![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
زيارة الأماكن الأثرية وحكمها في الإسلام
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() ثالثًا: الآثار الجسدية: والمراد بها ما مسَّه جسده صلى الله عليه وسلم، فالتبرك بذلك حكمه الجواز، والدليل على ذلك ما رواه أبو جُحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة ([1])، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به...، وفي رواية: كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه ([2])، وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما قالا: خرج النبي زمن الحديبية، وفيه: «وما انتخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده»([3]) وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من الخير والبركة، وغيره صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه مثله، ولهذا لم يفعل الصحابة مثل ذلك مع خيارهم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، لا في أثناء حياته ولا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم([4]). أسأل الله أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ([1])الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر، وسميت بذلك لأنهم يهجرون أو يتوقفون عن السير. ([2])صحيح البخاري، (1/80) (ح 185). ([3])صحيح البخاري، (2/974) (ح2581). ([4])بتصرف من كتاب التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة للشيخ عبد المحسن العباد. |
|||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأماكن, الأثرية, الإسلام, سيارة, وحكمها |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc