موضوع مميز مناقشة موضوع المرسوم الجديد فيما يخص تنظيم المسابقات على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مساعد ب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي > مسابقات توظيف الأساتذة المساعدين و الباحثين الدائمين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مناقشة موضوع المرسوم الجديد فيما يخص تنظيم المسابقات على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مساعد ب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-06-23, 10:40   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 15 من نفس المرؤسوم التنفيذي التي تشير إلى قبول أو رفض ملفات الترشح



فمن الظاهر أن الأمر يتم على مستوى لجنة ترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين يعني الجامعة (في رتبة أستاذ مساعد ب) و ممثلين عن اللجنة المتساوية الأعضاء للرتبة المعنية (في رتبة أستاذ مساعد ب)
و بالتالي الجامعة لها صلاحية أو حرية دراسة الملفات و قبولها أو رفضها وفق التنظيم المعمول به

و بالتالي حسب رأيي الشخصي فإن هاجس مشكل التخصص الذي عرفناه منذ مدة يختفي نوعا ما إن لم تكن فيها بعض التجاوزات في وضع التخصص على المقاس.
و الذي كان من أجله ترفض الملفات إن لم يكن التخصص مطابق حرفيا لما هو مطلوب و هذا الأمر اعتمدته مصالح الوظيف العمومي و الذي تصادق عليه أثناء دراسة ملفات المترشحين الناجحين
و بالتالي يمكن أن نلمس نوعا من المرونة و التقارب في قبول التخصصات خاصة و أن المنشور الأخير الصادر في أفريل 2011 يحدد معيار لتقارب التخصصات المحددة في المسابقة.








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-06-23, 10:45   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 16 من نفس المرسوم التي تشير إلى الطعن في رفض ملفات المترشحين



سابقا كانت الطعون ترسل إلى مفتشية الوظيفة العمومية و التي هي بدورها تراسل الجامعة من أجل إعادة النظر في مقرر الرفض و إعادة انعقاد لجنة من أجل دراسة الملف اعتمادا على طلب الطعن

أما هذه المرة، فالطعون ترسل إلى مصالح الجامعة مباشرة الذي يجب عليها إعادة النظر في الطعن و الرد على المعني بالأمر قبل 5 أيام من تاريخ إجراء المقابلة









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-23, 10:50   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 18 توضح لجنة الانتقاء في المقابلة



و هذه اللجنة تتكون من سلطة صلاحية التعيين كعميد الكلية أو رئيس القسم بصفة رئيس اللجنة
و عضوين ذات رتبة أعلى من الرتبة المعنية بالمسابفة يعني قد يكونان أستاذين حاضرين فما فوق









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-23, 10:56   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 27 فيما يخص تحديد قائمة الناجحين نهائيا



فيتوضح أن النتائج يتم إعدادها من طرف الجامعة و لا دخل للوظيف العمومي في الأمر كما كان معمول به سابقا
إذا أنه يتم تحديد قائمة النتائج من طرف لجنة تتكون من رئيس و الذي قد يكون المير الفرعي لمصلحة الموظفين أو الأمين العام لعمادة الجامعة أو رئيس الجامعة بنفسه مع ممثل منتخب من اللجنة المتساوية الأعضاء المتعلقة بالتربة و كذلك عضو من لجنة الانتقاء أثناء المقابلة









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-24, 18:45   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الناصر لدين الله
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية الناصر لدين الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فـــــريـــــد مشاهدة المشاركة
المادة 16 من نفس المرسوم التي تشير إلى الطعن في رفض ملفات المترشحين



سابقا كانت الطعون ترسل إلى مفتشية الوظيفة العمومية و التي هي بدورها تراسل الجامعة من أجل إعادة النظر في مقرر الرفض و إعادة انعقاد لجنة من أجل دراسة الملف اعتمادا على طلب الطعن

أما هذه المرة، فالطعون ترسل إلى مصالح الجامعة مباشرة الذي يجب عليها إعادة النظر في الطعن و الرد على المعني بالأمر قبل 5 أيام من تاريخ إجراء المقابلة
ارسال الطعون للوظيف العمومي كان يتم تجاوزا من المترشحين
لأنه قانونيا الطعن يرسل امام الجهة مصدرة القرار
أي امام المؤسسة ذاتها، ولكن مخافة تجاوز وعدم اعتبار الطعن كان المترشحين يرسلون طعونهم للوظيف العمومي الذي يخطر الادارات بها.
وبالتالي نبقى امام نفس الهاجس









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-24, 23:13   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناصر لدين الله مشاهدة المشاركة
ارسال الطعون للوظيف العمومي كان يتم تجاوزا من المترشحين
لأنه قانونيا الطعن يرسل امام الجهة مصدرة القرار
أي امام المؤسسة ذاتها، ولكن مخافة تجاوز وعدم اعتبار الطعن كان المترشحين يرسلون طعونهم للوظيف العمومي الذي يخطر الادارات بها.
وبالتالي نبقى امام نفس الهاجس
لا أخي
سابقا كانت الطعون تقدم للجنة تتكون من
ممثل الوظيف العمومي و هو رئيس هذه اللجنة
ممثل الجامعة
ممثل منتخب من نفس الرتبة يعني أستاذ جامعي
و بالتالي كانت الطعون ترسل إلى مفتش الوظيف العمومي الذي كان يرأس اللجنة لدراسة الطعون

إطلع على المادة 09 من المرسوم القديم









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-24, 18:40   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الناصر لدين الله
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية الناصر لدين الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فـــــريـــــد مشاهدة المشاركة
المادة 15 من نفس المرؤسوم التنفيذي التي تشير إلى قبول أو رفض ملفات الترشح



فمن الظاهر أن الأمر يتم على مستوى لجنة ترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين يعني الجامعة (في رتبة أستاذ مساعد ب) و ممثلين عن اللجنة المتساوية الأعضاء للرتبة المعنية (في رتبة أستاذ مساعد ب)
و بالتالي الجامعة لها صلاحية أو حرية دراسة الملفات و قبولها أو رفضها وفق التنظيم المعمول به

و بالتالي حسب رأيي الشخصي فإن هاجس مشكل التخصص الذي عرفناه منذ مدة يختفي نوعا ما إن لم تكن فيها بعض التجاوزات في وضع التخصص على المقاس.
و الذي كان من أجله ترفض الملفات إن لم يكن التخصص مطابق حرفيا لما هو مطلوب و هذا الأمر اعتمدته مصالح الوظيف العمومي و الذي تصادق عليه أثناء دراسة ملفات المترشحين الناجحين
و بالتالي يمكن أن نلمس نوعا من المرونة و التقارب في قبول التخصصات خاصة و أن المنشور الأخير الصادر في أفريل 2011 يحدد معيار لتقارب التخصصات المحددة في المسابقة.
اما بخصوص هذه النقطة فالأمر لم يتغير حتى المرسوم القديم كانت فيه نفس التشكيلة
كل ما في الامر أن محضر اللجنة التقنية كان يرسل في أجل 10 ايام للوظيف العمومي من اجل المصادقة
الأن المحضر يرسل بعد انتاهء كل عمليات التوظيف وهذا أخطر من المرسوم القديم
لنفرض ان مترشحا مرفوضا أصلا يتم قبوله من طرف اللجنة، ويجتاز املسابقة وينجح
ثم عندما ترسل ملفات المسابقة للوظيف العمومي يقرر رفض ملفه؟؟
ما ماصير هذا الموظف
الوظيف العمومي لن يتسامح في هذه النقطة وسيطلب الغاء ترشح ونجاح هذا الموظف مهما كان الأمر
اذن لنتصور ما تخلفه هذه الوضعيات!!!!









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-24, 23:10   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناصر لدين الله مشاهدة المشاركة
اما بخصوص هذه النقطة فالأمر لم يتغير حتى المرسوم القديم كانت فيه نفس التشكيلة
كل ما في الامر أن محضر اللجنة التقنية كان يرسل في أجل 10 ايام للوظيف العمومي من اجل المصادقة
الأن المحضر يرسل بعد انتاهء كل عمليات التوظيف وهذا أخطر من المرسوم القديم
لنفرض ان مترشحا مرفوضا أصلا يتم قبوله من طرف اللجنة، ويجتاز املسابقة وينجح
ثم عندما ترسل ملفات المسابقة للوظيف العمومي يقرر رفض ملفه؟؟
ما ماصير هذا الموظف
الوظيف العمومي لن يتسامح في هذه النقطة وسيطلب الغاء ترشح ونجاح هذا الموظف مهما كان الأمر
اذن لنتصور ما تخلفه هذه الوضعيات!!!!
لا يتدخل الوظيف العمومي في النتائج الآن و لا يصادق عليها لا في الأخير و لا غير ذلك
إلا في حالة التأكد من أن الناجح لا يشغل منصب مالي شاغرمخصص للرتبة المعنية و بعد التحقيق الإداري على الناجح









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أساس, مناقشة, موضوع, المرسوم, المسابقات, الجديد, الشهادة, تنظيم, فيما

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc