التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-05-07, 18:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
sami236
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية sami236
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moussaoui khaled مشاهدة المشاركة
رار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين

إن وزير التربية:

-بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .

-بمقتضى المرسوم رقم 90-21المؤرخ في 15أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية ز

-بمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 افريل 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية .

-بمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 افريل 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .

-بمقتضى المرسوم 49-90 المؤرخ في 06فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .

-وبمقتضى القرار رقم 1006 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 والذي يحدد صلاحيات المتصرف المالي في مؤسسات التعليم الثانوي .

يقرر مايلي :

أحكام عامة

المادة 1 : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم 90-49 المذكور أعلاه إلى تحديد مهام المقتصدين او من يقوم بوظيفتهم من نواب المقتصدين المسيرين ومساعدي المصالح الاقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين .

المادة 2 : يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسير الوسائل المادية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .

المادة 3: يتولى مدير المؤسسة مسؤلية الآمر بالصرف ؛ ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للأجكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .

المادة 4 : يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .

المادة 5: يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه تقريرا يوميا عن الوضعية في المؤسسة ز

المادة 6 : يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ،ويمكن في اطار تادية مهامه أن يستحضر في اي وقت من الليل أو النهار .

المادة 7 : يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة ، باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعائه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .

المادة 8 : يشارك المقتصد في عملية التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ، وفي المسابقات و المتحانات التي تنظيمها السلطة السلمية .

المادة 9: يمارس المقتصد نشاطات ادارية وتربوية ومالية ومحاسبية .

النشاطات الادارية

المادة 10 : تشمل المهام الادارية التي يمارسها المقتصد تحت اشراف مدير المؤسسة ومسؤليته على :

اعداد مشروع ميزانية المؤسسة .

تحضير القرارات المعدلة للميزانية .

القيام بعملية التحقيق والتصفية في مجال الايرادات .

القيام بعملية التحقيق التصفية في محال الصرف .

اعداد الصفقات والعقود .

ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك .

اجراء الجرد العام والدائم .

امساك الملفات المالية للموظفين .

النشاطات التربوية

المادة 11 : تتعلق النشاطات التربوية يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :

تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية .

تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ.

تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .

تفقد الوسط المدرسي وحمايته .

العناية بالحياة في النظام الداخلي .

تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ.

المادة 12 : يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوي و يسهر على صيانتها .

النشاطات المالية والمحاسبية

المادة 13 : تتمثل النشاطات المالية والمحاسبية التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيمايلي :

تحصيل الايرادات ودفع النفاقات .

ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم و الأشياء والمواد المكلف بها وحفظها .

تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد .

متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات .

حفظ الأوراق الاثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسليم .

أحكام ختامية

المادة 14 : يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي والمادي في مؤسسة وعند الحاجة في مؤسستين وفقا لأحكام المواد المذكورة اعلاه ، ويشاركون علاوة على ذلك مع مفتشي التربية والتكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربة وضبطها .

المادة 15 : يتوجب على المقتصد في حالة النقل والانتداب وانهاء المهام أن يقوم بنقل المهام إلى الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربة .

المادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار 1006 المؤرخ في 15سبتمبر 1983 المشار إليه اعلاه .

المادة 17 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة ، احكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .



حرر بالجزائر في 13نوفمبر 1991

وزير التربية

علي بن محمد
هذا القرار الغاه القرار الجديد 08-315









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
لموظفي, المصالح, التنسيقية, الوطنية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc