قانو الاجراءات الجزائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قانو الاجراءات الجزائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2025-07-24, 12:11   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

الموضوع :
الاستجواب والمواجهة المواد 100 الى 108 قانون الاجراءات الجزائية
الاستجواب اجراء من اجراءات التحقيق يسمح للمتهم ابداء وجهة نظره مما هو مثار في التحقيق وتقديم الادلة والبراهين المؤيدة لدفاعه
يقصد بالاستجواب مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة اليه ومناقشته فيها تفصيلا كي يعترف بها فيؤيدها او ينفيها كلية عن نفسه
التمييز بين الاستجواب ــ سؤال المتهم ــ سماع اقوال المتهم :
الاستجواب : مناقشة المتهم تفصيلا في التهمة المسندة اليه بارتكاب جريمة ودعوته للرد على الادلة القائمة ضده اما بتفنيدها او بالتسليم بها ( اختصاص قاضي التحقيق )
سؤال المتهم : يقتصر على احاطته علما بالواقعة المنسوبة وبمجمل الادلة القائمة ضده
سماع اقوال المتهم في التهمة الموجهة اليه دون الحوض معه في مناقشات تفصيلية حول الواقعة وادلتها
سؤال المتهم وسماع اقواله اجراء من اجراءات الاستدلال الذي يعد من اختصاص ضباط الشرطة القضائية
الجهة المختصة في اجراء الاستجواب : قاضي التحقيق هو المرجع الطبيعي للاستجواب في المرحلة السابقة للمحاكمة كون الدعوى العامة قد حركت امامه بوقائع جرمية معينة وبأدلة محددة تخلق الشبهات
الاستثناء :
يجوز لوكيل الجمهورية استجواب المتهم بجناية او جنحة في حالة التلبس ، بل ويأمر بحبس المتهم بجنحة في حالة التلبس حبسا احتياطيا
المادة 68 من قانون الاجراءات الجزائية :تنص على ان قاضي التحقيق يقوم وفقا للقانون باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن ادلة الاتهام وادلة النفي واهم هذه الاجراءات استجواب المتهم ومواجهته بغيره وسماع الشهود والانتقال الى مسرح الجريمة للمعاينة واجراء التفتيش المنازل وندب الخبراء
01

الاستجواب يجب ان يركز على :
ـــ التهمة الموجهة
ـــ فهم شخصية المتهم
ـــ ادوات الجريمة
ـــ اسباب ارتكاب الجريمة ودوافعها
ـــ التأكد من وجود الشبهات او عدمها
ملاحظة : اذا كانت المستجوبة من النساء يحضر على قاضي التحقيق الاختلاء بها لحرمة الخلوة بالأجنبية وتساعده بعض العناصر النسائية في حضور استجواب المرأة
طريقة الاستجواب تتميز بأسلوبين:
الاسلوب الاول :
يعتمد هذا الاسلوب على الاسئلة المرتبة حسب وقائع القضية ،وحسب تسلسل احداث الواقعة محل التحقيق وقد يكون ترتيبا زمنيا من حيث الزمن الذي مرت به الاحداث واستغرقته
الاسلوب الثاني :
يعتمد هذا الاسلوب على الاسئلة الفجائية غير المرتبة التي يطرحها قاضي التحقيق على المتهم تكون غالبا متنوعة على حسب الموقف الذي يكون عليه المتهم ، وعلى حسب الاجابات التي تصدر عنه
ـــ طبيعة الاستجواب :
نميز نوعان من الاستجواب :
النوع الاول : الاستجواب الوجوبي
لا يلجأ اليه قاضي التحقيق الا اذا توافرت حالة من الحالات التالية :
ـــ حالة الامر بحبس المتهم احتياطيا يجب استجواب المتهم قبل ايداع المتهم الحبس
وعلة هذا الاستجواب في هدة الحالة اعطاء فرصة للمتهم تقديم للقاضي التحقيق ما يحمله على اطلاق سراحه وعدم ايداعه الحبس الاحتياطي
02

نصت المادة 118 من قانون الاجراءات الجزائية : لا يجوز لقاضي التحقيق اصدار مذكرة ايداع بمؤسسة اعادة التربية الا بعد استجواب المتهم واذا كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة اخرى اشد جسامة
ــــ حالة القبض على المتهم واحضاره :
نصت المادة 112من قانون الاجراءات الجزائية : يجب استجواب في الحال كل من سيق امام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر احضاره بمساعدة محاميه فاذا تعذر استجوابه على الفور قدم امام وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه فمن اي قاضي اخر من قضاة هيئة القضاء ان يقوم باستجواب المتهم في الحال والا اخلي سبيله
يقصد الامر بالإحضار: بانه الامر الذي يصدره قاضي التحقيق الى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله امامه على الفور المادة 110 قانون الاجراءات الجزائية
لقد كفل المشرع للمتهم ضمانات عند القبض عليه واحضاره امام قاضي التحقيق وتختلف هذه الضمانات بحسب المكان الذي يقع فيه القبض فاذا وقع القبض بدائرة اختصاص المحكمة التي اصدرت الامر بالإحضار فانه يساق في الحال الى قاضي التحقيق مصدر الامر ليقوم باستجوابه
واذا تعذر ذلك قدم المتهم الى وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق او من قاضي حكم ان يقوم باستجوابه والا اخلي سبيله المادة 112 قانون الاجراءات الجزائية
ـــ حالة التلبس بالجريمة :
المادة 58 قانون الاجراءات الجزائية :
اذا صدر وكيل الجمهورية امر بإحضار المشتبه في مساهمته في جناية متلبس بها ولم يكن قاضي التحقيق قد بلغ بها يجوز له استجوابه بشرط حضور محاميه ان وجد واذا حضر الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه استجوب بحضور هذا الاخير
واذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات للحضور وكان الفعل المرتكب معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاصي التحقيق قد اخطر بالواقعة يصدر وكيل الجمهورية امرا بحبس المتهم بعد استجوابه
ملاحظة : الاستجواب هنا وجوبي خاصة عن هويته والافعال المنسوبة اليه

03
ــــ الاستجواب لدواعي الاستعجال :
المادة 101 قانون الاجراءات الجزائية
يجوز لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الاحكام المنصوص عليها في المادة 100 ان يقوم في الحال بإجراء استجوابات او مواجهات تقتاضيها حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت او وجود امارات على وشك الاختفاء
ملاحظة : يجب ان يذكر في المحضر دواعي الاستعجال
قاضي التحقيق ملزم باستجواب المتهم اذا توافرت حالات الاستعجال التي يكون لها تأثير في كشف الحقيقة
النوع الثاني :الاستجواب العادي
1/ الاستجواب عند المثول الاول
المادة 100 من قانون الاجراءات الجزائية : يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من وقائع المنسوبة اليه وينبهه بانه حر في عدم الادلاء بأي اقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر فاذا اراد المتهم ان يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور كما ينبغي للقاضي ان يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار محام عنه فان لم يختر له محاميا عين له قاضي التحقيق محاميا من تلقاء نفسه اذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر كما ينبغي للقاضي علاوة على ذلك ان ينبه المتهم الى وجوب اخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ويجوز للمتهم اختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة
ما ينبغي ان يقوم به قاضي التحقيق في الحضور الاولي :
ـــ التحقق من هوية المتهم وشخصيته ليتأكد من تطابقها مع الاسم الذي يحمله الملف
ـــ اعلام المتهم بالتهمة المنسوبة اليه وبتاريخ الواقعة ومكانها مع ذكر المواد القانونية التي تعاقب عن هذه الافعال
ملاحظة : عدم مراعاة هذا الاجراء يؤدي الى بطلان محضر الاستجواب عند الحضور الاولي
واشترطت المادة 100 من قانون الاجراءات الجزائية :
ــ تنبيه المتهم بأنه حر في عدم الادلاء بأي تصريح حول هذه التهمة الا بحضور محاميه
( لا يجوز للمحكمة ان تستخلص من صمت المتهم قرينة ضده )
04
ـــ ان يعلمه بأن له الحق في اختيار محام عنه يساعده خلال اجراءات الاستجواب فان لم يفعل عين له قاضي التحقيق محاميا من تلقاء نفسه اذا طلب منه ذلك
واذا قبل التصريح دون حضور محام فيأمر قاضي التحقيق كاتبه بأن يذكره في محضر التحقيق
ملاحظة: المادة 157 ق/ إ / ج رتبت البطلان عن عدم تنبيه المتهم بحريته في عدم الادلاء بأي تصريح
اوجب القانون قاضي التحقيق ان يمكن المتهم ان يطلع على الشبهات القائمة ضده والادلة المتوفرة لديه لكي يتمكن من تفنيدها والدفاع على نفسه
مثال : عرض الاشياء المضبوطة عليه اثر عملية التفتيش ، افادات الشهود ، تقارير الخبراء وما الى ذلك (القانون اعطاء الحق للمتهم للاطلاع على ملف القضية )
ملاحظة : يجب عدم الخلط بين مبدأ سرية التحقيق الذي يحظر العلانية تجاه الغير وبين مبدأ الوجاهية الذي يتيح للمتهم مناقشة الادلة في معرض ممارسته لحقه في الدفاع ولكل منهما مجال تطبيقه
ـــ وينبهه الى وجوب اخطاره بكل تغيير لعنوانه
ــ تدوين اقوال المتهم في محضر الاستجواب
ملاحظة : عدم احترام الشكليات المنصوص عليها القانون في محضر الاستجواب يترتب عنه بطلان الاستجواب ــــ لا يجوز حضور المحامي مع المتهم في الاستجواب الاولي
ــ نشير ان قاضي التحقيق بإمكانه ان يستغني عن مقتضيات المادة 100 من قانون الاجراءات الجزائية في حالة الاستعجال وهذا ما نصت عليه المادة 101 من قانون الاجراءات الجزائية
2/ الاستجواب في الموضوع (الحقيقي ) :
يتضن الاستجواب الحقيقي مناقشة المتهم في التهمة المسندة اليه مناقشة تفصيلية ومواجهته بالأدلة القائمة ضده ومطالبته بإعطاء تفسير لذلك
يجب الا يحاط المتهم بمعلومات خاصة بالتحقيق وكيفية سيره او بالدليل الموجه ضده ، ويجب الا يقتصر الاستجواب على سؤال من قاضي التحقيق وجواب من المتهم بل يجب تمكين المتهم من ابداء اقواله في حرية تامة او دفاع
يأخذ الاستجواب عادة طابع مناقشة تفصيلية حول الواقعة بدقائقها والادلة وتفصيلاتها على نحو قد يدفع بالمتهم الى الاعتراف او يظهر على الاقل القيمة الحقيقية للأدلة في ذهن المحقق
05

ملاحظة : في الجنايات الاستجواب في الموضوع وجوبي اما في الجنح فهو اجراء جوازي لا يلجا اليه قاضي التحقيق الا اذا انكر المتهم الوقائع
نستخلص : ان الاستجواب في مرحلة التحقيق الابتدائي هو وسيلة اثبات ودفاع وفي مرحلة المحاكمة وسيلة دفاع لكي يستطيع المتهم من تفنيد الادلة التي تحوم ضده وافساح السبيل امامه لكي يثبت براته
ـــ يجب ان نشير انه لا يجوز استجواب المتهم في مرحلة المحاكمة الا اذا قبل ذلك ، واذا طلب المتهم من المحكمة استجوابه كان عليها ان تجيبه الى طلبه حتى يتمكن من اثبات براءته فاذا اغفلت هذا الطلب كان هذا الاغفال من جانبها اخلالا بحق الدفاع يرتب البطلان
الاستجواب الحكمي : يعد القانون مواجهة المتهم بغيره من الشهود او المتهمين في حكم الاستجواب
ويقصد بها وضع المتهم وجها لوجه امام بعض المتهمين الاخرين او الشهود كي يسمع بنفسه اقوالهم ويرد عليها بما يفندها او يصححها او يؤيدها
وتقتضي المواجهة ان تقترن بمناقشة المحقق للمتهم تفصيليا في الموقف الحرج الذي قد يتعرض له مما يجعله في حكم الاستجواب
ونظرا للتشابه بين الاستجواب والمواجهة فقد اخضعها المشرع لجميع الضمانات التي قررها للاستجواب المادة 105 من قانون الاجراءات الجزائية كما تطبق بشأنها احكام المادة 108 ف1 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على ان تحرر محاضر الاستجواب والمواجهة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 94—95 وتطبق احكام المادتين 91-92 في حالة استدعاء مترجم
ـــ الفرق بين الاستجواب والمواجهة (الاستجواب الحكمي):
الاستجواب مجابهة المتهم بالأدلة القائمة ضده ومناقشته فيها تفصيليا اما المواجهة وضع المتهم وجها لوجه امام متهم احر او شاهد او اكثر كي يسمع بنفسه ما يصدر منهم من اقوال حول واقعة ويرد عليها تقاييدا او تفنيدا
الاستجواب الاجمالي :عبارة عن حوصلة لكل ما توصل اليه قاضي التحقيق من مجمل الاستجوابات السابقة والإدلاءات التي ادلى بها المتهم في كل مراحل التحقيق
تنص المادة 108 من قانون الاجراءات الجزائية (يجوز لقاضي التحقيق في مواد الجنايات اجراء استجواب اجمالي قبل اقفال التحقيق
06
ـــ الضمانات المقررة بشان الاستجواب :
ــ الزامية ترك المتهم على حريته وعدم التأثير على ارادته
ــ يمنع استعمال الوسائل التعسفية ضد المتهم مهما كان شكلها مثل الاكراه المادي او المعنوي
ــــ الاكراه المادي محله المباشر جسم المتهم ـــ
مثلا : كتنويم المتهم مغناطيسيا او حقنه ببعض العقاقير التي تضعف من قدرته على المقاومة الذهنية وتحمله على الافضاء بما لم يكن يريد الافضاء به
ــــ الاكراه المعنوي محله المباشر ارادته ـــ
مثلا : الاكراه المعنوي قد يكون بالترغيب او الترهيب
لا يجوز توجيه اليمين الى المتهم قبل استجوابه والا كان ذلك اكراها معنويا
ـــ استخدام جهاز كشف الكذب اثناء الاستجواب يعد نوع من الاكراه المعنوي لأنه يمثل قوة ضغط على نفسية المتهم تحمله على البوح بما لم يكون يريد البوح به
نستخلص : لا يجوز عند استجواب المتهم استخدام اية وسيلة يكون من طبيعتها خلق شعور بالخوف او بالانحطاط او الاهانة او المعاملة غير الانسانية التي من شانها تحطم مقاومته البدنية او المعنوية
ـــ الاجراءات المترتبة على الاستجواب
بعد فراغ المحقق من استجواب المتهم يتخذ بشأنه قرارا :
1/ اما وضع المتهم في الحبس الاحتياطي وينبهه بأن له ثلاثة ايام لاستئنافه ويذكر هذا في المحضر
2/ اما وضع المتهم تحت الرقابة القضائية
3/ اما ابقاء المتهم تحت الافراج وينبهه الى وجوب اخطاره بكل تغيير طرأ على العنوان
ويجوز للمتهم اختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة
4/ احالة الملف للمحاكمة مباشرة بعد المثول الاول ذلك اذا اعترف المتهم بالتهمة المسندة اليه وكانت الادلة كافية بالملف التي تدعم هذا الاعتراف يحصل هذا فقط الجنح والمخالفات
07
b]ــــــ بطلان الاستجواب ــــ [/b]
قد يكون البطلان ناتجا عن الاخلال بالقواعد الجوهرية ( مخالفة الاجراء يترتب عنه البطلان )
مثلا :
لا يحيطه علما بالجريمة المسندة اليه
لا يلخص له وقائعها ويطلعه على الادلة المتوافرة لديه او الشبهات القامة ضده لكي يتمكن من تفنيدها والدفاع عن نفسه
لا ينبه المتهم الى حقه في الاستعانة بمحام اثناء الاستجواب ، في حالة رفض المتهم الاستعانة بمحام يتوجب على قاضي التحقيق الاشارة اليه في المحضر
تحت طائلة البطلان الاستجواب والاجراءات اللاحقة له
واذا اختار محام لا يحق لقاضي التحقيق ان يستجوبه او يستمر في اجراءات التحقيق الا بعد حضور المحامي واطلاعه على اعمال التحقيق كافة باستثناء افادات الشهود
تحت طائلة بطلان الاستجواب والاجراءات اللاحقة له
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc