب» ، وولد الأبوين هو الأخ الشقيق، والولد لأب هو الأخ لأب.
قوله: «كأخ منهم» ، ولو أن المؤلف قال: «والجد لأب وإن علا مع الإخوة الأشقاء أو لأب كأخ منهم» كان أوضح من قوله: «ولد أبوين» ، لكن على كل حال المتناهي في الطلب يعرف أن ولد الأبوين هم الإخوة الأشقاء، فالجد كأخ منهم، فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق فهو كالأخ يأخذ واحداً النصف، ولو وجد أخوان شقيقان يأخذ الثلث، لكن إذا كان كأخ منهم وكانت المقاسمة تنقصه عن ثلث المال، كجدٍّ وثلاثة إخوة أشقاء، فلو قلنا: كأخ منهم يأخذ الربع فماذا نصنع؟ الجواب: يقول المؤلف:

فَإِنْ نَقَصَتْهُ المُقَاسَمَةُ عَنْ ثُلُثِ المَالِ أُعْطِيَهُ، وَمَعَ ذِي فَرْضٍ بَعْدَهُ الأَحَظُّ مِن المُقَاسَمَةِ، أَوْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، أَوْ سُدُسُ الكُلِّ،........
«فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أُعْطِيَهُ» أي: يعطى ثلث المال والباقي للإخوة، وهذا أول تناقض!! فإذا هلك هالك عن جد وأخوين فالمال بينهم أثلاثاً، وجدٍّ وثلاثة إخوة المال بينهم أرباعاً، وإذا كان أرباعاً نقص عن الثلث، والجد إذا لم يكن معهم صاحب فرض لا يمكن أن ينقص عن الثلث، فيأخذ ثلث المال والباقي للإخوة الثلاثة يتقاسمونه.
وجد وأخت شقيقة، يأخذ ثلثين؛ لأنه كالأخ، كما لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخت شقيقة فللذكر مثل حظ الأنثيين، إذن إذا لم يكن معهم صاحب فرض، فميراثه إما المقاسمة وإما ثلث المال وسيختار الأكثر، فإذا قدر أن هذا الميت مات عن جد وأخ شقيق وخلف ثلاثين مليوناً، إن أخذ ثلث المال فعشرة ملايين، وإن قاسم أخذ خمسة عشر مليوناً وهذا أحسن، إذن نقول: إذا كانت المقاسمة أكثر سيختار المقاسمة، وضابطها: أن يكون الإخوة أقل من مثليه، فمتى كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ، وإذا كانوا أكثر فثلث المال، وإذا كانوا مثليه استوى له الأمران.
قوله: «ومع ذي فرض بعده» إذا كان معه صاحب فرض أخذ نصيبه «بعده» ، أي: بعد صاحب الفرض.
قوله: «الأحظ من المقاسمة، أو ثلث ما بقي أو سدس الكل» هذه ثلاثة أحوال، إذا كان معه صاحب فرض نعطي صاحب الفرض حقه، ثم نقول في الباقي: أنت أيها الجد اختر سدس المال، أو ثلث الباقي، أو المقاسمة، فإذا هلك هالك عن زوجة وجد وأخوين شقيقين، فالمسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، والباقي من المال ثلاثة من أربعة، نقول للجد: اختر سدس المال أو المقاسمة أو ثلث الباقي، فما هو الأحظ له؟ يستوي له المقاسمة وثلث الباقي؛ لأنه إن قاسم الأخوين أخذ واحداً من ثلاثة، وإن أخذ ثلث الباقي فالباقي ثلاثة وثلثه واحد.
ولو هلك هالك عن زوجة وجد وأخت شقيقة، فالمسألة من أربعة للزوجة الربع واحد، والباقي ثلاثة وعندنا جد وأخت شقيقة فالأفضل له المقاسمة؛ لأنه لو قاسمها سيأخذ اثنين من الباقي ولها واحد.
هلك هالك عن بنتين وجد وأخ شقيق، فالمسألة من ستة: البنتان لهما الثلثان أربعة، ويبقى اثنان، نقول للجد: اختر سدس المال، أو ثلث الباقي أو المقاسمة، فيستوي له المقاسمة والسدس؛ لأنه لو قاسم لأخذ واحداً، ولو قلنا: سدس المال أخذ واحداً.
هلك عن بنتين وجد وأخوين شقيقين، المسألة من ستة: للبنتين الثلثان أربعة بقي اثنان فالأحسن للجد السدس؛ لأنه لو قاسم لأتاه ثلث الباقي وهو أقل من واحد، وإذا أخذ سدس المال أخذ واحداً.
هلك هالك عن بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين، فالمسالة من ستة: البنتان لهما الثلثان أربعة والأم السدس واحد، باقي واحد، فالأحسن سدس المال يأخذه، والإخوة الأشقاء ليس لهم شيء ـ سبحان الله ـ أنتم تقولون: الجد كالأخ ثم تطردون الإخوة!! هذا مما يدل على تناقض هذا القول، ولذلك كلما تأمل الإنسان هذا القول ازداد ضعفه عنده، وأنه لا دليل عليه.
فالضابط أنه إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولم يبق إلا السدس فهو للجد، وإذا أخذ صاحب الفرض فرضه ولم يزد على النصف وبقي النصف استوى للجد سدس المال وثلث الباقي؛ لأن ثلث النصف سدس الكل.
هلكت امرأةٌ عن زوجها وجدها وأخويها الشقيقين، المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، والباقي ثلاثة نقول للجد: خذ ثلث الباقي، أو سدس المال، أو قاسم فما الأحظ له في هذا؟ تستوي الثلاثة؛ لأنه إن أخذ واحداً من الثلاثة باعتباره السدس فهو سدس، إن أخذ واحداً منها باعتبار ثلث الباقي فهو ثلث الباقي، وإن أخذ واحداً بالمقاسمة فهو نصيبه بالمقاسمة؛ لأن معه أخوين.
فالخلاصة في ميراث الجد مع الإخوة، إذا لم يكن معهم صاحب فرض، إما مقاسمة أو ثلث المال، وإذا كان معهم صاحب فرض فأعط صاحب الفرض حقه، ثم قل للجد والإخوة: الباقي بينكم، ولكن الجد يخير بين سدس المال، أو ثلث الباقي، أو المقاسمة.

فَإِنْ لَمْ يَبْقَ سِوى السُّدُسِ أُعْطِيَهُ، وَسَقَطَ الإِخْوَةُ إِلاَّ فِي الأَكْدَرِيَّةِ، ......
قوله: «فإن لم يبق سوى السدس أعطيه، وسقط الإخوة إلا في الأكدرية» ، الأكدرية[(91)] هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة، المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، بقي السدس، والقاعدة التي فهمناها أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، لكن هنا نقول: للجد السدس وللأخت النصف ثلاثة، فيفرض لها مع الجد وتعول لتسعة، ثم بعد ذلك يرجع الجد على الأخت، ويقول: أنت أخذت ثلاثة وأنا أخذت واحداً، وأنا كالأخ، فنقسم نصيبنا وهو أربعة بيننا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذه المرأة ورثت بالفرض أولاً ثم بالتعصيب ثانياً، اقسم أربعة على ثلاث؛ لأن الجد رأسان لا ينقسم ويباين؛ لأن كل عددين متواليين فهما متباينان، هذه قاعدة في أصول المسائل، وإذا كان مبايناً اضرب رؤوسهما ثلاثة في تسعة أصل المسألة تبلغ سبعة وعشرين ومنها تصح، للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة، وللأم اثنان في ثلاثة ستة والباقي اثنى عشر، للجد ثمانية والأخت أربعة، ولهذا يلغز بها، فيقال: مسألة ورث الأول الثلث، والثاني ثلث ما بقي، والثالث ثلث ما بقي، والرابع ـ وهو الجد ـ ما بقي.
وسميت بالأكدرية، قيل: لأنه سأل عنها رجل اسمه أكدر، وقيل: إن الزوج فيها اسمه أكدر، وقيل: لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ؛ لأن أصوله أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، ومن أصوله ـ أيضاً ـ أنه لا يعول في مسائل الجد غيرها، فكدرت أصوله فسميت أكدرية.
ولماذا لم تسَمَّ مكدِّرة؟ لأن أكدر اسم تفضيل، وتكديرها للأصول شديد فسميت أكدرية، والحقيقة أنها كدرت أصول زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ وكدرت أصول الفرائض كلها؛ لأنه لا يوجد وارث يرث بالفرض أولاً ثم يرث بالتعصيب أبداً؛ فلذلك تعتبر مكدرة لجميع أصول الفرائض.
وقسمة الأكدرية على القول الراجح للزوج النصف، وللأم الثلث والباقي للجد، حتى الأخت الشقيقة إذا لم تورثها أصلاً أهون من أن تعطيها ميراثها ثم ترجع عليها، وإذا فرضنا أن التركة ستة ملايين، للزوج ثلاثة ملايين النصف، وللأم مليونان، وللجد مليون وللأخت ثلاثة ملايين تعول المسألة إلى تسعة، بعد ما جاءها ثلاثة ملايين عاد عليها الجد، وقال: ضمي نصيبك إلى نصيبي تكون أربعة ملايين، ثم بعد ذلك نقول: لكِ ثلث الأربعة وللجد ثلثان!! فعلى كل حال ـ الحمد لله ـ القول الصحيح مطرد وليس فيه شيء يناقض شيئاً آخر، فالقول الصحيح أن الجد مسقط للإخوة كلهم الأشقاء أو لأب أو لأم، الذكور والإناث.

وَلاَ يَعُولُ وَلاَ يُفْرَضُ لأُخْتٍ مَعَهُ إِلاَّ بِهَا، وَوَلَدُ الأَبِ إِذَا انْفَردُوا مَعَهُ كَوَلَدِ الأَبَوَيْنِ،
يقول المؤلف في بيان ما خالفت به الأكدرية مسائل الجد: «ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها» ، يعني لا يعول في مسائل الجد والإخوة شيء إلا في الأكدرية، ولا يفرض للأخت ابتداء مع الجد إلا في الأكدرية.
وقولنا: «ابتداء» احترازاً من مسألة المعادَّة، لأن المعادَّة قد يفرض لها مع الجد.
قوله: «وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين» ، ولد الأب يعني الإخوة من الأب «إذا انفردوا معه» ، أي: مع الجد «كولد الأبوين» على التفصيل السابق، إذا لم يكن معهم ذو فرض فميراث الجد، إما المقاسمة أو ثلث المال، وإذا كان معهم صاحب فرض فميراث الجد بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه، إما ثلث الباقي، أو سدس المال، أو المقاسمة.

فَإِنْ اجْتَمَعُوا فَقَاسَمُوهُ أَخَذَ عَصَبَةُ وَلَدِ الأَبَوَيْنِ ما بِيَدِ وَلَدِ الأَبِ، وَأُنْثَاهُمْ تَمَامَ فَرْضِهَا، وَمَا بَقِيَ لِوَلَدِ الأَبِ.
قوله: «فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبةُ ولدِ الأبوين ما بيد ولد الأب» ، إذا اجتمعوا يعني مع ولد الأبوين، بأن كان إخوة أشقاء وإخوة لأب «فقاسموه» ، أفادنا المؤلف ـ رحمه الله ـ أنهم إذا اجتمعوا يقاسمونه كأنهم كلهم أشقاء، فإذا قاسموه وأخذ نصيبه، عاد الإخوة الأشقاء إلى الإخوة من الأب ليقاسموهم كأنه مات عنهم.
مثال ذلك: هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخوين لأب، فميراث الجد في هذه المسألة الثلث، بعد هذا نقدر كأن الميت مات عن أخ شقيق وأخوين لأب، فالميراث للأخ الشقيق، والأخوان لأب يسقطان، إذاً صار في هذه المسألة للأخ الشقيق اثنان، وللجد واحد.
قوله: «وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب» ، أي أن أنثى الإخوة الأشقاء تأخذ تمام فرضها وما بقي فلولد الأب، وإذا كانت أختان شقيقتان أخذتا تمام الفرض وما بقي فلولد الأب، ولا يمكن مع أختين شقيقتين أن يبقى للإخوة لأب شيء؛ لأنهما سيرثان الثلثين والثلث أخذه الجد، ولا يبقى شيء، لكن يتصور هذا في الواحدة.
مثال ذلك: هلك هالك عن جد وأخوين من أب وأخت شقيقة.
للجد الثلث، بقي عندنا اثنان للأخت الشقيقة النصف، لها من الاثنين واحد ونصف يعني نصف الثلاثة فيبقى نصف ـ أي: سدس المال ـ يكون للأخوة لأب، وهذا معنى قوله: «وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب» .
فإن كان جد وأختان شقيقتان وأخوان من أب، فهنا ميراث الجد الثلث، والأختان الشقيقتان الثلثان، ولم يبق للأخوة لأب شيء.
والقول الصحيح أن الجد أب يسقط الإخوة كلهم ـ والحمد لله ـ، وهذا هو القول الذي إذا تأمله الإنسان وجد أنه هو القول المتعين؛ لأنه لو كانت هذه التفاصيل من شريعة الله لكان في بيان القرآن والسنة نقص، فالكتاب من فاتحته إلى خاتمته لا يوجد فيه هذا التفصيل، واقرأ السنة حديثاً حديثاً لا تجد فيه هذا التفصيل، ولو كان هذا التفصيل من شريعة الله ما تركه الله ـ عزّ وجل ـ، ولا تركه رسوله صلّى الله عليه وسلّم ويكفي هذا في إبطال هذا القول، وفي تعين القول الصحيح الذي لا يسوغ للناظر أن يتعداه إلى غيره؛ لأنه واضح.

فَصْلٌ

وَلِلأُمِّ السُّدُسُ مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ، أَوْ اثْنَيْنِ مِنْ إِخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ، وَالثُّلُثُ مَعَ عَدَمِهِمْ، والسُّدُسُ مَعَ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، وَالرُّبُعُ مَعَ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَلِلأَبِ مِثْلاَهُمَا.....
قوله: «وللأم السدس مع ولدٍ أو ولد ابنٍ، أو اثنين من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم، والسدسُ مع زوجٍ وأبوين، والربعُ مع زوجةٍ وأبوين، وللأب مثلاهما» ، الأم لها ثلاث حالات، ترث السدس فقط مع ولد، أو ولد ابن، أو اثنين من إخوة أو أخوات فأكثر، يعني إذا وجد فرع وارث وهو المراد









 


قديم 2007-07-19, 15:36   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hocine96
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية hocine96
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

مع ولد أو ولد ابن» فإنها ترث السدس، فترث الأمُ السدسَ مع وجود الفرع الوارث، والفرع الوارث كل من لم يُدْلِ بأنثى.
مثال ذلك: هلك هالك عن أم وابن، للأم السدس والباقي للابن تعصيباً.
هلك هالك عن أم وبنت وعم، للأم السدس؛ لوجود فرع وارث، والبنت لها النصف، والباقي للعم.
وترث الثلث مع عدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة.
هلك هالك عن أم وأخ شقيق، للأم الثلث؛ ولهذا قال: «والثلث مع عدمهم» .
الخلاصة : إذا وجد مع الأم فرع وارث ولو واحداً فلها السدس، وإذا وجد معها اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات فلها السدس، وإذا لم يوجد فلها الثلث إلا في العُمَرِيَّتين وستأتي.
هلك هالك عن أم وأخوين من أم وعم، للأم السدس لوجود أخوين، وهذا من غرائب العلم، الأخوان من الأم يدليان بالأم ويحجبانها، وأيضاً هذه الواسطة التي هي الأم لا تحجبهما، والقاعدة في الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخوة من الأم، وإلا أم الأب مع الأب.
وقوله: «والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما» ، هذا التعبير غير صحيح وهو تساهل كبير جداً من المؤلف ـ رحمه الله ـ؛ لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة أن الأم لها الربع أبداً، الأم إما لها الثلث وإما السدس، هذا الذي في القرآن، والصواب أن نقول: وثلث الباقي مع زوج وأب، أو زوجة وأب.
مثال الأولى: إذا كان معها زوج وأب، فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، لعدم الفرع الوارث، والباقي ثلاثة، لها ثلث الباقي واحد، والباقي للأب، وحقيقة ثلث الباقي السدس، والمؤلف قال «سدس» لكن نحن لا نوافق المؤلف على هذا التعبير، بل نقول: ثلث الباقي.
مثال الثانية: إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه، فالمسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد لعدم الفرع الوارث، وللأم ثلث الباقي واحد، وهو في الحقيقة الربع، لكن لا نعبر بالربع؛ لأن الله لم يعبر به لها، والباقي للأب.
فصار ميراث الأم إما الثلث يعني ثلث المال كله، وإما السدس، وإما ثلث الباقي في مسألتين فقط زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، فإذا قال قائل: ما الدليل على أن ميراث الأم بهذه الحال؟
الجواب: قول الله ـ عزّ وجل ـ: {{وَلأَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ}} [النساء: 11] ، فبيَّن الله ـ عزّ وجل ـ أن للأبوين السدس مع الولد، وأن للأم السدس مع الإخوة، فإذا قال قائل: ما دليلكم على ثلث الباقي، هل في القرآن ثلث الباقي؟
الجواب: لا، لكن دليلنا النص والقياس، النص عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ[(92)]، وعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ له سنة متبعة؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»[(93)]، ويقول: «إن كان فيكم مُحَدَّثون فعمر»[(94)]، وإذا كان الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أحالنا على عمر ـ رضي الله عنه ـ صار ما يحكم به ثابتاً بالنص، لكن ليس النص المباشر، بل على طريق أنه أحد الخلفاء الراشدين، فكان قوله متبوعاً بأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم.
وأما القياس، فإذا أخذ الزوج نصيبه انفردت الأم والأب بما بقي، وإذا انفردت الأم والأب بالمال كُلِّهِ تأخذ الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الإخوة، فالآن انفردت الأم والأب بما بقي بعد فرض الزوج فنعطيها ثلث ما انفردا به، كما أنهما لو انفردا بالمال كله أعطيناها ثلث المال، إذاً هذا قياس واضح، وأيضاً القاعدة الغالبة في الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتبين ـ والحمد لله ـ أن هاتين المسألتين هما ما قضى به عمر ـ رضي الله عنه ـ، ولهذا تسمى هاتان المسألتان بالعمريتين نسبة إلى عمر ـ رضي الله عنه ـ؛ لأنه أول ما وقعتا في زمانه ـ رضي الله عنه ـ وقضى بهما على هذا الوجه.
فإن قال قائل: الآية الكريمة تبين أنه إذا لم يكن فرع وارث أو عدد من الإخوة أن للأم الثلث، قلنا: لا؛ لأن الله لم يجعل لها الثلث إلا فيما إذا ورثه أبواه حيث قال: {{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ}}، فلا بُدَّ أن نعتبر هذا الشرط، وفي العمريتين ورثه أبواه ومعهما غيرهما، إذاً فلا تخالف القرآن، وما قضى به عمر ـ رضي الله عنه ـ هو الحق الذي دلت عليه السنة ومفهوم القرآن.

فَصْلٌ

تَرِثُ أُمُّ الأُمِّ وَاُمُّ الأَبِ وَأُمُّ أَبِي الأَبِ وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَةً السُّدُسَ .........
قوله: «ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة السدس» ، أم الأم وإن علت أمومة، أي: أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم إلى أن تصل إلى حواء.
وكذلك أم الأب، أم أم الأب، أم أم أم الأب، أم أم أم أم الأب.
كذلك أم أبي الأب، وهو الجد من جهة الأب، أمهاته وإن علون أمومة يرثن السدس، فلا يرث إلا ثلاث جدات، وأما أم أبي أبي الأب، سبق لنا أنها لا ترث على المذهب، وأن القول الراجح أنها ترث.
فالجدات من أسهل ما يكون فرضهن، فلا يمكن أن ترث الجدات الثلث ولا النصف ولا الثلثين، فميراثهن السدس فقط مع الفرع الوارث أو عدم الفرع الوارث، ومع الإخوة وعدم الإخوة ومع العاصب وعدم العاصب، لكن لا يرث من الجدات إلا هذه الثلاث، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب الذي هو جدك من جهة الأب وإن علون أمومة، يعني ما بينهن ذكر أم أم أم أم أم... إلخ، أم أم أب... إلخ، أم أم أبي الأب... إلخ، وأمَّا أم أبي أبي الأب فعلى المذهب لا ترث، والصواب أنها ترث، وأن كل من أدلت بوارث فهي وارثة، هذه قاعدة الفرائض.

فَإِنْ تَحَاذَيْنَ فَبَيْنَهُنَّ، وَمَنْ قَرُبَتْ فَلَهَا وَحْدَهَا، وَتَرِثُ اُمُّ الأَبِ والجَدِّ مَعْهُمَا كَالعَمِّ، وَتَرِثُ الجَدَّةُ بِقَرَابَتَيْنِ ثُلُثَي السُّدُسِ، ..............
قوله: «فإن تحاذين» يعني تساوين في المنزلة.
قوله: «فبينهن» فإذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم جد فالسدس بين أم الأم، وأم الأب، أما أم الجد فلا ترث؛ لأنها أبعد منهما.
فإذا هلك عن أم أم أم، وأم أم أب وأم جد فالسدس بينهن بالسوية؛ لأنهن متحاذيات.
قوله: «ومن قربت فلها وحدها» أم أم أم، وأم أب، وأم جد كيف الميراث؟ السدس لأم الأب؛ لأنها أقربهن.
فعلى هذا نقول: الجدات ميراثهن السدس، وإن تساوين في المنزلة فبينهن، وإن اختلفن فللقربى منهن، هذا هو الموضع الثاني الذي لا يختلف فيه الميراث بين الواحد والمتعدد، والأول الزوجات.
قوله: «وترث أم الأب والجد معهما» يعني ترث أم الأب مع الأب مع أنها مدلية به، وترث أم الجد معه مع أنها مدلية به، فإذا قال قائل: ما دام أنّ المؤلف أعطانا قاعدة أن أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة يرثن بدون شرط، فلماذا ينص على المسألة؟ نقول: نص عليها؛ لأن بعض العلماء خالف في هذا وقال: إن أم الأب لا ترث مع الأب، وأن أم الجد لا ترث مع الجد؛ معللاً ذلك بأن قاعدة الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا الإخوة من الأم فإنهم يرثون مع الأم بالإجماع مع إنهم مدلون بها، ولكننا نقول: الحجب مبني على الدليل، والقاعدة التي ذكرت صحيحة، إذا كان المدلي ينزل منزلة المدلى به عند عدمه، فالقاعدة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة بشرط أن يكون المدلي يستحق ما للمُدلى به عند عدمه، فأبو الأب وأم الأب كلاهما في المنزلة سواء، فإذا كان الأب موجوداً، ترث أمه ولا يرث أبوه ـ سبحان الله ـ لأن أم الأب لا تقوم مقامه إذا عدم، ولكن يقوم أبوه ـ وهو الجد ـ مقامه، ولذلك حجب الأبُ الجدَ ولم يحجب الجدةَ، إذاً القاعدة ـ وهي التي تكون عند كثير من العلماء مطلقة ـ أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم، فهذه القاعدة يجب أن تقيد بأن من أدلى بواسطة وكان يقوم مقام هذه الواسطة عند عدمها، فإنه يسقط بها ومن لا فلا، إذاً أم الأب ترث مع الأب، وأم الجد ترث مع الجد، فلو هلك هالك عن أبيه وأم أبيه، فلأم أبيه السدس ولأبيه الباقي؛ لأن أباه يرث بالتعصيب لعدم الفرع الوارث، فهنا ورثت الأم مع الأب مع أنها مدلية به؛ لأنها لا تنزل منزلته عند عدمه.
قوله: «كالعم» يعني كما ترث مع العم بالإجماع، مع أن الجدة التي هي أم الأب هي أم العم، فيقال: إذا كانت ترث مع ابنها الذي هو العم، فكيف لا ترث مع ابنها الذي هو الأب؟! لا فرق.
قوله: «وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس» ويكون للأخرى ثلث السدس، يعني لو اجتمعت جدتان إحداهما تدلي بقرابتين والثانية بقرابة واحدة، فللتي تدلي بقرابتين ثلثا السدس، والثانية لها ثلث السدس.

َلَوْ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالَتِهِ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّ أُمِّ وَلَدِهِمَا وَأُمُّ أُمِّ أَبِيهِ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمَّتِهِ فَجَدَّتُهُ اُمُّ أُمِّ اُمِّهِ وَأُمُّ أَبي أَبِيهِ.
قوله: «فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدَّتُهُ أُمُّ أُمِّ أُمِّ وَلَدِهِما» أي: ولد الزوجة والزوج.
قوله: «وأُمُّ أُمِّ أَبيه» مثال ذلك: رجل تزوج بنت خالته ووُلِدَ له ولد، الولد الآن له جدتان، جدة من جهة أبيه، وجدة من جهة أمه، الجدة التي من جهة أمه تكون للولد أم أم أمه، وتكون أم أم أبيه فترث ثلثي السدس، والجدة الأخرى التي من قبل أبيه فقط ترث ثلث السدس.
قوله: «وإن تزوج بنت عمته فجدَّته أم أم أمه وأم أبي أبيه» هذه واضحة.

فَصْلٌ

والنِّصْفُ فَرْضُ بِنْتٍ وَحْدَهَا، ثُمَّ هُوَ لِبِنْتِ ابْنٍ وَحْدَهَا، ثُمَّ لأُخْتٍ لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ وَحْدَهَا، والثُّلُثَانِ لِثِنْتَيْنِ مِن الجَمِيعِ فَأَكْثَرَ إِذَا لَمْ يُعَصَّبْنَ بِذَكَرٍ،.....
هذا الفصل عقده المؤلف لبيان ميراث الإناث، البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب.
قوله: «والنصف فرض بنت وحدها» يعني إذا مات ميت عن بنت واحدة فلها النصف، فإن كان معها عم فلها النصف، أو معها أب فلها النصف، أو معها أم فلها النصف، إذاً شرط إرث البنت النصف أن تكون وحدها، ليس معها بنت أخرى، ولا معها ابن آخر.
قوله: «ثم هو لبنت ابن وحدها» يعني لو هلك هالك عن بنت ابن وحدها فلها النصف، ولكن هنا نزيد شرطاً ألا يكون فوقها فرع وارث، مثال ذلك:
هلك هالك عن بنت ابن وعن ابن لا ترث النصف؛ لأنه وجد فرع وارث أعلى منها.
هلك هالك عن بنت ابن وبنت لا ترث النصف لوجود فرع وارث أعلى منها.
هلك هالك عن بنت ابن وبنت ابن، ليس لها النصف؛ لأنه لا بد أن تكون وحدها، ولهذا قال: «ثم هو لبنت ابن وحدها» ، وأضفنا شرطاً آخر، وهو ألا يوجد فرع أعلى منها.
قوله: «ثم لأخت لأبوين» يعني إذا لم يوجد إناث من الفروع فالنصف لأخت لأبوين، بشرط أن تكون وحدها.
هلك هالك عن أخت شقيقة وعم فلها النصف.
هلك هالك عن أختين شقيقتين ليس لها النصف؛ لأنها ليست وحدها.
هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق لا تستحق النصف؛ لأن الشرط أن تكون وحدها، وهنا نزيد شرطين: ألا يوجد فرع وارث، ولا أصل من الذكور وارث، إذاً الأخت الشقيقة لا بد أن تكون وحدها، وألا يوجد فرع وارث، ولا أصل من الذكور وارث، والفرع الوارث الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وما أشبه ذلك، والأصل من الذكور الأب والجد وما أشبه ذلك.
لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأب فليس لها النصف؛ لوجود أصل من الذكور وارث، ولو هلك عن بنت وأخت شقيقة ليس لها النصف فرضاً لوجود فرع وارث.
قوله: «أو لأب وحدها» أيضاً الأخت لأب إذا كانت وحدها ترث النصف، لكن نزيد ثلاثة شروط ألا يوجد فرع وارث، ولا أصل من الذكور وارث، ولا أحد من الأشقاء.
قوله: «والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يُعَصَّبْنَ بذكَر» الثلثان لثنتين فأكثر من البنات، أو بنات الابن، أو الأخوات الشقيقات، أو الأخوات لأب، لكن قال: «إذا لم يُعَصَّبْنَ بذكر» فإن عصبن بذكر فليس لهن النصف، وهنا قاعدة أنه متى استحقت الواحدة النصف في مسألة فالثنتان فأكثر يستحققن الثلثين.
والدليل على ذلك قول الله ـ عزّ وجل ـ: {{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}} [النساء: 11] ، فقال: {{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}}، ونحن نقول: الثنتان لهما الثلثان، والآية: {{فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}}، اقرأ بقية الآية: {{وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}} مفهومه أن الثنتين ليس لهما النصف، فلا بد أن يزيد عن النصف، ولا يوجد فرض يزيد على النصف إلا الثلثان، إذاً ما زاد على الواحدة فله الثلثان لمفهوم قوله: {{وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}}.
يبقى عندنا إشكال في كلمة «فوق» ، فقال بعض العلماء: إنها زائدة، وهذا فيه نظر كبير.
أولاً: ليس في القرآن شيء زائد.
ثانياً: لو سلمنا أن في القرآن شيئاً زائداً من الحروف، كالباء في قوله تعالى: {{أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ}} [الزمر: 36] فإنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء زائد من الأسماء؛ لأن الحرف معناه في غيره وليس معناه في نفسه، فالقول بأن «فوق» زائدة غلط.
وقال بعضهم: إن {{فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}} لها فائدة عظيمة وهي أن الفرض لا يزيد بزيادتهن؛ لأن ما فوق الثنتين إلى آلاف البنات فرضهن الثلثان، ولا يزيد بزيادتهن، ثم نقول: الأختان جعل الله لهما الثلثين، فالبنتان من باب أولى.
وقوله: «إذا لم يعصبن بذكر» الذكر الذي يعصب الأنثى هو كل ذكر مماثل لها درجة ووصفاً، كابنٍ وبنت، وأخ شقيق وأخت شقيقة، أما ابن وبنت ابن، فالابن ليس معصباً هنا لاختلاف الدرجة، وأخ شقيق وأخت لأب فالشقيق ليس معصباً لاختلاف الوصف.

وَالسُّدُسُ لِبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتٍ، وَلأُخْتٍ فَأَكْثَرَ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبَوَيْنِ مَعَ عَدَمِ مُعَصِّبٍ فِيهِمَا، .......
قوله: «والسدس لبنت ابنٍ فأكثر مع بنتٍ ولأختٍ فأكثر لأبٍ مع أختٍ لأبوين» ، السدس لبنت الابن مع البنت، يعني متى ورثت البنت النصف فلبنت الابن السدس، وكذلك للأخت لأب مع الأخت الشقيقة السدس، فمتى ورثت الأخت الشقيقة النصف ورثت الأخت لأب السدس.
فإذا هلك هالك عن بنت وحدها وعن بنت ابن وحدها، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس.
هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، ولا فرع وارث، ولا أصل من الذكور وارث، فللأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس.
هنا بنات الابن ليس لهن إلا السدس، سواء كن واحدة أو أكثر، فلو هلك هالك عن بنت واحدة وعشر بنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن العَشْرِ السدس، لا يزيد الفرض بزيادتهن.
هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، للأخت لأب السدس، ولو كن عشراً فلهنَّ السدس، لا يزيد الفرض بزيادتهن، أضف هذين الصنفين إلى الصنفين السابقين ممن لا يزيد الفرض بزيادتهن يكن الجميع أربعة، ولهذا يقال: أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهن الزوجات، والجدات، وبنات الابن مع البنت، والأخوات لأب مع الأخت الشقيقة.
والدليل على أن الأخوات الشقيقات للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان، قوله تعالى: {{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ}}، يعني لا يوجد فرع وارث، {{وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}}، وأيضاً لا يوجد أصل من الذكور وارث، {{فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}} [النساء: 176] .
والدليل على أن بنت الابن مع البنت لها السدس، قوله تعالى: {{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}} [النساء: 11] ، فإذا أخذت البنت النصف يبقى على الثلثين السدسُ، والله ـ عزّ وجل ـ لم يفرض لإناث الفروع أكثر من الثلثين، ولهذا يجب عند القسم أن نقول: للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والأخوات الشقيقات مع الأخوات لأب، للشقيقة النصف وللأخت لأب السدس، والدليل قوله تعالى: {{فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}} [النساء: 176] ، ولم يذكر زيادة على ذلك، وهذا ـ والحمد لله ـ دليل واضح.
وقعت مسألة وهي: بنت وبنت ابن وأخت شقيقة في عهد عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ فجاؤوا يستفتون أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس ـ رضي الله عنه ـ وقالوا: هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فقال: للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي؛ لأن الأخوات الشقيقات مع البنات عصبات، ثم قال للسائل: ائتِ ابن مسعود فسيوافقني على ذلك، للتثبت، فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقال: إنه سأل أبا موسى الأشعري، وقال: للبنت النصف وما بقي فللأخت ولم يعط ابنة الابن شيئاً، وأنه قال: اذهب لابن مسعود فسيوافقني، فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، ـ يعني إن تابعته فقد ضللت ـ ولأقضين فيها بقضاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت[(95)]، فهذا دليل على أن لبنت الابن مع البنت السدس، ولا يزيد الفرض بزيادة بنات الابن؛ لأنه لا يمكن أن نتعدى الثلثين اللَّذَيْنِ جعلهما الله ـ عزّ وجل ـ للبنتين فأكثر.
وقوله: «ولأخت فأكثر لأبٍ» يعني ثنتين فأكثر، وهنا قال: «ولأخت فأكثر لأب» فقدم أكثر؛ لأنه لو قدم «أب» وقال: لأخت لأب فأكثر؛ لأوهم أن الكثرة بالنسبة للأب، فإن قال قائل: هذا لا يمكن أن يوهم، قلنا: بل يوهم؛ لأن الفقهاء يرون أن الإنسان قد يكون له أبوان، فلهذا رأى المؤلف ـ رحمه الله ـ أن يقدم «فأكثر» على قوله: «لأب» .
قوله: «مع عدم معصب فيهما» أي في الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة، وفي بنات الابن مع البنت، فإن وجد معصب ورثن بالتعصيب معه










قديم 2007-07-19, 15:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hocine96
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية hocine96
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

فَإِن اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ بَنَاتٌ أَوْ هُمَا سَقَطَ مَنْ دُوْنَهُنَّ إِنْ لَمْ يُعَصِّبْهُنَّ ذَكَرٌ بِإِزَائِهِنَّ أَوْ أَنْزَلُ مِنْهُنَّ، وَكَذَا الأَخَوَاتُ مِنَ الأَبِ مَعَ الأَخَوَاتِ لأَبَوَيْنِ إِنْ لَمْ يُعَصِّبْهُنَّ أَخُوهُنَّ،
قوله: «فإن استكمل الثلثين بنات أو هما» أي البنت وبنت الابن.
قوله: «سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن» ، أي إن استكمل الثلثين البنات، بأن هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، فبنت الابن تسقط إن لم يعصبها ذكر بإزائها ، يعني بدرجتها، أو أنزل منها، وهنا الذكر عَصَّب من ليس بدرجته للضرورة؛ لأنها مضطرة إليه إذ لولا أنه عصبها ما ورثت، فيعصبها على القول الذي عليه الجمهور.
قوله: «وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين» ، يعني أن الأخوات من الأبوين إذا استغرقن الثلثين سقطت الأخوات لأب.
قوله: «إن لم يعصِّبهن أخوهن» ، هنا قال: «إن لم يعصبهن أخوهن» ، ولم يقل: «إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن»؛ لأن الأخوات لا يعصبهن إلا أخوهن، ولذلك لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب، فللأختين الشقيقتين الثلثان والباقي لابن الأخ لأب، والأخت لأب لا ترث؛ لأن المؤلف هنا يقول: «إن لم يعصبهن أخوهن» ، وهذا ليس كبنت الابن مع ابن الابن النازل كما سبق، واتفق جمهور العلماء على هذا الحكم.

والأُخْتُ فَأَكْثَرُ تَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِ البِنْتِ فَأَزْيَدَ، ولِلذَّكَرِ أَوِ الأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الأُمِّ السُّدُسُ، وَلاِثْنَيْنِ فَأَزْيَدَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ.
قوله: «والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد» ، «أزيد» و«أكثر» معناهما واحد هنا، وإن كانت الزيادة تكون في زيادة الشيء الواحد، والأكثر في العدد، لكن المؤلف نَوَّع العبارة، فالأخت الشقيقة أو لأب ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد، يعني إذا اجتمع بنات وأخوات شقيقات أو أخوات لأب، فأعطِ البنات نصيبهن، والباقي للأخوات تعصيباً.
مثال: هلك هالك عن بنتين وأختين شقيقتين، للبنتين الثلثان والباقي للأخوات الشقيقات تعصيباً.
هلك عن بنت وأخت شقيقة، للبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة تعصيباً، والحاصل أنه متى ورثت البنات ومعهنَّ أخوات شقيقات، فإن الأخوات الشقيقات يكن عصبة مع الغير، ولهذا يقولون: الأخوات مع البنات عصبات، لكن عصبة مع الغير.
ومن هنا أقول: قسم العلماء ـ رحمهم الله ـ العصبة إلى عاصب بالنفس، وعاصب بالغير وعاصب مع الغير، العاصب بالغير أربعة: البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع ذكَر يساويهن درجة ووصفاً، لقوله تعالى: {{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}} [النساء: 11] وقوله تعالى: {{وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}} [النساء: 176] .
العصبة مع الغير صنفان فقط: الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن، لماذا فرق العلماء بين «بالغير» و«مع الغير»؟ أما «بالغير» فواضح؛ لأن الباء للسببية، أي: كان هؤلاء النساء عصبة بسبب غيرهن، وأما «مع الغير» فليس هناك سبب، لكن هناك معية؛ لأن الأخوات الشقيقات لم يعصبهن بنات ولا رجال، لكن كن عصبة بالمصاحبة والمعية في مسألة واحدة.
والعاصب بالنفس له باب معين سيأتي إن شاء الله.
قوله: «وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية» ، دليل ذلك قوله تبارك وتعالى: {{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ} ـ أي تورث كلالة ـ {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}} [النساء: 12] ، ولم يقل: فإن كانوا أكثر من ذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين ، بل قال: {{فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}}، والمشاركة تقتضي التسوية، كما أن البينية تقتضي ذلك، ولهذا لو وَهَبْتَ جماعةً مالاً وقلت: هو بينكم، يكون بالسوية، الصغير والكبير سواء.
فالإخوة من الأم يرثون بشرطين: ألا يوجد فرع وارث، وألا يوجد أصل من الذكور وارث، فإن وجد أحدهما فلا ميراث، فلو هلك هالك عن جد هو أبو أبٍ وعن أخ من أم، فلا شيء للأخ من الأم لوجود أصل من الذكور وارث.
ولو هلك عن بنت ابن وأخ من أم يسقط الأخ من الأم؛ لأن في المسألة فرعاً وارثاً وهي بنت الابن، فإذا ثبت إرثهم فللواحد السدس وللاثنين فأكثر الثلث، ويتساوون.
وليس في الفرائض ما يتساوى فيه الذكر والأنثى إلا الأخوة من الأم، فَذَكَرُهم وأنثاهم سواء، لماذا؟ يوجد جواب لا اعتراض عليه، وهو أن هذا حكم الله، وقد قال الله تعالى: {{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}} [الأحزاب: 36] ، وهذا ـ أعني حكم الله ـ، هو الذي احتجت به أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ حين سألتها امرأة قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟! يعني من الخوارج، قالت: لا ولكني أسأل، فلو قالت: إنها حرورية، ما أجابتها عائشة؛ لأنه ليس أصعب ما يقوله الخوارج، فاستحلالهم دماء المسلمين وتكفيرهم المسلمين أشد، لكنها قالت: لا، ولكني أسأل، فاستدلت عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالنص، قالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة[(96)]، وهذا مُسْكِت لكل مسلم لقوله تعالى: {{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}} [الأحزاب: 36] ، ولهذا إذا صادفك سائل ليس جدلياً، وقال: ما الفرق بين هذا وهذا؟ فقلتَ: هذا حكم الله يسكت؛ لأنه مؤمن، ويعلم أن الله لا يفرق بين متماثلين إلا لفرق بينهما، إما معلوم أو غير معلوم، لكن الجدلي يتعبك بالجدل ويتعمق.
أما قول بعضهم في الإخوة لأم أنهم يرثون بالرحم المجردة، فيقال: من قال إنهم يرثون بالرحم المجردة؟! ولو أن أحداً قال: أتشهد على الله أنه سوَّى بين الذكر والأنثى في الإخوة من الأم؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة؟ ما تستطيع أن تقول أشهد، لكن مسائل الفرائض نبه الله ـ عزّ وجل ـ على أنه لا مدخل للعقول فيها، فقال تعالى: {{آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا}} [النساء: 11] ، وهذا يوجب أن يسكت الإنسان، وألا يتعمق في طلب التعليل حتى يَسْلَم.

فَصْلٌ

يَسْقُطُ الأَجْدَادُ بِالأَبِ، والأَبْعَدُ بِالأَقْرَبِ، وَالجَدَّاتُ بِالأُمِّ، وَوَلَدُ الابْنِ بِالابْنِ وَوَلَدُ الأَبَوَيْنِ بِابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ وَأَبٍ، وَوَلَدُ الأَبِ بِهِمْ، وَبِالأَخِ لأَبَوَيْنِ، وَوَلَدُ الاُمِّ بِالوَلَدِ وَبِوَلَدِ الابْنِ وَبِالأَبِ وَأَبِيهِ، وَيَسْقُطُ بِهِ كُلُّ ابْنِ أَخٍ وَعَمٍّ،.................
هذا الفصل عقده المؤلف لبيان أحكام الحجب، يقول العلماء: إنه لا يحل لإنسان لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض؛ لأنه قد يعطي شخصاً ويورثه وهو محجوب؛ فلهذا لا بد أن تعرف باب الحجب.
الحجب نوعان: حجب بوصف وحجب بشخص، الحجب بالشخص: معناه أن الإنسان يحجبه شخص من أهل الميراث.
قوله: «يسقط الأجداد بالأب» كل الأجداد، فإذا هلك هالك عن أب وجد من الأب، حجبه الأب.
قوله: «والأبعد بالأقرب» أي: الأبعد من الأجداد يحجب بالأقرب، فإذا هلك عن أبي أبٍ وأبي أبي أبٍ، يرث الأول؛ لأن أبا أبي الأب أبعد، وهذا واضح، ودليله قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»[(97)]، «أولى» يعني أقرب، وليس الأولى الأحق، وإلا لقلنا: الفقير وإن كان بعيداً يقدم على الغني.
قوله: «والجدات بالأم» سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، فلو هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم، فالجدتان لا ترثان؛ لأن الأم تحجبهم.
قوله: «وولد الابن بالابن» لأنه أبعد، ولد ابن ابن ابن وابن ابن، الأول يسقط؛ لأنه أبعد.
قوله: «وولد الأبوين» ، أي الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة.
قوله: «بابن وابن ابن وأب» ، أي: يسقط ولد الأبوين بأحد هؤلاء الثلاثة.
فلو هلك هالك عن ابن وأخ شقيق، سقط الأخ الشقيق.
هلك عن ابن ابن وأخ شقيق، سقط الأخ الشقيق.
هلك عن أخ شقيق وأب، سقط الأخ الشقيق.
هلك عن أخ شقيق وجد ـ على القول الراجح ـ يسقط الأخ الشقيق؛ لأن الجد لأب كالأب.
قوله: «وولد الأب بهم» ، ولد الأب هو الأخ من الأب «بهم» أي: يسقط بالابن وابن الابن والأب.
قوله: «وبالأخ لأبوين» الذين يسقطون الأخَ لأب أربعة: الابن وابن الابن والأب والأخ الشقيق.
قوله: «وولد الأم بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه» ، ولد الأم يعني الأخ من الأم، أو الأخت من الأم يسقط بأربعة: بالولد وولد الابن والأب وأبيه، وهذا من المؤلف تفصيل، لكننا سبق لنا أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأصل الوارث من الذكور، ولا مع الفرع الوارث.
قوله: «ويسقط به كل ابن أخ وعم» «به» أي: بأب الأب؛ لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور.
وقوله: «كل ابن أخٍ وعمٍ» . هل «عم» معطوف على «كل» أو «ابن»؟ إذا قلنا: معطوف على «ابن» صار المعنى كل ابن أخٍ وكل عم، وهذا صحيح، وإن شئت فقل: معطوف على «كل» والتقدير ويسقط به كل ابن أخٍ وعمٌّ، أي: يسقط العم أيضاً، ولا يجوز أن نجعله معطوفاً على أخ؛ لأنك لو عطفته على أخ صار المعنى كل ابن أخ وابن عم، وهذا فاسد، ويحسن أن نذكر قواعد في الحجب:
أولاً: الأصول: كل قريب يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأم تُسقِطُ الجدة، والأب يسقط الجد، والأب لا يسقط الجدة، والأم لا تسقط الجد؛ لأنه ليس من جنسها.
ثانياً: الفروع: كل ذكر يحجب من تحته، سواء من جنسه أو من غير جنسه، فابن يحجب ابن ابن، وابن يحجب بنت ابن، وابن ابن يحجب بنت ابن ابن؛ أما الأنثى فلا تحجب من تحتها، فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، ورثت البنت النصف، ولبنت الابن السدس.
ثالثاً: الحواشي: يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع، فالأخ مع الأب محجوب، الأخ مع الابن محجوب، الأخ مع الجد محجوب على القول الراجح، كذلك كل قريب من الحواشي يحجب من بَعُد مطلقاً، الأخ يحجب ابن الأخ، لكن إناث الحواشي لا يرث منهن إلا الأخوات فقط.
هذه القواعد تريح من العدد الذي ذكره المؤلف، وهي لا تنافي ما ذكره بل هي نفسها، لكن كلما قل الكلام كان أقرب إلى الفهم، لا سيما إذا كان قواعد وضوابط.

-------------------------

[87] أخرجه البخاري في الفرائض/ باب ميراث الولد من أبيه وأمه (6732)؛ ومسلم في الفرائض/ باب ألحقوا الفرائض بأهلها (1615) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.
[88] أخرجه البخاري في الاستقراض وأداء الديون/ باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها (2387) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.
[89] سبق تخريجه ص(209).
[90] أخرج البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم في الفرائض/ باب ميراث الجد مع الأب والإخوة عن أبي بكر وابن عباس وابن الزبير ـ رضي الله عنهم ـ أنهم قالوا: الجد أب. وقد وصل أثر أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ الدارمي في سننه في الفرائض/ باب قول أبي بكر في الجد (2903).
قال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح (12/20)، وأسنده أيضاً البخاري عنه في نفس الموضع (6738).
وقال البخاري تحت الباب السابق: «ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم متوافرون»، وقال الحافظ في الفتح (12/21) ط/الريان: «وممن جاء عنه التصريح بأن الجد يرث ما كان يرث الأب عند عدم الأب معاذ، وأبو الدرداء، وأبو موسى، وأبي بن كعب، وعائشة وأبو هريرة...».
[91] أخرجها الدارمي في الفرائض/ باب الأكدرية (2931) عن زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ موقوفة عليه.
[92] أخرجه الدارمي في الفرائض/ باب في زوج وأبوين، وامرأة وأبوين (2758) عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن عمر قضى بذلك.
[93] أخرجه الإمام أحمد (4/126)؛ وأبو داود في السنة/ باب في لزوم السنة (4606)؛ والترمذي في العلم/ باب ما جاء في الأخذ بالسنَّة (1676)؛ وابن ماجه في المقدمة/ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (42) عن العرباض بن سارية، قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (5) والحاكم (1/96).
[94] أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب حديث الغار (3469) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ؛ ومسلم في فضائل الصحابة/ باب من فضائل عمر ـ رضي الله عنه ـ (2398) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ.
[95] أخرجه البخاري في الفرائض/ باب ميراث ابنة ابن مع ابنة (6736).
[96] أخرجه البخاري في الحيض/ باب لا تقضي الحائض الصلاة (321)؛ ومسلم في الطهارة/ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (335) (69) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ، واللفظ لمسلم.
[97] سبق تخريجه ص(199).

و أي إسفسار أنا في الخدمة










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc