السلام عليكم
اذا كنت معسرا اي مواردك المالية لا تسمح لك بالمطالبة بحقوقك امام القضاء او الدفاع عنها ، فاقترح عليك ان تطلب المساعدة القضائية
فهي نظام قانوني اقره المشرع لمساعدة المحتاجين والمعوزين للادعاء امام القضاء قصد المطالبة بالحماية القضائية دون دفع اية رسوم ومصاريف قضائية
تنص المادة الاولى من الامر رقم 71 ــ 57 المعدل بموجب القانون رقم 09 ــ 02 يمكن للأشخاص الطبيعية ( الافراد ) والأشخاص المعنوية التي لا تستهدف الربح ولا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم امام القضاء والدفاع عنها الاستفادة من المساعدة القانونية
شروطها :
ـــ التمتع بأهلية التقاضي
ـــ ان يكون المعني من المحتاجين او المعوزين
اجراءات الحصول عليها :
ـ توجيه طلب منح المساعدة القضائية الى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص ــ يتم ايداعه لدى الامانة الدائمة للمكتب مقابل وصل
ـ يرفق الطلب ب: مستخرج من جدول الضرائب او شهادة عدم الخضوع للضريبة
ــ كشف الراتب للأشهر الثلاثة الاخير عند الاقتضاء
ـ تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده مصادق عليه من طرف رئيس المجلس البلدي لمحل الاقامة
ملاحظة : اطلب المساعدة القضائية باسم الوالد اذا كان من المعوزين خاصة اذا هو صاحب المأجور والسلام