اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed.meddah
نص المادة 214 من الامر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 -
الموافق 15 يوليو سنة 2006
والذي يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
هو......
للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة ( 6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة ( 6) الموالية.
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة
أما ما يقوله المسؤولين من مديرين ومفتشين ان المادة لا تعني المعلمات والاستاذات ولما نسألهم عن السند القانوني لا إجابة في ذلك ويتحججون بمصلحة التلميذ ضاربين النص القانوني عرض الحائط والمعروف هو انه لا اجتهاد مع القانون
نرجوا التفاعل مع هذا الاشكال خاصة اهل الاختصاص
|
فيما يتعلق بساعات الرضاعة التي منحها القانون للعاملات فان اسلاك التدريس في قطاع التربية مستثنى منها بتعليمة من الوظيف العمومي صدرت 1987 ، وملخصها ان الاستاذات في التربية يعملن بحجم ساعي اقل اقصاه 30 ساعة في الابتدائي وهو ما يسمح لهن بتكييف اوقات عملهن لاخذ الوقت اللازم لارضاع ابناءهم عكس العاملات اللاتي يعملن 40 ساعة اي ساعات يوميا وهو ما لا يمكنهن من ارضاع ابناءهن وهو منطق سليم فلو اخذت استاة تعليم ثانوي ساعتين يوميا خلال 06 اشهر الاولى فان نصابها الاسبوعي سيكون 13 ساعة فقط وهو ما يطرح اشكالية كبيرة في حجم الدروس المقدمة ومن جهة اخرى يمكنها بالحجم الساعي العادي 18 ساعة من ارضاع ابناءها وذلك بتكييف اوقات الرضاعة لصغيرها بما يتوافق مع التوقيت الاسبوعي لها،
اما قول البعض ان صدور القانون الاساسي 06-03 الغى جميع القوانين السبقة فهو قول مجانب للحقيقة لان ذات القانون نص بان كل القوانين السابقة سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون والتي لم يصدر منها الا القليل جدا فحتى القانون الاساسي 85-59 لا زال ساريا في بعض مواده خاصة ما تعلق بالحركة النقلية واللجان المتساوية الاعضاء ....الخ لان النصوص التطبيقية لم تصدر وعليه فاستثناء اساتذة التعليم من ساعات الارضاع ساري المفعول الى غاية صدور نص من الوظيف العمومي يؤكد او ينفي ذلك.
في المرفقات تعليمة الوظيف العمومي باللغة الفرنسية التي تمنع ساعات الرضاعة على المعلمات والاستاذات