الصحيح أن الكفاءة المعتبرة في النكاح: الدين، والخلق فقط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره: ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ). والأمثلة عليه من عمل السلف كثيرة، وهذا مذهب مالك، واختاره طائفة من المحققين كابن القيم وغيره.
وبناء عليه نقول: إذا تقدم إليها من ترضى دينه وخلقه فرفضته لمستواه الدراسي، وحصل بهذا الرفض تفويت لزواجها، تأثم على قول من قال إن الزواج واجب، أو كانت ممن يحتاج إلى زواج لحفظ فرجها، وغض بصرها، والابتعاد عن الفتن، لأن كل ذلك واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ولا شيء عليها - إن فاتها الزواج - على قول من قال إن الزواج مستحب أو مباح، وكانت تستطيع الابتعاد عن الفواحش والفتن بلا زواج.
والأقرب أن الزواج تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، أي قد يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو محرما، وفق متعلقاته.
فيُنظر إلى المآل مع مراعاة المصالح والمفاسد.
والله أعلم.