اقتباس:
	
	
		
			
				
					المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asma assouma1
					  
				 
				med-dz-online 
الذي تحدثت عنه لا وجود له اطلاقا في 08/04 
القانون لم يدرج بتاتا كلمة "ماستر " في الترقية 
ثانيا.. لا يوجد ابدا ترقية من رتبة تقني  سامي  الى  مهندس... لا بالماستر و لا بغيره 
وفق شروط 08/04.. يتم الترقية من 11 الى 13 بعد الحصول على شهادة مهندس دولة 
و تتم الترقية من 13 الى 14 بعد الحصول على ماجستير 
هذا فقط الموجود الى حد الساعة...  
و اذا عندك وثيقة او قانون اخر معدل لقانون 08/04.. اعلمنا به 
			
		 | 
	
	
 وفقا للمرسوم التنفيذي 08-04 المتضمن القانون الاساسي للاسلاك المشتركة تنص المادة 208 منه على ما يلي:
"يرقى على أساس الشهادة, بصفة مهندس دولة في المخبر و الصيانة المهندسون التطبيقيون في المخبر و الصيانة المرسمون و التقنيون السامون في المخبر و الصيانة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في التخصص"
و بما ان المرسوم الرئاسي 07-304 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم المعدل و المتمم في المادة 3 منه  كرس المعادلة الادارية بين شهادة "مهندس دولة" و شهادة "ماستر" و كليهما في الصنف 13 .
ملاحظة وفقا للمادة 200 من المرسوم التنفيذي 08-04 فإن الاسلاك التابعة لشعبة المخبر و الصيانة وضعت في طريق الزوال و لهذا لا يوجد توظيف في الرتب التابعة لتلك الشعبة في الاسلاك المشتركة بحكم انه تم توزيع هذه الشعبة على قوانين أساسية خاصة مختلفة و نذكر منها الاسلاك الخاصة بسلك البيولوجيين في الصحة العمومية, الاسلاك الخاصة بسلك التربية الوطنية, الاسلاك الخاصة بالتعليم العالي. و  بحكم وضع شعبة المخبر و الصيانة في الاسلاك المشتركة في طريق الزوال نجد أن المادة 208 من المرسوم التنفيذي 08-04 جاءت بأحكام إستثنائية و خاصة جدا و المتمثلة في تمكن كل من التقنيين الساميين في المخبر و الصيانة الصنف 10 و المهندسين التطبيقيين في المخبر و الصيانة في الصنف 11 من الترقية الى رتبة مهندس دولة في المخبر و الصيانة الصنف 13.