اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ألم الفراق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم على هذا الطرح الطيِّب ونسأل الله أن ينفع به
لم يتسنّى لي متابعة جميع الردود ولكن سأتابعها بحول الله من أجل الإستفادة فجزى الله الجميع خير الجزاء
فقط لدي تعليق حول هذه المسألة
جاء في فتاوى الشيخين: بن باز والعثيمين -رحمهما الله- أنه لا حرج ف صلاة المرأة بالقفاز كما أنه لا حرج في نزعه إن كانت أمام النساء، وذهب الشيخ العثيمين -رحمه الله- إلى تحريمه على المُحرّمة وذلك بنص الحديث. والله أعلم
وإليكم الفتوى:
السؤال:
أسأل سماحة الشيخ عن حكم لبس القفاز لليدين في الصلاة في المسجد أثناء شهر رمضان المبارك؟الجواب:
نعم هذا هو الأفضل أن تستر كفيها في البيت, وفي المسجد هذا هو الأفضل, ولو صلت مكشوفة الكفين, ولكن لا يراها الرجال صح، والسنة كشف الوجه إذا كان لا يراها الرجال كشف الوجه، أما إذا كان يراها الرجال تستر وجهها وكفيها جمعيا مع بقية بدنها، أما إذا كانت في البيت فإنها تستر بقية البدن ما عدا الوجه فالسنة كشف الوجه، إذا كانت عند النساء أو ما عندها أحد, وأما الكفان فالأفضل سترهما إذا كان ما عندها أحد كالقفازين, وإن كشفتهما فلا حرج إذا كان ما عندها إلا نساء أو ما عندها أحد.
https://binbaz.org.sa/mat/15259
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي لابسة القفاز؟
الإجابة:
القفاز هو الذي يلبس في اليد وهو حرام على المرأة إذا كانت محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سياق ما يلبسه المحرم: "لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين"، فيحرم على المرأة المحرمة أن تلبس هذه القفازات.
أما في غير الإحرام فلا بأس أن تلبسها في الصلاة وخارج الصلاة، بل إن لبسها للقفازين خارج الصلاة أستر لها وأبعد عن الفتنة.
وههنا مسألة ينبغي أن ننبه عليها وهي: أن المرأة إذا كانت تصلي وحلوها رجال غير محارم فإنها تغطي وجهها عن النظر إليه، فإذا سجدت كشفته عند السجود، ودليل ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه: "كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه"، فقوله: "فإذا لم يستطع"، يدل على أن هذا لا يفعل إلا عند الضرورة.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثاني عشر - باب ستر العورة.
|
اعتقد ان الشيخ فركوس حفظه الله، يتكلم عن القفازات على انها حائل بين الكفين و الارض.
و الله اعلى و اعلم