تغيير الإسم الشخصي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تغيير الإسم الشخصي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-08-19, 15:54   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قبل تصحيح او تغيير الاسم على مستوى مصالح الحالة المدنية
عليك بالتقدم للسيد وكيل الجمهورية لمحل اختصاص اقامة المعني بالامر المراد تغيير اسمه بعريضة تشمل طلب تغيير الاسم
ثم السيد وكيل الجمهورية يدرس العريضة واسباب طلب التغيير ويصدر حكم بموجبه يمكنك التوجه لمصالح الحالة المدنية لتغييره بالدفتر الاصلي
وهدا نمودج فقط لطلب التغيير للسيد وكيل الجمهورية



محكمة الشلف

يوم 12/08/2009

مكتب السيد وكيل الجمهورية

الى السيد وكيل الجمهورية
لصالح : السيد لعمى اسماعيل في حق ابنه لعمى قويدر الساكن ب............طالب
القائم في حقه الأستاد ......محامي لدى ...............
الكائن مكتبه ب........................................
الموضوع : طلب تغيير اسم حسب المادة 55 و 56 من قانون الحالة المدنية
يتشرف الطالب أن يتقدم الى سيادتكم بما يلي :
- حيث أن ابن الطالب المولود بتاريخ 15/07/1998 والمسجل لدى الحالة المدنية باسم لعمى قويدر
- حيث أن الطالب ينوي تغيير اسم ابنه الى لعمى وائل وذلك ل ( دكر السبب)
- حيث أن الطالب يلتمس من سيادتكم المحترمة بتغيير اسم ابنه من لعمى قويدر الى لعمى وائل وتصحيحه في عقد الحالة المدنية حسب المادة 55 56 من قانون الحالة المدنية
- حيت أن التماس الطالب مؤسس قانونا
تقبلوا مني سيد وكيل الجمهورية فائق الاحترام والتقدير

مع كافة التحفظات
عن الطالب / وكيل
ه


------------------------------------------------------------------------------------------

ملاحظات :

تنص المادة 55 من قانون الحالة المدنية : يترتب على تغيير اللقب أو الاسم تصحيح عقود احالة المدنية
المادة 56 من نفيس القانون : كل شخص يتدرع بسبب معين لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له بدلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم
المادة 57 : ان الأسماء الواردة قي عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة بناء على طلب وكيل الدولة المرفوع اليه التماس من المعني أو ممتله الشرعي ادا كان قاصرا
ويجوز الحكم باضافة الأسماء بنفس الطريقة
الأسماء التي دكرتها ليست حقيقية با هي مجرد أمتلة








 


قديم 2009-08-19, 16:04   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لقد ورد في قانون الحالة المدنية إجراءات تغيير اللقب العائلي إلا أن هذه الإجراءات تسيري كذلك على الاسم الشخصي:

المرسوم رقم 71/157 المؤرخ في 03/06/1971
لقد خولت المادة 56 من قانون الحالة المدنية لكل شخص يتذرع بسبب معين لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب المرسوم (رقم 71/157) و من ثم فانه يمكن لأي شخصيرغب في تغيير لقبه العائلي بسبب جدي كأن يكون لقبهالأصلي معيبا أو مشينا أن يطلب ذلك شريطة توجيه طلب مسببإلى السيد وزير العدل الذي يكلف السيد النائب العام للدائرة القضائيةالتي ولد بها الطالب بإجراء التغيير ثم ينشر مضمون الطلب فيالجرائد المحلية لمكان ولادةالطالب وعند الاقتضاءبمكان اقامتهوولادته و يكون ذلك بسعي المعني بغرضتمكين الغير الذي يهمه الأمر من تقديم الاعتراضات في هذا الشأن إلى السيدوزيرالعدل خلال 06اشهر ابتداء من تاريخ النشر .
و بعد استكمال تحقيق في الملف يتم رفعه بعد انقضاء المدةالمذكورة إلى لجنة وزارية مشتركة مشكلة من ممثلين لوزير العدل وآخرين لوزيرالداخلية يتم تعيينهم لهذا الغرض من قبل الوزيرين المذكورين وبعد دراسته من طرفاللجنة المذكورة يحيل السيدوزير العدل الملف مشفوعاباقتراحاته إلى السيد رئيس الجمهورية ليعطي موافقته على استبدال اللقب بموجب مرسومرئاسيوينشر بعدها التعديل في الجريدة الرسميةللجمهورية الجزائرية و حينئذ يتم تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقبالجديدولأولاده القصر بناءا على طلب إلى السيد وكيلالجمهورية .









قديم 2009-08-19, 16:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسيم34 مشاهدة المشاركة
قبل تصحيح او تغيير الاسم على مستوى مصالح الحالة المدنية
عليك بالتقدم للسيد وكيل الجمهورية لمحل اختصاص اقامة المعني بالامر المراد تغيير اسمه بعريضة تشمل طلب تغيير الاسم
ثم السيد وكيل الجمهورية يدرس العريضة واسباب طلب التغيير ويصدر حكم بموجبه يمكنك التوجه لمصالح الحالة المدنية لتغييره بالدفتر الاصلي
وهدا نمودج فقط لطلب التغيير للسيد وكيل الجمهورية



محكمة الشلف

يوم 12/08/2009

مكتب السيد وكيل الجمهورية

الى السيد وكيل الجمهورية
لصالح : السيد لعمى اسماعيل في حق ابنه لعمى قويدر الساكن ب............طالب
القائم في حقه الأستاد ......محامي لدى ...............
الكائن مكتبه ب........................................
الموضوع : طلب تغيير اسم حسب المادة 55 و 56 من قانون الحالة المدنية
يتشرف الطالب أن يتقدم الى سيادتكم بما يلي :
- حيث أن ابن الطالب المولود بتاريخ 15/07/1998 والمسجل لدى الحالة المدنية باسم لعمى قويدر
- حيث أن الطالب ينوي تغيير اسم ابنه الى لعمى وائل وذلك ل ( دكر السبب)
- حيث أن الطالب يلتمس من سيادتكم المحترمة بتغيير اسم ابنه من لعمى قويدر الى لعمى وائل وتصحيحه في عقد الحالة المدنية حسب المادة 55 56 من قانون الحالة المدنية
- حيت أن التماس الطالب مؤسس قانونا
تقبلوا مني سيد وكيل الجمهورية فائق الاحترام والتقدير

مع كافة التحفظات
عن الطالب / وكيل
ه


------------------------------------------------------------------------------------------

ملاحظات :

تنص المادة 55 من قانون الحالة المدنية : يترتب على تغيير اللقب أو الاسم تصحيح عقود احالة المدنية
المادة 56 من نفيس القانون : كل شخص يتدرع بسبب معين لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له بدلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم
المادة 57 : ان الأسماء الواردة قي عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة بناء على طلب وكيل الدولة المرفوع اليه التماس من المعني أو ممتله الشرعي ادا كان قاصرا
ويجوز الحكم باضافة الأسماء بنفس الطريقة
الأسماء التي دكرتها ليست حقيقية با هي مجرد أمتلة


أريد فقط التنبيه إليك الأستاذ نسيم أن طلب تغيير الاسم او اللقب

العائلي من الاختصاصات الحصرية للسيد وزير العدل لأن الامر

يتعلق بتغيير الاسم كليا و ليس بتصحيح الاسم .

و بعد دراسة الطلب و القيام بالتحقيق من طرف ضباط الشرطة

القضائية بمكان ولادة الطالب و تحت إشراف و رقابة السيد النائب

العام يصدر السيد وزير العدل في حالة قبوله الطلب مرسوم تغيير

الاسم و الذي ينشر في الجريدة الرسمية .

تقبل تحياتي الاستاذ نسيم









قديم 2009-08-19, 23:47   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ل.آمال مشاهدة المشاركة
عفوا أخي حميد 20 فتغيير الإسم يخضع للإجراءات التي ذكرها الأخ نسيم 34
أما الإجراءات التي ذكرتها فهي تتعلق بتغيير اللقب لأنه أكثر أهمية من الإسم لأنه أهم أساس في إثبات القرابة و عليه يكون بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية
صحيح استادة امال
ما ذكره الاخ حميد يشمل اجراءت تغيير اللقب
ويكون اضافة الى ما قاله بنشره بالجرائد اليومية ووضع اجال لاي اعتراض من طرف المعنيين بتغيير اللقب









قديم 2009-08-20, 00:56   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ل.آمال مشاهدة المشاركة
النشر بالجرائد اليومية................هاذي ما نعرفهاش ، شكرا
نعم استادة امال
يشترط للمعني بالامر باصدارها بالجرائد اليومية لاي احد من العائلة له اعتراض بالاجال الحق له
لانه مستحيل ان كل فرد ومعني من العائلة يعلم بالحكم او باجراءت التغيير لذا تنشر بالجرائد اليومية ليكون الابلاغ عاما
اتمنى ان تكون معلومة ضافية









 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc