الاصل ان العقد شريعة المتعاقدين -اذا كان العقد على شرط العمل للمؤسسة مدة معينة فيجب تطبيقه حرفيا طالما هو عقد موقع
في حالة الإستقالة يمكن ان تعود المؤسسة على الشخص المستقيل لعدم الوفاء بأحد بنود العقد وقد تطالبه بحقوق التكوين التي صرفتها عليه لأجل ارجاعها
اي التعويض على الإخلال بالتزام تعاقدي وهو العمل لصالح المؤسسسة التي كونته وعلمته مدة معينة .والله اعلم
بالنسبة للعقد الثاني هو عقد العمل ويمكن للمحتج ان يحتج بانه لم ينص على الشرط المذكور ويمكن للمؤسسة ان تحتج بالعقد الاول لكن في نظري ان العقد الأخير هو الأصح بالنسبة للعمل والاول هو الأصح للتكوين والمفروض ان يؤكد عقد العمل على ما ورد في عقد التكوين ولكن هذا لم يحدث وهو تناقض بين العقدين ربما يكون لصالح العامل والسلطة التقديرية للقاضي اذا رفع النزاع امامه والله اعلم