|
|
|||||||
| قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
اقتباس:
المادة 169 : من توفي وله أحفاد و قد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة) هنا المشكل يلي شرحتو فالاول التاويل الاول .من يجب له التنزيل : من نص المادة 169 ق ا ج نجد من توفي و له أحفاد يعني اولاد الابناء و تشمل بنات و أبناء المتوفي و هذا ما أكدته المادة 172 و بهذا فالمنزلون هم الاحفاد سواء من الابناء أو البنات. التاويل الثاني قالو بانه المقصود هنا الذكور دون الايناث يعني الام (انثى) لا ترث عكس لو ترك ذكر نزيد نحوسلك على اجتهادات المحكمة العليا وهي كذلك مع التاويل الاول شرعا وهذا ايضا لتفسيرات علماء لا ترثون امكم الفتوى ج: إذا توفيت والدتك قبل جدك وخلف ابنا وبنتا فإن والدتك لا شيء لها؛ لسبقها بالوفاة قبل أبيها، وميراث جدك لابنه وبنته اللذين هما خالك وخالتك، ولا ترثين معهما من جدك؛ لأنك من ذوي الأرحام فلا ترثين مع وجود أصحاب الفروض والعصبات، ما عدا الزوجين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد عضو: عبد الله بن غديان |
||||
|
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| تشاء, جيدة, والقانون |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc