1- فمنهم من ذهب إلى جواز ذلك وهو قول عامة أهل العلم ، قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق معلقا على حديث النبي في التسبيح بالنوى : (فلم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إلى هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبين لها ذلك ، ثم هذا الحديث ونحوه مما يشهد بأنه لا بأس باتخاذ السبحة المعروفة لإحصاء عدد الأذكار إذ لا تزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى ونحوه في خيط ومثل هذا لا يظهر تأثيره في المنع). وقال في منح الجليل في الفقه المالكي مبينا ما يجوز استخدام الحرير فيه : (ويجوز ستر السقف والحائط به بشرط أن لا يستند إليه رجل والخياطة به وراية الجهاد وعلم الثوب وسلك السبحة). وفي فتاوى ابن الصلاح الشافعي: (مسألة : هل يجوز للإنسان أن يسبح بسبحة خيطها حرير والخيط ثخين فأجاب رضي الله عنه : لا يحرم ما ذكره في السبحة المذكورة والأولى إبداله بخيط آخر والله أعلم). وقال ابن تيمية في مجموع فتاواه: (وعد التسبيح بالأصابع سنة كما قال النبي للنساء سبحن واعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يفعل ذلك وقد رأى النبي أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك وروي أن أبا هريرة كان يسبح به وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه , وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه) . وكلام الفقهاء كثير في بيان جوازها والمقصود الإشارة إلى اشتهار القول عندهم