اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bonapart
المادة146:
يعين الاساتذة المنسقون للتعليم المتوسط، بناء على اقتراح من مدير المتوسطة، من بين اساتذة التعليم الاساسي واساتذة التعليم المتوسط، المرسمين الذين يثبتون سنتين(2) اثنتين من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمرتبين وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والاقدمية. تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة149:
لا يجوز التعيين في المنصب العالي للاستاذ المنسق للتعليم المتوسط والمنصب العالي للاستاذ المنسق للتعليم الثانوي الا في حالة عدم وجود الاستاذ الرئيسي للتعليم المتوسط والاستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي. وتنهى مهام الاساتذة المنسقين حال تعيين الاساتذة الرئيسيين في المؤسسات المعنية.
اظن ان القانون واضح
|
لي زميلة استادة تعليم متوسط مرسمة مند 4 سنوات انتقلت للعمل في مؤسسة جديدة ، كان في هده المؤسسة استادة متربصة كانت هي المنسقة و الاكثر من دلك لم تنجح في امتحان الترسيم
لكن الامر بقي على ما هو عليه لان المدير اراد دلك ؟؟؟