شبهات وتساؤلات تتعلق بتأخر الزواج ! - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > منتدى نُصرة الإسلام و الرّد على الشبهات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شبهات وتساؤلات تتعلق بتأخر الزواج !

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-12-05, 15:16   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

وجوب النفقة على الأولاد والأحفاد

السؤال

هل يجب على الرجل أن ينفق على أحفاده ؟

الجواب

الحمد لله

يجب على الرجل أن ينفق على أولاده وأحفاده .

أما الأولاد ، فلقول الله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6

فأوجب أجر رضاع الولد على أبيه .

وقال النبي لهند امرأة أبي سفيان لما شكت إليه أن أبا سفيان رجل شحيح ، قال : (خُذِي مَا يَكْفِيكِ – يعني : من ماله - وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) .

فأوجب نفقة الولد في مال الأب .

وقال ابن المنذر رحمه الله

: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم . انتهى .

وفي حال وجود الأب وغناه فالنفقة واجبه عليه وحده ، ولا تجب على الأم .

فإن كان الأب فقيراً أو ميتاً ، فالنفقة واجبة على الأم لأولادها إذا كانت غنية وهم فقراء .

قال ابن قدامة في "المغني" (11/373) :

"فإن أعسر الأب - أي : كان فقيراً – وجبت النفقة على الأم" انتهى .

وأما الأحفاد ، فتجب النفقة عليهم عند جمهور العلماء ، لأن الحفيد يسمى "ابنا" و "ولداً" .

قال الله تعالى : (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) النساء/11 .

ولفظ "الأولاد" في الآية يشمل أولاد الابن باتفاق العلماء ، وهم أحفاد .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي رضي الله عنهما : (إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ) رواه البخاري (2704) .

والحسن هو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم ، حفيده من جهة البنت .

فلما سُمِّي الحفيد "ولداً" و "ابنا" دخل في الأدلة الدالة على وجوب النفقة على الأولاد .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (13/498-499) في باب نفقة الأقارب :

"الأصول : مَنْ تفرعت منهم من آباء وأمهات .

والفروع : مَنْ تفرعوا منك من أبناء وبنات" .

ثم قال :

"واعلم أن هذا الباب كباب تحريم النكاح ، لا يفرق فيه بين جهة الأبوة وجهة الأمومة ، فالأصول والفروع سواء كانوا من ذوي الأرحام ، أو عصبة ، أو أصحاب فروض ، تجب النفقة لهم ، لكن بشروط" انتهى.

ويشترط لوجوب النفقة للأحفاد أن يكونوا فقراء ، وليس عندهم من المال ما يكفيهم ، وأن يكون الجد غنياً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ

فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ) رواه مسلم (997) .








 


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc