بسم الله الرحمن الرحيم
المحور: علم الفرائض المســتوى : السنة الثالثة علوم شرعيـــــة
المادة : علوم إسلامية الهــــدف : التعرف علــــــى تقسيـم الله
النشاط : فقه تعالى العادل للميراث على الورثة الموضوع : أركان الميراث وأسبابه وشروطه و موانعه التعرف على الأحكام الفقهية والطــرق
الحسابية لإيصال الحق إلـــى صاحبه
عناصر الدرس :
أولا : أركان الميراث ثالثا : شروطه
ثانيا : أسبابه رابعا : موانعه
الأسئلة
عناصر الدرس
كم هي أركان الميراث ؟
للميراث أسباب فماهي ؟
لكل عقد شروط فماهي شروط الميراث ؟
هل يتم الميراث بمجرد توفر الشروط السابقة؟
أولا : أركان الميراث :
1. المورّث ( صاحب التركة ) : وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرث منه ما خلّفه ، بعد الموت ( سواء كان الموت حقيقيا أو حكميا ) .
2. الوارث : و هو الذي يستحق الإرث ، بالأسباب الآتية ( كالقرابة والزوجية وغيرها ).
3. الموروث : وهو الشيء الذي يتركه الميت من مال أو عقار و غيره و يسمى إرثا وتراثا ، وميراثا.
ثانيا : أسباب الميراث : أسباب الميراث ثلاثة وهي :
1. القرابة ( رابطة النسب ) : و هي الوالدان والأولاد و الإخوة و الأعمام وغيرهم ... ويمكن أن نقول (الوالدان والأولاد ومن انتسب إليهم ) .
2. النكاح ( الزوجية ) : وهو عقد الزواج الصحيح و به يتوارث الزوجان .
3. الولاء : وهو أن يعتق الإنسان عبدا فإذا مات العبد المعتق ولا وارث له كان الميراث للذي اعتقه ، و هذا ولي أمره
ثالثا : شروط الميراث :
1. وفاة المورّث حقيقة أو حكما : لا يمكن أن تقسم التركة حتى يموت المورّث فعلا أو بحكم القاضي بموته ، وهو المراد بقولنا( حكما ) ، وذلك كالمفقود الذي لا يعرف حاله هل هو حي أم ميت ، فإذا حكم القاضي بموته بقرائن ، عند ذلك يمكن تقسيم تركته بين الورثة .
2. تحقق حياة الوارث عند موت المورّث : وهذا لأن الوارث إنما يخلف المورّث بعد موته ، وينتقل إليه الملك بطريق الإرث ، فلابد أن يكون حيا عند موت مورّثه ، لتحقيق أهليته ، وذلك حقيقة أو تقديرا ، كالحمل في بطن أمه : ( و لاتوارث بين الغرقى والحرقى و الهدمى ) .
3. العلم بجهة الإرث ( القرابة ) : فلابد من معرفة جهة الإرث ، كالزوجية و القرابة ، وبدرجة القرابة حتى يتأتى الحكم للعالم بقسمة المواريث ، فإن أحكام الإرث تختلف باختلاف جهات الإرث ، وتتفاوت درجة القرابة ، فلا يكفي أن نقول : إنه أخ الميت ، بل لابد أن نعرف هل هو أخ شقيق ، أم لأب أم لأم ، لأن كل واحد له حكم ، فأحدهم يرث بالفرض ، وأحدهم يرث بالتعصيب ، وبعضهم يحجب وبعضهم لا يحجب وهكذا.
رابعا : موانع الإرث : وهي الوصاف التي توجب حرمان الوارث من الإرث وهي :
1. الرق : إذا مات العبد فلا يرثه أبناؤه ، وإنما ينقل ماله إلى سيده .
2. القتل العمد العدوان : إذا قتل الوارث مورّثه حرم من الميراث لقوله صلى الله عليه وسلم
ليس للقاتل من تركة المقتول شيء ) لأن القاتل قد استعجل الإرث بالقتل والقاعدة تقول : ( من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ) فيحرم القاتل من الإرث .
3. اختلاف الدين : فلا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) [ متفق عليه ] وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة .
4. اللعان : لقوله : ( لا يتوارث الزوجان المتلاعنان )
5. ولد الزنا : لا يرث ولد الزنا أباه من الزنا ، وإنما يرث أمّه فقط .
6. عدم الاستهلال : المولود الذي لم يستهل صارخا حين نزوله من بطن أمّه لا يرث ولا يورث لعدم وجوده .
7. جهالة تاريخ الموت : إذا ماتت مجموعة من الأشخاص تجمعت لديهم أسباب الميراث ،جملة واحدة كفرق أو حرق أو هدم ، ولم يعلم أيهم مات قبل الآخر فلا توارث بينهم و كل واحد يرثه ورثته .