الدرس الحادي عشر: مصادر التشريع
1- الاجماع :
تعريف :
لغة : هو الاتفاق , العزم و التصميم
اصطلاحا : هو اتفاق جميع العلماء المسلمين في عهد ما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم الأحكام الشرعية
حجيتهم (( ادلة حكمهم ))
من القران : قال تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا
- من السنة قول الرسول صلى الله عليه و سلم : من خالف جماعة قدر شبر فقد مات ميتة جاهلية
أنواعه :
- اجماع صريح : و هي أن يتفق جميع المجتهدين في حكم شرعي و يكون ابداء رأيهم قولا و عملا
- اجماع سكوتي و هي أن يظهر بعض العلماء رأيهم مع سكوت البعض الأخر دون أي مخالفة أو انكار
حكمه:
- الاجماع الصريح : دلالاته قطعية فهو واجب الاتباع
- الاجماع السكوتي دلالاته غير قطعية
أمثلة عن الاجماع : اجماع الصحابة في جمع القران في مصحف واحد , تحريم التدخين , تحريم الاستنساخ البشري
2- القياس:
تعريف
لغة : التقدير و المساواة
اصطلاحا : مساواة أمر لأمر آخر في حكم ثابت اشتركا في العلة
أدلة حكمهم :
- من القران : قال تعالى : و اعتبروا يا اولوا الأبصار
- من السنة : أن امراة اتت الى النبي صلى الله عليه و سلم و قالت : أن ابي ادركت فريضة الحج أفأحجج عنه قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أينفعه ذلك قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء
شروطه :
* المقيس عليه (( الأصل )) :و يجب أن يكون منصوصا عليه في القران أو السنة
* المقيس(( الفرع )) : وأن لا يكون منصوصا عليه و أن تكون علة الأصل موجودة فيه
* العلة : و هي الوصف المشترك بين الأصل و الفرع و يجب ان تكون وصفا ظاهرا و مناسبا
* الحكم : وأن لا يكون ثابتا بالقياس أو الاجماع
أمثلة عنه :
- الأصل : تحريم التأفف , الفرع : الضرب , الحكم التحريم, العلة : عقوق الوالدين
- الأصل : قتل النفس , الفرع التدخين , الحكم : التحريم , العلة : الحاق الأذى بالنفس
- الأصل : الخمر , الفرع : المخذرات , الحكم : التحريم , العلة : الاسكار
3- المصالح المرسلة :
تعريف :
- لغة : المصالح المطلقة
-اصطلاحا : استنباط الحكم في واقعة بناء على مصلحة عامة لا دليل من الشارع على اعتبارها أو الغائها
حجيتهم:
أن الشريعة الاسلامية اخر الرسالات السماوية فهي صالحة لكل مكان و زمان و ان أحوال الناس تتغير لهذا وجب تغيير الأحكام الشرعية حسب ما يناسبهم
حكمها :
اتفق جميع العلماء على عدم العمل به في مجال الكفارات و العبادات لأن سبيلها التوقيف , اما في المعاملات فيرى المالكية أنه حجة شرعية واجب العمل بها
شروطها :
- أن تكون مصلحة عامة لا شخصية
- أن تكون حقيقة لا وهمية
- أن لا تعارض أحكام الشريعة الاسلامية
أمثلة عنه :
- تويثق الزواج بالعقد المدني
- وضع قوانين و قواعد المرور
ـــــــــــــ الدرس الحادي العاشر انتهــ’’ــــى ــــــ
لي عودة ـــ