الفتوى المتأخرة لابن عثيمين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم العقيدة و التوحيد

قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الفتوى المتأخرة لابن عثيمين

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-05-26, 19:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي كتبها عماد طارق أبو العباس

نقض دعاوى المتشبثين بكلام الشيخ ابن عثيمين لتكفير
(أعيان المشرعين) - من المسلمين - .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك
له ، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله ، أما بعد ؛

كثيرا ما طرق أسماعنا أو مرَّ على ناظرينا مقالة مفادها: أن الشيخ محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله- ممن يتبنى رأيا موافقا للجماعات التكفيرية في مسألة الحكم على المشرعين المعينين بالكفر المخرج من الملة؛ ثم بعد ذلك:
- منهم من يقول أنه تراجع عن هذا القول؛ كما هو قول بعض إخواننا السلفيين.
- ومنهم من يقول أنه لم يغيره؛ ثم هؤلاء:
- منهم من يعتبره موافقا لغلاة التكفير من ناحية التأصيل النظري؛ كما زعم صاحب كتاب (أقوال الأئمة والدعاة في بيان ردة من بدل شريعة الرحمن).
- ومنهم من اعتبر أن من قال بقول الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة فهو (تكفيري خارجي) كما زعمه بعض (غلاة التجريح).
قلت: وقبل الكلام في تبيان الراجح مما تقدم –أو غيره- لا بد لنا من تحرير كلام الشيخ ابن عثيمين؛ لمعرفة مراده وأصوله فيه وضوابطه التي اعتمدها في ثنايا كلامه؛ وبيان أصوله التي انطلق منها لخلوص بمعرفة الجواب، ولهذا فقد جعلت هذا المبحث في محاور خمسة هي:
المحور الأول: معرفة حقيقة اختيار الشيخ ابن عثيمين في المسالة من خلال جمع أقواله .
المحور الثاني: تأصيل اختيار الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة .
المحور الثالث: بيان خطأ الشيخ ابن عثمين في إطلاقاته .
المحور الرابع: أوجه مفارقة قول الشيخ ابن عثمين لقول (غلاة التكفير) في هذه المسألة .
المحور الخامس: شبهة ونقضها، في الرد على غلاة التكفير المتشبثين بكون المسألة اجتهادية لتكفير عموم المسلمين .

فأقول وبالله التوفيق :










 


قديم 2014-05-26, 19:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي




فأقول وبالله التوفيق :

المحور الأول :معرفة حقيقة اختيار الشيخ ابن عثيمين في المسالة من خلال جمع أقواله , وذلك من خلال جمع أقواله –رحمه الله- , في مسألة تشريع القوانين مما يتشبث بها من يكفر أعيان المشرعين -من المسلمين- ؛ وقد وقفنا على التالي من أقواله :

1- قرر الشيخ –رحمه الله- في شرحه على كتاب التوحيد (2\326) فقال : "أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله ، فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين ، فهو كافر ؛ لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه الخير للعباد والبلاد من شريعة الله ، وعندما نقول بأنه كافر ؛ فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر".

2- وقال –أيضا- رحمه الله- في شرحه على الثلاثة الأصول ضمن مجموع الفتاوى (6\161) وفي (2\144-145) –أيضا- : "من لم يحكم بما أَنزل الله استخفافا به، أو احتقارا له، أو اعتقادا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه".

3- وقال –كذلك- في نفس المصدر (6\162) : "وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه".

4- وقال –في نفس المصدر –أيضا- (2\144-145) جوابا عن السؤال التالي : "وسئل: هل هناك فرق في المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا؟
فأجاب بقوله : نعم هناك فرق فإن المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا لا يتأتى فيها التقسيم السابق وإنما هي من القسم الأول فقط ؛ لأن هذا المشرع تشريعًا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه".

5- وقال في أشرطة لقاء الباب المفتوح (ش\87) : "إذا جاءنا رجل ورفع الحكم الشرعي وأحل بدله قوانين تخالف ما أنزل الله على رسوله، فهذا لا شك أنه مستحل؛ لأنه رفع الحكم نهائياً ووضع قانوناً من وضعه أو من وضع من هو أسوأ حالاً منه، فهذا كافر؛ لأن رفعه للأحكام الشرعية ووضع القوانين بدلها يعني أنه استحل ذلك".

6- وقال الشيخ –رحمه الله- كما في كتاب (التحذير من فتنة التكفير) (ص\73)- معلقا على كلام للشيخ الألباني –يأتي لاحقا- :
"لكنّا (قد) نخالفه في مسألة أنَّه لا يحكم بكفرهم إلاّ إذا اعتقد حِلَّ ذلك! هذه المسألة تحتاج إلى نظر لأنّنا نقول: من حكم بحكم الله وهو يعتقد أنَّ حكم غير الله أولى، فهو كافر - وإنْ حكم بحكم الله - وكفره كفر عقيدة، لكن كلامنا على العمل. وفي (ظني)، أنَّه لا يمكن لأحدٍ أنْ يُطبق قانوناً مخالفاً للشرع، يحكم فيه عباد الله إلاّ وهو يستحله ويعتقد أنَّه خير من القانون الشرعي، فهو كافر، هذا هو الظاهر وإلاّ فما الذي حمله على ذلك؟".









قديم 2014-05-26, 19:58   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي




قلت : إن كلام الشيخ في النقولات السابقة عنه تدور كلها حول عقيدة صحيحة , وهي أن العلة في تكفير من شرّع قوانين مخالفة للشرع هي اعتقاده الفاسد فيما شرّعه لا مجرد تشريعه ؛ ولهذا فهو :
في النقل الأول قال : "فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه الخير للعباد والبلاد من شريعة الله"
وفي النقل الثاني قال : "فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه".
وفي النقل الثالث قال : " لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه".
وفي النقل الرابع قال : " لأن هذا المشرع تشريعًا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه".
وفي النقل الخامس قال : "لأن رفعه للأحكام الشرعية ووضع القوانين بدلها يعني أنه استحل ذلك" .
وفي النقل السادس قال : " لا يمكن لأحدٍ أنْ يُطبق قانوناً مخالفاً للشرع، يحكم فيه عباد الله إلاّ وهو يستحله ويعتقد أنَّه خير من القانون الشرعي، فهو كافر، هذا هو الظاهر وإلاّ فما حمله على ذلك ".

قلت : ومناط التكفير –هذا- (الاعتقاد الفاسد في صلاحية شرع الله) مما قد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على القول به في هذه المسألة , والشيخ ابن عثيمين –بحمد الله- موافق لهم في قولهم : أن الحاكم إذا اعتقد أن ما شرعه من القوانين أو حكم به أصلح من الإسلام وأنفع للعباد فإنه يكفر بهذا الاعتقاد لا بفعله وحكمه بغير ما أنزل الله .

أقول : ومما يؤكد موافقة الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- لما عليه أئمة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنه قد صرّح في موطن آخر أن الحاكم المشرّع للقوانين إن كان معتقده سليما في أحكام الشرع فإن تشريعه للقوانين لا يكون موجبا لكفره ؛ لأن التشريع بذاته ليس كفرا أكبر- , كما في فتواه المسجلة مع الشيخ أبي الحسن المأربي –وفقه الله- حيث قال :
"وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد انه ظالما في ذلك وان الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فأننا لا نستطيع أن نكفر هذا".

وقد ظن بعض إخواننا –وفقهم الله- أن هذه الفتوى من الشيخ ابن عثيمين عدَّت تراجعا منه عن أقواله السابقة ؛ وهذا خطأ من ثلاثة أوجه :









قديم 2014-05-26, 19:59   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

الأول : إن كلام الشيخ –رحمه الله- في فتواه هذه كان في حق الحاكم الذي كان معتقده سليما في (شرع الله ودينه) لكن دفعه إلى تشريع القوانين ضعف إيمانه , بينما كلامه في أقواله السابقة كان في الحاكم ذي المعتقد الفاسد في (شرع الله وأحكامه) ؛ وفرق كبير بين الصورتين.

الثاني : إن في فتوى الشيخ العثيمين اللاحقة –هذه-نفسها- إشارة إلى أن ثمة مانع يمنع من تكفير المشرع للقوانين المعتقد لرجحان مصلحتها على مصلحة الاحكام الشرعية ؛ وذلك في قوله :
" وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالف".

وهذا القول منه بمثابة تأكيد لمضامين أقواله السابقة من أن الحاكم أو المشرع ذي المعتقد الفاسد في أحكام الشرع يكفر لفساد معتقده , لكن يمنع من الحكم بتكفير عينه عدم استكمال شروط التكفير وانتفاء موانعه –وسيأتي- .

الثالث : لقد جاء في نص السؤال التالي :
"ومع العلم أن كثيرا من الشباب ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافرا" ؛
فهو توجيه مباشر من السائل تجاه الشيخ يستعلم منه عن حقيقة ما نسب إليه ؛ فإن كان ثمة تراجع صريح من الشيخ لوجد في الجواب ؛ لكن لمّا عدم الجواب من ذلك ؛ دل على إقرار الشيخ لما نسب إليه , مع توضيحه بالتفصيل ؛ وهذا الذي كان بذكر الحالتين المتقدمتين .









قديم 2014-05-26, 20:00   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي




المحور الثاني : تأصيل اجتهاد الشيخ –رحمه الله- في قوله السابق في مسألة الوقف من المسلمين المشرعين للقوانين .

إن الشيخ –رحمه الله- قد بنى قوله السابق على ثلاثة أمور : (معنى الاستحلال , وضابطه , وكيف يستدل عليه) , ولبيان ذلك نقول :

الأمر الأول : يرى الشيخ –رحمه الله- أن الاستحلال على نوعين : استحلال عملي , واستحلال عقدي بالقلب ؛
فقال في شرحه لحديث [ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف] في باب اللباس من كتاب بلوغ المرام :
"والاستحلال نوعان :
النوع الأول : اعتقاد أنها حلال .
والثاني : استعمالها استعمال المستحل لها وإن اعتقد أنها حرام وكلاهما فيه الإثم العظيم".
- ويرى –رحمه الله- أن النوع الأول من الاستحلال (الاستحلال العقدي) موجب لتكفير صاحبه ؛ بخلاف الثاني الذي لا يوجب ذلك ؛ كما قال في الشرح الممتع (10/220) :
"لأن قوله: [يستحلون] يدل على أنها حرام.
وهل الاستحلال هنا اعتقاد أنها حلال، أو ممارستها كممارسة الحلال ؟!
الجواب الثاني : لأن اعتقاد أنها حلال قد يخرج من الإسلام، إذا اعتقد أن الخمر حلال وهو في أمة الإسلام قد عاش وفهم ذلك كان مرتدا، لكن المراد يستحلونها أي يفعلونها فعل المستحل لها فلا ينكرونها ولا يدعونها".









قديم 2014-05-26, 20:01   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



الأمر الثاني :
يرى الشيخ –رحمه الله- أن ضابط الاستحلال الموجب للتكفير ؛ يختلف باختلاف نوع الاستحلال :
أ- فأما ضابط الاستحلال العقدي الموجب للتكفير ؛ فهو : الاعتقاد بحل المحرم بعد علم المعتقِدِ بالتحريم ؛ فهذا يكفر المتلبس به .
ب- وأما الاستحلال الفعلي :
1- فإن كان المستَحَلُ مما يكفِّر ؛ فمستحله –بفعله له- كافر مرتد ؛ سواء اعتقد حله أو لم يعتقد .
2- وإن كان المستَحَلُ مما لا يكفِّر ؛ فمستحله –بفعله له- مسلم آثم , ويكفر إن اعتقد حله .
فضابط تكفير المستحل هو باعتقاده حليته –بعد إقامة الحجة- .
فضابط تكفير المستحل لفعل –بارتكابه له-لا باعتقاده- هو أن يكون الفعل موجبا للتكفير بنفسه .
وهذا التأصيل مأخوذ من جواب الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- على السؤال التالي ضمن سلسلة لقاءات الباب المفتوح (ش\50) :
"السؤال : فضيلة الشيخ! ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟
الجواب :
الاستحلال: هو أن يعتقد حِلَّ ما حرمه الله.
وأما الاستحلال الفعلي فينظر: إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتد، فمثلاً لو أن الإنسان تعامل بالربا، ولا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه، فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يستحله.
ولكن لو قال: إن الربا حلال، ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله .
الاستحلال إذاً: استحلال فعلي واستحلال عقدي بقلبه.
فالاستحلال الفعلي: ينظر فيه للفعل نفسه، هل يكفر أم لا؟
ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان، لكنه من كبائر الذنوب .
أما لو سجد لصنم فهذا يكفر لماذا؟
لأن الفعل يكفر؛ هذا هو الضابط .
ولكن لابد من شرط آخر وهو: ألا يكون هذا المستحل معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر، مثل أن يكون إنسان حديث عهد بالإسلام لا يدري أن الخمر حرام، فإن هذا وإن استحله فإنه لا يكفر، حتى يعلم أنه حرام؛
فإذا أصر بعد تعليمه صار كافراً.









قديم 2014-05-26, 20:03   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



الأمر الثالث :

وأما ضابط الحكم بالاستحلال –عند الشيخ ابن عثيمن- ؛ فمرده إلى أمرين :

الأول : أن يصرح المعين –بلسانه- أنه مستحل لما يعلم أن الله سبحانه حرمه ؛ كما قال في جوابه شرحه على صحيح مسلم \ كتاب الجهاد والسير \ الشريط التاسع في الدقيقة (7:40) , جوابا على السؤال التالي :
"السؤال : بالنسبة للاستحلال؛ إذا أقدم شخصٌ على أي معصية من المعاصي؛ سواء من الكبائر أو غيرها، وأصر عليها ؛ هل بمجرد عمله وإصراره يُحْكَمُ عليه بأنه استحل هذا الشيء؟!.
أم أن الاستحلال عمل قلبي لا يظهر إلا أن يتفوه به الشخص؟!.
الجواب : أيه نعم ؛ الثاني هو الحق ؛ لأن كثيرًا مِن الناس يصرون على المعاصي، ويعتقدون أنها حرام؛ لكن يقولون : عجزنا أن نَفْتَكَّ منها، وتجده إذا فعل المعصية يستغفر الله منها؛ بل إن بعض الناس ينذر نذرًا مُغَلَّظًا ألاَّ يفعل هذه المعصية ولكنه يعجز ؛ لابد أنه هذا .
والاستحلال لا يشترط له أن يكون الدليل قاطعا ؛ بل لو قال القائل : نعم هذا الحديث قاله الرسول (صلى الله عليه وسلم) , وصرح بانه حرام ؛ لكن أرى أنه حلال ؛ فإنه يكفر ؛ حتى وإن كان من اخبار الآحاد ؛ ما دام يعتقد أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قاله ؛ ولكنه يقول : لا ؛ أنا أرى أنه حلال ؛ فهو كافر".

الثاني : أن تكون القرائن من ظاهر حاله دالة على استحلاله الموجب لتكفيره ؛ وقد اعتمد الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- على هذا الضابط في الحكم بتكفير بعض صور الإصرار على مواقعة (الخمور , والزنا), كذلك فعل في مسألة (التشريع العام) .
- فأما مسألة المجاهرة بالزنا ؛ فقد قال في شرح رياض الصالحين (1\116) –طبعة دار الوطن-:
"هناك قسم ثالث فاسق مارد ماجن يتحدث بالزنا افتخارا والعياذ بالله يقول إنه سافر إلى البلد الفلاني وإلى البلد الفلاني وفجر وفعل وزنى بعدة نساء وما أشبه ذلك يفتخر بهذا هذا يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأن الذي يفتخر بالزنا مقتضى حاله أنه استحل الزنا والعياذ بالله ومن استحل الزنا فهو كافر .
ويوجد بعض الناس الفسقة يفعل ذلك , الذين أصيب المسلمون بالمصائب من أجلهم ومن أجل أفعالهم .
يوجد من يتبجح بهذا الأمر إذا سافر إلى بلد معروف بالفسق والمجون مثل بانكوك وغيرها من البلاد الخبيثة التي كلها زنى ولواط وخمر وغير ذلك رجع إلى أصحابه يتبجح بما فعل .
هذا كما قلت يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأن من استحل الزنا أو غيره من المحرمات الظاهرة المجمع عليها فإنه يكفر".









 

الكلمات الدلالية (Tags)
لابن, المتأخرة, الفتوى, عثيمين

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc