السلام عليكم:
الأسئلة جيدة جدا، و قد حذا القائمون على ماجستير المسيلة حذو أقرانهم في وادي سوف حينما أوردوا سؤالا في المواريث، على كل حال، أظن السؤال الأول يتعلق بما يسمى في الفقه الإسلامي بالشروط الجعلية في عقد الزواج، و هي التي ورد النص عليها في المادة 19 من قانون الأسرة، و التي حسب المواد 32 و ما يليها و المادو 53 من قانون الأسرة، إما أن يترتب عليها بطلان الزواج أو بطلان الشرط و صحة الزواج و إما حق الزوجة في طلب التطليق.و الله أعلم.
يجب التطرق في مبحث أول إلى مفهوم الشروط المقترنة بعقد الزواج و أنواعها و حكم الوفاء بها من وجوب و عدمه و في مبحث ثاني إلى الآثار المترتبة عنها و على الإخلال بالصحيح منها.
و بخصوص مسألة المواريث فهي المسألة المشتركة أو العمرية أو اليمية فللزوج النصف و للأم السدس لوجود الإخوة و الجدة لأب لا ترث و الثلث يقسم بين الإخوة الأشقاء و الإخوة لأم بالتساوي.
المسألة أصلها من ستة للزوج 2 و للأم 1 و للإخوة السبعة 2 فلا تنقسم سهامهم عليهم فنصحح الانكسار الحاصل على فريق واحد فنجد تباينا بين السهام المنكسرة و عدد الرؤوس فنضرب عدد الرؤوس 7 في أصل المسألة 6 فنحصل على 42 و هو الأصل الذي تصح منه المسألة فيكون للزوج 21 سهما و للأم 7 سهام يبقى 14 سهما لكل أخ من الأشقاء أو لأم سهمان 2، ثم نأتي للتركة و هي 378 هكتارا و التي يفترض أنها قد تبقت بعد تجهيز الميت و تسديد ديونه و تنفيذ وصاياه، فنجد أن 378 يننقسم على الأصل الذي صحت منه المسألة و هو 42 بحيث كل سهم يقابل 9 هكتارات و بعملية حسابية بسيطة نجد أن للزوج 189 هكتارا و للأم 63 هكتارا و لكل أخ من لإخوة 18 هكتارا. و الله أعلم و هو ولي التوفيق.