المحامية في الخدمة - الصفحة 8 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المحامية في الخدمة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-03-05, 19:16   رقم المشاركة : 106
معلومات العضو
ريحانة m
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ريحانة m
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اختي امال ارجوكي ممكن تساعديني في موضوع مذكرتي وهو المحكمة الدولية لقانون البحار و ليس لي مراجع الا واحد و جزاك الله كل خير









 


قديم 2010-03-05, 20:17   رقم المشاركة : 107
معلومات العضو
bouguzili
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

احمد يملك ارض فلاحية بعقد عرفي فقد ورث الارض من ابيه المتوفي في 1990 قسمت التركة في 1991 ... ان العرف بان الارض لاحمد حيث قام احمد باستصلاحها بالاشجار في 2003 في اطار الدعم الفلاحي دون اعتراض الجار و هو يملك عقد عرفي يحدد مساحتها دون تحديد للحدود
لكن في يناير 2010 بدا جاره ينازعه في جزء منها و قد بدا الجار بتقطيع انابيب المياه التقطير فهو لم يتوجه الى القضاء و قرر اخذها بالقوة لانه لا يملك دليل لا حجة عرفية ولا رسمية على ملكيته للجزء امام المقابل لارضه فالجار يملك عقد عرفي يشير الى ان الارض محدودة بفضاء اي ارض بيضاء و هي محل النزاع
ماذا يفعل احمد
ارجوكم عاجل .... احمد يطلب وقف التعرض و التعويض










قديم 2010-03-06, 09:07   رقم المشاركة : 108
معلومات العضو
mokhtar072
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية mokhtar072
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي للأخ intell22

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة intell22 مشاهدة المشاركة
شكل عريضة إفتتاح دعوى ضد هيئة مسح الأراضي من أجل إلزامها بإعادة تصحيح ملكية عقار المدعي ...
ملاحظة
المدعي شخص عادي
المدعى عليه هيئة إدارية
موضوع النزاع هو عقار ...
المرجو إعطائي شكل العريضة لأنها سوف تذهب للمحكمة الإدارية على ما أظن القسم العقاري ...ولا راني غلطان ...
شكرا

سلام أكيد أن هذا العمل إداري و يكون تقاضيه أمام القاضي الإداري لأنه يتعلق بتصحيح ملكية عقارية أي الإدارة لا تريد ربحا من هذا العمل بل هذا عمل تنظيمي ، يصبح تقاضي عمل الإدارة أمام القاضي المدني في حالة البيع و الشراء .









قديم 2010-03-07, 18:27   رقم المشاركة : 109
معلومات العضو
احمد عين التوتة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

[
طلب استفسار حول قانون الوظيف العمومي المعمول به
السلام عليكم
إخواني المحاميين اطلب المساعدة منكم لان الأمر عاجل
نجحت في مسابقة لتوظيف على أساس الاختبار أي أنها أجريت خارج الولاية و كنت الوحيد الذي كان حاضرا في مركز المسابقة من بين المترشحين للمنصب و كانت النتيجة ايجابية ونجحت بمعدل 14 و يعلم الله أن الأمور كانت مجرد صدفة و أن (المعريفة ماعنديش) و في الأخير تلغى المسابقة من قبل الوظيف العمومي بحجة أني كنت الوحيد مع أني لم أجد نص في القانون يؤكد ذلك و ليس ذنبي أن البقية لم يستطيعوا السفر او انهم اختاروا مسابقة اخرى
و الحجة الثانية أن المديرية المعنية لم ترسل الاستدعاء عبر البريد بل اتصلت هاتفيا بالمترشحين مع أن هذا موجدته في الجريدة الرسمية
Décret exécutif n°95-293 du 05 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 Septembre 1995 relatif aux modalités d'organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques. (Journal Officiel n° 57 du 04 Octobre 1995).
Article 8.
Les candidats retenus pour participer aux concours, examens ou tests professionnels sont informés par l'administration concernée, soit par voie de convocation individuelle avec accusé de réception, soit par vois de publication ou affichage, sans exclure les modes de publicité appropriés, et ce, dans un délai de quinze (15) jours au moins avant la date prévu pour le déroulement des concours, examens ou tests professionnels.

أي أن الوظيف العمومي يتعامل بنصف المادة رقم 8 و ليس بكلها
لذلك اطلب منكم افادتي بما هو قانوني ومساعدتي في ايجاد حل لمشكلتي










قديم 2010-03-07, 20:16   رقم المشاركة : 110
معلومات العضو
sakhr-05
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية sakhr-05
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخت امال اولا اشكرك على هذه الخدمة القيمة .........وسؤالي هو:
هل يجوز لاي محامي اومحامية استخراج وثيقة رسمية من مصالح البلدية (عقد الزواج)مع تقديم عريضة للكاتب العام للبلدية وكتابة طلب خطي مختوم بخاتم المحامي...وعندما قدمت شكوى لوكيل الجمهورية حفظ الشكوى
لست ادري كيف ولكن حفظها ....... هل يسمح القانون بذلك؟..... رغم ان الطريقة معروفة لابد من تسريح من المحكمة ان امكن ......
الاخت امال اريد اجابة مفصلة ......اي اذاكان هناك مادة...... وهل يمكنني ان اكتب للنائب العام؟ او ان اقتضى الامر للوزير.......................................... لذى اختي العزيزة اطلب منك مادة قانونيةان وجدت ومصدرها علما بانني قدمت كذلك شكوى لنقيب المحامين شكرا جزيلا اتمنى الاجابة في اقرب وقت ممكن .....وشكرا وشكرا










قديم 2010-03-09, 11:22   رقم المشاركة : 111
معلومات العضو
you14
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية you14
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أستاذتنا الكريمة مشكورة على الجهد المبذول لدي مشكل الا وهو ان اخي كان مدان للضرائب وقام بتسديد الدين لكن لم يقم باى اجراء اخر وبعد ذلك فوجئ باستدعاء من المحكمة للحضور اي ان القضية حولت الى المحكمة والمشكل المطروح هو انه لا يستطيع حضور الجلسة لارتباطات في العمل كيف يمكن اججراء وكالة لابي للحضور مكانه وماهي ابعاد هده القضية ارجو الرد بسرعة يا استادة وشكرا مقدما .










قديم 2010-03-12, 20:48   رقم المشاركة : 112
معلومات العضو
سراج10
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية سراج10
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي سوق اهراس

الى الاخت المحامية اريد توضيح جزاك الله خير في اطار القانون لي اخي معاق ذهنيا 100/100 ولهذا وقع في فخ السرقة والان يوجد بالمؤسسة العقابية وحكم عليه بثلاثة اشهر هل القانون يعاقبه وهوا بهذا الامر وفي حالة يعاقبه ماهو الحل
مع العلم لديه كل الوثائق بانو معوق ذهنيا 100/100 وجزاكم الله خيرا










قديم 2010-03-13, 16:09   رقم المشاركة : 113
معلومات العضو
narcisse80
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

من فظلكم اجيبوني على سؤالي
كنت استادة في المتوسط من 2004 الى 1نوفمبر2009 بعدها قدمت استقالتي بمديرية التربية للتدريس بالجامعة بعد حصولي عتى الماجستير.اتساءل ان لي الحق في التعويضات التي ستمنح لموضفي قطاع التربية للمنح و العلاوات لعام 2008و الاشهر التي عملتها ب 2009 او ان حقوقي في التعويض تزول بمجرد الاستقالة من قطاع التربية.افيدوني بلادلة جازاكم الله










قديم 2010-03-13, 16:54   رقم المشاركة : 114
معلومات العضو
bouguzili
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بعدما قدمت دعوى استعجالية بسبب اعتداء على بستاني الذي املكه عرفيا و ينازعني الجار في جزء منه


استدعيت مع الخصم الى مركز فرقة الدرك لتدوين الاقوال و قد حث ذلك //

الجلسة مبرمجة في تاريخ لاحق .... ماذا يحث في الجلسة ما موضوعها // ماذا يطلب القاضي

لقد تفاجات في مركز الدرك ان الخصم احضر معه شهود زور اعرفهم //

ما العمل










قديم 2010-03-13, 16:55   رقم المشاركة : 115
معلومات العضو
bouguzili
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يمكن الطعن في الشهود او اردها باليمين










قديم 2010-03-13, 17:09   رقم المشاركة : 116
معلومات العضو
NEWFEL..
عضو فضي
 
الصورة الرمزية NEWFEL..
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ، اريد ان اسال عن شروط قبول الدعوى في قانون الاجراءات المدنية الجديد . فكما هو معلوم هي الصفة والمصلحة
اما الاهلية فنص عليها المشرع في مادة مستقلة السؤال :
1 - ما الغاية التي دفعت المشرع الى ذلك ؟
2 - اريد ان اسال عن الجزاء المترتب عن تخلف كل من الصفة والمصلحة والاهلية اثناء السير في الدعوى ؟ فمثلا اذا رفع الشخص دعوى ثم زالت اهليته ما الاثر المترتب ؟










قديم 2010-03-18, 18:48   رقم المشاركة : 117
معلومات العضو
سراج10
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية سراج10
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليك الاخت امال والاستاذة البارعة :لي سؤال حول مصير معاق ذهنيا موجود بالمؤسسة العقابية المحكوم عليه بثلاثة اشهر
والاعاقة 100/100 محكوم عليه في اطار السراقة مع العلم انه حكم عليه غيابيا نرجو منك الرد في اقرب الاجال ودمت وافية الينا
وشكرا










قديم 2010-03-18, 21:34   رقم المشاركة : 118
معلومات العضو
mido1632
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
ولدي سؤال هل يحق لضحايا الارهاب الانخراط في الشرطة الجزائرية لاني لدي صديق من فئة ضحايا الرهاب وتقدر اصابته ب 7 بالمئة
ويتقاضى منحة شهرية مع العلم انه قام بلامتحان الشفهي والرياضي ارجو الاجابة لانه في حيرة

وشكراااااااااااااااااا

بارك الله فيكي ووفقك الله










قديم 2010-03-19, 01:01   رقم المشاركة : 119
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sidahmed70 مشاهدة المشاركة
أنه بتاريخ 23/01/1995 صدر حكم عن محكمة أول درجة قضىنهائيا بفك الرابطة الزوجية بين (أ)و(ب) وإبتدائيا فيما يخص جوانبه المادية وكان الطلاق بتظلم الزوج.
وكانت الجوانب المادية كالآتي:
- مبلغ15000دج نفقة عدة
- مبلغ 25000دج كحق متعة
- ومبلغ 600دج شهريا كنفقة إهمال من يوم رفع الدعوى الرجوع بتاريخ 20/06/1993
- وإستاد حضانة البنت المشتركة إلى امها مع تقرير حق الزيارة للأب
- مع الإنفاق على البنت بواقع 600دج شهريا إبتداءا من يوم رفع الدعوى الرجوع بتاريخ 20/06/1993إلى غاية سقوطها عنها شرعا
- وعلى المدعى أن يرجع لها أثاثها وأغراضها الشخصية

مع العلم أن المطلقة تحصلت عن طريق المحضر القضائي على مبلغ 58000دج فقط
وأنه أهمل الإبنة كل هذه المدة ولم ينفق عليها رغم وجود الحكم ولم تراه لحد الساعة وهو متزوج ولديه عائلة .
وكل هذا راجع لعدم دراية المطلقة ماذا تفعل من أجل الحصول على حقوقها وحقوق إبنتها المهضومة
- مع العلم أن الإبنة تبلغ من العمر 16 سنة
- في رأيكم ماهي الإجراءات الواجب إتباعها من أجل لحصول على حقوقها أي على النفقة والتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالإبنة لإهمالها من طرف والدها.
أنا في إنتظار ردكم وشكرا
اريد ان اجيب عن هذه القضية بعذ اذن صاحب الموضوع
رغم بعدها الزمني الابنة لا تسقط حضانتها الا ببلوغها سن الزواج وبالتالي يجوز من المطلقة تقديم شكوى ظد المطلق امام وكيل الجمهورية لغصبه على تسديد مستحقات البنت حيث دائما هناك جلسة صلح كما يجوز للمطلقة اللجوء للمحكمة برفع دعوى اخرى لرفع قيمة النفقة من 600 د ج بما يتناسب مع الزمن . ومتطلبات المعيشة









قديم 2010-03-19, 01:15   رقم المشاركة : 120
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة le tolérant مشاهدة المشاركة
أريد توضيح يا أستاذة بارك الله فيك
نعم رد الاعتبار هو بمثابة الصقل لصحيفة السوابق العدلية رقم 3 بحيث تبقى كل الاحكام الجزائية مسجلة في الصحيفة 1 و 2 والمادة واضحة حيث لا يمكن ان يرد الاعتبار الا بعد 5 سنوات تحتسب من حيازة الحكم قوة الشيء المقضي به اي عندما يستنفذ كل طرق الطعن العادية وغير العادية ويصبح مجه للتنفيذ بعد ا ضفائه بالصبغة التنفيذية وان لم يتسنى للمحكوم عليه ان يحصل على ردد الاعتبار قانونا يلجؤ الى القضاء


1- رد الاعتبار القانوني: ويرد بموجبه المحكوم عليه اعتباره بعد انتهاء المدة المحددة طبقا لنص المادة 677 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.


2- رد الاعتبار القضائي: وهو إجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بناء على شروط حددها القانون طبقا للمادة 679 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.


الوثائق المطلوبة لتشكيل ملف رد الاعتبار :
(المادة 679 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية ).
يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من رد الاعتبار القضائي تشكيل الملف المتكون من الوثائق التالية:


1.طلب خطي من طرف المعني أو من طرف أي شخص أخر له الحق في طلب رد الاعتبار القضائي.
2.نسخة من الحكم أو القرار الجزائي المتضمن العقوبة.
3.شهادة حديثة من صحيفة السوابق العدلية رقم 03.
4.شهادة وجود بالمؤسسة العقابية (وهذا في حالة ما إذا كان المعني قد قضى عقوبة سالبة للحرية بمؤسسة عقابية).
5.وصل يثبت قيام بتسديد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما يذكر فان لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت انه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ لهذه الوسيلة.


ملاحظة : بعد إيداع الملف بأمانة النيابة يتولى السيد وكيل الجمهورية بتقديم التماساته ويرسله بعد ذلك إلى النيابة العامة التي تحيله على غرفة الاتهام للفصل فيه.









 

الكلمات الدلالية (Tags)
المحامية, الخدمة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc