السلام عليكم:
إذن وحسب الشرح، فإن عمك رحمه الله حين مات ترك زوجة وأختا وأبناء ابن أخ وابنة أخ(أمك)
وعليه فإن الزوجة كانت ستأخذ الربع وللأخت النصف والباقي لأبناء أبناء الأخ عصبة. أما أمك فلا إرث لها هنا فلا أدري هل هذه إحدى حالات ابن الأخ المبارك أم لا والله أعلم.
ونصيب الزوجة المتوفاة يرثه من كان حيا من ورثتها ولهم المطالبة به ونفس الشأن بالنسبة لأخته إن كان لها ورثة.
ينبغي التحقق من وجود الوقف على أبناء أبناء الإخوة، وإلا أمكن متابعتهم جزائيا. ومن الأفضل إحالة الأمر على القضاء ممن يهمهم الأمر. فذلك أفضل والله أعلم.