تنفيذ الأحكام الجزائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تنفيذ الأحكام الجزائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-07-19, 08:33   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
kamty
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sara_hind مشاهدة المشاركة
هل يمكن تنفيذ حكم محكمة الجنايات في شقه المدني على عائلة المحكوم عليه
السلام عليكم:
الحكم الجنائي النهائي في شقه المدني يعني التزام المحكوم عليه بالتعويض، أي أنه يصبح مدينا للمحكوم لصالحه بالتعويض، و على هذا الأساس يتبع في إجراءات تحصيله كافة الإجراءات المتبعة في التنفيذ، فإن لم ينفذ وديا نفذ عليه جبرا، بحيث يحجز على منقولاته و على عقاراته بالترتيب، و في حالة عدم الوفاء تباع المحجوزات بالمزاد العلني.*

فإن كان المدين محبوسا،فإنه و بحسب نص المادة 619 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية(ق.إ.م.و إدارية)، فإنه إذا كان المنفذ عليه محبوسا في جناية، أو محكوما عليه نهائيا في جنحة بعقوبة سنتين فأكثر، و لم يكن له نائب يتولى إدارة أمواله، جاز لطالب التنفيذ أن يستصدر من قاضي الاستعجال أمرا بتعيين وكيل خاص من عائلة المنفذ عليه أو من الغير، يحل محله أثناء التنفيذ على أمواله.
أما إن كان القصد من سؤالك هو حالة وفاة المحكوم عليه، و مصير التعويض، فكما سبق القول أن التعويض بمجرد صيرورة الحكم به نهائيا ينفصل عن الدعوى العمومية و لا يتأثر بعوارضها. و عليه تطبق الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و التي تفرق في ما تعلق بوفاة المنفذ عليه، بين وفاته قبل بدء إجراءات التنفيذ أو بعد ذلك.
فإن توفي المنفذ قبل البدء في إجراءات التنفيذ فإنه و بحسب نص المادة617 من ق.إ.م.و إدارية، فإنه لا يتم التنفيذ ضد ورثته إلا بعد تكليفهم بالوفاء رسميا وفقا لأحكام المادتين 612 و 613.من ق.إ.م.و إدارية
أما إذا توفي المنفذ عليه بعد البدء في التنفيذ فإن إجراءات التنفيذ تستمر على تركته، حسب المادة 1/618 من ق.إ.م.و إدارية .
بقي الآن أن نجيب عن مسألة مهمة، متى يمكن أن نعتبر أن التنفيذ قد بدأت إجراءاته، حسب ما درسناه فإن التنفيذ لا يبدأ حقيقة إلا عندما تنقضي المهملة المحددة في التكليف بالوفاء و المحددة ب15 يوما منذ التبليغ، أي عند بدأ إجراءات اقتضاء حق المدين رغما عن الدائن. و هذا ما يؤيده نص المادة 617 التي تشترط تبليغ الورثة و تكليفهم بالوفاء في حالة وفاة المنفذ عليه قبل بدء إجراءات التنفيذ و الذي يفترض فيه أنه قد بلغ و كلف بالوفاء، أي عدم اعتبار التكليف بالوفاء من إجراءات التنفيذ.
أرجو أن أكون قد وفقت، فإن أكن فمن الله، و إن أخطأت فمن الشيطان أو من نفسي.
و الله أعلم.









 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc